اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 الطلاق اسئلة عن الطلاق في الاسلام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
KLIM

KLIM



الطلاق اسئلة عن الطلاق في الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: الطلاق اسئلة عن الطلاق في الاسلام    الطلاق اسئلة عن الطلاق في الاسلام  Icon-new-badge29/11/2011, 02:02

ادعت الزوجة أنه طلقها وأنكر الزوج

السؤال:
زوجتي طلبت الطلاق وهي مصممه عليه عن طريق المحكمة ، لأني تزوجت عليها زوجة ثانية ، ولكنها لا تذكر هذا في المحاكم (أعني سبب طلب الطلاق) ، وتدعي بأنني تلفظت بالطلاق عدة مرات ، وهذا لم يحصل أبدا.
علما بأننا متزوجان منذ أكثر من ثلاثين عاما ولدينا ستة أبناء وبنات .

الجواب :

الحمد لله
أولا :
طلب الزوجة الطلاق عند نكاح زوجها من ثانية ، فيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم 165543
ثانيا :
إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها ، وأنكر الزوج ، فالقول قوله إلا أن تأتي الزوجة ببينة ، وهي شاهدان عدلان .
قال ابن قدامة رحمه الله : " إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق ، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ، ولا يقبل فيه إلا عدلان . ونقل ابن منصور عن أحمد أنه سئل : أتجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق ؟ قال : لا والله . وإنما كان كذلك لأن الطلاق ليس بمال , ولا المقصود منه المال ، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال ، فلم يقبل فيه إلا عدلان ، كالحدود والقصاص .
فإن لم تكن بينة : فهل يستحلف ؟ فيه روايتان ; نقل أبو الخطاب أنه يستحلف ، وهو الصحيح ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ولكن اليمين على المدعى عليه ، وقوله : اليمين على من أنكر . ولأنه يصح من الزوج بذله ، فيستحلف فيه ، كالمهر . ونقل أبو طالب عنه : لا يستحلف في الطلاق والنكاح ; لأنه لا يقضى فيه بالنكول ، فلا يستحلف فيه ، كالنكاح : إذا ادعى زوجيتها فأنكرته .
وإن اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله ; لما ذكرناه ، فإذا طلق ثلاثا وسمعت ذلك ، وأنكر . أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين : لم يحل لها تمكينه من نفسها ، وعليها أن تفر منه ما استطاعت ، وتمتنع منه إذا أرادها ، وتفتدي منه إن قدرت . قال أحمد : لا يسعها أن تقيم معه . وقال أيضا : تفتدي منه بما تقدر عليه , فإن أجبرت على ذلك فلا تزين له ، ولا تقربه ، وتهرب إن قدرت . وإن شهد عندها عدلان غير متهمين : فلا تقيم معه ، وهذا قول أكثر أهل العلم . قال جابر بن زيد وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين : تفر منه ما استطاعت ، وتفتدي منه بكل ما يمكن . وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو عبيد : تفر منه . وقال مالك : لا تتزين له ولا تبدي له شيئا من شعرها ولا عريتها ، ولا يصيبها إلا وهي مكرهة . وروي عن الحسن والزهري والنخعي : يُستحلف ، ثم يكون الإثم عليه. والصحيح ما قاله الأولون ؛ لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه ، فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات " انتهى من "المغني" (7/ 387).
وذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة لو جاءت بشاهد واحد ، حلّف الزوج ، فإن نكل عن اليمين ، حلفت هي ، وقضي لها بالطلاق ، وهذا موجود في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن المرأة إذا أقامت شاهدا واحدا على الطلاق فإن حلف الزوج لم يقض عليه , وإن لم يحلف حلفت المرأة ويقضى عليه .
قال ابن القيم رحمه الله : " قد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها واحتج بها , وإنما طعن فيها من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى كأبي حاتم البستي وابن حزم وغيرهما ; وفي هذه الحكومة أنه يقضي في الطلاق بشاهد وما يقوم مقام شاهد آخر من النكول ويمين المرأة , بخلاف ما إذا أقامت شاهدا واحدا وحلف الزوج أنه لم يطلق فيمين الزوج عارضت شهادة الشاهد , وترجح جانبه بكون الأصل معه ; وأما إذا نكل الزوج فإنه يجعل نكوله مع يمين المرأة كشاهد آخر , ولكن هنا لم يقض بالشاهد ويمين المرأة ابتداء ; لأن الرجل أعلم بنفسه هل طلق أم لا , وهو أحفظ لما وقع منه , فإذا نكل ، وقام الشاهد الواحد وحلفت المرأة كان ذلك دليلا ظاهرا جدا على صدق المرأة " انتهى من إعلام الموقعين (1/ 78).
وفي المدونة (2/ 97) : " قلت : أرأيت المرأة تدعي طلاق زوجها ، فتقيم عليه امرأتين ، أيحلف لها أم لا ؟ قال : قال مالك : إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه ، أي في الحقوق ، رأيت أن يحلف الزوج ، وإلا لم يحلف . قلت : أرأيت إن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق ؟ قال : قال مالك : يحال بينه وبينها حتى يحلف " انتهى .
وهذه المسألة مرجعها إلى المحكمة ، فقد تطالب المرأة بشاهدين ، وقد تكتفي منها بشاهد ، ثم توجه اليمين للزوج ، والمهم أن يعلم الزوجان عظم جناية الكذب في هذا الباب ، لأن كذب الزوج يعني استمتاعه بالفرج الحرام ، وكذب الزوجة فيه استحلال مال زوجها بغير حق ، مع أن لها أن تطلب الخلع إذا لم تحتمل العيش في وجود الزوجة الثانية .
والله أعلم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KLIM

KLIM



الطلاق اسئلة عن الطلاق في الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطلاق اسئلة عن الطلاق في الاسلام    الطلاق اسئلة عن الطلاق في الاسلام  Icon-new-badge29/11/2011, 02:03

زوجها يسيء عشرتها ويشرب الخمر ويجبرها على الوطء في الدبر

السؤال:
أنا شابه متزوجة ، ولدي ابنه عمرها 3 سنوات ومشكلتي هي أن زوجي لا يهتم بي وبابنته ، ويعاملني معامله سيئة ، ولا يصرف علينا ، حيث إنه أيضا يشرب ، وله علاقات محرمة ، وكذلك أجبرني على الإتيان من الدبر أكثر من مرة ؛ لهذه الأسباب صرت أكرهه ولا أحبه ، ولا أطيق رؤيته ؛ هل لي أن أطلب الخلع ، لأنني تعبت ، لي 3 سنوات أتحمله ، ولم يعد لي قدرة على التحمل أكثر ؟

الجواب :

الحمد لله
أولا :
وطء المرأة في دبرها محرم بالكتاب والسنة ، واتفق عليه عامة أهل العلم ، وهو كبيرة من كبائر الذنوب ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم 152251
ولا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من ذلك ، ولها طلب الطلاق إن لم يكف عنه .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها؟ وهل أباحه أحد من العلماء؟
فأجاب : "الحمد لله رب العالمين ، الوطء في الدبر حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين ، من الصحابة ، والتابعين ، وغيرهم ؛ فإن الله قال في كتابه : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ) ، وقد ثبت في الصحيح : أن اليهود كانوا يقولون : إذا أتى الرجل امرأته في قُبلها من دبرها جاء الولد أحول ، فسأل المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله هذه الآية : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ) ، والحرث : موضع الزرع ، والولد إنما يزرع في الفرج ؛ لا في الدبر . وقد جاء في غير أثر : أن الوطء في الدبر هو اللوطية الصغرى ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله لا يستحيي من الحق ؛ لا تأتوا النساء في حشوشهن ) و " الحش " هو الدبر ، وهو موضع القذر ، والله سبحانه حرم إتيان الحائض ، مع أن النجاسة عارضة في فرجها فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة .
وأيضا : فهذا من جنس اللواط " إلى أن قال : "ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما ، فإن علم أنهما لا ينزجران ، فإنه يجب التفريق بينهما . والله أعلم" انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/ 267) .
ثانيا :
ما ذكرت من سوء معاملة زوجك ، وشربه للخمر ، وعلاقاته المحرمة : عذر يبيح لك طلب الطلاق ، وفي الحديث : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
والبأس : هو الأمر والسبب الملجئ للطلاق ، كسوء عشرة الرجل ، وفسقه وانحرافه .
فإذا استمر زوجك على ما ذكرت ، فإنا ننصحك بطلب الطلاق ، فإن أبى القاضي تطليقك ، فاطلبي الخلع .
ونسأل الله أن يجعل لك فرجا ومخرجا .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KLIM

KLIM



الطلاق اسئلة عن الطلاق في الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطلاق اسئلة عن الطلاق في الاسلام    الطلاق اسئلة عن الطلاق في الاسلام  Icon-new-badge29/11/2011, 02:05


حلف بالطلاق ثلاثا على شيء ولم يفعله

السؤال:
تم مشاجرة بيني وبين أحد جيراني فكنت عصبي جداً وصلت لمرحلة خرجت فيها عن شعوري وهدأت نسبياً ، وكنت أعلم إنه عليه حكم بالسجن فحلفت بالطلاق ثلاثاً أن أبلغ عنه ، وأحبسه ولكن لا أدرى إن كنت حددت وقتا أم لا . ولكن يقول من كان حاضر هذه المشاجرة من الجيران قال لي إني حددت الوقت ، وهو نفس اليوم الذي حدثت فيه المشاجرة ، ولم أبلغ إلا بعدها بأيام ؛ فما الحكم ؟

الجواب :

الحمد لله
أولا :
الحلف بالطلاق كقول الرجل : علي الطلاق أن أفعل كذا ، أو لا أفعل كذا ، اختلف فيه أهل العلم ، فجمهورهم على أن الطلاق يقع عند الحنث .
وذهب بعض أهل العلم ، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، إلى أن الطلاق إن خرج مخرج اليمين ، فأراد صاحبه الحث على شيء أو المنع منه ، أو تصديق شيء أو تكذيبه ، فإنه عند الحنث تلزمه كفارة يمين فقط ، ولا يقع طلاقه . وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله ، وهو الراجح .
وينظر : سؤال رقم 105912
وعلى هذا القول ، فإن كنت لم تقصد الطلاق ، وإنما قصدت حث نفسك على الإبلاغ عن الشخص ، وحددت الوقت لذلك وهو نفس اليوم ، فإنك إذا لم تفعل لزمتك كفارة يمين .
وأما إن قصدت الطلاق عند تلفظك بما تلفظت به ، فإنه تقع عليك طلقة واحدة ؛ لأن طلاق الثلاث يقع واحدة على الراجح ، وهذه الطلقة إن كانت الأولى أو الثانية ، جاز لك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة .
ثانيا :
إذا تلفظ الإنسان بالطلاق حال الغضب ، وكان غضبه شديدا بحيث لولا الغضب ما طلق ، لم يقع طلاقه ، سواء كان طلاقه صريحا أو معلقا على شرط .
وينظر : سؤال رقم 97015
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KLIM

KLIM



الطلاق اسئلة عن الطلاق في الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطلاق اسئلة عن الطلاق في الاسلام    الطلاق اسئلة عن الطلاق في الاسلام  Icon-new-badge29/11/2011, 02:15

قال لها إن لم تقولي أقسام التوحيد قبل الغد فسأطلقك

السؤال:

منذ أشهر طلبت من زوجتي أن تذكر لي أقسام التوحيد الثلاثة وقد كنت علمتها لها من قبل لكنها أبت فقلت لها أنها لا تعرفها أولا تذكرها وأعطيتها مهلة إلى الغد حتى تراجعها ثم قلت لها "لو ما قلتها لي غدا سأفعل مثلما فعل فلان و أتزوج طالبة علم لا بل أطلقك (نطلقك بلهجتي العامية) ثم أتزوج طالبة علم" وكان قصدي تحفيزها لا غير, فقالت لي أنه لا ينبغي استعمال ألفاظ الطلاق حتى على سبيل المزاح (وهي محقة في ذلك) فخفت أن أكون قد علقت الطلاق و بحثت سريعا في الشبكة فقرأت أن هذا يعد وعيدا أو وعدا بالطلاق ما لم أنو تعليقه على الشرط لكني بقيت متوجسا فطلبت منها أن تعطيني الجواب حتى يرتاح بالي فذكرت أقسام التوحيد في نفس الليلة (و لكني أعنتها قليلا لأن زوجتي ليست عربية الأصل) ومن يومها صار عندي وسوسة في باب الطلاق (ألفاظ الكناية) خاصة و أني كنت أعاني من وساوس في الوضوء و الصلاة (و لكنها خفت الآن و الحمد لله). وفي أحد الأيام كنت أبحث في الشبكة في موضوع أسباب الطلاق وأثناء كتابتي لفظ "الطلاق" جاء في خاطري أني بمجرد كتابتي لهذا اللفظ فقد طلقت زوجتي ، رغم أني كنت أدافع هذه الفكرة إلا أني أشعر بعذاب وحيرة بداخلي. نفس الشيء تكرر حين عاودتني الوساوس فيما يخص الحادثة الأولى فأردت الاستزادة في البحث عن مدلول ما قلته (كلمة "نطلقك" بالعامية) فراودني شعور بأني بمجرد كتابة هذه الكلمة فإن زوجتي تخرج من عصمتي ، وفي نفسي كنت أصارع هذه حتى أني هممت بأن أجهر بكوني لا أريد أن أطلق زوجتي ، لكني قلت في نفسي أن هذا دليل أني لا أريد ذلك فكتبت العبارة في محرك البحث ، وواصلت بحثي. الحقيقة أنني في عذاب شديد وحيرة وأحيانا أتساءل : هل أنا أعيش في الحرام مع زوجتي ، وأنا والحمد لله مواظب على الجماعة ، وأحب طلب العلم ، ولكن منذ ذهبت إلى الحج العام الماضي صار عندي وسواس ، بدأ في العبادات ثم أصبح في مسائل الردة والطلاق ، ولا أجد طريقة فعالة للتخلص منها ، ولا أملك إلا الدعاء لله. ستقولون لي لا تلتفت إلى هذه الوساوس لكني أجد صعوبة في ذلك في الحقيقة ، خاصة في موضوع الطلاق حيث أخشى أن أكون في الحرام مع زوجتي. أفتوني مأجورين

