التعليمات الصادرة والمعمول بها في إدارة امن الجسور
• الأردني الحاصل على جواز سفر أردني دائم ورقم وطني وسبق وصرف له بطاقة جسور خضراء يسمح له بالمغادرة إلى الضفة الغربية بدون حاجه لإعادته لتصويب وضعه لدى دائرة المتابعة والتفتيش .
• يسمح لحامل جواز السفر الأردني المنتهي الصلاحية الدخول إلى المملكة عبر الجسر لمرة واحده بحيث يؤخذ عليه تعهد بتجديد الجواز .
• يسمح لأبناء الضفة الغربية بمغادرة المملكة والعودة إليها عن طريق الجسر بموجب بطاقة المراجعة المصروفة لهم من دائرة الأحوال المدنية .
• يسمح للقاصرين ممن هم دون سن السادسة عشرة والمرافقين بتصريح احد الوالدين الدخول للبلاد والعودة للضفة الغربية ولو لم يكونوا مضافين بجواز سفر احد والديهم .
• إذا تخلف بعض المرافقين القاصرين المسجلين بتصريح احد الوالدين عن العودة للضفة الغربية يؤخذ على والده تعهد خطي من قبل إدارة امن الجسور بضرورة الحصول على تصريح باسم من تخلف لكي لا يفقد حقه بالعودة إلى الضفة الغربية .
• لا يسمح للقاصرين المرافقين لغير احد الوالدين بالدخول للبلاد ويسمح لهم بالدخول إذا كان لديهم جواز سفر مستقل لكل منهم ، أو موافقة خطيه مصدقة للحصول على جواز سفر أردني باسمه .
• لا يسمح لحامل جواز السفر الفلسطيني المنتهي الصلاحية بالدخول للبلاد .
• لا تحول معاملة استبدال بطاقات الجسور الخضراء إلى صفراء للأشخاص المطلوبين لخدمة العلم إلى مديرية التجنيد والتعبئة العامة إلا بعد صدور الموافقة لهم على استبدال البطاقة إلى صفراء .
• يسمح للأردني المطلوب لخدمة العلم بالمغادرة للضفة الغربية دون الحصول على تصريح سفر أو إبراز دفتر خدمة العلم إذا كان قد بلغ الثامنة عشرة من العمر عند إصدار جواز السفر له .
• يسمح لأبناء مدينة القدس الدخول للبلاد بموجب معاملة جواز سفر مصدقة من معتمد الجوازات في مدينة القدس .
• لا يسمح للمواطن الفلسطيني الدخول للبلاد عن طريق الجسور بموجب جواز سفر أجنبي إلا إذا كان حاصلاً على تصريح زيارة .
• يعطى المواطن الفلسطيني حامل البطاقة الخضراء فترة زيارة لمدة ثلاثة اشهر عند عبورهم عن طريق الجسر ويستثنى من ذلك طلاب الجامعات والمعاهد حيث يعطى لهم مدة سنة دراسية .