قررت اللجنة نصوص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبل:
"المادة الأولى": يُفتح باب القبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والشورى اعتبارا من الساعة 9 ص يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2011 وحتى الساعة 2 مساء يوميا، ولمدة سبعة أيام، تنتهى يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011، ويمتد العمل باليوم الأخير فقط حتى الساعة 5 مساء.
"المادة الثانية": يقدم طلب الترشيح لكل من المجلسين إلى لجنة الانتخابات المختصة بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح بإحدى دوائرها الانتخابية، ومقرها محكمة الاستئناف بالمحافظة أو مأمورياتها، وذلك خلال المدة المحددة لقبول طلبات الترشيح والموضحة بالمادة السابقة.
"المادة الثالثة": يجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه وتثبت الوكالة بمحرر رسمى مصدقا عليه من جهة التوثيق، ويرفق هذا المحرر بالطلب عند تقديمه، وتثبت شخصية الوكيل ببطاقة الرقم القومى.
"المادة الرابعة": يحرر طلب الترشيح على النماذج المعدة لهذا الغرض وذلك على النحو الأتى:
- نموذج "3ش. مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشعب بالدوائر الفردية.
- نموذج "3ش. قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشعب بدوائر القوائم الحزبية.
- نموذج "3ش. ر مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشورى بالدوائر الفردية.
- نموذج "3ش. ر قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشورى بدوائر القوائم الحزبية.
ويمكن الحصول على تلك النماذج من مقر لجنة انتخابات المختصة بالمحافظة.
"المادة الخامسة": يقدم طلب التشريح مصحوبا بالمستندات الآتية:
1- صورة معتمدة من قوائم الحزبية الذى ينتمى إليه مثبتا بها إدراجه فيها، وذلك بالنسبة إلى المرشح فى قائمة حزبية.
2- إيصال بإيداع مبلغ 1000 جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة وتعدد بعدد مرشحى كل قائمة.
3- صورة بطاقة الرقم القومى "عقب مطابقتها على الأصل".
4- صورة بطاقة الرقم القومى للأب أو شهادة ميلاده "عقب مطابقتها على الأصل" أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح "لإثبات جنسية والد المرشح".
5- صورة رسمية من المؤهل الدراسى الحاصل عليه المرشح الأصل".
6- شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
7- صحيفة الحالة الجنائية.
يكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقا عليها من مكتب التأمين الاجتماعى التابع لها، تفيد العمل والأجر، والمؤهلات الحاصل عليها مقدم الطلب حسب الثابت من ملف عمله أو ملف خدمته، وكذلك شهادة من النقابة العمالية التى هو عضو فيها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها، فإذا كان حاصلا على مؤهل جامعى أو عال أو من إحدى الكليات العسكرية قدم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل الجامعى، وأنه ما زال باقيا فى نقابته العمالية.
9 ـ يكون إثبات صفحة الفلاح بتقديم مستند رسمى لحيازته الأراضى الزراعية التى يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر، أيا كان الوجه القانونى للحيازة ملكا أو إيجارا، وبما لا يزيد عن عشر أفدنة، وأن الزراعة مصدر رزقه الرسمى وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف.
10- شهادة رسمية تفيد تقديم الاستقالة إذا كان طالب الترشيح من أعضاء الهيئات القضائية.
وبالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة فيجب تقديم شهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة.
ويفى هؤلاء جميعا من تقديم المستندات المشار إليها فى البنود "8،7،6،5."
"المادة السادسة": يحصل المرشح على إيصال استلام مستندات الترشيح وفقا للنماذج التالية:
أ- نموذج "4ش مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشعب
ب- نموذج "4ش قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشعب
ج- نموذج "4ش. ر مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشورى
د- نموذج "4ش.ر قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشورى
"المادة السابعة": تقوم لجنة الانتخابات المحافظة بقيد طلبات الترشيح لكل من المجلسين بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجنين خاصين بكل مجلس، الأول خاص بالمرشحين وفقا للنظام الفردى، والآخر خاص بالمرشحين وفق لنظام القوائم الحزبية، وبإحالة طلبات الترشيح التى تم تلقيها أولا بأول إلى لجنة فحص الطلبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم 38 1972 بشأن مجلس الشعب، والتى تتولى فحص الطلبات المقدمة، وإعداد كشف يعرض فى اليوم لإقفال باب الترشيح بمقر لجنة الانتخابات بالمحافظة، ويخصص الكشف الأول لمرشحى القوائم والثانى لمرشحى الفردى.
على أن يتضمن الكشفين أسماء المرشحين والصفة التى تثبتت لكل منهم، كما تحدد فى الكشف الخاص بالقوائم، والقائمة الحزبية التى ينتمى إليها المرشح.
"المادة الثامنة": يستمر عرض الكشفين الأيام التالية، ولكل من تقدم للترشيح، ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من لجنة الفصل فى الاعتراضات المنصوص عليها فى المادة التاسعة مكررا من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب إدراج اسمه، وذلك طول مدة عرض الكشف واليوم الذى يليها.
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طول مدة عرض هذا الكشف، ولكل حزب قديم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحى المدرج اسمه فى أى من الكشفين المشار إليهما.
"المادة التاسعة": تفصل فى الاعتراضات المشار إليها اللجنة المختصة بذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح، والمنصوص عليها بالمادة التاسعة مكررا من القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب.
"المادة العاشرة": تعد لجنة الانتخابات فى المحافظة، بعد انتهاء لجنة الفصل فى الاعتراضات من عمل كشفين نهائيين، يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردى والآخر أسماء مرشحى القوائم، على أن يتضمن كل كشف الصفة التى ثبتت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه إن وجد، والرمز الانتخابى المخصص لكل مرشح، أو قائمة، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين فى كل دائرة انتخابية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
"المادة الحادية عشر": يكون لكل مرشح أو حزب له مرشح بالدائرة الانتخابية الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة من مديرية الأمن التابع لها، وذلك على قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه، ويسلم القرص إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
"المادة الثامنة عشر": ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص واف له فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار.