قانون رقم ( 14 ) لسنة 1961 قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة
نشر القانون الاصلي في العدد رقم 1541 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/4/1961
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون المحافظة على اراضي وأملاك الدولة لسنة 1961 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2- تعني اراضي واملاك الدولة لاغراض هذا القانون جميع الاموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة اصالة او بالنيابة عمن لهم منفعة فيها او المقيدة في سجل المحلولات واية اراضي واملاك اخرى للدولة وان لم يجر تسجيلها بما في ذلك الاراضي الموات ويستثنى مما تقدم الاراضي الحرجية المنوط امر المحافظة عليها بدائرة الحراج .