قانون إدارة أملاك الدولة وتعديلاته رقم 17 لسنة 1974
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون إدارة أملاك الدولة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعني عبارة (أملاك الدولة) الأموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية أو التي ستسجل باسمها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها.
تعني كلمة الوزير : وزير المالية/ الأراضي والمساحة.
تعني كلمة المدير : مدير عام دائرة الأراضي والمساحة.
تعني عبارة (اللجنة المركزية) : اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون.