وفيما يلي نص مشروع القانون المعدل:.
المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة لسنة 2011 ) ويقرأ مع القانون رقم (7 ) لسنة 2004 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل بعتباره قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة
2 - يلغى نص المادة 4 من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:.
المادة (4 ) 1 . يقدم الأشعار بعقد الاجتماع العام او تنظيم المسيرة لدى الحاكم الاداري قبل الموعد المعين لاجراء اي منهما بثمان واربعين ساعة على الأقل .
2 . يجب ان يتضمن الاشعار اسماء منظمي الاجتماع العام او المسيرة وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع او المسيرة ومكان وزمان اي منهما .3. يجب ألاّ يقل عدد منظمي الاجتماع العام او المسيرة الموقعين على الاشعار عن سبعة اشخاص طبيعيين .
المادة (3 ) يلغى نص المادة الخامسة من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:.
المادة (5 ) يعتبر كل اجتماع يعقد او مسيرة تنظم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه عملا غير مشروع .
المادة 4 تعدل المادة (8 ) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( اما اذا تم الاجتماع او المسيرة دون موافقة فيتحمل طالبو عقد الاجتماع او منظمو المسيرة بالتكافل والتضامن مع المسببين التعويض عن الاضرار) الواردة في آخرها.
واشارت الاسباب الموجبة للقانون لما كانت الحكومة التزمت بالاستمرار في برامج الاصلاح السياسيي ومواصلة مسيرة التنمية والحداثة والعمل على تعديل او وضع التشريعات اللازمة التي تجسد المشاركة في صنع القرار الوطني وتكفل حرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان .
وقالت الاسباب الموجبة ولما كان اطلاق الحريات العامة يتنافى مع تقييد حق الاجتماع العام او تنظيم المسيرة بتقديم الطلب والموافقة عليها فقد تم وضع هذا القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة والذي يتضمن:
تبسيط اجراءات عقد الاجتماع وتنظيم المسيرات بمجرد اشعار الحاكم الاداري بذلك قبل الموعد المعين لاجراء اي منهما بثمان واربعين ساعة.
وتحديد البيانات الواجب توافرها في الاشعار وألاّ يقل عدد منظمي الاجتماع العام او المسيرة الموقعين على الاشعار عن سبعة اشخاص طبيعين.
الغاء نص المادة الخامسة من القانون الاصلي النافذ والمتعلق بالمدة الزمنية التي يتعين خلالها على الحاكم الاداري اصدار الموافقة على طلب عقد الاجتماع العام او المسيرة وذلك انسجاما مع نص المادة الرابعة المقترح الذي اكتفى بالاشعار والغى تقديم الطلب.
وكذلك تعديل المادة (8) من القانون النافذ بالغاء الحكم الذي كان يقضي بالمسؤولية التضامنية لطالبي عقد الاجتماع او منظمي المسيرة مع مسببي الاضرار التي يمكن ان يتسبب بها المشاركون في الاجتماع او المسيرة