اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 قانون البلديات 2011

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
theredrose

theredrose



قانون البلديات 2011 Empty
مُساهمةموضوع: قانون البلديات 2011   قانون البلديات 2011 Icon-new-badge16/9/2011, 02:09

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


الفصل الاول
خصائص ادارة البلدية:
المادة الاولى
البلدية شخص حكمي له حق التصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة وهي مكلفة بالاعمال العمرانية او الصحية وتأمين (الحاجيات
المدنية) في المدن والقصبات الاعمال العمرانية
تفسير
المادة الثانية
الاعمال العمرانية في:
أ- وضع مصور للبلدة من اجل السير عليه في توسيع واصلاح الشوارع والازفة وتعبيدها ورصفها وتعيين شكل جهة المباني الواقعة
على الشوارع مع تحديد مواد انشاآتها على مقتضى ما يتطلبه الفن والذوق.
ب- احداث المناهل العامة
ج- تأسيس المذابح والاسواق العامة بصورة فنية.
د- انشاء مراحيض عامة بقدر الحاجة.
هـ- احداث مجار عامة للسيول والمياه المستعملة.
و- انشاء المنتزهات والساحات وتزيينها وتزيين الشوارع بغرس الاشجار.
ز- هدم الابنية الآيلة للخراب وتشكيل فئة اطفاء واعداد مطافىء ولوازمها على قدر الحاجة لمنع وقوع وسراية الحريق.
ح- منع الاهلين من انشاء الابنية المخالفة لما يقتضيه الفن.
ط- انارة المدينة وعلى الاخص اسواقها وشوارعها العامة.

الاعمال الصحية
المادة الثالثة
الاعمال الصحية هي:-
أ- تنظيف الطرق وتخصيص عربات بقدر الحاجة لجمع الاوساخ من البيوت والطرق.
ب- تخصيص محال لوضع الاوساخ وحرقها ودفن الجيف على ان تكون هذه المحال بعيدة عن البلدة بصورة لا تضر بالصحة العامة.
ج- تنظيف المناهل والانهر والينابيع الموجودة داخل البلد.
د- تعزيل وتنظيف المراحيض والمجاري العامة.
هـ- تجفيف المستنقعات الداخلة ضمن حدود البلد.
و- تأمين وجود النظافة في المذابح والاسواق العامة والحيوانات والمقاهي والملاهي والمتنزهات وما ماثلها.
ز- منع اصحاب الافران والحيوانات من بيع المأكولات والمشروبات المغشوشة.
ح- منع ذبح الحيوانات المريضة وغير الصالحة للاكل ووسم لحومها اذا كانت صالحة للاكل بمياسم خاصة لكل نوع منها.
ط- اتلاف الاخضار والفواكه وسائر المأكولات والمشروبات المتعفنة وغير الناضجة.
ي- تخصيص مقابر لدفن الموتى بعيدة عن المدينة والمياه والمنتزهات وفق القواعد الصحية ومنع الاهلين من دفن موتاهم في
المقابر غير المستكملة الشروط.

الاعمال المتعلقة بالحاجيات المدنية

المادة الرابعة - تأمين الحاجيات المدنية بالاعمال الآتية:-
أ- تحديد اجور الحوافل والسيارات والمركبات وما ماثلها من الوسائط النقلية تبعاً للضرورة والحاجة
ب- تعيين مقدار المحمول ودرجة سرعة السير للسيارات والمركبات والحيوانات وغيرها من وسائط النقل.
ج- الاشراف على حماية الحيوانات حسب نظام الجمعية المؤلفة لهذه الغاية.
د- توحيد الاوزان والمكاييل ووسمها وتحريها ومنع استعمال الناقص منها.
هـ- انشاء مستشفيات للمرضى والمجانين مع ما يلزمها من الصيدليات ودور للمقعدين من العجزة واللقطاء وايضاً مستشفى للحيوانات.
و- معالجة الفقراء والتكفل بدفن موتاهم مجانا.
ز- التذرع بالوسائل الناجمة لمنع الاحتكار في بيع السلع والحاجيات الضرورية.

(الفصل الثاني)
في اوضاع ادارة البلدية
خصائص الموظفين والمجلس:
المادة الخامسة - تؤلف الادارة البلدية من موظفين للادارة والعمل ومجلس منتخب يقرر ويراقب ما يجب من الاعمال

الموظفون
المادة السادسة - الموظفون هم الرئيس والكاتب وامين الصندوق والمهندس والمعمار وطبيبا الصحة والبيطرة وقابلة ومعاونوهم
والجلاوزة والممرضون والآذنون والكناسون والسواقون والشعالون وغيرهم ممن تقضي المصلحة باستخدامهم ويوضع لهم مخصصات
في موازنة ادارة البلدية

مرجع تعيين الموظفين
المادة السابعة - جميع الموظفين عدا الرئيس والمأمورين الفنيين يعينون بقرار خاص من المجلس البلدي.
مبادئ
الشروط الواجب توفرها في الرئيس وصورة تعيينه
المادة الثامنة - يجب ان يكون الرئيس:
1- ممن يحسنون القراءة والكتابة بالعربية وله الوقوف على الحساب والامور الفنية والعمرانية.
2- ممن لهم المام كاف بالادارة والاصلاح العمراني.
3- ان يكون بالغاً الثلاثين من العمر.
4- ان يكون حائزاً على الصفات الممدوحة وعلى بقية الشروط المختصة بالاعضاء والمدروجة في المواد التالية.

المادة التاسعة - يعين الرئيس في العاصمة من قبل رئيس النظار من ذوي الاهلية والكفاءة ولا يشترط ان يكون من اعضاء المجلس
اما في الملحقات فيعين من قبل حاكم المقاطعة الاداري ويشترط ان يكون من اعضاء المجلس.

خصائص الكاتب
المادة العاشرة - يشترط في المكاتب ان يكون عارفاً القراءة والكتابة باللغة العربية حائزاً على النزاهة والصفات الممدوحة
ويحسن ضبط الحسابات ومسك الدفاتر والقيود وحفظ الاوراق وهو المسؤول في الدرجة الاولى عن كافة المعاملات القلمية ويشترك
مع الرئيس في التوقيع على كافة المستندات والتعهدات والمقاولات التي تقوم بها البلدية وعليه ان يقوم بجميع الاعمال
الكتابية للمجلس ويجب ان يكون مكفولا.

خصائص أمين الصندوق
المادة الحادية عشر- يشترط في امين الصندوق ما يشترط في الكاتب من المعرفة وهو مكلف بقبض اموال البلدية وحفظها ودفعها
لاصحاب الاستحقاق وضبط حسابات الدخل والخرج في دفتر الصندوق وفقاً للقواعد المقررة في الانظمة المالية ، ويشترط ان
يكون مكفولاً ايضاً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
theredrose

theredrose



قانون البلديات 2011 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون البلديات 2011   قانون البلديات 2011 Icon-new-badge16/9/2011, 02:10

اوصاف المهندس
المادة الثانية عشر - يعين المهندس ممن درسوا الفنون الهندسية وحازوا شهاداتها وعرفوا بالنزاهة والاقتدار

المادة الثالثة عشر- يجوز استخدام مهندس واحد مشترك بين عدة دوائر

خصائص المهندس
المادة الرابعة عشر - لا يجوز الاعتماد على كشوف معاون المهندس اوالمعمار الموظفين ولا على سائر مطالعتهما الفنية
ما لم يصدق عليها من قبل المهندس المسؤول كما ان كشوف المهندسين غير الموظفين وخرائطهم( مصوراتهم) وتقاريرهم وسائر
الاوراق الفنية التي تنظم من قبلهم لا تعتبر ما لم يصادق عليها المهندس المسؤول

المادة الخامسة عشر- المهندس مكلف بمراقبة الانشاآت ومسؤول عن كل ضرر يلحق بالبلدية او الاشخاص بسبب تقصيره او خطأه
الفني.

وظائف المهندس
المادة السادسة عشر- وظائف المهندس هي:
أ- تنظيم مصور للبلدة.
ب- بيان الاراء الفنية.
ج- الاشراف على انشاآت البلدية وتزيين البلدة وتعبيد الطرق ورصفها.
د- تدقيق مصورات الابنية الخصوصية التي يراد انشاؤها والمصادقة عليها ومراقبة تطبيقها حسب نظام (الابنية وتوسيع الطرق).

منع المهندس من الاشتغال بالأعمال الخصوصية:
المادة السابعة عشر- لا يحق للمهندس ان يشتغل بالاعمال الخصوصية ما لم يستحصل على موافقة المجلس بقرار خاص

تعيين المعمار
المادة الثامنة عشر
المعمار والمراقب( كوندوكتور) يعينان بقرار من المجلس بناء على انتخاب المهندس وهو مسؤول عن اعمالها.
تعديل
خصائص الطبيب
المادة التاسعة عشر
على الطبيب ان يقوم بالخصائص الآتية:
أ- يضع تعاليم خاصة تتعلق بالامور الصحية التي يجب رعايتها في المؤسسات العامة والحوانيت والمساكن والحوافل والسيارات
وما ماثلها من الاماكن ووسائط النقل.
ب- يفحص المياه ويتوسل لاصلاح مجاريها ويشرف على تجفيف المستنقعات الداخلة ضمن حدود البلدة
ج- يدقق في مصورات الابنية من حيث القواعد الصحية
د- يفحص العمال والمستخدمين في المجتمعات العامة وحوانيت المأكولات والمشروبات ويمنع من يراه منهم مصابا بمرض سار
هـ- يراقب نظافة الشوارع والاسواق
و- يفحص المرضى مجانا في المحل الذي تخصصه البلدية لهذه الغاية
ز- يشترك مع طبيب الحكومة في اتخاذ التدابير الصحية عند ظهور الامراض السارية او توقع حصولها
ح- يفحص الموتى ويأذن بدفنهم في المحال التي لا يوجد فيها طبيب للحكومة
ط- يحصى المتولدين والمتوفين في دفتر خاص ويخبر دائرة النفوس عنها يومياً في المحال التي لا يوجد فيها طبيب للحكومة
ايضاً.

خصائص الطبيب البيطري -
المادة 20 -
على الطبيب البيطري ان يقوم بالوظائف الأتية:
أ- يضع تعاليم عامة للامور الصحية البيطرية في المذابح واسواق الحيوانات
ب- يفحص الحيوانات قبل الذبح وبعده ويمنع ذبح غير ما هو صالح للاكل منها
ج- يقوم بالوظائف التي تعهد اليه من قبل ادارة البلدية فيما يختص بالامور البيطرية
د- اذا وجد طبيب البلدية البيطري حيوانا مصابا بمرص سار فعليه ان يعزله عن قطيعه او يعزل القطيع جميعه ويتخذ التدابير
الصحية اللازمة ريثما يحضر طبيب الصحة البيطرية الذي يخبر فوراً وعند حضوره تنتهي وظيفة طبيب البلدية واذا لم يوجد
في البلدة طبيب للصحة البيطرية فعليه ان يكمل التدابير الصحية ويجري التحقيقات اللازمة عن المرض واسباب سرايته ومنشأه
والقرية والمراعي والمناهل التي دخلها ويخبر اقرب ادارة من ادارات الصحة البيطرية ويقدم لها التحقيقات التي اجراها
وفاقا لنظامها الخاص.
هـ- يمنع بتاتا ذبح الحيوان المريض والطلي الصغير من رطل (2 ) فما دون وتتلف لحوم ما ذبح منها وتدفن في المقبرة المعدة
لدفن الحيوانات الميتة.
و- عند وجود كلب فاكثر او امراض وبائية تسري بواسطة الحيوانات كالطاعون مثلا يتحتم حينئذ على الطبيب البيطري ان يشترك
مع طبيب الصحة في اتلاف تلك الحيوانات واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها

خصائص القابلة
المادة 21-
يشترط في القابلة ما يشترط في الطبيب من ان تكون حائزة على شهادة قانونية وان تكون حسنة السلوك وعليها ان تقوم بالعمل
المودوع اليها وتحت اشراف الطبيب فيما يختص بالامور الصحية النسائية

الفصل الثالث
في المجلس البلدي
صورة تأليف المجلس البلدي
المادة 22-
يتألف المجلس البلدي في العاصمة من رئيس وسبعة اعضاء ينتخبون من بينهم نائباً للرئيس وفي البلدان الاخرى من خمسة الى
سبعة اعضاء تبعاً لجسامتها على ان يعين احدهم رئيساً بموجب احكام المادة الثامنة وينتخب هذا المجلس من بين اعضائه
نائباً للرئيس ايضاً.

مدة العضو والرئيس
المادة 23-
مدة استخدام الاعضاء والرؤساء اربعة سنين بما فيهم رئيس العاصمة الا انه في الدوائر المنتخب جميع اعضاؤها مجدداً بعد
مضي سنتين يجري اسقاط النصف بالقرعة وينتخب بدلهم وعلى هذه الصورة يتجدد في كل سنتين انتخاب النصف.

اوصاف الناخبين
المادة 24-
كل فرد من تبعة حكومة الشرق العربي وساكن البلدة التي يراد انتخاب الاعضاء لمجلسها البلدي او من سكان الجهات الاخرى
في شرق الاردن وقد توطن تلك البلدة واتخذها مركزاً لاعماله التجارية والزراعية او الصناعية وقد بلغ العشرين من عمره
ولم يكن محكوماً بجناية او جنحة مخلة بالشرف او تستلزم حبس سنة فاكثر ولا ساقطاً من الحقوق المدنية ولا محكوماً بالافلاس
ولم يستعد اعتباره ولا محجوراً ولم يفك حجره ولا مدعياً بتابعية اجنبية ولا خادماً عند احد الناس وكان يدفع ضريبة
الاملاك او التمتع يحق له ان يكون ناخباً ويشترك في انتخاب الاعضاء للمجلس البلدي

اوصاف العضو
المادة الخامسة والعشرون
يشترط فيمن ينتخب عضواً للمجلس البلدي ان يكون حائزاً على كافة الشروط المبينة في المادة 25 وممن يؤدون ضريبة عن الاملاك
والتمتع لا تقل عن الماية قرش وان لا يكون ملتزماً او مقاولا في البلدية ويرجح للعضوية من يعرف القراءة والكتابة باللغة
العربية.

لجنة الانتخاب
المادة السادسة والعشرون
تؤلف لجنة الانتخاب من الحاكم الاداري رئيساً ومن رئيس البلدية وعضو من مجلس الادارة وآخر من كل حي تنتخبه هيئة الشيوخ
ممن يحق لهم الانتخاب وتجتمع هذه اللجنة فتعين اوقات الاجتماعات وتقسم ايام الانتخاب على الاحياء مع بيان ساعات الاشتغال
وتدرج في ذلك في القائمة التي تعلق في المحلات العامة حسب نص المادة 28 الأتية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
theredrose

theredrose



قانون البلديات 2011 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون البلديات 2011   قانون البلديات 2011 Icon-new-badge16/9/2011, 02:11

لجنة الانتخاب وقوائم الناخبين
المادة السابعة والعشرون:
تنظم لجنة الانتخاب بمعونة المختار وهيئة الشيوخ قائمتين على ثلاث نسخ عن كل حي يدرج في الاولى اسماء الذين يحق لهم
من سكان ذلك الحي الاشتراك في انتخابات البلدية بمقتضى المادة 25 وفي الثانية اسماء من يحق لهم ان يكونوا اعضاء لها
بالاستناد الى دفاتر النفوس او الى قرار اللجنة في المحال التي لا يوجد فيها سجل نفوس وينتهي تنظيمها في اليوم الثامن
من تاريخ البدأ في تنظيم القائمة وبعد اقرار اللجنة صحة تلك القوائم في ذيلها تعلق نسخة منها حسب الاصول والعادات
المحلية على الابواب المعابد ودوائر البلدية ومحال المجتمعات مدة خمسة عشر يوماً وتحفظ الثانية في دائرة البلدية والثالثة
لدى مختار الحي.

الاعتراض على القوائم
المادة الثامنة والعشرون
كل فرد حائز على الاوصاف التي تخوله ان يكون ناخباً او منتخباً لم ير اسمه مدرجاً في قائمة الناخبين او المنتخبين
او رأى فيها اسم شخص غير حائز للشروط المنصوص عليها في المادة 25 يحق له ان يقدم ورقة اخبار بدون طوابع الى اللجنة
وذلك خلال خمسة ايام من تاريخ التعليق وهذه مجبرة على تدقيق الاخبار واعطاء القرار بالقبول والرد خلال ثلاثة ايام
من تاريخ تقديم الاخبار اليها فان قبل الاعتراض تصحح القوائم الثلاث بقرار من اللجنة وان رد تبين حينئذ الاسباب الموجبة
لرده في القرار ويبلغ المعترض ذلك في اليوم الرابع من تقديم الاخبار على ان يكون له حق الاستئناف خلال ثلاثة ايام
الى قاضي الصلح وهو مكلف باعطاء القرار فوراً ويكون قطعياً.

