| قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
theredrose
| موضوع: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:18 | |
| المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2010).
الفصل الأول التعاريف ومجال التطبيق المادة 2 أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير وزير العمل. المؤسسة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي. المجلس مجلس إدارة المؤسسة. المدير العام مدير عام المؤسسة. مجلس التأمينات مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي المشكل وفق أحكام هذا القانون. مجلس الاستثمار مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي المشكل وفق أحكام هذا القانون. صندوق الاستثمار صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي المؤسس وفق أحكام هذا القانون. رئيس صندوق الاستثمار رئيس صندوق الاستثمار المعين وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا القانون . التأمين أي من التأمينات المشمولة بموجب أحكام هذا القانون. صاحب العمل كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون. المؤمن عليه الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا القانون ذكراً كان أم أنثى. إصابة العمل الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وأي أمراض أخرى يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي أو الإصابة الناشئة عن حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه شريطة أن يكون الذهاب إلى مكان العمل والإياب منه بالشكل المعتاد. العجز الكلي الإصابي الدائم كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة لا تقل عن (75%). العجز الجزئي الإصابي الدائم كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن (75%).
العجز الكلي الطبيعي الدائم العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه لأي عمل يتـقاضى عنه أجراً أو مهنة تدر عليه دخلاً. العجز الجزئي الطبيعي الدائم العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويفقد المؤمن عليه بسببه القدرة على مزاولة عمله أو مهنته الأصلية إلا أنه لا يحول دون مزاولته لأي عمل آخر يتقاضى عنه أجراً أو أي مهنة أخرى تدر عليه دخلاً. التعليمات التنفيذية التعليمات التي يصدرها المجلس وفق أحكام هذا القانون ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. المرجع الطبي اللجنة أو اللجان الطبية الأولية أو الاستئنافية التي يشكلها المجلس وفق احكام هذا القانون. راتب التقاعد راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل. معامل المنفعة أي من النسب التي يحتسب راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي على أساسها وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون. راتب الاعتلال الراتب المخصص للمؤمن عليه بسبب العجز الدائم سواء كان طبيعياً أو نتيجة إصابة العمل وفق أحكام هذا القانون. الأجــر المقابل النقدي أو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفقاً للأسس والضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية. المستحقون المنتفعون من عائلة المؤمن عليه أو عائلة صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الوارد ذكرهم في المادة (79) من هذا القانون. المعالون أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد الذين يتولى إعالتهم ويتم تحديدهم وفق احكام الفقرة (ج) من المادة (62) من هذا القانون. التعطل الحالة التي لا تتوافر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه. المتعطل المؤمن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل. إجازة الأمومة المدة الزمنية التي تمنح للمؤمن عليها بسبب الولادة.
ب. لمقاصد هذا القانون تعني كلمة المنشأة : أي وزارة او دائرة حكومية او هيئة او مؤسسة رسمية او عامة او أي شركة او مؤسسـة او جمعيـة او أي شخـص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون، أو أي شخص طبيعي يعمل لحسابه الخاص او أي جهة اخرى تحددها التعليمات التنفيذية. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:19 | |
| المادة 3 أ. يشمل هذا القانون التأمينات التالية: 1. تأمين إصابات العمل. 2. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 3. تأمين الأمومة. 4. تأمين التعطل عن العمل. 5. التأمين الصحي. ب. تسري التأمينات الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الأشخاص الخاضعين لهذا القانون وتسري التأمينات الواردة في البنود (3) و(4) و(5) من الفقرة ذاتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس. ج. يجوز تطبيق أي من التأمينات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على مراحل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن يحدد في هذا القرار ما يلي: 1. تاريخ البدء بالتطبيق. 2. الفئات المشمولة بالتأمين. 3. تاريخ وضع المرحلة الأولى وأي مرحلة أخرى تالية موضع التطبيق. 4. مناطق تطبيق التأمين في كل مرحلة من مراحل التطبيق. 5. فئات أصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في كل مرحلة من مراحل التطبيق. د. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعفاء المنشآت من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة وفق أحكام هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ البدء بتطبيق أي مرحلة من مراحل التأمينات. هـ.1. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق التأمين الصحي للمستفيدين منه مشتركين ومنتفعين سـواء من قبل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة ولهذه الغاية يستحدث في المؤسسة صندوق خاص للتأمين الصحي. 2. لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة, يصدر نظام خاص يحدد فئات المستفيدين من هذا التأمين وأحكامه وشروطه الأخرى ونسب الاقتطاع من المنشآت والمؤمن عليهم كما يحدد هذا النظام كيفية إدارة الصندوق واستثمار أمواله والمنافع التأمينية المترتبة على تطبيق هذا التأمين. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:20 | |
| المادة 4 أ. يخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تالياً ممن لا تقل أعمارهم عن ست عشرة سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن أي منهم عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ وسواء أكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمينات: 1. جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ. 2. العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في منشآتهم على أن تحدد التعليمات التنفيذية الأحكام المتعلقة بشمولهم بما في ذلك ساعات العمل والاجازات والراحة والتفتيش وأجورهم المشمولة بأحكام هذا القانون. 3. الموظفون غير التابعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري. 4. الأشخاص الاردنيون العاملون لدى البعثات الاقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها. ب. لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا القانون: 1. الأشخاص الذين يؤدون إشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري. 2. الأشخاص غير الأردنيين العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها. 3. العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة على أن تحدد التعليمات التنفيذية القواعد والشروط اللازم تحققها لإعتبار علاقة العمل منتظمة. ج. مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون يجوز تطبيق التأمينات على خدم المنازل ومن في حكمهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنظم جميع الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات بموجب التعليمات التنفيذية. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:22 | |
| المادة 5 أ. تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بتأمين إصابات العمل على المتدربين على العمل الذين لم يكملوا ست عشرة سنة من أعمارهم وفقاً للتعليمات التنفيذية دون أن يتحمل صاحب العمل أي إشتراكات عنهم. ب. إذا أصيب المتدرب على العمل بالعجز الكلي الإصابي الدائم أو توفى نتيجة إصابة العمل فيستحق راتباً شهرياً يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد. ج. إذا أصيب المتدرب على العمل بعجز جزئي دائم ناشئ عن إصابة العمل فيستحق تعويضاً يعادل نسبة ذلك العجز إلى الراتب المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن ستة وثلاثين شهراً. د. ينطبق تعريف (المؤمن عليه ) الوارد في المادة (2) من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:23 | |
| المادة 6 أ. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يكون التأمين في المؤسسة الزامياً للفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون. ب. لا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نسبة من نفقات التأمين باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ج. اذا كان أصحاب المنشأة خاضعين لأحكام نظام تأمين تقاعد الزامي بمقتضى أحكام التشريعات النافذة فيكون تأمينهم في المؤسسة اختيارياً وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:24 | |
| المادة 7 للمؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وأي شخص أردني سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها الانتساب بصفة اختيارية إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لغايات حصوله على راتب التقاعد المبكر او راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي او راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على أن يؤدي الاشتراكات التي تلتزم بها المنشأة والمؤمن عليه كاملة عن هذا التأمين، وذلك وفقاً للتعليمات التنفيذية. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:25 | |
| الفصل الثاني التنظيم الإداري للمؤسسة المادة 8 أ. تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية وان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية. ب. يكون المركز الرئيس للمؤسسة في عمان ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة وخارجها. ج. لغايات إستثمار أموال المؤسسة ينشأ فيها صندوق يسمى (صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) يتمتع باستقلال إداري وتحدد كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:26 | |
| المادة 9 أ. يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1. المديرالعام. 2. رئيس صندوق الاستثمار . 3. نائب محافظ البنك المركزي الذي يسميه المحافظ . 4. أمين عام وزارة الصحة. 5. أمين عام وزارة المالية. 6. أمين عام وزارة العمل. 7. أربعة يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات العمال. 8. أربعة يمثلون أصحاب العمل, اثنان منهم تختارهما غرفة صناعة الأردن والاثنان الآخران تختارهما غرفة تجارة الأردن. ب. يختار المجلس من بين أعضائه نائباً لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه. ج. تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (7) و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة, وتنتهي عضوية اي منهم حكماً بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية: 1. إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر مشروع. 2. إذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس كعامل او صاحب عمل. 3. إذا حكم عليه بأي جرم مخل بالاخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جرم سرقة أو إحتيال أو إساءة ائتمان أو بأي جناية ولو رد اليه اعتباره او شمله عفو عام. 4. إذا استحال عليه ممارسة عمله كعضو لمدة ستة أشهر متتالية. 5. إذا ثبت إعساره أو أعلن إفلاسه. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:29 | |
| المادة 10 أ. يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، أو بناء على طلب مقدم من أربعة اعضاء على الأقل، يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه. ب. يكون اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ القرارات بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . ج. للمجلس أن يدعو خبيراً، أو أكثر، من المختصين لحضور الاجتماع لغايات الاستئناس برأيه. د. تحدد مكافأة رئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:30 | |
