الفصل الثاني
شروط ممارسة المهنة والعضوية
المادة (7):
يلزم ممن يطلب تسجيله في سجل الأعضاء ليكتسب عضوية النقابة أن تتوفر فيه الشروط التالية :
أ. أن يكون متمتعا بالجنسية الأردنية.
ب. أن يكون حائزا على المؤهل العلمي الذي يخوله ممارسة مهنة التعليم.
ج. أن يكون غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأخلاق والأمانة، وأن لا تكون خدمته في أي في أي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت لأسباب مخلة بالشرف والأمانة أو الأخلاق.
د. أن لا يمارس مهنة أو عملا آخر ينال من شرف وكرامة مهنة التربية والتعليم.
المادة (8 ):
أ. يقدم طلب الانتساب إلى النقابة من المعلمين الذين تتوفر فيهم شروط العضوية ويقدم الطلب إلى المجلس أو من يفوضه مرفقا بالوثائق والمستندات التي يحددها.
ب. يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه ، وللمجلس الموافقة على الطلب أو طلب استكماله أو رفضه بقرار معلل.
ج. يبلغ قرار المجلس لطالب العضوية في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدوره ويعلق على لوحة الإعلانات في مركز النقابة وفروعها المعنية .
د. يكون قرار المجلس قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا.