نظام رقم ( ) لسنة 2011 نظام الضمان الاجتماعي لموظفي البلديات صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007
2011-04-21
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام الضمان الاجتماعي لموظفي البلديات لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك :-
الوزير : وزير الشؤون البلدية
البلدية: أي بلدية في المملكه باستثناء امانة عمان الكبرى
المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية
الرئيس:رئيس المجلس او رئيس لجنة البلدية
الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او غير مصنفة او بعقد مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى موازنة البلدية ولايشمل الاشخاص الذين تستخدمهم البلدية من المخصصات المفتوحه او الامانات براتب شهري مقطوع او مياومه .
ورثة الموظف: الورثة الشرعيون وفق احكام الشريعة الاسلامية بالنسبة للموظفين المسلمين ووفق قوانيين الورثة المطبقة لدى الطوائف الاخرى بالنسبة للموظفين الاخرين .
الراتب: الراتب الاساسي مضافا اليه العلاوة الاساسية والعلاوة الشخصية .
اللجنة: لجنة الصندوق المشكلة وفق احكام هذا النظام .
الصندو ق: صندوق الضمان الاجتماعي.
المرض المقعد: المرض اوالعلة او الاصابة التي تجعل الموظف مقعدا او عاجزا عن اعالة نفسه بنفسه دون معونه الغير ,او التي تحول دون مزاولته أي عمل كالجنون المطبق والشلل والعمى وفقد الاطراف او احدهما والاورام الخبيثه المتقدمه وماشابه ذلك .
ورثة الموظف: زوجة او زوجاته , وبناته غير المتزوجات واولادة الذكور الذين لا يتجاوز اعمارهم الثامنه عشرة الا اذا كانوا يواصلون دراستهم الجامعية وغير الجامعية كطلاب نظاميين او كانوا مصابين بمرض مقعد ووالداه عاطلان عن العمل وليس لهما مورد رزق خاص يكفيهما ولا اولاده غيره ممن كانوا متكسبين وتجاوزت اعمارهم الثامنه عشرة.
المادة3- يؤسس بموجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي البلدية) يهدف الى تقديم العون المالي الى المشتركين او ورثتهم وفقا لاحكام هذا النظام ويصدر الوزير التعليمات الخاصة بانشاء جهاز ادارة الصندوق وكيفية مسك حساباته واقرار صرف المبالغ للمستحقين بما في ذلك مايتعلق بكيفية استثمار اموالة .
المادة4- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وموافقة الوزير المسبقة تشكيل لجنة ادارة الصندوق من ثلاثة موظفي من البلدية ويسمى احدهم رئيسا لها .
ب- تنظر اللجنة في الطلبات التي تحال اليها البلدية وتصدر القرارات بشأنها وفق احكام هذا النظام بالاجماع او باكثرية الحاضرين وذلك خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة الطلب اليها .
ج- على صاحب الطلب ان يتقدم به الى البلدية خلال مدة لايتجاوز خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق بأي مطالبة بمقتضى احكام هذا النظام .
د- يجوز للوزير تحديد مكافات اعضاء اللجنة ويتم صرفها من الصندوق.
المادة5- يستحق المشترك المبالغ المبينه في أي من الحالات التالية :-
اولا: في حالة وفاة الموظف يدفع لورثته ثلاث الاف دينار الا اذا كان مقدار التعويض المستحق عن خدمته بمقتضى احكام هذا النظام اكثر من ذلك المبلغ فيدفع لهم التعويض الاكثر .
ثانيا:في حالة المرض المقعد يدفع للموظف ثلاثة الاف دينار عند اصابته بعجز كلي دائم ,اما اذا اصيب بعجز جزئي دائم فيدفع له من ذلك المبلغ بنسبة العجز الا اذا كانت قيمة التعويض المستحق عن خدمته اكثر فيدفع له التعويض الاكثر وتحدد حالات العجز الكلي او الجزئي الدائم ونسبته بموجب تقرير اللجنة الطبية الحكومية المختصة متضمنا اثبات وجود العجز الذي يستوجب انهاء خدمة الموظف لاسباب صحية .
ثالثا:- يدفع للموظف مبلغ سبعمائة دينار عند وفاة الزوج او الزوجه .
رابعا: يدفع للموظف تعويض عند انتهاء خدمته بغير العزل او الاستغناء عن الخدمة او الاستقالة او فقدان الوظيفة على النحو التالي :
1-راتب ستة اشهر من مجموعة راتبه عن سنوات الخمس عشرة الاولى من خدمته
2-خمسون دينارا عن كل سنة من سنوات الخدمه التالية على لا تتجاوز خمس سنوات .
3-راتب خمسة اشهر من مجموع راتب الموظفه المحالة على الاستيداع وخمسون دينار عن كل سنه خدمه على ان لا يتجاوز ثلاث سنوات
ج- ترد المبالغ المحسوبه الى الموظف اذا انتهت خدمته بالعزل او الاستغناء عن الخدمه او الاستقاله او فقد الوظيفة .
د- لايترتب على الصندوق أي التزامات اذا لم يكن للموظف أي وريث مستحق للتعويض.
المادة 6-أ-يشترط لتطبيق احكام البند رابعا من الفقرة(ب) من المادة(5) من هذا النظام على أي موظف ان يكون قد ادى او يؤدي الى صندوق خمسين اشتراكا من تاريخ سريان هذا النظام.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا اعيد الموظف للخدمة في البلدية وكان قد دفع اليه التعويض المستحق او استرد ما دفعه من اشتراكات فيترتب عليه اعادة جميع المبالغ التي دفعت له دفعه واحدة لغايات احتساب خدماته السابقة واللاحقه على اساس اخر راتب تقاضاه .
المادة: 7- تكون نسبة الاشتراك في الصندوق (2% ) اثنين بالمائه من مجموع راتب الموظف المشمول باحكام هذا النظام .
ب- يقوم محاسب البلدية التي يسرى على موظفيها احكام هذا النظام بحسم مبلغ شهري مساو لنسبة الاشتراك المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحويلة الى الصندوق
المادة 8-أ- يشكل الرئيس لجنة تتولى مهمة وضع السياسة العامة للصندوق واعداد حساباته الختاميه وترفع توصيتها بهذا الشأن الى الرئيس للمصادقة عليها .
المادة 9- تطبق احكام نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومه مستخدميها المعمول به في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة 10- يصدر الوزير التعليمات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام .