قوله صلى الله عليه وسلم : ( تعرض الأعمال في كل إثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك به شيئا ، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا ) رواه مسلم. وشدد في النهي فقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه ) صحيح الجامع 771 ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا المشرك أو مشاحن ) صحيح الجامع 4268 ، وبين صلى الله عليه وسلم أن من صفات النفاق المبالغة في الخصام كما في قوله : ( أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ) متفق عليه ، ومعنى إذا خاصم فجر: أي بالغ في الخصومة، وشدد صلى الله عليه وسلم على المبالغة فقال: ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار) رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري. ، وشدد أكثر حيث اعتبر المبالغ قاتلا فقال صلى الله عليه وسلم : ( من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه ) رواه أبو داود بإسناد صحيح .