| المادة 11 يتولى المجلس الاشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك: أ. إقرار السياسة العامة للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري. ب. إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة. ج. إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها ووصف المهام والمسؤوليات في المؤسسة. د. تعيين خبراء التأمين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة وإعداده. هـ. إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها. و. إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة. ز. تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة. ح. رفع تقارير سنوية لمجلس الوزراء حول المركز المالي للمؤسسة وادائها. ط. إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها. ي. إقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بالمؤسسة. ك. تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والإدارية. ل. تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها وأتعابها. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:31 | |
| المادة 12 يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويتولى المهام والصلاحيات التالية: أ. تطبيق السياسة التي يقرها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب. إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للمؤسسة وعرضها على المجلس لإقرارها. ج. إعداد التقارير الخاصة بأعمال المؤسسة والمتعلقة بحالتها المالية ورفعها إلى المجلس ومتابعة اعمال المؤسسة. د. الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وإدارة جميع أجهزتها. هـ. الصلاحيات المنوطة به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة وفق أحكام هذا القانون. و. أي مهام وصلاحيات أخرى يفوضها له المجلس على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:32 | |
| المادة 13 أ. يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس التأمينات) برئاسة المدير العام وعضوية كل من : 1. ثلاثة يختارهم المجلس من بين أعضائه على أن يكون أحدهم من ممثلي العمال وآخر من ممثلي أصحاب العمل. 2. ثلاثة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية الوزير. ب. يتولى مجلس التأمينات المهام والصلاحيات التالية: 1. اقتراح السياسة العامة التأمينية ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 2. الاشراف على تنفيذ السياسة التأمينية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمــــة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها. 3. التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة للجانب التأميني مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها. 4. رفع التقارير الدورية للمجلس عن الأنشطة التأمينية والأداء الوظيفي. 5. مراجعة التقرير السنوي عن أعمال الجانب التأميني والبيانات المالية الختامية المتعلقة بهذا الجانب والتنسيب للمجلس بإقراره. 6. تسمية اللجان اللازمة للعمل التأميني وفقاً للتعليمات التنفيذية. 7. إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية للجانب التأميني بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها إلى المجلس. 8. أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة وفق أحكام هذا القانون. ج. يختار مجلس التأمينات من بين أعضائه نائباً لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه. د. تحدد الشؤون المتعلقة بمجلس التأمينات بما في ذلك إدارته وكيفية عقد إجتماعاته وإتخاذ قراراته وصلاحيات رئيسه ومكافآت أعضائه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:35 | |
| المادة 14 أ. يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي) برئاسة رئيس صندوق الاستثمار وعضوية كل من: 1. المدير العام . 2. اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه احدهما من ممثلي العمال وثانيهما من ممثلي أصحاب العمل. 3. خمسة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية الوزير. ب. يتولى مجلس الاستثمار المهام والصلاحيات التالية: 1. وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 2. وضع الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 3. الاشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها. 4. اتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة وبما يتفق واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . 5. التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها. 6. رفع التقارير الدورية للمجلس عن نشاط صندوق الاستثمار وادائه. 7. مراجعة التقرير السنوي عن اعمال صندوق الاستثمار والبيانات المالية الختامية المتعلقة به والتنسيب للمجلس بإقرارها. 8. تسمية اللجان اللازمة للعمل الاستثماري وفقاً للتعليمات التنفيذية. 9. إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية لصندوق الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها إلى المجلس. 10. أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.
ج. يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير رئيساً متفرغاً لصندوق الاستثمار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء. د. يعين مجلس الاستثمار بناء على تنسيب رئيس صندوق الاستثمار نائب رئيس تنفيذي لشؤون الاستثمار ونائب رئيس تنفيذي للعمليات. هـ. يختار مجلس الاستثمار من بين أعضائه نائباً لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه. و. تحدد الشؤون المتعلقة بمجلس الاستثمار بما في ذلك إدارته وكيفية عقد إجتماعاته وإتخاذ قراراته ومكافآت أعضائه وصلاحيات رئيسه ونائبي الرئيس المشار اليهما في الفقرة (د) من هذه المادة بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:35 | |
| المادة 15 تكون مدة عضوية الاعضاء من خارج المؤسسة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادتين (13) و(14) من هذا القانون ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة, وتنتهي عضوية أي منهم بطريقة تعيينه ذاتها. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:36 | |
| المادة 16 أ. يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة المراقبة) من ثلاثة اعضاء على أن يكون أحدهم أمين عام وزارة المالية وتكون مدة العضوين الآخرين ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويسمى رئيسها في قرار تشكيلها . ب. تتولى لجنة المراقبة المهام والصلاحيات التالية: 1. مراقبة أعمال إدارة المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية الخاصة بها بما في ذلك بياناتها المالية الختامية قبل عرضها على المجلس. 2. مراجعة تقارير الرقابة الداخلية في المؤسسة وإبداء الرأي في أنظمتها المالية والخطة الحسابية العامة والأصول الحسابية العامة والأصول المحاسبية لها. 3. ممارسة الصلاحيات الأخرى المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصــادرة بشأنه .
ج. لا يجوز أن يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار اعضاء في لجنة المراقبة. | |
|
| |
kind lion
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:36 | |
| | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:38 | |
| المادة 17 أ. يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الحوكمة الرشيدة) برئاسة احد اعضائه وعضوية إثنين من مجلس التأمينات وإثنين من مجلس الاستثمار، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحـدة. ب. تتولى لجنة الحوكمة الرشيدة المهام والصلاحيات التالية: 1. التنسيب للمجلس بأسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة لاقرارها ووضع الضوابط والاليات التي تعزز الالتزام بهذه الأسس والمعايير. 2. وضع سياسات لمنع تضارب المصالح والإقرارات المطلوبة من اعضاء كل من المجلس ومجلس التأمينات ومجلس الاستثمار والتأكد من مدى الالتزام بتلك السياسات. 3. مراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة من حيث توزيع المسؤوليات وتفويض الصلاحيات والتأكد من وجود آليات وسياسات سليمة لتقييم الأداء والمساءلة. 4. وضع السياسات العامة المتعلقة بإفصاح المؤسسة عن اعمالها وانشطتها. 5. التأكد من توافر مدونة لقواعد السلوك تحكم أخلاقيات الوظيفة وسلوكياتها وتعميمها على جميع موظفي المؤسسة. 6. تقديم تقرير سنوي عن الحوكمة الرشيدة في المؤسسة الى المجلس. 7. وضع الأسس التي تنظم عمليات تمثيل المؤسسة في هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات المساهمة فيها بما يشمل تقييم الأشخاص المقترحين لتمثيل المؤسسة. 8. أي مهام أو صلاحيات اخرى يكلفها بها المجلس. ج. لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الحوكمة الرشيدة وعضوية لجنة المراقبة. د. لا يجوز أن يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار اعضاء في لجنة الحوكمة الرشيدة. هـ. لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلس أو مجلس التامينات أو مجلس الاستثمار وتمثيل المؤسسة في رئاسة أو عضوية أي من هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة بإستثناء الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة وبموافقة مجلس الوزراء على ذلك. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:39 | |
| المادة 18 أ. يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الإكتوارية ومصنفة عالمياً . ب. يجب أن يتناول المركز المالي للمؤسسة تقدير الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بتسديد هذا العجز, ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه ديناً على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوافر لديها في السنوات المقبلة.
ج. لمجلس الوزراء بتوصية من المجلس أن يقرر زيادة نسبة اشتراكات التأمين التي تلتزم بها كل من المنشأة والمؤمن عليه أو التي يلتزم بها أحدهما على أن لا تزيد نسبة اشتراك المؤمن عليه إلى اشتراك المنشأة عما هو وارد في هذا القانون. د. اذا تبين نتيجة فحص المركز المالي للمؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ إجراء التقييم سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدرة في تلك السنة فعلى مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالي للمؤسسة. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:41 | |
| الفصل الثالث الموارد المالية للمؤسسة المادة 19 أ. تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية: 1. الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمن عليهم. 2. الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على ان يتم إحتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل. 3. الغرامات والمبالغ الاضافية المترتبة وفق أحكام هذا القانون. 4. ريع استثمار أموال المؤسسة. 5. القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة. 6. الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأي ايرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ب. لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:43 | |
| المادة 20 يتم إحتساب الاشتراكات التي تؤديها المنشأة أو التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم وفقاً للتعليمات التنفيذية على أن تتم مراعاة الاحكام والأسس والحدود التالية: أ. يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة أضعاف متوسط الأجور كما تم تعريفه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (90) من هذا القانون وبشرط أن لا يتجاوز هذا الحد خمسة آلاف دينار. ب. يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كل ممن يلي: 1. المؤمن عليه المشمول بالتأمين قبل تاريخ سريان مفعول القانون المعدل رقم (26) لسنة 2009 النافذ في تاريخ 15/10/2009, وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار. 2. المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار بتاريخ 1/1/2009 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس , ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد التاريخ المذكور. ج. تلتزم المنشأة بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليه، وتكون مسؤولة عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها وحتى تركه له شهراً بشهر ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغايات تطبيق أحكام هذا القانون, كما يعتبر شهر الإنذار جزءاً من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام هذا القانون. د. تحدد التعليمات التنفيذية قواعد اشتراك المؤمن عليه في حال إصابته أو إعارته أو انتدابه أو إيفاده في بعثة علمية أو إجازة دراسية داخل المملكة أو خارجها أو خلال إجازته المرضية أو أي سبب آخر يوجب إيقاف أو تخفيض أجره، كما تحدد تلك التعليمات قواعد احتساب الأجر الذي تؤدى عنه الاشتراكات في هذه الحالات ومن يلتزم بأدائها. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:44 | |
| المادة 21 أ. على المنشأة أن تقدم للمؤسسة بيانات مفصلة تتضمن أسماء العاملين والمتدربين لديها وأجورهم وذلك على النماذج التي يعتمدها مجلس التأمينات وأن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترها وسجلاتها التي تحتفظ بها وفق أحكام التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على اساسها.
ب. اذا كانت المنشأة تحتفظ بالبيانات بإحدى الوسائل الالكترونية فعليها, في هذه الحالة, الالتزام بالتعليمات التنفيذية التي تحدد شروط اعتماد المؤسسة لهذه البيانات. ج. عند عدم توافر البيانات لدى المنشأة وفق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أو عدم مطابقتها للواقع تحسب الاشتراكات وفقاً لما تقدره المؤسسة وتكون المنشأة ملزمة بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون, كما تتم تسوية حقوق المؤمن عليه على هذا الأساس. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:45 | |
| المادة 22 أ. على المنشاة أن تؤدي الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حال تأخرها تدفع فائدة تأخير قدرها واحد بالمائة شهرياً عن أي من الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها. ب. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة نسبة الفائدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج. تلتزم المنشاة بتزويد المؤسسة بالبيانات الواردة في المادة (21) من هذا القانون وفقاً للنماذج التي يعتمدها مجلس التأمينات خلال المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حال تأخرها تدفع غرامة تأخير قدرها نصف بالمائة من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه. د. تلتزم المنشاة التي لم تقتطع الاشتراكات عن، كل أو بعض، العاملين لديها أو التي لم تؤدِ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية بأن تؤدي مبلغاً إضافياً قدره ثلاثون بالمائة من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها حسب الاصول دون إنذار او إخطار مسبق من المؤسسة. هـ. على المنشأة تزويد المؤسسة ببيان بأسماء المؤمن عليهم العاملين لديها الذين انتهت خدماتهم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء خدمة كل منهم, وفي حال تأخرها تدفع غرامة تأخير تعادل عشرة بالمائة من مقدار الاشتراك الشهري وذلك عن كل شهر تتأخر فيه عن إخطار المؤسسة بمن إنتهت خدماتهم من المؤمن عليهم ويحسب مقدار الغرامة عن المدة الواقعة بين تاريخ إنتهاء الخدمة وتاريخ تزويد المؤسسة بالإخطار. و. إذا تبين لمجلس التأمينات ان هناك ظروفاً أو أحوالاً لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بإنتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة فله أن ينسب إلى المجلس إعفاء المنشأة بما لا يتجاوز سبعين بالمائة من مجموع المبالغ الاضافية والغرامات المنصوص عليها في الفقرات (ج) و( د ) و (هـ) من هذه المادة. ز. اذا ترتب على المنشأة فوائد تأخير أو غرامات تأخير أو مبالغ إضافية بمقتضى أحكام هذه المادة نتيجة لتخلفها عن تسديد مبلغ معين من الاشتراكات فيجوز للمؤسسة استعمال أي مبلغ مسدد لتسوية الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المستحقة عليها قبل تسوية الاشتراكات التي تخلفت عن ادائها. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:46 | |
| المادة 23 إذا عهدت المنشأة بتنفيذ العمل لأي شخص طبيعي أو إعتباري وجب عليها إخطار المؤسسة بإسم ذلك الشخص وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بأسبوع على الأقل, وتعتبر المنشأة وهذا الشخص مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات المقررة وفق أحكام هذا القانون. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:47 | |
| الفصل الرابع تأمين إصابات العمل المادة 24 أ. تتكون مصادر تمويل تأمين إصابات العمل مما يلي: 1. الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة اثنين بالمائة من أجور المؤمن عليهم. 2. الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين. 3. ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر. ب. يجوز لمجلس التأمينات أن يقرر تخفيض الاشتراكات المقررة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%) من قيمتها إذا تولت المنشأة نفقات العناية الطبية وصرف البدل اليومي وفقاً لأحكام المادتين (26) و(29) من هذا القانون للمصاب بالعجز المؤقت عن العمل، وتبقى مسؤولية المنشأة والتزاماتها قائمة تجاه المصاب حتى بعد تركه العمل ولحين استقرار حالته الصحية وفقاً لما تحدده التعليمات التنفيذية على أن تقدم المنشأة الى المؤسسة الوثائق التي تطلبها لهذه الغاية. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:49 | |
| المادة 25 تشمل خدمات تأمين إصابات العمل ما يلي: أ. العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب. ب. البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب إصابة العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (31) من هذا القانون. ج. الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة المستحقة للمصاب. د. الرواتب الشهرية للمستحقين. هـ. نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه نتيجة إصابة العمل وتحدد التعليمات التنفيذية مقدارها ومن تصرف لهم. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:50 | |
| المادة 26 أ. تشمل العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون ما يلي : 1. تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى. 2. نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه. 3. توفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرر المرجع الطبي نوعها ومستواها. ب. يتم إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:52 | |
| المادة 27 أ. على المنشأة أن تقوم بنقل المؤمن عليه المصاب إثر وقوع اصابة العمل إلى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وإبلاغ أقرب مركز أمني عن الإصابات التي يقرر المجلس ضرورة الإبلاغ عنها خلال أربع وعشرين ساعة من حدوثها وفقاً للتعليمات التنفيذية. ب. تلتزم المنشأة بإشعار المؤسسة بوقوع اصابة العمل خطياً وارفاق التقرير الطبي الأولي وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وقوعها حداً اعلى, كما تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من وثائق وبيانات متعلقة بالاصابة. ج. في حال تأخر المنشأة عن إشعار المؤسسة باصابة العمل وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تتحمل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتبة وفق أحكام المادة (26) من هذا القانون وكامل البدل اليومي المستحق وفق احكام المادة (29) منه. د. للمؤمن عليه أو لذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها إذا لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بها. هـ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تنظر المؤسسة في أي اصابة عمل لم يتم إشعارها بها خلال مدة شهرين من تاريخ وقوعها، وفي هذه الحالة يحق للمصاب او لورثته الرجوع على المنشأة للمطالبة بجميع الحقوق المترتبة له. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:53 | |
| المادة 28 أ. تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يثبت شفاؤه أو عجزه او وفاته الناشئة عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب التعليمات التنفيذية. ب. للمرجع الطبي، إذا حصلت انتكاسة للمصاب بسبب الاصابة خلال ستة أشهر من تاريخ استقرار حالته، أن يقرر حاجته مجدداً للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي وفق أحكام المادة (29) من هذا القانون. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:55 | |
| المادة 29 أ. إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله تلتزم المؤسسة خلال مدة تعطله الناشئ عن الإصابة بدفع بدل يومي يعادل (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في أحد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة أو تلك التي يقضيها المصاب في المنزل وفقاً لقرار صادر عن المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب التعليمات التنفيذية. ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر صرف البدل اليومي طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله أو حتى ثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة. ج. تتحمل المنشأة أجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الإصابة. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:56 | |
| المادة 30 أ. إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون. ب. إذا نشأ عن اصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يعادل (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة, ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي, ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب وقت مثوله امام المرجع الطبي لأول مرة بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ. ج. إذا نشأ عن اصابة العمل عجز جزئي دائم نسبته لا تقل عن (30%) فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة, ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي. د. اذا نشأ عن اصابة العمل عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة الذي يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مضروباً في ستة وثلاثين شهراً. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:58 | |
| المادة 31 أ. يسقط حق المصاب في البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (29) من هذا القانون وفي تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون في أي من الحالات التالية: 1. إذا نشأت إصابة العمل عن فعل متعمد من المصاب. 2. إذا نشأت إصابة العمل بسبب تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير الخطرة. 3. إذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها والواجب إتباعها وكانت هذه المخالفة سبباً أساسياً للإصابة أو ذات أثر مهم في وقوعها أو تأخر شفائها. ب. يتم إثبات الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة أو تعتمده. ج. لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا نشأت عن اصابة العمل وفاة المصاب أو ثبات حالته الصحية بعجز جزئي إصابي دائم لا تقل نسبته عن (30%) أو بعجز كلي إصابي دائم. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 22:59 | |
| المادة 32 أ. تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. ب. إذا ثبت للمؤسسة أن اصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية فتتحمل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من هذا القانون التي دفعتها المؤسسة. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 23:01 | |
| المادة 33 للمجلس زيادة نسبة إشتراكات إصابات العمل المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون لتصبح (4%) حداً اعلى وفقاً لتعليمات يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تحدد فيها أسس هذه الزيادة ومعاييرها تبعاً لمدى إلتزام المنشأة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 23:02 | |
| المادة 34 أ. يعتمد الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون لتحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن اصابة العمل بقرار من المرجع الطبي, وإذا لم يرد سبب العجز أو نسبته في الجدول المذكور فيتم تحديد سببه وتقدير نسبته بقرار من المرجع الطبي. ب. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية المرجع الطبي اعادة النظر في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 23:03 | |
| المادة 35 إذا تكرر حدوث اصابة العمل فتتبع، بشأن تعويض المصاب أو راتب الاعتلال الذي يستحقه، القواعد التالية: أ. إذا كانت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة أقل من (30%) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة وحدها ويحسب التعويض في هذه الحالة على أساس أجره الذي اعتمد أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون. ب. إذا بلغت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة (30%) فأكثر فيحسب له راتب الاعتلال على الوجه التالي: 1. إذا كان المصاب قد سبق له الحصول على تعويض عن أي إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد إشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة. 2. إذا كان المصاب يتقاضى راتب اعتلال عن إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال الجديد على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد إشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة, شريطة ان لا يقل راتب الاعتلال الجديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع الإصابة الأخيرة. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 23:05 | |
