إذا نعس أحدكم وهو يصلي
عَـنْ سيدتنا عَائِشَةَ رضى الله عنها و عن أبيها :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَسَلَّمَ قَالَ:
" إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ،
فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ ،
لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ ".
صدقت و بلغت يا رسول الله
* رواهـ الـبـخـاري.
( فتح الباري بشرح صحيح البخاري )
قَوْله : ( فَلْيَرْقُدْ ) :
وَ لِلنَّسَائِيّ مِنْ طَرِيق أَيُّوب عَنْ هِشَام " فَلْيَنْصَرِفْ " .
وَ الْمُرَاد بِهِ : التَّسْلِيم مِنْ الصَّلَاة .
وَ حَمَلَهُ الْمُهَلَّب عَلَى ظَاهِره فَقَالَ :
إِنَّمَا أَمَرَهُ بِقَطْعِ الصَّلَاة لِغَلَبَةِ النَّوْم عَلَيْهِ ،
فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ النُّعَاس أَقَلّ مِنْ ذَلِكَ عُفِيَ عَنْهُ .
قَالَ : وَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النَّوْم الْقَلِيل لَا يَنْقُض الْوُضُوء .
قَوْله : ( فَإِنَّ أَحَدكُمْ ) :
فَإِنَّ الْإِشَارَة إِنَّمَا هِيَ إِلَى جَوَاز قَطْع الصَّلَاة أَوْ الِانْصِرَاف إِذَا سَلَّمَ مِنْهَا ،
وَ أَمَّا النَّقْض فَلَا يَتَبَيَّن مِنْ سِيَاق الْحَدِيث لِأَنَّ جَرَيَان مَا ذُكِرَ عَلَى اللِّسَان مُمْكِن مِنْ النَّاعِس ،
وَ هُوَ الْقَائِل إِنَّ قَلِيل النَّوْم لَا يَنْقُض ، فَكَيْف بِالنُّعَاسِ .
قَوْله : ( فَيَسُبَّ ) :
وَ مَعْنَى يَسُبّ يَدْعُو عَلَى نَفْسه .
وَ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عِلَّة النَّهْي خَشْيَة أَنْ يُوَافِق سَاعَة الْإِجَابَة ، قَالَهُ اِبْن أَبِي جَمْرَة .
وَ فِيهِ الْأَخْذ بِالِاحْتِيَاطِ لِأَنَّهُ عُلِّلَ بِأَمْرٍ مُحْتَمَل ،
وَ الْحَثّ عَلَى الْخُشُوع وَ حُضُور الْقَلْب لِلْعِبَادَةِ وَ اجْتِنَاب الْمَكْرُوهَات فِي الطَّاعَات
وَ جَوَاز الدُّعَاء فِي الصَّلَاة مِنْ غَيْر تَقْيِيد بِشَيْءٍ مُعَيَّن