السؤال:
أنا أبي سوري الجنسية وأمي إماراتيه ونحن نعيش في الإمارات والحكومة الإماراتيه تقدم تسهيلات للمطلقة الإماراتيه وأيضا تعطي قرض بتقسيط من أجل بناء بيت فلو أن أبي طلق أمي في المحكمه من غير نية طلاق فقط من أجل الحصول على التسهيلات في المعيشه ومن أجل قرض البيت لأننا عائله كبيره وأبي متزوج من امرأتين وعددنا 20 شخص ونية أبي ليس الطلاق من أمي بل التسهيلات وإذا لم يكن حلال سوف يطلقها ويضحي من أجل ان نحصل نحن على البيت نظرا لصعوبة الحياة وشكر لكم انتظر منكم الرد بتفصيل
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الطلاق شرعه الله تعالى لحل ميثاق النكاح ، وهو ميثاق غليظ ، كما قال سبحانه : ( وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ) النساء/21 .
فليس لأحد أن يستعمل الطلاق إلا على وجه الجد المفيد لهذا الغرض .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الشارع منع أن تتخذ آيات الله هزواً ، وأن يتكلم الرجل بآيات الله التي هي العقود إلا على وجه الجد الذي يقصد به موجباتها الشرعية ، ولهذا ينهى عن الهزل بها ، وعن التلجئة ، كما ينهى عن التحليل ، وقد دل على ذلك قوله سبحانه : ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزؤن بآياته ، [يقول أحدهم:] طلقتك ، راجعتك ، طلقتك ، راجعتك ) فعلم أن اللعب بها حرام " انتهى من " الفتاوى الكبرى " ( 6 / 65 ) .
والحديث رواه ابن ماجه (2017 ) وحسنه البوصيري في الزوائد ، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه .
وعليه ؛ فليس لوالدك أن يتظاهر بالطلاق غير مريد لحقيقته .
ثم هذا التظاهر فيه تحايل لأكل المال بالباطل ، فإن الدولة لا تعطي هذه التسهيلات إلا للمطلقة حقيقة ، والتحايل على ذلك محرم .
ثانيا :
إذا وقع الطلاق باللفظ الصريح كقوله : طالق أو مطلقة أو طلقتها ، وقع الطلاق ولو كان غير ناو لوقوعه .
وإذا تم بالكتابة دون تلفظ ، فالأصل أنه لا يقع إلا بالنية ، لكن إذا كان ذلك في المحكمة فمن أهل العلم من يقول : إنه يقع ولو لم ينو .
وينظر جواب السؤال رقم : (72291) ورقم : (125215) ورقم : (126378) .
وإذا عجز والدك عن النفقة ورأى أن يطلق حقيقة لتستفيد الزوجة وأولادها من التسهيلات فله ذلك ، مع مراعاة ما يترتب على ذلك من انقطاع التوارث بينهما وغير ذلك من الأحكام .
والنصيحة أن يبحث عن وسيلة أخرى للكسب والعيش والنفقة فهذا خير له من الطلاق ، ولعل الله يجعل له فرجا ومخرجا .
والله أعلم .