remxx
| موضوع: مشروع "قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2010 25/4/2010, 02:02 | |
|
مشروع "قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2010" الاردني
مشروع قانون تشجيع الاستثمار
المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2010) ويعمل به عتبارا من تاريخ 1/1/2010.
المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير الصناعة والتجارة. المؤسسة: مؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. المدير: مدير عام المؤسسة. المشروع الاستثماري: أي نشاط اقتصادي في المملكة سواء كان صناعيا او زراعيا او خدميا تنطبق عليه احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المديرية: مديرية النافذة الاستثمارية في المؤسسة. اللجنة: لجنة ترخيص المشاريع الاستثمارية المنشأة بموجب احكام هذا القانون. المستثمر: الشخص الطبيعي او الاعتباري المالك للمشروع الاستثماري.
المادة 3 أ – تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض وقبول الهبات والمنح وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام اخر توكله لهذه الغاية. ب – يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ولها فتح فروع او مكاتب تمثيلية داخل المملكة وخارجها.
المادة 4 تهدف المؤسسة الى جذب الاستثمارات وتشجيعها وترويجها وتنميتها وتنظيم البيئة الاستثمارية وتحفيز الحركة الاقتصادية في المملكة ولها في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام بالمهام والصلاحيات التالية: أ – اقتراح السياسة العامة للاستثمار بما في ذلك وضع الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمارات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب – دراسة البيئة الاستثمارية وما يرتبط بها من الانشطة الاقتصادية والقطاعات الانتاجية. ج – التعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع التوصيات اللازمة لزيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية. د 0 تقديم الخدمات اللازمة للمستثمر في جميع مراحل تنفيذ المشروع الاستثمارية. هـ - أي مهام اخرى ذات علاقة باهداف المؤسسة يحددها المجلس.
المادة 5 أ – تعتبر المؤسسة الجهة الحكومية المنوط بها ترويج وجذب الاستثمارات الى المملكة بجميع انواعها, بما في ذلك بيان الفرص الاستثمارية وتوجيه المستثمرين ومتابعة شؤونهم وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار ونشرها. ب – تلتزم جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بتوجيه المستثمر الى المؤسسة والتنسيق معها في مجال اقامة المشروعات الاستثمارية وتزويدها بالبيانات والمعلومات والاحصائيات المتعلقة بالاستثمار في المملكة.
المادة 6 أ – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1 – المدير. 2 – امين عام وزارة الصناعة والتجارة. 3 – امين عام وزارة المالية. 4 – امين عام وزارة العمل. 5 – امين عام وزارة البيئة. 6 – المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. 7 – رئيس غرفة صناعة الاردن او من ينوب عنه. 8 – رئيس غرفة تجارة الاردن او من ينوب عنه. 9 – ستة اشخاص اردنيين من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء عضوية أي منهم بالطريقة ذاتها. ب – يسمي مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احد الاعضاء المشار اليهم في البند 9 من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
المادة 7 أ – يتولى المجلس ممارسة المهام والصلاحيات التالية: 1 – اقتراح السياسات الاستثمارية في المملكة ووضع الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار ورفعها لمجلس الوزراء لاقرارها. 2 – وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار بما في ذلك وضع الخطط الترويجية للاستثمار وتنفيذها. 3 – وضع الخطط والبرامج اللازمة لمتابعة شؤون المستثمرين سواء عند اقامة المشاريع الاستثمارية او بعد تنفيذها لغايات ادامتها وتجاوز أي معيقات قد تواجهها. 4 – متابعة الوضع التنافسي للمملكة ومؤشرات الاداء في مجال الاستثمار وفق المعايير والتقارير الدولية واقتراح التدابير والاجراءات التي من شانها تحسين مستوى التنافسية. 5 – اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 6 – اقتراح التشريعات اللازمة لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وتعزيز تنافسيتها. 7 – تحديد بدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة وعوائد البرامج والدراسات التي تعدها. 8 – الموافقة على العقود والاتفاقات المراد ابرامها على ان تخضع الموافقة على عقود الاقتراض لمصادقة مجلس الوزراء. 9 – التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات المؤسسة. 10 – الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها. 11 – اقرار البيانات الختامية للمؤسسة عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. 12 – اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالمكاتب التمثيلية للمؤسسة داخل المملكة وخارجها. 13 – أي امور اخرى ذات علاقة بعمل المؤسسة. ب – للمجلس أي يشكل لجنة او اكثر من بين اعضائه ومن موظفي المؤسسة او من غيرهم للقيام بمهام معينة لتحقيق اهدافها على ان يحدد المجلس مهام كل منها ونطاق واجراءات عملها وتقدم تنسيباتها اليه.
