حكمه وشروطه
`مسألة ( 286 ) ( 8/1/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : من حج، ثم كفر بترك الصلاة، ثم تاب. فهل يجب أن يجدد حجه؟
فأجاب :لا. لأن الردة المبطلة للأعمال هي المتصلة بالموت ، لقوله تعالى: (فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ) البقرة 217.
`مسألة ( 287 ) ( 18/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : : ما حكم الاستنابة في حج النفل؟
جواب : أرى أنه لا يجوز للقادر ولا لغير القادر ، وهي رواية قوية عن أحمد.
`مسألة ( 288 ) ( 16/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجلٌ أدّى فريضة الحج ، فهل الأحسن في حقه أن يحج نفلاً أو يحجج غير قادر حج الفريضة؟
فأجاب :كلاهما حسن. ولكن أن يحجج غيره فيه إحسان لأخيه * وإن كان الحج غير واجب عليه لعجزه * فكأنه أحسن عندي .
`مسألة ( 289 )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم دفع الزكاة للفقير ليحج بها؟
فأجاب :على المذهب يجوز ، باعتبار أنه r سمّى الحج . "جهاداً" ، فيدخل في عموم قوله (وَفِي سَبِيلِ اللّهِ) التوبة 60 . نص عليه أحمد.والصحيح أنه لا يجوز ، لأن الله عذره بعدم الاستطاعة.
`مسألة ( 290 ) (10/1/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل للضامن ( الكفيل الغارم ) أن يحج إذا أعسر المضمون؟
فأجاب :الضامن يقوم مقام الأصيل .
`مسألة ( 291 ) ( 23/11/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :: هل يجب على من تلزمه النفقة أن يحجج الصغير إذا بلغ ، أو الزوجة ، وقد ذكر بعض الخطباء أمس أن المجنون إذا جن بعد البلوغ وجب على وليه أن يحجج عنه؟
فأجاب :لا يجب ، وما ذكره خطأ.
`مسألة ( 292 ) ( 14/2/1420 هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل من شروط محرم المرأة أن يكون "بصيراً"؟
فأجاب : لا ، ولا أعلم خلافاً في ذلك .
`مسألة ( 293 ) ( 25/11/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن عائلة في عنيزة لديهم "شغالة" تلح عليهم بأداء فريضة الحج . وليس لها محرم سوى أخٌ لها في "المدينة" وافق على الحج بها بشرط حضورها إلى المدينة ، وربما كان في عقد استقدامها اشتراط الحج ، فما الحكم ؟
فأجاب :يحاولون إقناع محرمها بالقدوم إلى عنيزة للحج بها ، ويغرونه بالمال احتساباً. فإن لم يمكن ،لا يحل لها السفر بلا محرم. ويبذلون لها نفقة حجة، إن كان في العقد شرط .
المواقيت
`مسألة ( 294 ) ( 21/5/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا استفتى شخص في الطائرة يقصد جدّة ، وينوي العمرة ، وكان يجهل أنه يجب عليه الإحرام في الطائرة ، فهل يؤمر أن يلبي إذا حاذى الميقات ولو مرتدياً ثيابه ، أم يجعل إحرامه إذا نزل في جدّة بعد لبس ثياب الإحرام ، وعليه الفدية في الحالين؟
فأجاب :لا يؤمر بهذا ولا ذاك . بل يقال له : لا تعتمر ما دمت ستعصي الله إما بتجاوز الميقات دون إحرام ، أو بالإحرام دون التجرد ، ولبس إزار ورداء ، ولو أن يلف شماغه أو ثوبه ويتزر به .
`مسألة ( 295 ) ( 28/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من تجاوز الميقات مريداً الحج أو العمرة ، فاستفتى قبل أن يحرم ، فأُفتي بالرجوع أو يذبح دماً، فعدل عن نسكه ، أو قال أؤجله إلى وقتٍ آخر . فهل له ذلك ، وهل عليه شيء لكونه إنما حمله على الترك دفع الفدية أو الرجوع ؟
فأجاب :له ذلك وليس عليه شيء مادام لم يحرم .
`مسألة ( 296 ) ( 12/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :بعض الناس يتجاوزون أول ميقاتٍ يمرون به ، وهم مريدون للنسك ، ثم يحرمون من ميقاتٍ غيره . كأن يذهب بالطائرة من القصيم إلى جدّة ، ولا يحرم عند محاذاة ميقات المدينة "ذي الحليفة" ، فيبقى في جدّة ، ثم يذهب إلى الطائف ، ثم يحرم من قرن المنازل " السيل أو وادي محرم" فما حكم ذلك؟
فأجاب :مذهب الإمام مالك ، رحمه الله ، أن له أن يحرم من الميقات الأصلي لأهل بلده ، كقرن المنازل لأهل نجد ، واختار ذلك شيخ الإسلام . ومذهب الجمهور ، وهو الصحيح ، أنه لا يجوز تجاوز الميقات الذي مر به أولاً دون إحرام ، لقوله r في المواقيت ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) .
فسألته : هل يجب على من فعل ذلك دم ؟
فأجاب : نعم ، على القول الثاني يجب دم لترك الواجب .
`مسألة ( 297 ) ( 23/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا أراد المكيّ الذي يعمل في الرياض أو القصيم مثلاً أن يزور أهله ، ويحج أيضاً ، فهل يلزمه أن يحرم من الميقات ؟
فأجاب :الأحوط أن يحرم من الميقات .
`مسألة ( 298 ) ( 20/10/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :عن الحجاج الذين يقصدون المدينة ، ويمرون قبل ذلك بأحد المواقيت ، هل يلزمهم أن يحرموا من تلك المواقيت لكونهم مريدين الحج؟
فأجاب :لا يلزمهم ، لأنهم مروا بها قاصدين المدينة لا مكة ، فيحرموا إذا خرجوا من المدينة.
فسألته : أليس الذي يسافر من القصيم يريد العمرة جواً يؤمر أن يحرم قبل جدة؟
فأجاب : بلى ، لأن جدة دون الميقات ، بخلاف المدينة. ولهذا لو خرج رجل من جدة * مريداً العمرة * إلى الطائف فإنّا نأمره أن يحرم من السيل.
`مسألة ( 299 )
سألت شيخنا رحمه الله :من حج متمتعاً ، ثم ذهب بعد أداء العمرة إلى الطائف * وليس من أهل الطائف * إلى أن جاء وقت الحج ، فهل يحرم من الميقات الذي يمر به ، أم من مكة ؟
فأجاب :الأحوط أن يحرم من الميقات الذي يمر به ، ولو أحرم من مكة فلا بأس لأنها منزله .
`مسألة ( 300 ) ( 10/1/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا خرج المتمتع بعد الفراغ من عمرته من مكة إلى غير بلده ، ورجع في أيام الحج ماراً بميقات من المواقيت ، فهل يلزمه الإحرام منه؟
فأجاب :لا يلزمه ، بل يحرم من مكة ، أو من مكان نزوله. لكن إن مر بالميقات اليوم الثامن مثلاً فالأحسن أن يحرم منه .
`مسألة ( 301 )
سألت شيخنا رحمه الله : من أراد العمرة في رمضان ، ولم يتيسر له حجز في الطائرة إلاّ قبل دخول رمضان ، فهل له أن يتجاوز الميقات جواً بغير إحرام ، بحجة أنه أراد نسكاً موقتاً بزمن مخصوص ، لما ورد فيه من الفضل الخاص ، فيحرم من جدّة إذا هلّ الشهر ؟
فأجاب :لا. إلاّ أن يرجع إلى ميقات ذي الحليفة ، فيحرم منه * لكونه من أهل القصيم مثلاً * لكن إن كان من أهل جدّة فلا بأس ، لأنها محل إقامته.
`مسألة ( 302 ) ( 23/12/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :من عادت لإتمام النسك * طواف الإفاضة مثلاً * هل يلزمها أن تحرم بعمرة إذا مرت بالميقات ؟
فأجاب :لا يلزم ، لأن مرورها بالميقات لإتمام نسك ، لا لنسك جديد. لكن إحرامها بعمرة أفضل . فحينئذ تتم العمرة ، ثم تكمل ما بقي من نسكها.
`مسألة ( 303 ) ( 3/1/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة ، وعادت مع رفقتها إلى بلدها ثم طهرت ، ورجعت لإكمال نسكها ، فما وجه استحبابكم أن تأتي بعمرة إذا حاذت الميقات ؟
فأجاب :لكونها مرت من الميقات مريدة لنسك .
ثم سألته: لكن أليس هذا من إدخال النسك على النسك حيث لم تحل بعد؟
فأجاب :قد حلت التحلل الأول ، وقد نص الفقهاء على جواز الاعتمار بعد التحلل الأول .