[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]علن مساء اليوم الخميس اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تفاصيل مرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بإدارة الشئون المعنوية.
وتفاصيل المرسوم كالاتي:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 12 / 2 / 2011 وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 2 / 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الأتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة الاولى)
تستبدل بالمواد أرقام 3 مكرراً(ح)، مكرراً (أ) ، ومكرراً (ب) ، ومكرراً (ج) ، ومكرراً (د) ، مكرراً (ه) ، مكرراً (و) ، مكرراً (ز) ، مكرراً (ح ، مكرراً (ط) ، والمادة (5)، والمادة (7) ، والمادة (10) ، والمادة (11)، والمادة (15) ، والمادة (20) ، والمادة (32) ، والمادة (36) ، والمادة (37) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الاتية :-
مادة 3 مكرراً :
تجرى انتخابات كل من مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة (39) من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 0 3/3/2011.
مادة 3 مكرراً (أ):
تشكل الجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة:
- أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض.
- أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة.
- أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة .
ويراعى عدم الجمع بين عضوية هذة اللجنة وعضوية لجنة أخرى تشرف على أعمال الانتخابات أو الاستفتاءات العامة .
وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار اليها عضواً احتياطياً بمراعاة الأقدمية.
وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس جمهورية، ويكون مقرها القاهرة الكبرى، ويمثلها رئيسها.
مادة 3 مكرراً (ب):
يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل.
مادة 3 مكرراً (ج):
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف. وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطي الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها.
وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذة الحالة يختار المجلس الأعلى للهيئة القضائية للعضو عضواً احتياطياً أخر.
مادة 3 مكرراً (د):
تجتمع اللجنة بدعوى من رئيسها ولا يكون اجتماعاً صحيحاً إلا بحضور رئيسها واربعة من اعضاءها على الاقل، وتكون مداولتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية 4 من تشكيلها على الاقل.
وتنشر القرارات التنظيمية للجنة فى الوقائع المصرية كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين صبيحتين وساعتى الانتشار.
مادة 3 مكرراً (ه):
تشكل اللجنة العليات للانتخابات لجنة انتخابية لكل محافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف، وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية واحد نواب رئيس هيئة قضاياالدولة وأحد نواب رئيس النيابة الادارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار اليها، وتختار كل من تلك المجالس العليا عضواً احتياطياً يحل محل العضو الاصلى عند قيام مانع لديه.
مادة 3 مكرراً (و):
تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلاً عما هو مكرراً بهذا القانون، بما يأتى:
أولاً: تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون، وتعيين أمين لكل لجنة.
ثانياً: الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، والاشراف على القيد بها وتصحيحها.
بلدنا إعلان تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية
ثالثاً: وضع وطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الاحزاب السياسية والمستقلين.
رابعاً: تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.
خامساً: وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الانتخابية.
سادساً : وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة احكام المادة (من الإعلان الدستوري والمادة الحادية عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972) فى شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذة القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
سابعاً: وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الزروة للبث التلفزيونى والإذاعي بغرض الدعاية الانتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة.
ثامناً : إعلان النتيجة العامة للانتخاب وللاستفتاء.
تاسعاً : تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.
عاشراً: ابداء الرأي فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
مادة 3 مكرراً (ز):
على المرشح ان يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية علبى الوجه المبين بالدستور والقانون.
مادة 3 مكرراً (ح):
مع عدم الاخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم (38 لسنة 1972) فى شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه فى البند (سادساً) من المادة (3) مكرراً ومن هذا القانون، شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة.
ويتولى رئيس اللحنة العليا للانتخابات إلى ماقبل انتاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك