السؤال:
ما حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها الذي يستعمل المخدرات ؟ وما حكم بقائها معه علماً بأنه لا يوجد أحد يعولها وأولادها سواه ؟
الجواب:
طلب المرأة من زوجها المدمن على المخدرات الطلاق جائز، لأن حال زوجها غير مرضية ، وفي هذه الحال إذا طلبت منه الطلاق فإن الأولاد يتبعونا إذا كانوا دون سبع سنين ويلزم الوالد بالإنفاق عليهم وإذا أمكن بقاؤها معه لتصلح من حاله بالنصيحة فهذا خير .