طواف الوداع
`مسألة ( 345 ) ( 4/11/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : من أناب في رمي الجمرات فمتى يحل له طواف الوداع؟
فأجاب :بعد أن يقوم نائبه برمي الجمار . أما قبله فلا يصح.
`مسألة ( 346 ) ( 26/12/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : من رمى الجمار متعجلاً ****** قبل مغيب شمس يوم الثاني عشر ****** أو متأخراً ، ثم طاف طواف الوداع ، وخرج من مكة يريد بلده ، فهل له أن يبيت تلك الليلة في مخيمه في منى ، ليواصل سفره في الصباح ؟
فأجاب : لا بأس في ذلك ، لأن "منى" خارج مكة.ولهذا لا تقام فيها الجمعة والعبرة بمسجد الخيف .
`مسألة ( 347 )
سئل شيخنا رحمه الله : عن رجل تعجل في حجه، ثم خرج إلى جدة بعد طواف الوداع ، ففاتته الطائرة فهل له أن يعود إلى منى ليلة الثالث عشر ، ويبيت مع أصحابه المتأخرين ، وهل عليه رمي يوم الثالث عشر ، وإعادة طواف الوداع ،لكونه سيرجع إلى بلده براً ليلة الرابع عشر .
فأجاب :لا رمي عليه ولا وداع.
الإحصار
`مسألة ( 348 ) ( 26/12/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :: ما حكم من رجع إلى بلده هذا العام بعد وقوع حريق يوم الثامن في منى بعد إحرامه بالحج ، ورفض إحرامه ؟
فأجاب :الذي أراه أن الإحصار لا يتقيد بالعدو ، بل يتناول ما سواه من الأسباب المانعة من بلوغ البيت أو عرفة . ومن ذلك المرض والخوف.. وهؤلاء الذين رجعوا إلى بلدانهم ****** كالرياض مثلاً ****** أصابهم خوف وروعة ، عليهم الحلق أو التقصير في أي مكان ، ودم إحصار في الحرم ، ويحلون . أما عند الفقهاء فلا يحلون إلاّ بعمرة. وما جرى منهم من مخالفات تتصل بمحظورات الإحرام ، فالغالب أنها وقعت منهم جهلاً . ولا شيء على الجاهل أو الناسي أو المكره في ارتكاب المحظورات .
`مسألة ( 349 )
سألت شيخنا رحمه الله : امرأة لبّت بالحج ثم لم تجد من يرعى أطفالها، فتركت الحج ، فماذا عليها؟
فأجاب :عليها دم إحصار .
`مسألة ( 350 ) ( 23/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل يصاب بجنون دوري ، فعاوده يوم عرفة وهو محرم ، ولكنه ذلك اليوم معه إدراكه ، وقد بدأت تظهر أعراض الجنون ، حتى أدخل المستشفى في اليوم التالي ، وظل بضعة أشهر حتى شفي . فكيف يصنع في نسكه ذاك ؟
فأجاب :هو كالمحصر ، فإذا أفاق تحلل بعمرة.
فسألته : ألا يقال طف طواف الإفاضة ، وافدِ عما فاتك من واجبات ؟
فأجاب : بلى يمكن ذلك ، ويكون عليه دمٌ عن المبيت بمزدلفة، ودمٌ عن المبيت بمنى ، ودمٌ عن رمي الجمار .
الأضحية
`مسألة ( 351 ) ( 26/12/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا ضحّى رب البيت عن أهل بيته ، ثم رغب أحدهم أن يستقل بأضحية، فما الحكم ؟
فأجاب :السنة أن يكتفي بأضحية أهل البيت . لكن لو رغب في الاستقلال بأضحيته فلا بأس وله أجرها.
`مسألة ( 352 ) ( 8/1/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا قال إنسان لآخر : خذ هذا المال لتشتري به أضحية لك ، أو : خذ هذه الشاة ضح بها عن نفسك. فمن الذي يمتنع عن الأخذ من ظفره وشعره ؟
فأجاب :المُعطَى. لأن باذل المال هنا وهبه إياه فدخل في ملكه ، ولا يؤثر قوله ضح به ونحوه .
`مسألة ( 353 ) ( 26/12/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل "الطواليع" الموجودة في بهيمة الأنعام تمنع الإجزاء في الأضحية أو تنقصه؟
فأجاب :إن كانت مصاحبة لمرض فإنها تمنع الإجزاء ، لكون البهيمة "مريضة" وإن كانت مثل الزوائد اللحمية فلا ، ولكن الكمال في عدمها.
`مسألة ( 354 ) ( 18/11/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله : لو كان عند الإنسان عدد كثير من الأضاحي عشرون مثلاً ****** فهل يوكل بذبح بعضها في بعض بلاد المسلمين الفقيرة ، ويحصل إظهار الشعيرة بالباقي؟
فأجاب :لا . لفوات المصالح الأخرى ، وحصول المفاسد التي ذكرناها في الخطبة اليوم(4).
`مسألة ( 355 ) ( 23/12/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا قصر مغل الوصية بأضحية عن قيمتها، فكيف يصنع؟
فأجاب :إن كان لو ضم مغل سنتين يبلغ قيمة أضحية أجلها للعام القادم ، أما إن كان لا يبلغ إلاّ في عدة سنوات ، فإنه يتصدق به في سنته .
`مسألة ( 356 ) ( 23/12/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل له أن يضم مغل وصيتين أو أكثر في أضحية واحدة؟
فأجاب :إن كان الموصي واحداً جاز . وإن كان متعدداً لم يجز .
`مسألة ( 357 ) ( 23/12/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا زاد مغل الوصية بأضحية عن قيمتها، كأن تكون الأضحية لا تزيد عن خمسمائة ، والمغل ألف؟
فأجاب :إن كانت الزيادة مطّردة تصدق بالزائد، وإلاّ أبقاه للأعوام التالية .
`مسألة ( 358 ) ( 5/11/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : إذا كان مغل وقفٍ ينفذ في أضحية لا يفي بقيمة أضحية في داخل البلاد ******150ريال مثلاً ****** فهل ينفذها في الخارج حيث الأضاحي أرخص ، والناس أحوج ؟
جواب : لا . بل يضمها إلى ما يجتمع في السنة أو السنوات المقبلة . ولا شك أن الذي أوصى بالضحية لم يخطر له أبداً أنها تُخرج عن بلده . أما اللحم بعد أن يضحي ****** فله أن يصرفه في أي مكان .
`مسألة ( 359 ) ( 23/2/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن رجل أوصى بأضحية لنفسه ولزوجته فهل تُنفذ في حق الزوجة مع أنه "لا وصية لوارث" ؟
جواب : نعم تنفذ . لأن هذا ثواب ، وليس عيناً أو نقداً يدفع إليها.
متفرقات
`مسألة ( 360 )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم أن يعتمر المتمتع عمرة ثانية ما بين عمرته الأولى وحجه؟
فأجاب :هذا من البدع المحدثة التي ينهى عنها .
`مسألة ( 361 )
سألت شيخنا رحمه الله :ما صحة حديث : "هذه ثم لزوم الحصر"(5) رواه أحمد عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه r قال ذلك لأزواجه ، وما دلالته؟
فأجاب :صحيح. فإذا كان غير خاص بأزواجه صلّى الله عليه وسلم دلّ على أن النساء يكتفين بحجة واحدة. وقد أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي r بالحج في آخر الأمر ، إلاّ أن سودة رضي الله عنها امتنعت للحديث.
`مسألة ( 362 ) ( 28/12/1417هـ)
سئل شيخنا رحمه الله :عن المكيين هل يقصرون في منى أم يتمون؟
فأجاب : الاحتياط أن يتموا ، لأن مباني مكة بلغت منى. أما الفقهاء فيرون الإتمام أصلاً.
( فاستشكلتُ ذلك مقارنة للإجابة الواردة على المسألة رقم ( 343 ) من اعتبار منى خارج مكة ، وأن المبيت بها بعد طواف الوداع لا يقطع الوداع فبين أن إجابته هاهنا في شأن إتمام الصلاة للمكيين من باب الاحتياط ).
`مسألة ( 363 ) ( 23/12/1418هـ )
أَخبرتُ شيخنا رحمه الله :أنه في مسجد الخيف يتمون الصلاة الرباعية قبل اليوم الثامن.. وحينما سألت إمام المسجد، قال إنهم لن يقصروا الصلاة حتى يحرموا بالحج لفعل النبي صلّى الله عليه وسلم في منى .
فأجاب :تعجب الشيخ من ذلك ، وأبدى عدم علمه بصنيعهم هذا . وقال: بل إن رسول الله صلّى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة من حين أن يخرج من المدينة ، وطوال مكثه بمكة بالأبطح . فالسنة القصر .
`مسألة ( 364 ) ( 26/12/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :هل هناك مانع شرعي من الاستعاضة عن الخيام في "منى" بمبان ثابتة، أو مظلاّت ونحوها؟
فأجاب :لا مانع في ذلك ، إلاّ خوف أن يكون ذلك سبباً للتملك والتحجر . فإذا كان مشاعاً فلا بأس.
`مسألة ( 365 ) ( 26/12/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من أخرج شيئاً من الحصى خارج الحرم هل يلزمه إعادتها لكونها أخذت من أرض تتعلق بها أحكام معينة؟
فأجاب :لا يلزمه ذلك . والأحكام تتعلق بها ما دامت في الحرم فقط.
`مسألة ( 366 ) ( 23/12/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :هل الهدي المحمول في السيارات يعتبر سوقاً للهدي؟
فأجاب : يحتمل أنه سوق لأن هذا منتهى قدرتهم .و يحتمل أنه غير سوق لعدم إظهار الشعائر من التقليد والإشعار ونحو ذلك .
```