أكدت دراسة أردنية حديثة أجراها الملتقى الإنساني لحقوق المرأة، على جود ثغرات في بعض القوانين والتشريعات الأردنية بشكل "مجحف" بحق المرأة، داعية إلى تعديل تلك القوانين بما يضمن إعطاء المرأة حقوقها.
وأضافت الدراسة التي جاءت بعنوان "حقوق المرأة في التشريعات الأردنية" أن قانون العمل الأردني يفتقر إلى وجود مادة تنص على تساوي الأجور بين الجنسين، في حين إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على ذلك بصورة صريحة.
وتأخذ الدراسة على قانون العمل عدم وجود مادة تنص صراحة على تساوي الأجور بين الجنسين، في حين إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على ذلك بصورة صريحة.
وأشارت الدراسة إلى التعديلات التي أجريت على قانون العمل رقم 1996 والذي أعطى للمرأة العاملة الحق بإجازة أمومة لمدة عشرة أسابيع مدفوعة الأجر كاملا، فضلا عن إعطائها الحق بفترة مدفوعة الأجر لإرضاع طفلها لا تزيد على ساعة يوميا خلال السنة الأولى من الولادة.
الدراسة طالبت بتعديل بعض مواد القانون منها اشتراط القانون لاستفادة والدة المؤمن عليه المتوفى من راتبه التقاعدي إلا تكون متزوجة من غير والده أو تزوجت غيره بعد وفاته ما تراه الدراسة "إجحافا بحق الأم فمن حقها أن ترث ابنها حتى لو تزوجت ثانية إذ لا يغير ذلك شيئا من وضعها كأم".
كما طالبت بتعديل إحدى مواد قانون التقاعد المدني التي تنص على إعطاء المرأة الموظفة التي تتقاضى أكثر من راتب تقاعدي الراتب الأكثر ووقف الآخر، مؤكدة على ضرورة أن "لا تحرم منه ولا موجب لحرمان الموظفة من أحد هذين الحقين سواء ما استحق لها من الوظيفة أو من الإرث".
وانتقدت الدراسة عدم إجازة قانون الجنسية لأبناء المرأة الأردنية المتزوجة من غير الأردني الحصول على الجنسية الأردنية، مبينة أنه يشترط لحصول الأبناء على الجنسية الأردنية أن يكونوا مولودين من أب أردني.