الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية يوضح طريقة الانتخاب وآليته
المعايطة: الناخب الذي يعلن عن اسم مرشحه بصوت مسموع أثناء الدخول إلى قاعة الاقتراع لا يسمح له بالانتخاب
أسئلة ملحة تدور في ذهن المواطنين عن طريقة الانتخاب في ظل التعديلات التي جرت على قانون الانتخاب الجديد، أبرزها طريقة الانتخاب واليته، وان كان المواطن عليه الاقتراع في دائرته الفرعية، أو في أي صندوق الاقتراع ضمن دائرته الانتخابية الكبرى.
مستشار رئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية، سميح المعايطة، قال ردا على استفسارات المواطنين تلك ان الناخب في الدائرة الانتخابية يستطيع ان يمارس حقه في الانتخاب في أي مركز اقتراع في دائرته، وليس محصورا بالمطلق في الدائرة الفرعية.
المعايطة أشار الى ان قانون الانتخاب وضح الكثير من الأمور، والأسئلة المتعلقة بكل استفسار يمكن ان يرد في عقل المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بمنظوم النزاهة، وآلية الاقتراع، مبينا ان القانون كان واضحا في كل التفاصيل المتعلقة بالانتخاب من بدايتها وحتى إعلان النتائج.
المادة 34-أ من قانون الانتخاب قالت: "للمسجلين في أي من الدوائر الانتخابية بموجب نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها رقم (42) لسنة 2001 وتعديلاته والتي تم تقسيمها الى دوائر فرعية حق الاقتراع في أي من هذه الدوائر الفرعية ويعتبر سجل الناخبين لتلك الدائرة الانتخابية التي تم تقسيمها سجلا لكل دائرة فرعية فيها.
وقال المعايطة ان الفقرة (ب) من المادة عينها كانت واضحة عندما قالت انه يجوز للناخب الإدلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز التي حددت للدائرة الانتخابية التي يجوز له الاقتراع في أي من دوائرها الفرعية.
وأضاف المعايطة ان مواد أخرى في القانون، أشارت إلى طريقة الانتخاب إذ قالت المادة 35 /ا انه: "يحضر الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز في المركز الذي يختاره في دائرته الانتخابية لممارسة حقه في الانتخاب على النحو التالي:
أ- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة، ويسجل رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو احد عضويها اسم الناخب ورقمه الوطني في جدول خاص معد لهذه الغاية، ويسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو احد عضويها المقترع ورقة الاقتراع مختومة بالختم المعتمد من الوزير لهذه الغاية وموقعه من رئيس لجنة الاقتراع والفرز، يقوم المقترع بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه ولا يجوز كتابة اسم أكثر من مرشح واحد، يعود المقترع لرئيس لجنة الاقتراع والفرز ويقوم بوضع الورقة في الصندوق على مرأى من لجنة الاقتراع والفرز والحاضرين، يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يحددها الوزير لعدم تكرار الاقتراع.
قانون الانتخاب عالج وفق المعايطة طريقة انتخاب الناخب غير القادر على القراءة والكتابة وبطريقة أكثر شفافية ونزاهة حيث قالت المادة 36 انه يتم اقتراع الناخب غير القادر على القراءة أو الكتابة أو الأمي، على الوجه التالي:
يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة، يعلن هذا الناخب انه غير قادر على القراءة أو الكتابة أو انه أمي وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إذا ثبت عدم صحة ادعائه، ويعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على أعضاء اللجنة والحاضرين ان الناخب غير قادر على القراءة أو الكتابة أو انه أمي، وإذا ثبت لرئيس اللجنة عدم صحة ادعائه يقرر حرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتحجز بطاقته.
وزيادة في الشفافية فان لجنة الاقتراع عليها تسجيل في جدول خاص اسم هذا الناخب ورقمه الوطني ويؤخذ توقيعه أو بصمته على ذلك، كما انه إذا قام الناخب بالإعلان بصوت مسموع عن اسم المرشح الذي يريد ان ينتخبه إثناء الدخول إلى قاعة الاقتراع فلا يسمح له بالاقتراع.