الاقتراع
المادة التاسعة والعشرون - يجري الانتخاب بالرأي الخفي وتعتبر البلدة دائرة واحد
تفسير
في كيفية الاقتراع
المادة الثلاثون - تجتمع اللجنة عقب اتمام المعاملات المذكورة في المواد السابقة في بهو دائرة البلدية ويحضر من شاء
من اعضاء مجلس الادارة والبلديةومجالس الاحياء ثم تنتخب اللجنة شخصين ممن تثق باخلاقهم وامانتهم وتحلفهما يمين الصدق
وائتمان لكتابة اسماء الذين يريد الناخب الامي انتخابهم ويقف الرئيس او من ينيبه عنه فيفتح الصندوق الذي يصنع خصيصاً
( بحيث لا يمكن ادخال ورقة فيه من غير الثقب المخصوص ) ويعاينه الحاضرون ثم يغلق ويقفل ويعطى المفتاح الى أسن مختاري
الاحياء الناخبة في ذلك اليوم وبعد اتمام هذه المعاملات يدخل الناخبون فرداً فرداً فيقيد الكاتب اسم الناخب في جدول
مخصوص ويعطى لكل واحد منهم ورقة مختومة يكتب او يستكتب فيها بدون توقيع اسماء سبعة اشخاص ان كان في العاصمة وخمسة
او سبعة ان كان في غيرها من الاشخاص المدرجة اسمائهم في جدول المنتخبين ويضعها في الصندوق من الثقب المخصوص بصورة
لا يحتمل معها ادخال ورقة اخرى ويدوم الاقتراع على هذا الوجه حتى الساعة المعينة لانتهاء الانتخاب في ذاك اليوم ويختم
الصندوق من قبل الرئس والمختار واحد اعضاء اللجنة ويحفظ في دائرة البلدية ثم تقص الاختام في اليوم التالي امام اللجنة
بعد معاينتها وتجري المعاملة يومياً على الوجه السابق حتى انتهاء الانتخاب وحينئذ يفتح الصندوق وتصنف الاوراق حتى
يتم تصنيفها في تلك الجلسة ولو اقتضى الامر الدوام ليلاً.

في فتح الصندوق وتصنيف الآراء
المادة 31-
لا يجوز فتح الصندوق وقراءة اوراق الانتخاب وتصنيف الآراء الا بحضور اكثرية اعضاء اللجنة كما ان الرأي المحرر على
غير الورقة المختومة او الموقع عليها بامضاء الناخب المذكور في المادة 3 لا تعتبر اصلا واذا دخل في الورقة اسماء اشخاص
اكثر من العدد المطلوب قانونا وكانوا كلهم من المدرجة اسماؤهم في جدول المنتخبين يؤخذ العدد المطلوب بالترتيب اعتباراً
من الاسم الاول ويهمل الباقي واذا صوت في ورقة انتخابه لاشخاص اقل من العدد المطلوب وكانوا كلهم من المدرجة اسماؤهم
في جدول المنتخبين تعتبر ورقته كما هي اما اذا ادخل في ورقة انتخابه ولو اسماً واحداً من غير الاشخاص المدرجة اسماؤهم
في جدول المنتخبين تهمل ورقة انتخابه بتاتا واذ ذكر اسم شخص واحد اكثر من مرة في قائمة انتخابه فيحسب للمنتخب اي واحد
عن الاسماء المكررة

المادة 32- يفتح الصندوق بحضور الاعضاء ويتناول الرئيس كل ورقة بمفردها فيقرأها علناً ويشقها من طرفها ويسلمها الى
احد الاعضاء فيضعها في صندوق آخر ويقيد الكاتبان الرأي للمنتخب ومتى انتهت القراءة والقيد تجمع الآراء في الجدولين
لكل منتخب على حدة ثم تجمع آراء الناخبين في الجدول المحرر بالاسماء فان لم يتوافق مع مجموع كل من الجداول الثلاث
يفتح الصندوق وتقرأ الاوراق ثانية ويصحح الجدولان بقرار اللجنة وبعد ذلك تنظم اللجنة مضبطة على ثلاث نسخ باسماء الذين
نالوا الاكثرية ليكونوا اعضاء في المجلس البلدي ومثلها باسماء المرشحين من الدرجة الثالثة على الترتيب تبعاً لما نالوه
من الآراء فتحفظ نسخة منها في قلم الحاكم الاداري والثانية في البلدية والثالثة لدىالاسن من مختارى الاحياء ثم يبلغ
الحاكم الاداري ذلك كتابةالى كل عضو على حدة ويعين منهم الذات الذي يختاره لرآسة المجلس البلدي