| المادة 36 أ. يجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز وتتبع الإجراءات التالية وفقاً لنتيجة إعادة الفحص وبقرار من المرجع الطبي: 1. اذا أصبحت نسبة العجز أقل من (30%) فيوقف صرف راتب الاعتلال نهائياً ويمنح المصاب التعويض المقرر وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون عن نسبة العجز التي لم يسبق له أن تقاضى عنها تعويضاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة. 2. إذا زادت نسبة العجز عما كانت عليه, فتتم زيادة راتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (30) من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص. 3. إذا إنخفضت نسبة العجز وبقيت بنسبة (30%) فأكثر, فتتم إعادة إحتساب راتب الاعتلال وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (30) من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص. ب.1.إذا تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له . 2. إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي خلال الأشهر الستة التالية لموعد إجرائه وكان تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من التاريخ المحدد لاجراء الفحص الطبي الأول. 3. إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي خلال الأشهر الستة التالية لموعد إجرائه ولم يكن تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من تاريخ إجراء إعادة الفحص. 4. يسقط حق المصاب نهائياً في راتب الاعتلال إذا تخلف عن إعادة الفحص الطبي مدة ستة أشهر فأكثر عن الموعد المحدد لإعادة الفحص إلا إذا كان تخلفه عن ذلك لسبب اضطراري يوافق عليه المجلس او من يفوضه بذلك. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 23:08 | |
| المادة 37 مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (27) من هذا القانون ، لا يحق للمصاب أو لورثته أو للمستحقين عنه الرجوع على المنشأة للمطالبة بأي تعويض خلاف التعويضات الواردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل, إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ جسيم من المنشأة. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 23:08 | |
| المادة 38 أ. لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية فيما يخص إصابات العمل أمام اللجنة الطبية الإستئنافية بما في ذلك القرارات المتعلقة بالأمور التالية: 1. استقرار حالة المصاب بإنتهاء العلاج. 2. تقدير نسبة العجز الناشئ عن اصابة العمل. 3. مدة التعطيل. 4. الإصابة أو عدم الإصابة بالمرض المهني. 5. مدى حاجة المصاب او عدم حاجته لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية. 6. بيان العلاقة بين الحادث المدعى بوقوعه والأعراض المشكو منها.
ب. يقدم الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية على أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة, ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ. ج. تحدد التعليمات التنفيذية تشكيل اللجان الواردة في هذه المادة واسس تنظيم اعمالها بما في ذلك رئاستها وأتعاب أعضائها. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 23:09 | |
| المادة 39 تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا القانون إذا ظهرت أعراض المرض المهني على المؤمن عليه خلال سنتين من تاريخ إنتهاء خدمته في مهنة معينة وعلى أن يثبت بقرار من المرجع الطبي ان تلك المهنة كانت السبب فــي إصابته بالمرض المهني. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 23:11 | |
| المادة 40 يجوز الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة وراتب اعتلال العجز الناشئ عن إصابة العمل المقرر وفق أحكام هذا القانون. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 23:12 | |
| المادة 41 إذا وقعت إصابة العمل بفعل الغير من غير المنشأة فللمؤسسة الرجوع عليه للمطالبة بكامل ما دفعته من تكاليف العناية الطبية المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون والبدلات اليومية المنصوص عليها في المادة (29) منه، وذلك وفقاً للتعليمات التنفيذية. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 23:14 | |
| الفصل الخامس تـأمين الأمـومـة المادة 42 تتكون مصادر تمويل تأمين الأمومة مما يلي: أ. الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة ثلاثة أرباع الواحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم. ب. الفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية التي تترتب على عدم التقيد باحكام هذا التأمين. ج. ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 23:15 | |
| المادة 43 أ. يطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون. ب. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، المؤمن عليهم المنتسبون وفق احكام المادة (7) من هذا القانون، وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 23:17 | |
| المادة 44 للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الامومة عن أربع ولادات حداً اعلى, ووفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ شريطة ما يلي: أ. أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر التسعة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة. ب. أن تثبت الـولادة بشهادة رسمية. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 23:18 | |
| المادة 45 أ. يصرف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة. ب. تعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكامه ويخصم من البدل المصروف لها خلال هذه الإجازة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (5,5%). | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 23:20 | |
| المادة 46 أ. لا يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وأجرها من أي عمل. ب. يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم.
المادة 47 لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون إلا إذا كان عدد اشتراكاتها اللاحقة لإجازة الأمومة لا يقل عن إثني عشر اشتراكاً. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 23:22 | |
| الفصل السادس تأمين التعطل عن العمل المادة 48 تتكون مصادر تمويل تأمين التعطل عن العمل مما يلي : أ. الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة نصف بالمائة من أجور المؤمن عليهم. ب. الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة واحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم. ج. الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين. د. أي مساهمة تدفع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين. هـ. ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
المادة 49 أ. مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ، يطبق تأمين التعطل عن العمل على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون. ب. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، المؤمن عليهم المنتسبون وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس.
المادة 50 أ. يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي: 1. أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام هذا القانون عن (36) اشتراكاً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل. 2. أن لا يكون قد بلغ عمره (60) سنة للذكر و(55) سنة للأنثى. ب. تحدد التعليمات التنفيذية الأسس والمعايير التي يستحق المؤمن عليه بموجبها هذا البدل. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 23:23 | |
| المادة 51 أ. يوقف صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اذا ثبت للمؤسسة أنه عاد إلى عمل يتقاضى عنه أجراً أو زاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص وتحدد التعليمات التنفيذية أي حالات أخرى لإيقاف صرف هذا البدل. ب. اذا ثبت للمؤسسة أن المؤمن عليه تقاضى بدل التعطل عن العمل دون وجه حق فيتم استرداد جميع المبالغ المصروفة له مع الفائدة التي تحددها التعليمات التنفيذية محسوبة من تاريخ صرف تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.
المادة 52 أ. يصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وفقاً للمدد التالية: 1. ثلاثة اشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا التأمين أقل من (180) اشتراكاً. 2. ستة اشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا التأمين (180) اشتراكاً فأكثر. ب. تعتبر المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام هذا القانون، ولهذه الغاية يخصم من حساب المؤمن عليه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (14,5%) من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه، على أن يتم صرف أي منافع تأمينية تتحقق للمؤمن عليه وفق احكام هذا القانون أثناء هذة المدد على أساس هذا الأجر.
المادة 53 أ. يحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل على اساس النسب المبينة ادناه, من آخر أجر خاضع للإقتطاع: 1. (75%) للشهر الاول. 2. (65%) للشهر الثاني. 3. (55%) للشهر الثالث. 4. (45%) لكل من الاشهر الرابع والخامس والسادس. ب.1. يكون الحد الاعلى لصافي بدل التعطل عن العمل خمسمائة دينار شهرياً ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعادة النظر في هذا الحد زيادة أو نقصاناً. 2. لغايات تنفيذ احكام البند (1) من هذه الفقرة يتم احتساب صافي بدل التعطل عن العمل بعد خصم الاشتراكات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (52) من هذا القانون. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 23:25 | |
| المادة 54 أ. يبدأ صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل. ب. لا يصرف بدل التعطل عن الشهر الذي انهيت فيه خدمة المتعطل عن العمل.
المادة 55 أ. يستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة شموله بأحكام هذا القانون. ب. مع مراعاة أحكام المادة (50) من هذا القانون، يصرف بدل التعطل عن العمل لأي من المرتين اللاحقتين للمرة الأولى إذا كان عدد اشتراكات المؤمن عليه في كل منهما لا يقل عن (36) اشتراكاً لاحقاً لصرف بدل التعطل عن العمل.
المادة 56 أ. لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وبدل إجازة الأمومة ويتم صرف البدل الأكثر. ب. لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وتعويض الدفعة الواحدة الذي يصرف وفقاً لأحكام المادة (70) من هذا القانون، وفي حال استحقاق هذا التعويض تتبع الإجراءات الواردة في المادة (57) من هذا القانون. ج. لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مخصص وفق أحكام هذا القانون.
المادة 57 تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حساباً إدخارياً للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من أحكام هذا القانون وفقاً للاجراءات التالية: أ. يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الإدخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً اليها الريع الاستثماري المتحقق للحساب الادخاري على المبالغ المستثمرة مخصوماً منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل والنفقات المترتبة على إدارة هذا الحساب التي تحسب وفقاً للأسس التي يحددها المجلس. ب. إذا كان رصيد الحساب الإدخاري للمؤمن عليه مديناً ففي هذه الحالة يسترد مقدار هذا الرصيد من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة المخصص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى عائدة له، ويجوز تقسيط هذه المبالغ من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له وفقاً للتعليمات التنفيذية. | |
|
| |
theredrose
| موضوع: رد: قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 13/11/2010, 23:26 | |
| المادة 58 على الرغم من أي نص آخر، لا يصرف بدل التعطل عن العمل أو أي جزء منه في الحالات التالية: أ. للمؤمن عليه الأردني اذا أصبح رصيد حسابه الإدخاري قبل مدة استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة شريطة أن لا يكون تخلف المنشأة عن دفع الاشتراكات سبباً في هذا الرصيد المدين. ب. للمؤمن عليه غير الأردني إذا لم يكن له رصيد دائن في حسابه الإدخاري. | |
|
| |
| قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 | |
|