قانون المعلومات الائتمانية المؤقت رقم 15 لسنة 2010
2 مشترك
كاتب الموضوع
رسالة
theredrose
موضوع: قانون المعلومات الائتمانية المؤقت رقم 15 لسنة 2010 21/9/2010, 17:39
المادة 1 يسمى هذه القانون ( قانون المعلومات الائتمانية لسنة 2010 ) .
المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على ذلك : البنك المركزي محافظ البنك المركزي الاردني . المحافظ محافظ البنك المركزي . البنك البنك المرخص من البنك المركزي . الشركة الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة الخاصة المرخصة لمزاولة الاعمال المحددة وفقا لاحكام هذا القانون . الرخصة الاذن الممنوح للشركة لمزاولة اعمالها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المعلومات الائتمانية البيانات المتعلقة بالحالة الائتمانية للعميل وهويته وسجله التجاري ان وجد وسجله الائتماني خلال مدة زمنية محددة ، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية الممنوحة له والبيوع بالآجل المبرمة معه وتاريخ الاستحقاق لكل منها والاحكام والشروط والضمانات المتعلقة بها وآلية تسديدها ومدى التزامه بذلك . تصريح الاطلاع موافقة العميل الخطية التي يسمح بمقتضاها لمقدم الائتمان بالاطلاع على المعلومات الائتمانية الخاصة به لدى الشركة وتبادلها وفق احكام هذا القانون . التقرير الائتماني التقرير الذي تصدره الشركة بعد الحصول على تصريح الاطلاع وفقا لاحكام هذا القانون . العميل أي شخص تقدم الشركة المعلومات الائتمانية المتعلقة به أو تصدر التقرير الائتماني بشأنه إلى مقدم الائتمان وفقا لاحكام هذا القانون . مقدم الائتمان الشخص الذي يمنح إلى العميل تسهيلات ائتمانية ، أو يبرم معه عقد بيع بالاجل وفقا للتشريعات النافذة . مزود البيانات أي من الجهات المحددة في المادة (9) من هذا القانون والتي ترتبط مع الشركة باتفاقية تزويد معلومات ائتمانية . المحكمة محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن اختصاصها المكاني .
المادة 3 يتم ترخيص الشركة بقرار من البنك المركزي وفق الاحكام والشروط التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية ، على ان يتضمن ما يلي : أ. الإجراءات والوثائق اللازمة للترخيص .
ب. الحد الأدنى لرأسمال الشركة والمعايير المالية والفنية والادارية الواجب توافرها فيها . ج. المؤهلات والشروط الواجب توافرها في الكادر الوظيفي للشركة . د. الاحكام والشروط الاساسية الواجب توافرها في الاتفاقيات التي تبرمها الشركة وفق احكام هذا القانون . هـ. معايير ضمان امن المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية وسريتها واي معلومات اخرى تحتفظ بها الشركة اثناء ادائها لاعمالها .
المادة 4 أ . يصدر المحافظ قراره في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ استكمال الوثائق والمتطلبات والاجراءات اللازمة .
ب. في حال الموافقة على الترخيص تقدم الشركة ، قبل الشروع في اعمالها ، كفالة بنكية بالمبلغ الذي يتم تحديده في نظام يصدر لهذه الغاية لضمان تقيدها بشروط الرخصة واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ج. تكون مدة الرخصة عشر سنوات قابلة للتجديد .
المادة 5 أ. يحظر على الشركة مزاولة عملها الا بعد ترخيصها وفقا لاحكام هذا القانون ، على ان تقتصر غاياتها على ممارسة الاعمال المحددة في هذا القانون . ب. تكون الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة خاصة ، على ان تقتصر المشاركة المساهمة فيها حسب مقتضى الحال على البنوك واي اشخاص اعتباريين اخرين بموافقة البنك المركزي .
ج. لا يجوز اجراء أي تغيير في ملكية الحصص أو الاسهم في الشركة الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي .
المادة 6 أ . يتولى البنك المركزي الاشراف على الشركة وتنظيم اعمالها والرقابة عليها ، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية : 1. اعتماد معايير واسس عمل الشركة بما يضمن التعامل مع المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية على النحو المحدد في هذا القانون بدقة ونزاهة وحيدة . 2. تنظيم التعامل بالمعلومات الائتمانية بين الجهات ذات العلاقة ووفق النظام الصادر لهذه الغاية . 3. اعتماد برنامج النقاط الائتمانية الذي تعده الشركة لغايات تقديم مؤشرات رقمية استنادا إلى عمليات احصائية تحدد الحالة الائتمانية للعميل ومدى التزامه بالتسديد . 4. التأكد من التزام الشركة باحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والشروط الواردة في الرخصة ومدى تقيد الشركة بالمعايير المالية والفنية والإدارية المحددة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ب. مع مراعاة احكام السرية الواردة في هذا القانون ، للبنك المركزي اذا رأى ذلك ضروريا ، ان يعين جهة استشارية لتقييم أداء الشركة الفني والاداري ويحدد البنك المركزي المهمة الموكلة لها ومدة العمل ومقدار الاتعاب التي تتحملها الشركة .
المادة 7 لا يجوز طلب تقرير ائتماني أو اصداره الا وفق احكام هذا القانون وذلك لغايات تقييم الحالة الائتمانية للعميل وقدرته المالية أو اعادة تقييمها وذلك في أي من الحالات التالية : أ. بناء على طلب ائتماني يقدمه العميل إلى مقدم الائتمان أو طلب زيادة مبلغ الائتمان أو جدولته أو تغيير احكام وشروط عقد الائتمان .
ب. الاستعلام عن أسباب عدم سداد مبالغ الائتمان الممنوحة له أو التأخر في دفعها . ج. أي حالة اخرى يجيزها هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
المادة 8 مع عدم الاخلال باحكام المواد من (72) إلى (75) من قانون البنوك النافذ ، يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية ما يلي : أ. ان يحصل مقدم الائتمان على أي معلومات ائتمانية أو ان يطلب اصدار تقرير ائتماني من الشركة بشان أي عميل الا بعد الحصول منه على تصريح الاطلاع ووفقا للشروط الواردة فيه .
ب. ان يقدم مزود البيانات أي معلومات ائتمانية تتعلق باي عميل الا بعد التحقق من وجود تصريح اطلاع صادر عنه لمقدم الائتمان أو الحصول على موافقته الخطية المسبقة . ج . ان تقدم الشركة أي معلومات ائتمانية أو ان تصدر أي تقرير ائتماني يخص العميل الا بعد التحقق من وجود تصريح اطلاع صادر عنه لمقدم الائتمان ، وتعفى من هذا التحقق اذا كان مقدم الائتمان بنك أو شركة تأمين أو أي جهة اخرى يوافق عليها المحافظ .
المادة 9 يجوز للشركة الحصول على المعلومات الائتمانية لقيامها بعملها من أي جهة من الجهات التالية : أ. أي شركة مرخصة وفقا لاحكام هذا القانون .
ب. البنوك . ج. شركات التأجير التمويلي . د. أي شركة تقوم بالبيع الآجل لاي اموال منقولة أو غير منقولة أو لاي خدمات . هـ. المؤسسات المالية المنشأة بموجب قوانين خاصة بها. و. أي جهات اخرى يوافق عليها المحافظ .
المادة 10 يشترط في كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة أو هيئة مديريها ومديرها العام ما يلي : أ. ان لا يكون قد اشهر افلاسه أو تقرر اعساره .
ب. ان لا يكون محكوما بجنحة مخلة بالشرف أو الاخلاق أو الآداب العامة أو الامانة أو باي جناية . ج. ان لا يكون قد اشغل منصب مدير عام شركة مهما كانت غاياتها أو رئيس مجلس ادارتها أو عضوا فيه أو رئيس هيئة مديريها أو عضوا فيها اذا كان قد تم تصفية تلك الشركة اجباريا . د. أي شروط اخرى يحددها المحافظ .
المادة 11 تنحصر أنشطة الشركة بممارسة الاعمال التالية : أ. جمع المعلومات الائتمانية وتخزينها والتعامل معها وفقا لاحكام هذا القانون .
ب. اعداد قاعدة بيانات خاصة بالعميل وفقا للاسس والشروط التي يتم تحديدها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية . ج. اعداد التقارير الائتمانية على النماذج المعتمدة من البنك المركزي . د . تحديد الحالة الائتمانية للعميل وفقا لبرنامج النقاط الائتمانية المعتمدة . هـ . أي اعمال يوافق عليها المحافظ تتعلق بالمعلومات الائتمانية .
المادة 12 تلتزم الشركة في ممارسة عملها بما يلي : أ. الاحتفاظ بالمعلومات الائتمانية وما يطرأ عليها من تعديلات ، وفقا لاحكام النظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون .
ب. التقيد ببدلات الخدمات التي يقرها البنك المركزي .
ج. تزويد البنك المركزي باسماء مزودي البيانات الذين تتعامل معهم فور توقيع الاتفاقيات معهم . د. تخصيص وحدة لخدمة العملاء .
المادة 13 أ. لا يجوز لاي مقدم ائتمان أو مزود بيانات ان يمتلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من (5%) من رأسمال الشركة .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يجوز ان تتجاوز ملكية مقدمي الائتمان ومزودي البيانات مجتمعين ما نسبته (49%) منن رأسمال الشركة .
المادة 14 1. يلتزم مزود البيانات بما يلي : أ. التقيد باحكام الفقرة (ب) من المادة 8 من هذا القانون قبل تقديم أي معلومات ائتمانية للشركة .
ب. تزويد الشركة بالمعلومات الائتمانية ذات العلاقة باي عميل أو أي تعديل يطرأ عليها طيلة مدة الاتفاقية المبرمة بينهما وذلك بشكل دوري ووفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية . ج . الاحتفاظ بالموافقة الخطية الممنوحة من العميل المشار اليها في الفقرة ( ب ) من المادة (8 ) من هذا القانون . د. تقديم ما يثبت حصوله على المعلومات الائتمانية بطرق مشروعة عند الطلب من الجهات الرسمية المختصة .
المادة 15 أ. تلتزم الشركة بإبرام اتفاقية مع كل من مقدمي الائتمان لتنظيم حصولهم على أي من الخدمات التالية : 1. التقارير الائتمانية . 2. أي خدمة تنجم عن التعامل مع المعلومات الائتمانية أو تحليلها أو جمعها أو إجراء اعداد إحصائي بشأنها أو القيام باي إجراء آخر عليها . 3. أي خدمات اخرى متعلقة بعملها يوافق عليها المحافظ .
ب. يحظر على الشركة ابرام الاتفاقية مع أي من مقدمي الائتمان ما لم يكن مزود بيانات وفق احكام هذا القانون .
المادة 16 أ. للشركة تقديم خدماتها باي وسيلة من الوسائل الالكترونية عبر أي شبكة اتصالات عامة أو خاصة شريطة الالتزام بمعايير السلامة والامن وسرية المعلومات وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
ب. يجب ان يتضمن التقرير الائتماني احدث المعلومات المتوافرة لدى الشركة بتاريخ اعداده والتي تعكس الحالة الائتمانية للعميل .
المادة 17 يحظر على الشركة تحت طائلة المسؤولية القانونية القيام باي مما يلي : أ. مزاولة أي نشاط خلاف ما ورد بالمادة (11) من هذا القانون .
ب. تقديم أي تقارير ائتمانية أو الكشف عن أي معلومات ائتمانية باي صورة خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ج. الامتناع عن اطلاع العميل على المعلومات الائتمانية الخاصة به وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . د. اصدار أي قرار بشأن تصفيتها اختياريا أو نقل أي من حقوقها والتزاماتها ، أو التعاقد مع أي جهة لممارسة أي من الاعمال التي تخولها الرخصة ممارستها قبل الحصول على موافقة خطية من المحافظ .
المادة 18 أ. مع عدم الاخلال باحكام المواد من (72) إلى (75) من قانون البنوك النافذ ، على البنوك الاستعلام عن العميل وفق احكام هذا القانون .
ب. يجوز بموافقة المحافظ تبادل المعلومات الائتمانية بين الشركات المرخصة وفقا لاحكام هذا القانون بمقابل أو بدون مقابل .
المادة 19 أ. يلتزم مقدم الائتمان الذي يرغب في الحصول على خدمة من الشركة باعلام العميل الامور التالية : 1. الغاية من الحصول على المعلومات الائتمانية . 2. حقه في الاطلاع على المعلومات الائتمانية الخاصة به وتصحيح أي خطأ ورد فيها والاعتراض عليها .
ب. يحتفظ مقدم الائتمان بتصاريح الاطلاع لمدة عقد الائتمان أو أي مدة يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية . ج. يزود مقدم الائتمان العميل بنسخة من التقرير الائتماني عندما يتم حجب الائتمان عنه بناء على النقاط السلبية الواردة في التقرير ، ويقصد ( بالنقاط السلبية ) المعلومات الواردة في التقرير الائتماني للعميل التي تتعلق باخفاقه في الوفاء بالتزاماته وتؤدي إلى عدم منحه الائتمان .
المادة 20 للعميل في كل سنة حق الحصول على التقرير الائتماني الخاص به من الشركة دون مقابل لمرة واحدة ، وله في أي وقت طلب الحصول على نسخ اخرى وفقا للإجراءات ومقابل البدل المقرر .
المادة 21 أ. للعميل الاعتراض لدى الشركة على أي من معلوماته الائتمانية الواردة في تقريره الائتماني عنها .
ب. تتولى الشركة ابلاغ مزود البيانات الذي قدم المعلومات الائتمانية المعترض عليها بنسخة من الاعتراض . ج. يرسل مزود البيانات رده على الاعتراض للشركة وعلى الشركة في جميع الاحوال الاجابة على اعتراض العميل بناء على رد مزود البيانات ولهذه الغاية تقوم الشركة بما يلي : 1. في حال رفض مزود البيانات الاعتراض تقوم الشركة بالاشارة إلى مضمون الاعتراض ونتيجته في قاعدة البيانات الخاصة بالعميل وفي أي تقرير ائتماني يصدر عنها وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية . 2. في حال قبول مزود البيانات الاعتراض واجراء أي تعديل تبلغ الشركة المعلومات الائتمانية التي تم تعديلها إلى جميع الجهات التي استلمت التقرير الائتماني خلال الاشهر الستة السابقة لتاريخ قبول الاعتراض .
د. في حال رفض مزود البيانات الاعتراض ، أو في حال عدم تعديل المعلومات الائتمانية على ضوء قبول الاعتراض ، على العميل التقدم بطلب الى البنك المركزي لدراسة الاعتراض أو تعديل المعلومات الائتمانية حسب مقتضى الحال فان لم تتم تسوية الخلاف وديا ، يحق للعميل اللجوء إلى المحكمة . هـ . تحدد مدد وإجراءات الاعتراض على التقرير الائتماني في النظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون .
المادة 22 تلتزم كل من الشركة ومزود البيانات بالقيام بالإجراءات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات الائتمانية ودقتها وتعديلها اذا تبين ان ايا منها غير مشروعة أو غير صحيحة وذلك وفقا للأسس والمعايير المقررة .
المادة 23 أ. يلتزم جميع العاملين لدى كل من الشركة ومقدم الائتمان ومزود البيانات واي شخص آخر يستلم أو يجمع أو يتعامل مع أو يطلع على أي من المعلومات الائتمانية باي صورة ولاي غاية بالمحافظة على سرية وعدم الافصاح عنها الا وفق احكام القانون .
ب. يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (10.000) عشرة الآف دينار .
المادة 24 تلتزم كل من الشركة ومقدم الائتمان ومزود البيانات واي جهة اخرى ذات علاقة بتطبيق إجراءات الامن والسلامة لحماية المعلومات الائتمانية من أي دخول على انظمة المعلومات لديها واي تعديل على هذه المعلومات أو أي إجراء آخر مخالف لاحكام التشريعات النافذة .
المادة 25 تحدد المعلومات التي يحظر جمعها أو تخزينها أو التعامل معها أو تضمينها في التقرير الائتماني أو في أي انموذج أو أي إجراء آخر بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية ، على ان يشمل الحظر تبادل أي معلومات متعلقة بالأرصدة واي حركات بنكية للعميل واي معلومات اخرى لا تتعلق بحالته الائتمانية بشكل مباشر .
المادة 26 تلتزم كل من الشركة ومقدم الائتمان ومزود البيانات بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر وقواعد البيانات المتعلقة بالمعلومات الائتمانية وفقا للإجراءات التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المادة 27 لغايات تطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعتبر المحافظ وموظفو البنك المركزي المفوضون خطيا من قبله من رجال الضابطة العدلية ولهذه الغاية لهم القيام باي من الاعمال التالية : أ. إجراء كشف على مقر الشركة أو على المواقع التي يتم فيها تقديم الخدمات أو الاماكن التي يتم تخزين البيانات فيها .
ب. طلب أي معلومات أو بيانات تتعلق بعمل الشركة . ج. الاطلاع على جميع الدفاتر والقيود والعقود ومحاضر الاجتماعات واي مستندات اخرى في حيازة الشركة أو مجلس ادارتها أو أي من العاملين لديها حسب مقتضى الحال . د. الحصول على أي معلومات متعلقة باعمال الشركة من أي من أعضاء ادارتها أو مديرها أو محاسبها القانوني أو أي من العاملين لديها .
المادة 28 تلغى الرخصة بقرار من المحافظ في أي من الحالات التالية : أ. اذا تبين ان منح الرخصة تم بناء على معلومات غير صحيحة أو باستخدام وسائل احتيالية أو غير مشروعة . ب. عدم مزاولة الشركة لنشاطها خلال المدة المحددة في الرخصة . ج. تصفية الشركة . د. انتهاء المهلة المحددة للشركة لتصويب أي من المخالفات التالية دون تصويبها : 1. مخالفة أو فقد أي من شروط الترخيص . 2. تجاوز نسب التملك المحددة في المادة (13) من هذا القانون . 3. عدم تنفيذ إجراءات امن وسلامة المعلومات بما في ذلك عدم الالتزام بخطة الطوارئ . 4. عدم دفع الرسوم والغرامات المستحقة عليها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . 5. مزاولة أي نشاط يخرج عن نطاق الاعمال المحددة لها في المادة (11) من هذا القانون .
المادة 29 أ. تبلغ الشركة بقرار المحافظ بالغاء الرخصة ويتم نشره في صحيفتين يوميتين محليتين .
ب. لا يحق للشركة التقدم بطلب ترخيص جديد اذا كانت قد الغيت رخصتها بسبب اتباع وسائل احتيالية أو غير مشروعة للحصول على الترخيص .
المادة 30 عند تصفية الشركة وفق احكام هذا القانون والتشريعات النافذة ، يحظر على المصفي التصرف بالمعلومات الائتمانية أو نقلها إلى أي شركة اخرى الا بموافقة البنك المركزي ووفق الشروط التي يحددها لهذه الغاية .
المادة 31 أ. كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بقرار من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار .
ب. تضاعف الغرامة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال التكرار .
المادة 32 أ. يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك أسس منح الرخصة للشركة والرسوم المستوفاة عنها وتجديدها والمعايير المالية والفنية والادارية اللازم التقيد بها .
ب. يصدر المحافظ التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
المادة 33 أ. يلغى قانون معلومات الائتمان رقم (82) لسنة 2003 .
ب. لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون .
المصدر : برنامج العدالة / الاصدار الثامن / 8/2010
يوسف علاوي
موضوع: رد: قانون المعلومات الائتمانية المؤقت رقم 15 لسنة 2010 22/9/2010, 09:49
بصراحة قراته لم افهم اشي لاني مالي خلفيو بالموضوع او بالاحرى الاقتصاد بششكل عام
المهم حبيت احكيلك يا وعد الله يعطيك العافية
theredrose
موضوع: رد: قانون المعلومات الائتمانية المؤقت رقم 15 لسنة 2010 22/9/2010, 15:45
يعافي قلبك يا يوسف ونورت موضوعي
قانون المعلومات الائتمانية المؤقت رقم 15 لسنة 2010