المادة 33- على الحكام الاداريين عند انتهاء الانتخابات وتعيين الرؤساء ان يخبروا مقام رئاسة النظار بالنتيجة الحاصلة

الفصل الرابع
في اجتماعات المجلس البلدي
المادة 34- يعقد اعضاء المجلس ثاني يوم انتخابهم جلسة تحت رئاسة الرئيس الجديد ينتخبون فيها نائباً للرئيس ويحددون
فيها مواعيد الجلسات العادية على ان تكون على الاقل مرة في الاسبوع ويحق للرئيس ان يدعو المجلس للاجتماع في الاحوال
الاستثنائية.

وظائف المجلس البلدي
المادة 35-
1-وظائف المجلس البلدي هي:
أ-احضار الميزانية السنوية قبل حلول السنة المالية بشهر واحد وعرضها على الحاكم الاداري ليقدمها للجمعية البلدية المؤلفة
من هيأتي مجلس الادارة والمجلس البلدي للتدقيق فيها والتصديق عليها وفي الشهر الثالث من السنة المالية تجتمع جمعية
البلدية لرؤية حسابات السنة السابقة والتصديق عليها اذا كانت موافقة للميزانية وبيان الملاحظات.
ب- الاستملاك لمنافع البلدة العامة.
دج- النظر في المشاريع العمرانية والاصلاحية وتقرير ما يجب لانفاذها.
د- تعيين موظفي البلدية بموجب احكام المواد السابعة والتاسعة والعاشرة.
هـ- تنظيم التعاليم والتدقيق في الكشوف والمصورات وغيرها مما يحال عليه ويقرر ما يراه مناسباً واحالة ذلك على الرئيس
لانفاده.
2- مناقصات ومزايدات اقلام البلدية تجري من قبل الجمعية البلدية

فسخ المجلس
المادة 36- يفسخ المجلس البلدي عند اللزوم بامر رئيس النظار المستند الى قرار مجلس النظار العالي.
تعديل
الفصل الخامس في المعاملات المالية
وظائف الرئيس والكاتب في المعاملات المالية
المادة 37- يعتبر رئيس البلدية محاسباً والكاتب مأموراً للمحاسبة وعليهما ان يقوما بالوظائف المبينة في الانظمة المالية.

المادة 38-
الاصول المالي
تجري معاملات تحقق الواردات وجبايتها ودفع المرتبات والنفقات وفاقاً للاصول والانظمة المتبعة في الدوائر المالية.

الفصل السادس
في الغرامات
المادة 39-
يحق لرئيس البلدية بالاشتراك مع عضوين من اعضائها بعينان بالمناوبة مرة في كل شهرين ان يفرضوا غرامة على كل من يخالف
اوامر البلدية وتنبيهاتها من خمسين ملا الى جنيه فلسطيني واذا امتنع المحكوم عليه عن دفع الغرامة المفروضة فيحيل الرئيس
القرار على المدعي العام او على قاضي الصلح في المحال التي لا يوجد فيها مدع عام لتحويل الغرامة الى الحبس وفق احكام
المادة( 37 ) من قانون الجزاء.

المادة 40 -
تعتبر قوائم مزايدات رسوم البلدية مستندات رسمية على الاشخاص الذين وقعوها بشرط ان يكون هؤلاء الاشخاص قد عرفوا من
قبل معرفين اثنين وسجلت القوائم في سجل خاص لدى البلدية بعد اقترانها بتصديق الجمعية البلدية
تعديل
الفصل السابع
في المواد المختلفة
المادة 41- رسوم البلدية وتوسيع الطرق والازقة وغيرها من الامور المختصة والبلدية توضح بقوانين وانظمة خاصة

المادة 42- كل قانون او نظام مخالف لاحكام هذا القانون يلغى اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمي

المادة 43- رئيس النظار وناظر العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون البلديات 2011
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاخبار :: الاخبار :: قسم الانتخابات-
انتقل الى: