السلام عليكم
أيها الأعضاء الأكارم
يظن كثير من أبناء البلد أن المهر المؤجل يدفع في حالة الطلاق فقط وهذا من الخطأ الواضح لذلك أحببت التنويه والتنبيه لأن الأمر خطير بنقاط:
أولاً :
ذكر تقسيم المهر( مؤجل ومعجل ) الذي يحصل في البلد في كتب أهل العلم
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني"
" يَجُوز أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ مُعَجَّلا وَمُؤَجَّلا , وَبَعْضُهُ مُعَجَّلا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلا . . . وَإِنْ شَرَطَهُ مُؤَجَّلا إلَى وَقْتٍ , فَهُوَ إلَى أَجَلِهِ . وَإِنْ أَجَّلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلَهُ , فَقَالَ الْقَاضِي : الْمَهْرُ صَحِيحٌ . وَمَحَلُّهُ الْفُرْقَةُ ; فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ عَلَى الْعَاجِلِ وَالآجِلِ , لا يَحِلُّ الآجِلُ إلا بِمَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ " اهـ .
ثانياً :
إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول استحقت المرأة المهر كاملاً( مؤجل ومعجل ) .
ذكر في "مغني المحتاج" (4/374) إجماع الصحابة رضي الله عنهم .
وذكره في "الإنصاف" (21/227) وقال : بلا خلاف اهـ .
ثالثاً :
إذا توفي الزوج يكون المهر الذي لم تقبضه الزوجة دَيْناً في ذمته ، تأخذه من التركة قبل تقسيمها على الورثة .
فقد قال العلماء:
" يجوز أن يكون الصداق كله مقدماً أو كله مؤخراً ، أو بعضه مقدماً وبعضه مؤخراً ، وما كان منه مؤجلاً يجب سداده عند أجله ، وما لم يحدد له أجل يجب عليه سداده إذا طَلَّق ، ويسدد من تركته إذا مات " اهـ .
والخلاصة بارك الله فيكم
يجب دفع المهر المعجل والمؤجل للزوجة في الحياة وإن مات المرء وجب دفعه لها من تركة الميت وهذا هو الحق ومهما أبتعد الناس عن هذا فهم المقصرون وإلا فشرع الله يحفظ حق المرأة في المهر كاملا من غير نقصان