قانون المستاجرين الجديد 2011
اهم التعديلات والقرارارت على قانون المالكين والمستأجرين 2011 نص قانون المستاجرين الاردني الجديد 2011
ختمت اللجنة القانونية في مجلس النواب خلال جلستها أمس برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور وزير العدل الدكتور سليم الزعبي والدولة لشؤون الرئاسة والتشريع أيمن عودة، نقاش قانون المالكين والمستأجرين للعام 2011.
وفي بداية الاجتماع، استكملت اللجنة الاستماع الى رأي القطاعات الأهلية التي لم تحضر في الاجتماع السابق، وهم نقيب تجار الأقمشة واللجنة الأردنية لحماية حقوق المستأجرين حول القانون.
ووافقت اللجنة على المادة (7) كما وردت في مشروع القانون المعدل، بعد إعادة صياغتها لتصبح الفقرة (أ) في العقار المؤجر لغايات السكن "إذا توفي المستأجر يستمر أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته، في إشغال المأجور لمدة سنتين من تاريخ الوفاة، أما العقار المؤجر لغايات أخرى فلورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم إشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة".
بينما لم توافق اللجنة على الفقرة (ب) من المادة (7)، وتمت العودة فيها الى النص الأصلي مع إضافة عبارة "وذلك لمدة سنتين من تاريخ الطلاق أو الانفصال، بحيث أصبح ينتقل حق الاستمرار في إشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة مع أولادها إن وجدوا كمستأجرين أصليين، في حالة صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي حال ترك الزوج للمأجور لمدة سنتين من تاريخ الطلاق والانفصال".
كما وافقت أيضا على المادتين (4 و5) كما وردتا في المشروع المعدل والمادة (6) التي تنص على إلغاء نص المادة (18) من القانون الأصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي "تتم إعادة النظر في بدل الإجارة كل خمس سنوات وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون"، إضافة الى الموافقة على المادتين (7 و8) كما وردتا في مشروع القانون المعدل.
وقال النائب الخرابشة "تم إقرار القانون بصفة نهائية من قبل اللجنة القانونية لعرضه على المجلس بعد إنجاز التعديلات اللازمة عليه"، مضيفا أنه تم وضع نصوص قانونية جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق مصلحة الطرفين والمصلحة الوطنية العليا ويحفظ أمن المجتمع واستقراره.
وأشار الى أنه تم تفعيل مبدأ أجر المثل للعقارات المؤجرة قبل الثلاثين من آب (اغسطس) 2000، وألغي مبدأ التوريث بما يساعد المالك أن ينتفع بملكه.
ولفت الى أنه تم أخذ مصلحة المستأجر وضرورة استمراره بإشغال المأجور بدون خوف أو تهديد لأسرته أو مصالحه، بحيث ألغي الإخلاء للعقارات المؤجرة قبل 30 /8/ 2008 إضافة الى إنصاف الجهتين، عبر جعل القضاء هو المرجعية للاحتكام إليه لتقدير أجر المثل في حال عدم توصل المالك والمستأجر الى اتفاق بهذا الخصوص.-(بترا-حازم عكروش