نص قرار المجلس العالي لتفسير الدستور حول إجازة نقابة المعلمين
2011-04-14
اكد المجلس العالي لتفسير الدستور ان احكام الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم بقطاعاتها المختلفة على غرار نقابات الاطباء والمهندسين وفيما يلي النص الكامل للقرار:
بناء على طلب مجلس النواب المؤرخ في 21/3/2011 المستند لاحكام المادة 122 من الدستور لبيان فيما اذا كانت احكام الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم بقطاعاتها المختلفة على غرار نقابات الاطباء, والمهندسين , واطباء الاسنان , والصيادلة والمهندسين الزراعيين , وذلك في ضوء احكام المادة 23 من الدستور.
اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور بنصابه المنصوص عليه في المادة 57 من الدستور في مبنى مجلس الامة يوم 24/3/2011 م الموافق 19 ربيع الثاني 1432 هجري
بالرجوع لاحكام المادة 23 من الدستور نجد انها تنص على ما يلي :
1- العمل حقٌ للجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
2- تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يقوم على المبادئ الاتية :
أ- اعطاء العامل اجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
و - تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون
ومن تدقيق احكام الفقرة (1) من المادة المذكورة يتبين انها تضمنت المبادئ التالية :
أولا : ان العمل حق لجميع المواطنين .
ثانيا : ان على الدولة ان تعمل على توفير العمل للأردنيين .
ثالثا : ان الهدف من توفير العمل توجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
اما استهلالية الفقرة (2) من المادة ذاتها فقد اوجبت على الدولة ان تحمي العمل وتضع له تشريعا يرسي عدة مبادئ منها ما ورد النص عليه في البند (و) من هذه الفقرة المتمثل بتنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ان من المسلمات المستقرة في الاصول الخاصة بعملية التفسير ما يلي :
1- توخي الجهة المكلفة بالتفسير الغاية والهدف اللذين تغياهما واضع النص
2- الاحاطة بمعاني الكلمات التي تؤلف عبارات النص المطلوب تفسيره
3- عدم جواز تفسير النص المراد تفسيره بمعزل عن باقي النصوص.
وفي السياق ذاته نجد ان المعنى اللغوي لكلمة (العمل) هو (المهنة, والفعل) كما ان المهنة هي التي يحتاج صاحبها لخبرة ومهارة وحذق لممارستها وينبني على هذا ان كلمة العمل الواردة في المادة 23 من الدستور تشمل العمل الذي يمارسه جميع العاملين بمهنة التربية والتعليم بقطاعاتها المختلفة خاصة وان مهنة التعليم ورسالته رافد وشكل من روافد واشكال العمل الذي يسهم في توجيه الاقتصاد الوطني والارتقاء به على غرار العمل الذي يمارسه الاطباء والمهندسون واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسون الزراعيون من حيث اسهامه في بناء الاقتصاد الوطني , ولكل من هؤلاء حاليا تنظيم نقابي ضمن حدود القانون مع الاشارة الى ان جواز اصدار قانون بانشاء نقابة للمعلمين لا يتعارض مع وجوب وحتمية بقائهم خاضعين للتشريعات النافذة ذات العلاقة .
اما ما ذهب اليه القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 1994 فقد انحصر ذلك التفسير بالحكم المستفاد من المادة (120) من الدستور بينما استند تفسيرنا الحالي لحكم المادة 23 من الدستور.
وتأسيساً على ما بيناه فان احكام المادة 23 من الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم بقطاعاتها المختلفة على غرار نقابات الاطباء والمهندسين واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين الزراعيين وغيرها من النقابات