المادة 8 أ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثمانية اعضاء على الاقل شريطة ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم, ويتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين على ان لا يقل عن خمسة اصوات, وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع. ب – على كل عضو من اعضاء المجلس ان يكون له او لزوجه او لاي من اصوله وفروعه او لاقربائه حتى الدرجة الثانية أي مصلحة مباشرة او غير مباشرة في أي موضوع معروض على المجلس ان يفصح عن ذلك قبل المباشرة بمناقشة المجلس لهذا الموضوع وان يتقيد بتوجيهات المجلس بهذا الخصوص وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ج – يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير احد موظفي المؤسسة للقيام باعمال امانة سر المجلس ويتولى تنظيم سجلاته وحفظها وتدوين قراراته واي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس او المدير.
المادة 9 أ – يعين المدير العام للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهي خدماته بالطريقة ذاتها على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية. ب – يحدد مجلس الوزراء راتب المدير العام وسائر حقوقه المالية.
المادة 10 أ – يكون المدير مسؤولا عن ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والادارية والمالية كما تناط به المهام والصلاحيات التالية: 1 – تنفيذ خطة عمل المؤسسة وقرارات المجلس. 2 – تمثيل المؤسسة لدى الغير والتوقيع نيابة عنه. 3 – وضع البرامج التنفيذية التي تكفل قيام المؤسسة بواجباتها. 4 – اعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة وعرضها على المجلس. 5 – أي مهام اخرى يحددها له المجلس او تناط به وفق احكام هذا القانون. ب – للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى أي موظف من موظفي المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 11 تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي : أ - المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة . ب - بدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة للغير والعوائد التي تتأتى منها . ج - عوائد البرامج التدريبية التي تقدمها او الدراسات التي تعدها . ت- الهبات والمنح التي ترد الى المؤسسة بموافقة المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
المادة 12 أ - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية المستند الى توصية المدير ان يقرر اعفاء أي مشروع ذي اهمية خاصة من أي ضرائب ورسوم ومنحه أي مزايا او حوافز يراها مناسبة وذلك بالشروط والاحكام التي يحددها مجلس الوزراء في قراره الصادر لهذه الغاية . ب - تراعى في اتخاذ القرار المشار اليه في الفقرة أ من هذه المادة متطلبات التنمية الاقتصادية كالموقع الجغرافي للمشروع الاستثماري او مدى اسهامه في البحث والتطوير او زيادة الصادرات او نقل التكنولوجيا واساليب الادارة الحديثة او تشغيل الايدي العاملة الاردنية .
المادة 13 تعني عبارة (رأس المال الاجنبي ) المستثمر لاغراض هذا القانون ما يستثمره غير الاردني في المملكة من اموال نقدية او عينية او حقوق لها قيمة مالية بما في ذلك ما يلي : أ - النقد المحول الى المملكة وفق احكام التشريعات النافذة . ب - الموجودات العينية المستوردة من خارج المملكة او المشتراة محليا من قبل المستثمر. ج - الحقوق المعنوية المملوكة للمستثمر او المرخص له باستخدامها .والتي تستخدم في المشروع كحقوق الامتياز وبراءات الاختراع والعلامات التجارية التي تسجل في المملكة . د- الارباح والعوائد الناجمة عن استثمار رأس المال الاجنبي في المشروع اذا تم استخدامها لزيادة رأسمال المشروع او تم استثمارها في مشروع جديد.
المادة 14 مع مراعاة احكام أي تشريع اخر : أ - يحق لاي شخص غير اردني ان يستثمر في المملكة بالتملك او المشاركة او المساهمة وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن تحديد قطاعات الاستثمار او فروعها والنسبة التي يحق للمستثمر غير الاردني المشاركة او المساهمة في حدودها في أي نشاط اقتصادي وكذلك الحد الادنى من رأس المال الاجنبي المطلوب توظيفه لهذه الغاية . ب - يحق للمستثمر ادارة مشروعه بالطريقة التي يراها مناسبة وبواسطة الاشخاص الذين يختارهم لهذه الغاية وفق احكام التشريعات النافذة وعلى الجهات المختصة تقديم التسهيلات اللازمة لذلك . ج - للمستثمر غير الاردني الحق في اخراج رأس المال الاجنبي الذي ادخله للمملكة بقصد الاستثمار وما جناه في استثماره من عوائد وارباح وحصيلة تصفية استثماره او حصيلة بيع مشروعه او حصته او اسهمه دون تأخير وبعمله قابلة للتحويل كما يحق للعاملين الفنيين والاداريين غير الاردنيين في المشروع الاستثماري تحويل رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة بالطريقة ذاتها .
المادة 15 لا يجوز نزع ملكية أي مشروع او اخضاعه لاي اجراءات تؤدي الى ذلك الا باستملاكه لمقتضيات المصلحة العامة ووفقا لاحكام التشريعات النافذة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر وبعملة قابلة للتحويل.
المادة 16 يلتزم المستثمر : أ - بتزويد المؤسسة باي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها تتعلق بالمشروع الاستثماري او أي احصائيات تتعلق باعداد وفئات وجنسيات العاملين فيه . ب - بالسماح لاي موظف يسميه المدير بدخول المشروع الاستثماري لاجراء المتابعة الميدانية والتأكد من التزام المستثمر باي شروط او متطلبات وفق احكام هذا القانون .
المادة 17 أ - تنشأ في المؤسسة مديرية تسمى (مديرية النافذة الاستثمارية ) تضم موظفين منتدبين من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية التالية : 1- وزارة الصناعة والتجارة /دائرة مراقبة الشركات 2- وزارة الداخلية 3- وزارة العمل 4- وزارة البيئة 5- وزارة السياحة والاثار 6- وزارة الشؤون البلدية 7- وزارة الصحة 8- وزارة الزراعة 9- امانة عمان الكبرى 10- سلطة المصادر الطبيعية 11- دائرة الاراضي والمساحة 12 سلطة المياه ب- يكون الموظفون المنتدبون وفق احكام الفقرة أ من هذه المادة من الدرجة الثالثة من الفئة الاولى كحد ادنى ويكون كل منهم مفوضا من الجهة التي يمثلها باصدار الموافقات اللازمة لتسجيل وترخيص المشروع الاستثماري حسب احكام التشريعات المتعلقة بتلك الجهة وذلك على الرغم من احكام أي تشريع اخر . ج - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الطلب من أي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية ذات علاقة بتسجيل او ترخيص المشاريع الاستثمارية بانتداب موظف عنها الى المديرية وتفويضه للغايات المنصوص عليها في هذه المادة . د - تلتزم الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة باشعار المؤسسة بمتطلبات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية لغايات تمكين المؤسسة من اطلاع المستثمرين عليها .
المادة 18 أ - تتشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة ترخيص المشاريع الاستثمارية ) برئاسة المدير وعضوية مدير المديرية والموظفين المنتدبين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية المشار اليهم في البنود 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 من المادة 17 من هذا القانون تكون مهمتها اتخاذ القرار المناسب في ترخيص المشاريع الاستثمارية . ب - للوزير اضافة أي عضو الى اللجنة المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة من بين كبار موظفي المؤسسة او من أي جهة رسمية اخرى ذات علاقة بتسجيل وترخيص المشروع الاستثماري. ج - يتعين الحصول على جميع الموافقات والتصاريح اللازمة بمقتضى احكام التشريعات النافذة لاقامة المشروع الاستثماري وذلك قبل اصدار اللجنة قرارها بشأن طلب ترخيص المشروع الاستثماري وفق احكام هذا القانون .
المادة 19 أ 1. على اللجنة اتخاذ القرار المناسب بشأن طلب المستثمر خلال اربعة عشر يوم عمل في تاريخ تسليم المستثمر اشعارا من المؤسسة باستلامها للطلب مستكملا جميع المتطلبات القانونية . 2. تعتبر دراسة تقييم الاثر البيئي احد المتطلبات القانونية لطلب الترخيص اذا كان تقديمها لازما بمقتضى احكام التشريعات النافذة . ب- اذا اصدرت اللجنة قرارها على طلب المستثمر بعدم الموافقة على الترخيص فيجب ان يكون القرار معللا وموضحا فيه اسباب عدم الموافقة .
المادة 20 للمستثمر الاعتراض لدى اللجنة على قرارها الصادر بمقتضى احكام الفقرة ب من المادة 19 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه هذا القرار ويكون قرار اللجنة الصادر بشأن هذا الاعتراض قابلا للطعن امام محكمة العدل العليا .
المادة 21 تعتبر موافقة اللجنة على ترخيص المشروع الاستثماري موافقة نهائية الا اذا رأت اللجنة منح موافقة مبدئية بموافقة الوزير لحين استكمال أي شروط تحددها جهات مختصة اخرى وفق احكام التشريعات النافذة
المادة 22 يراعى في تطبيق احكام هذا القانون الاحكام الواردة في الاتفاقات العربية والدولية ذات العلاقة بالاستثمار وحمايته وتسوية النزاعات المتعلقة به والتي تكون المملكة طرفا فيها او منضمه اليها .
المادة 23 تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية
المادة 24 يستمر أي مشروع جرت الموافقة عليه بمقتضى احكام قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 والتعديلات التي طرأت عليه او أي قانون سابق لهذا القانون بالاستفادة من جميع الاعفاءات والحوافز التي منحت له بموجب ذلك القانون حتى اخر مدة الاعفاء وبشروطه .
المادة 25 يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموظفين ونظام اللوازم والنظام المالي للمؤسسة .
المادة 26 أ - يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 وتعديلاته على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم تعديلها او الغاؤها او استبدال غيرها بها وفق احكام هذا القانون . ب - لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون .
المادة 27 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
| |
|
اسمر66660
| موضوع: رد: مشروع "قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2010 25/4/2010, 03:17 | |
| | |
|
remxx
| موضوع: رد: مشروع "قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2010 25/4/2010, 19:27 | |
| | |
|