الجواب :
الحمد لله

أولا :
قولك لزوجتك : "لو ما قلتها لي غدا سأفعل مثلما فعل فلان و أتزوج طالبة علم لا بل أطلقك (نطلقك بلهجتي العامية) ثم أتزوج طالبة علم" : هو من التهديد والوعيد بالطلاق ، فلا يقع إلا إذا أوقعته بعد ذلك بالفعل ، وقمت بتطليقها بعد ذلك .
ولو فرض أنه تعليق للطلاق ، ولم تُرِد به الطلاق ، إنما أردت حثها على الحفظ والتعلم ، فهذا له حكم اليمين عند الحنث ، فتلزمك كفارة يمين في حال عدم قولها لأقسام التوحيد .
فالطلاق لا يقع على الاحتمالين . بل لا يقع على أي احتمال لأنها ذكرت لك أقسام التوحيد في نفس الليلة ، حتى لو كان ذلك بمساعدتك ، حتى لو أنت أمليتها الإجابة كاملة ، ورددتها هي وارءك ، فقد صح أنها قالت ما أردته ، ولم يقع طلاقك .
وقد أخطأت في استعمال الطلاق للتهديد ، بل أخطأت في طريقة التعليم ، فلا ينبغي أن يقوم تعليم الزوجة على التهديد والوعيد ، بل يستعمل في ذلك الرفق والترغيب والتحفيز .
ثانيا :
ما ذكرته من الوساوس لا يقع به شيء من الطلاق .
وعلاج الوسوسة يكون بالتوبة والإكثار من الأعمال الصالحة ، والإعراض عن الوسوسة وعدم الالتفات لها .
وينظر : سؤال رقم (62839)
نسأل الله لك العون والتوفيق والسداد .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KLIM

KLIM



الطلاق اسئلة عن الطلاق في الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطلاق اسئلة عن الطلاق في الاسلام    الطلاق اسئلة عن الطلاق في الاسلام  Icon-new-badge29/11/2011, 02:26

قال لزوجته : علي اليمين بالثلاث لتذهبين إلى المدرسة
السؤال:

1-قلت لزوجتي علي اليمين بالثلاث لسوف تذهبين إلى المدرسة للدراسة , فذهبت إلا أنها قد تغيب. 2- قلت لزوجتي : علي اليمين لسوف تذهبين إلى المدرسة غدا وبعد غد , فذهبت ولم تغيب , 3- تشاجرت مع زوجتي وكنتُ في حالت غضب شديد لدرجة العرق وقلت لها فجأة من دون تفكير أنت طالق علما بأنها حامل. ما حكم حلف اليمين بهذه الطريقة في المرة الأولى والثانية , هل طلقت زوجتي أم لا ؟ هل المرة الثالثة تحسب على أنها المرة الطلقة الثالثة والأخيرة ؟ إن كانت لا ماذا علي أن افعل لإرجاع زوجتي أفتوني جزاكم الله خيرا

الجواب :
الحمد لله

أولا :
قولك : علي اليمين ، ليس صريحا في الطلاق ، بل هو من ألفاظ الكناية ، فيرجع فيه إلى نيتك :
1- فإن أردت حثها على الذهاب إلى المدرسة ومنعها من التخلف عنها ، ولم ترد الطلاق في حال امتناعها عن الذهاب ، لم يقع عليك طلاق في حال غيابها وتخلفها ، ويلزمك كفارة يمين .
2- وإن أردت بذلك الطلاق ، أي طلاقها في حال عدم ذهابها ، فإنها تطلق إذا لم تذهب .
3- وإذا ذهبت ثم غابت : رُجع أيضا إلى نيتك ، فإن أردت ألا تغيب مطلقا ، وقع الطلاق ، وإن أردت أنها تذهب ولا تمتنع ، ولم يخطر في بالك مسألة غيابها بعد ذهابها ، لم يقع شيء في حال غيابها .
4- وحيث وقع الطلاق ، فإنه تقع طلقة واحدة .
ثانيا :
الطلاق حال الغضب فيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (22034) .
ثالثا :
عدد الطلقات ينبني على التفصيل السابق .
لكن ننبه على أن الطلاق لو وقع ، ثم عاودت الطلاق في العدة ، قبل إرجاع الزوجة من الطلاق الأول ، لم يقع غير الطلاق الأول على الراجح .
وينظر جواب السؤال رقم : (126549) .
وننبهك إلى ضرورة الكف عن استعمال ألفاظ الطلاق ، حفاظا على بيتك وأسرتك .
والله أعلم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الطلاق اسئلة عن الطلاق في الاسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاسرة :: المنتدى الاسلامي :: اسلاميات-
انتقل الى: