اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 نص مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين في الاردن 2011

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
nermeen

nermeen



نص مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين في  الاردن 2011 Empty
مُساهمةموضوع: نص مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين في الاردن 2011   نص مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين في  الاردن 2011 Icon-new-badge22/6/2011, 13:40

مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين

نظرا لما تواجهه شريحة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة من صعوبة في الحصول على تمويل بسبب عدم قدرتها على تقديم رهونات عقارية او كفالات شخصية, او غيرها من الضمانات المحدودة المتوافرة والقادرة على اقناع الممولين بوجود ضمانة لما قدموه من تمويل, ونظرا الى ان جل هذه الشريحة لا تملك الا المنقولات والاموال التي تستخدمها في تجارتها, وحيث ان رهن هذه المنقولات او استخدامها ضمانا للتمويل يستوجب, وفقا للقوانين النافذة, حيازة الممول او الدائن لهذه الاموال, طالما انها ليست من المنقولات الخاضعة للتسجيل كالمركبات والطائرات, فقد ترتب على ذلك حرمان فئة من هذه المشاريع من التمويل, ذلك ان ما تملكه لا يشكل ضمانة لديونهم وفقا للقوانين النافذة, لما تقدم فقد تم وضع مشروع هذا القانون للاسباب التالية:
1 – فتح المجال للتجار والشركات للحصول على الائتمان بضمان المنقولات التي تملكها بانواعها كافة.
2 – توفير الحماية لحقوق الممولين الذين قدموا التمويل بضمان الاموال المنقولة للمشروع.
3 – دعم الائتمان العام في المملكة ولدى الشرائح التجارية الصغيرة والمتوسطة.
4 – المساعدة على توسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال ايجاد وسائل تمويل جديدة لها.
مشروع
قانون رقم ( ) لسنة 2011
قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا لدين
المادة 1 – يسمى هذا القانون (قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا لدين لسنة 2011) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
المراقب: مراقب عام الشركات او مراقب سجل التجارة حسب مقتصى الحال.
السجل: سجل الشركة او التاجر الموجود لدى المراقب.
المنقولات الخاضعة للتسجيل: المركبات والطائرات والقطارات والسفن وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والاسهم والحصص في الشركات, وجميع المنقولات الاخرى الخاضعة في ملكيتها للتسجيل وفقا للتشريعات النافذة ذات العلاقة.
المال المنقول: جميع انواع المنقولات بما فيها البضائع والنقود, والمنقولات الخاضعة للتسجيل.
الشركة: أي شركة يتم تأسيسها وتسجيلها بمقتضى احكام قانون الشركات النافذ.
التاجر: الشخص الطبيعي المسجل في في السجل التجاري وفق احكام قانون التجارة والانظمة الصادرة بموجبه.
الجهة المدنية: أي تاجر او شركة يتم وضع اموال أي منهما المنقولة تأمينا لدين بمقتصى احكام هذا القانون.
المادة 3 – لا تسري احكام هذا القانون على المدين الا عندما يكون شركة او تاجرا.
المادة 4 أ – عند وضع الجهة المدينة اموالها المنقولة تأمينا لدين بمقتضى احكام هذا القانون فان ذلك يجعل جميع اموالها المنقولة موضوعة تأمينا لهذا الدين ولا يجوز الاكتفاء بوضع جزء من تلك الاموال المنقولة لهذه الغاية.
ب – يجوز وضع الاموال المنقولة للتاجر او الشركة تأمينا لدين قائم او من المتوقع ان يقوم مستقبلا في ذمة التاجر او الشركة, اذا كان الدين من المتوقع ان يقوم مستقبلا, يجب ان يحدد في سند الدين سقف هذه المديونية.
المادة 5 – أ – يتم وضع الاموال المنقولة للجهة المدينة تأمينا لدين بموجب سند دين يوقع من كل من الدائن والجهة المدينة امام المراقب او من يفوضه خطيا لهذه الغاية, ويقوم المراقب او من يفوضه خطيا بالمصادفة على ان التوقيع تم امامه ويسجل سند الدين في السجل على ان يتضمن سند ما يلي:
1 – مبلغ الدين او سقف الدين.
2 – تاريخ ووقت تسجيل سند الدين.
3 – وضع جميع الاموال المنقولة للجهة المدينة تامينا للدين, سواء كانت موجودة عند تنظيم سند الدين او ستوجد مستقبلا.
4 – موعد او مواعيد استحقاق سداد الدين.
5 – ما يترتب على الجهة المدينة من غرامات او فوائد في حال التأخر عن السداد.
6 – عنوان كل من الدائن والمدين المعتمد للتبليغات المتعلقة بالدين.
7 – حق الدائن في الاطلاع على البيانات المالية للجهة المدينة والمودعة لدى المراقبة.
8 – حق الدائن في الاطلاع على المعلومات المتوافرة لدى أي جهة كانت والمتعلقة بما تملكه الجهة المدينة من منقولات خاضعة للتسجيل.
ب – مع مراعاة المادة (11) من هذا القانون, في حال انقصاء الدين المؤمن بموجب احكام هذا القانون, يتم تسجيل سندات تفيد بسداد الدين كليا او جزئيا في السجل على ان يوقع سند سداد الدين من الدائن والجهة المدينة امام المراقب او من يفوضه خطيا, وان يقوم المراقب او من يفوضه خطيا بالمصادقة على ان التوقيع تم بحضوره وامامه.
ج – تحدد النماذج المعتمدة لسندات الدين وسندات سداد الدين بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
د – يعطى لكل من الدائن والجهة المدينة نسخة من سند الدين وسند سداد الدين.
هـ - لا يرتب سند الدين غير المسجل بمقتضى احكام هذا القانون أي حقوق او التزامات منحها هذا القانون.
المادة 6 – يقوم المراقب بوضع عبارة تفيد بوضع الاموال المنقولة للجهة المدينة تأمينا لدين ومقدار الدين على جميع الشهادات والوثائق الصادرة عن المراقب والخاصة بالجهة المدينة ما لم يسجل سندا يفيد بسداد الدين.
المادة 7 – على الجهة المدينة ان تعلن في مكان بارز في مركز الشركة الرئيس واماكن ممارسة التاجر لعمله بأن الاموال المنقولة المملوكة لاي منهما قد وضعت تأمينا لدين ومقدار هذا الدين, ويكون القائمون على ادارة الشركة التي وضعت اموالها المنقولة تأمينا لدين بمقتضى احكام هذا القانون مسؤولين باموالهم الخاصة امام كل من تعامل مع الشركة بحسن نية اعتقادا منه بان اموال الشركة غير موضوعة تأمينا لدين جراء عدم الالتزام باحكام هذه المادة.
المادة 8 – للجهة المدنية ان تستمر في عملها وتعاملها وتصرفها باموالها المنقولة بجميع الصور, على ان يخرج كل ما تنتقل ملكيته للغير من الاموال الموضوعة تامينا للدين, وان يدخل ضمن الاموال الموضوعة تأمينا لدين كل مال منقول تصبح الجهة المدينة مالكة له.
المادة 9 – أ – يجوز ان يتضمن سند الدين التزام الجهة المدينة بتقديم تقارير دورية للدائن عن اموالها المنقولة, على ان يتم تقديمها وفق الآليات والمدد المحددة في سند الدين.
ب – يجوز ان ينص في سند الدين على اعتبار الدين مستحق الاداء في حال لم تقم الجهة المدينة بتسليم التقارير المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ووفق الشروط المحددة فيها.
المادة 10 – تكون سندات الدين المسجلة على الوجه المبين في هذا القانون سندات رسمية وتعمل بها المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية دون حاجة الى دليل اخر, وتبقى سندات الدين هذه منتجة لآثارها طالما لم ينقض الدين لاي سبب من اسباب انقضاء الدين.
المادة 11 – للجهة المدينة ان تثبت امام المحكمة المختصة انها قامت بايفاء الدين كليا او جزئيا بموجب سندات السداد وغيرها من الطرق التي تجيرها التشريعات النافذة.
المادة 12 – اذا انقصت مدة سداد الدين ولم يؤد الدين او استحق الدين لتحقق شرط في سند الدين يقضي بحلول الاجل قبل انقضاء تلك المدة, يتم التنفيذ على الاموال المنقولة للجهة المدينة وفق احكام قانون التنفيذ النافذ.
المادة 13 – في حال تزاحم الدائنين في التنفيذ على اموال الجهة المدينة المنقولة الموضوعة تأمينا لدين بحسب احكام هذا القانون يراعى ما يلي:
أ – يكون للدائن المؤمن دينه بموجب احكام هذا القانون اولوية على اموال الجهة المدينة الموضوعة تأمينا لدينه ويتقدم على الدائنين العاديين في استيفاء دينه من هذه الاموال.
ب – في حال تزاحم اكثر من دائن من الدائنين المؤمنة ديونهم باموال الجهة المدينة المنقولة بمقتضى احكام هذا القانون, تكون الاولوية للاسبق في التسجيل في السجل.
ج – يتقدم الدائنون المحتبسون للاموال المنقولة للجهة المدينة وكذلك الذين لهم رهون حيازية او رهون مسجلة على اموال الجهة المدينة المنقولة الخاضعة للتسجيل, على الدائنين المؤمنة ديونهم باموال الجهة المدينة المنقولة بمقتضى اخكام ها القانون.
المادة 14 – يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق منها بما يلي:
أ – تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها لتطبيق احكام هذا القانون.
ب – الجهات الدائنة التي يحق لها تامين ديونها بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة 15 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
theredrose

theredrose



نص مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين في  الاردن 2011 Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين في الاردن 2011   نص مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين في  الاردن 2011 Icon-new-badge22/6/2011, 15:17

مشكورة ام ادم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دلع المنتدى

دلع المنتدى



نص مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين في  الاردن 2011 Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين في الاردن 2011   نص مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين في  الاردن 2011 Icon-new-badge22/6/2011, 15:19

تحياتي الك ام ادم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين في الاردن 2011
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاخبار :: المنتدى الاقتصادي-
انتقل الى: