مسودة قانون بيع الأموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد «لسنه 2011»
الاسباب الموجبه لاصدار «قانون بيع الاموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد» لسنه 2011 لايجاد اطار تشريعي يمكن من معالجة حالات خاصة لتسييل الاموال غير المنقولة المملوكة لاشخاص بشكل يحافظ على حقوقهم ويمكن من تسوية الاوضاع المالية المستحقة عليهم.
و تحديد الاجراءات التي تمكن من سرعة وتبسيط تسييل الاموال غير المنقولة.
نص مسودة القانون بيع الاموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد» لسنة 2011:
مشروع قانون لسنة 2011
قانون بيع الاموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون بيع الاموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الدائرة: دائرة الاراضي والمساحة
المدير: مدير عام الدائرة
مدير التسجيل: مدير تسجيل الاراضي في المحافظة او اللواء او القضاء او أي من موظفي الدائرة المفوض من المدير خطيا للقيام باعمال مدير التسجيل.
مدة الاسترداد: المدة المحددة في عقد بيع المال غير المنقول والتي يحق خلالها لبائع هذا المال استرداده مقابل رد الاموال التي دفعها المشتري واي مبالغ اضافية متفق عليها في العقد.
المادة 3- على الرغم مما ورد في أي قانون اخر، لمالك المال غير المنقول بيعه لاي بنك او مؤسسة اقراض متخصصة او شركة مالية بموافقة البنك المركزي المسبقة، ووفق الشروط المحددة في العقد المبرم بينهما بما في ذلك تحديد مدة الاسترداد على ان تستوفي الدائرة رسم البيع وضريبة بيع العقار وفق التشريعات النافذة.
المادة 4- على الرغم مما ورد في أي تشريع يترتب على بيع المال غير المنقول وفقا لاحكام المادة (3) من هذا القانون، وطيلة مدة الاسترداد ما يلي:
أ- حظر اجراء أي تصرف مهما كان نوعه على هذا المال خلال تلك المدة.
ب- عدم وضع أي اشارة حجز على المال غير المنقول من أي جهة كانت.
ج- عدم ممارسة أي حق من حقوق الشفعة او الاولوية او الافضلية او أي حق من حقوق الرجحان على المال غير المنقول.
المادة 5 – أ - يجوز للبائع او ورثته خلال مدة الاسترداد وبدون موافقة المشتري ان يتقدم الى مدير التسجيل المختص بطلب لاسترداد المال غير المنقول الذي باعه الى المشتري ويتم نقل ملكية هذا المال بموجب معاملة اعادة التسجيل باسم البائع شريطة ايداع المبلغ المتفق عليه في العقد في صندوق الدائرة ولحساب المشتري مع اعلامه بذلك.
ب- يعتبر عقد البيع نهائيا بعد انقضاء مدة الاسترداد وتطبق عليه التشريعات النافذة ذات العلاقة.
ج- اذا مارس البائع خيار الاسترداد وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ترد الدائرة إليه نسبة (75%) من رسوم البيع وضريبة بيع العقار المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون.
المادة 6- للمشتري ان ينتفع بالعقار موضوع العقد خلال مدة الاسترداد وليس للبائع ان يستولي على المال غير المنقول او ينتفع به ما لم يوافق المشتري على ذلك.
المادة7 - تحتفظ الدائرة بسجل خاص لمعاملات البيع التي تتم وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 8- يصدر وزير المالية بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 9- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 10- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.