السؤال:
المرأة المسلمة إذا سبت زوجها أو دينه هل تصبح طالقاً في الشرع كما نسمع من أكثر الناس، أفيدونا أفادكم الله ؟
الجواب:
إذا سبت زوجها لا تكون طالق بل عليها التوبة من الله واستسماج زوجها فإذا سمح عنها فلا بأس وإذا سبها كما سبته قصاصاً لا يزيد على ذلك فلا بأس وإن سمح عنها فهو أفضل لأن الله تعالى : -(وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى )-(البقرة: من الآية237) ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول:( ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ) ، وأما سبها لدين زوجها المسلم فهو كفر أكبر نسأل الله العافية والسلامة.