اوصاف المهندس
المادة الثانية عشر - يعين المهندس ممن درسوا الفنون الهندسية وحازوا شهاداتها وعرفوا بالنزاهة والاقتدار
المادة الثالثة عشر- يجوز استخدام مهندس واحد مشترك بين عدة دوائر
خصائص المهندس
المادة الرابعة عشر - لا يجوز الاعتماد على كشوف معاون المهندس اوالمعمار الموظفين ولا على سائر مطالعتهما الفنية
ما لم يصدق عليها من قبل المهندس المسؤول كما ان كشوف المهندسين غير الموظفين وخرائطهم( مصوراتهم) وتقاريرهم وسائر
الاوراق الفنية التي تنظم من قبلهم لا تعتبر ما لم يصادق عليها المهندس المسؤول
المادة الخامسة عشر- المهندس مكلف بمراقبة الانشاآت ومسؤول عن كل ضرر يلحق بالبلدية او الاشخاص بسبب تقصيره او خطأه
الفني.
وظائف المهندس
المادة السادسة عشر- وظائف المهندس هي:
أ- تنظيم مصور للبلدة.
ب- بيان الاراء الفنية.
ج- الاشراف على انشاآت البلدية وتزيين البلدة وتعبيد الطرق ورصفها.
د- تدقيق مصورات الابنية الخصوصية التي يراد انشاؤها والمصادقة عليها ومراقبة تطبيقها حسب نظام (الابنية وتوسيع الطرق).
منع المهندس من الاشتغال بالأعمال الخصوصية:
المادة السابعة عشر- لا يحق للمهندس ان يشتغل بالاعمال الخصوصية ما لم يستحصل على موافقة المجلس بقرار خاص
تعيين المعمار
المادة الثامنة عشر
المعمار والمراقب( كوندوكتور) يعينان بقرار من المجلس بناء على انتخاب المهندس وهو مسؤول عن اعمالها.
تعديل
خصائص الطبيب
المادة التاسعة عشر
على الطبيب ان يقوم بالخصائص الآتية:
أ- يضع تعاليم خاصة تتعلق بالامور الصحية التي يجب رعايتها في المؤسسات العامة والحوانيت والمساكن والحوافل والسيارات
وما ماثلها من الاماكن ووسائط النقل.
ب- يفحص المياه ويتوسل لاصلاح مجاريها ويشرف على تجفيف المستنقعات الداخلة ضمن حدود البلدة
ج- يدقق في مصورات الابنية من حيث القواعد الصحية
د- يفحص العمال والمستخدمين في المجتمعات العامة وحوانيت المأكولات والمشروبات ويمنع من يراه منهم مصابا بمرض سار
هـ- يراقب نظافة الشوارع والاسواق
و- يفحص المرضى مجانا في المحل الذي تخصصه البلدية لهذه الغاية
ز- يشترك مع طبيب الحكومة في اتخاذ التدابير الصحية عند ظهور الامراض السارية او توقع حصولها
ح- يفحص الموتى ويأذن بدفنهم في المحال التي لا يوجد فيها طبيب للحكومة
ط- يحصى المتولدين والمتوفين في دفتر خاص ويخبر دائرة النفوس عنها يومياً في المحال التي لا يوجد فيها طبيب للحكومة
ايضاً.
خصائص الطبيب البيطري -
المادة 20 -
على الطبيب البيطري ان يقوم بالوظائف الأتية:
أ- يضع تعاليم عامة للامور الصحية البيطرية في المذابح واسواق الحيوانات
ب- يفحص الحيوانات قبل الذبح وبعده ويمنع ذبح غير ما هو صالح للاكل منها
ج- يقوم بالوظائف التي تعهد اليه من قبل ادارة البلدية فيما يختص بالامور البيطرية
د- اذا وجد طبيب البلدية البيطري حيوانا مصابا بمرص سار فعليه ان يعزله عن قطيعه او يعزل القطيع جميعه ويتخذ التدابير
الصحية اللازمة ريثما يحضر طبيب الصحة البيطرية الذي يخبر فوراً وعند حضوره تنتهي وظيفة طبيب البلدية واذا لم يوجد
في البلدة طبيب للصحة البيطرية فعليه ان يكمل التدابير الصحية ويجري التحقيقات اللازمة عن المرض واسباب سرايته ومنشأه
والقرية والمراعي والمناهل التي دخلها ويخبر اقرب ادارة من ادارات الصحة البيطرية ويقدم لها التحقيقات التي اجراها
وفاقا لنظامها الخاص.
هـ- يمنع بتاتا ذبح الحيوان المريض والطلي الصغير من رطل (2 ) فما دون وتتلف لحوم ما ذبح منها وتدفن في المقبرة المعدة
لدفن الحيوانات الميتة.
و- عند وجود كلب فاكثر او امراض وبائية تسري بواسطة الحيوانات كالطاعون مثلا يتحتم حينئذ على الطبيب البيطري ان يشترك
مع طبيب الصحة في اتلاف تلك الحيوانات واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها
خصائص القابلة
المادة 21-
يشترط في القابلة ما يشترط في الطبيب من ان تكون حائزة على شهادة قانونية وان تكون حسنة السلوك وعليها ان تقوم بالعمل
المودوع اليها وتحت اشراف الطبيب فيما يختص بالامور الصحية النسائية
الفصل الثالث
في المجلس البلدي
صورة تأليف المجلس البلدي
المادة 22-
يتألف المجلس البلدي في العاصمة من رئيس وسبعة اعضاء ينتخبون من بينهم نائباً للرئيس وفي البلدان الاخرى من خمسة الى
سبعة اعضاء تبعاً لجسامتها على ان يعين احدهم رئيساً بموجب احكام المادة الثامنة وينتخب هذا المجلس من بين اعضائه
نائباً للرئيس ايضاً.
مدة العضو والرئيس
المادة 23-
مدة استخدام الاعضاء والرؤساء اربعة سنين بما فيهم رئيس العاصمة الا انه في الدوائر المنتخب جميع اعضاؤها مجدداً بعد
مضي سنتين يجري اسقاط النصف بالقرعة وينتخب بدلهم وعلى هذه الصورة يتجدد في كل سنتين انتخاب النصف.
اوصاف الناخبين
المادة 24-
كل فرد من تبعة حكومة الشرق العربي وساكن البلدة التي يراد انتخاب الاعضاء لمجلسها البلدي او من سكان الجهات الاخرى
في شرق الاردن وقد توطن تلك البلدة واتخذها مركزاً لاعماله التجارية والزراعية او الصناعية وقد بلغ العشرين من عمره
ولم يكن محكوماً بجناية او جنحة مخلة بالشرف او تستلزم حبس سنة فاكثر ولا ساقطاً من الحقوق المدنية ولا محكوماً بالافلاس
ولم يستعد اعتباره ولا محجوراً ولم يفك حجره ولا مدعياً بتابعية اجنبية ولا خادماً عند احد الناس وكان يدفع ضريبة
الاملاك او التمتع يحق له ان يكون ناخباً ويشترك في انتخاب الاعضاء للمجلس البلدي
اوصاف العضو
المادة الخامسة والعشرون
يشترط فيمن ينتخب عضواً للمجلس البلدي ان يكون حائزاً على كافة الشروط المبينة في المادة 25 وممن يؤدون ضريبة عن الاملاك
والتمتع لا تقل عن الماية قرش وان لا يكون ملتزماً او مقاولا في البلدية ويرجح للعضوية من يعرف القراءة والكتابة باللغة
العربية.
لجنة الانتخاب
المادة السادسة والعشرون
تؤلف لجنة الانتخاب من الحاكم الاداري رئيساً ومن رئيس البلدية وعضو من مجلس الادارة وآخر من كل حي تنتخبه هيئة الشيوخ
ممن يحق لهم الانتخاب وتجتمع هذه اللجنة فتعين اوقات الاجتماعات وتقسم ايام الانتخاب على الاحياء مع بيان ساعات الاشتغال
وتدرج في ذلك في القائمة التي تعلق في المحلات العامة حسب نص المادة 28 الأتية.