اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 دور القاضي في توزيع عبء الإثبات بموجب اليمين المتممة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
KLIM

KLIM



دور القاضي في توزيع عبء الإثبات بموجب اليمين المتممة Empty
مُساهمةموضوع: دور القاضي في توزيع عبء الإثبات بموجب اليمين المتممة   دور القاضي في توزيع عبء الإثبات بموجب اليمين المتممة Icon-new-badge13/7/2011, 03:45


اليمين المتممة هي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليكمل بها إقتناعه . عندما يقدر عدم كفاية الأدلة التي يقدمها الخصم وجاء في نص المادة 348 من القانون المدني الجزائري : " للقاضي أن يوجه اليمين تلقائيا إلى أي من الخصمين ليبني على حكمه في موضوع الدعوى أو في ما يحكم به" وقد جعل القانون للقاضي على خلاف العادة دورا إيجابيا في الإثبات فأباح له إذا لم يقدم أي من الخصمين دليلا كافيا على ما يدعيهأن يختار منهما من يرجح عنده صدق قوله، فيوجه إليه يمينا يتمم بها أدلته غير الكافية، ومن ثم سميت اليمين باليمين المتممة .
وتختلف اليمين المتممة إختلافا جوهريا عن اليمين الحاسمة في أن اليمين الأولى يوجهها القاضي للخصم، ولا يوجهها إلا إذا كانت الدعوى خالية من أي دليل، ولا يتحتم عليه أن يأخذها بما تؤدي إليه من حلف أو نكول فقد يرفض طلب من حلف ويجيب طلب من نكل، ثم إن مهمة اليمين المتممة غير مهمة اليمين الحاسمة، فاليمين المتممة إنما توجه لإستكمال أدلة ناقصة، اما اليمين الحاسمة فتكون وحدها دليلا يستبعد أي دليل آخر.
وإذا كان توجيه اليمين الحاسمة من الخصم إلى خصمه هو تصرف قانوني بإرادة منفردة .فتوجيه اليمين المتممة من القاضي ليس إلا واقعة مادية يلجأ إليها القاضي لإستكمال الأدلة، فهي طريق من طرق الإثبات ذات القوة المحدودة وذات الأثر التكميلي ولا تنطوي على أي تصرف قانوني. وسنعالج في هذا المطلب سلطة القاضي الواسعة في توجيه اليمين المتممة، ثم موقف القاضي من النتائج المترتبة على توجيه.

أولا : سلطة القاضي في توجيه اليمين المتممة :
يشترط القانون لكي يتمكن القاضي من توجيه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كاملا وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل وتوجه اليمين المتممة لأي من الخصمين بحسب تقدير القاضي، فإن رأى القاضي أن أحد الخصمين قدم أدلة على إدعائه في الدعوى أو في الدفع أرجح من أدلة الخصم الأخر وأن كانت في ذاتها غير كافية، ورأى إلى جانب ذلك أن هذا الخصم ذا الدليل الراجح أولى بالثقة والإطمئنان إليه، وجه إليه هو دون الخصم الأخر اليمين المتممة ليستكمل أدلته بها، وإن رأى الخصمين متكافئين في كل ما تقدم فالظاهر أنه يوجه اليمين المتممة إلى المطلوب من الخصمين لا الطالب، لأن الأصل براءة الذمة.
على أن القاضي في كل هذا إنما يسير بحسب اقتناعه وبمقدار ما يطمئن إلى أي من الخصمين دون أن يتقيد بقاعدة معينة ولا يشترط أهلية خاصة في الخصم الذي توجه إليه اليمين بل تكفي فيه أهلية التقاضي لأن اليمين المتممة ليست تصرفا قانونيا بل هي وسيلة من وسائل التحقيق والإثبات. ولا يجوز توجيهها إلى غير خصم أصلي في الدعوى فلا توجه إلى الدائن الذي يرفع الدعوى باسم مدينه بل توجه إلى هذا المدين بعد إدخاله في الدعوى.
-ومعنى ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل:
أي يجب أن يكون في الدعوى مبدأ الثبوت بالكتابة أو بغير الكتابة على حسب الأحوال ذلك أنه إذا كان في الدعوى دليل كامل لم تصبح هناك حاجة لليمين المتممة وقضى لمصلحة صاحب هذا الدليلوإذا كانت الدعوى خالية من أي دليل لم يصح توجيه اليمين لأي من الخصمين لأن هذه اليمين لا توجه إلا لاستكمال أدلة ناقصة فلا تحل مكان أدلة غير موجودة كما هو شأن اليمين الحاسمة وإنما يقضي في هذه الحالة على الخصم الذي خلت دعواه من أي دليل.
والدليل الناقص الذي تكمله اليمين المتممة يختلف باختلاف ما إذا كان الادعاء يجوز إثباته بالبينة والقرائن أو لا بد من الكتابة في إثباته فإذا كان الإثبات جائزا بالبينة والقرائن فالدليل الناقص يصح أن يكون بينة أو قرائن ليست كافية لإقناع القاضي فيستكملها باليمين المتممة، ويكون ذلك في ادعاء لا يتجاوز قيمته عشرة جنيهات وكذلك في جميع المواد التجارية.
أما إذا كانت الإثبات واجبا، فالدليل الناقص يجب أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة لا مجرد بينة أو قرائن إلا في الحالات التي تجوز فيها البينة والقرائن بدلا من الكتابة لمسوغ قانوني كما إذا كان هناك مانع من الحصول على الكتابة أو فقدت الكتابة بسبب أجنبي بعد الحصول عليها.
وإذا كانت الواقعة التي يحلف عليها الخصم هي تلك التي تكمل دليله ليثبت ادعاؤه دعوى كانت أو دفعا فهي إذن لا بد أن تكون واقعة غير مخالفة للقانون ولا للنظام العام ولا للآداب ويجب أن يكون من شأنها أن تكمل الدليل الناقص في تقدير القاضي.
ويغلب أن تكون الواقعة التي يحلف عليها الخصم اليمين المتممة هي واقعة الادعاء بأجمعها كأن يحلف الدائن أن له في ذمة المدين مبلغ كذا بسبب القرضولكن لا شيء يمنع من أن تكون الواقعة مجرد قرينة من شأنها إذا ثبتت أن تضاف إلى أدلة أخرى موجودة فيثبت المدعى به بمجموع هذه الأدلة،و مثال ذلك أن يحلف المدين يمينا متممة على أنه أقرض الدائن بعد حلول الدين المدعى به مبلغا من المال ليستخلص من واقعة القرض قرينة تضاف إلى مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات براءة ذمة من الدين المدعى به.

1-إمكانية رجوع القاضي عن توجيه اليمين :
إذا قام القاضي بتوجيه اليمين المتممة إلى أحد الخصمين ثم بدا له بعد ذلك أن يرجع بأن كشف عن أداة جديدة أكملت الأدلة الناقصة أو نقضتها فلا يسوغ توجيه اليمين المتممة جاز له الرجوع بل يجوز له الرجوع لمجرد أن يكون قد غير رأيه دون حاجة إلى الكشف عن أدلة جديدة أكملت الأدلة الناقصة أو نقضتها فلم يعد هناك مسوغ لتوجيه اليمين جاز له الرجوع بل يجوز له
الرجوع لمجرد أن يكون قد غير رأيه دون حاجة إلى الكشف عن أدلة جديدة فقد يعيد النظر في تقدير الأدلة الموجودة فيراها كاملة وكان يظنها قبل توجيه اليمين ناقصة أولا يرى فيها دليلا بعد أن كان يظنها أدلة ناقصة فيرجع غندئذ عن توجيه اليمين المتممة بعد أن يكون قد وجهها.
ولم ينص القانون المدني الجزائري صراحة على إمكانية رجوع القاضي في اليمين المتممة إلا أن المنطق يستدعي ذلك إذ نصت المادة 348 على لأن : " للقاضي أن يوجه اليمين تلقائيا إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في ما يحكم به"، فيفهم منها أن للقاضي سلطة تقديرية واسعة في اللجوء إليها ومادام الغرض منها هو لبناء حكمه في الدعوى وعليه إذا رأى أن اللجوء إليها لا يفيد في ذلك شيئا يستطيع الرجوع فيها.

2- اليمين المتممة وسيلة للتخفيف من حدة التنظيم القانوني للإثبات:
يذهب الفقيهان "أبرى" و" رو" إلى أنه كان الأولى بواضعي التقنيين المدني الفرنسي عدم الإحتفاظ باليمين المتممة ويقولان في هذا الصدد ما يأتي : " قد يكون من الخطأ أن واضعي التقنيين المدني استبقوا اليمين المتممة فإن فيها عيبا خطيرا إذا هي تجعل للقاضي سلطة في أن ينقل من تلقاء نفسه وبإرادته وحده البت في الدعوى من منطقة القانون إلى منطقة الضمير".
لكن جاء في صدد الدفاع عن إستبقاء اليمين المتممة في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للتقنيين المصري ما يأتي : " نص التقنيين الفرنسي المادة 1366 على اليمين المتممة واتبعت في ذلك التقنيين الإيطالي المادة 1374 والتقنيين الهولندي المادة 1977 والتقنيين المصري المادة 223 و288 والتقنيين البرتغالي المادة 2533 ثم أبقى واضعوا المشروع الفرنسي الإيطالي (المادة 319) على هذه اليمين رغم ما وجه إليها من نقد".
وقد أشار بعض الفقهاء بوجوب حذف اليمين المتممة لأن المروءة متى توافرت فلا حاجة لليمين لصد الخصم عن المطالبة بغير وهي إذا انتفت لم يستشعر الخصم حرجا من الحنث فيها.
ثم إن القاضي لا يحتاج إلى اليمين لتمكين الاطمئنان من نفسه، لأن من يخفق في إثبات دعواه يبوء بالخسارة. و لا يستشعر القاضي حرجا في القضاء لخصمه عليه، لأنه ينزل في ذلك على حكم القانون، بيد أن هذا النظر يغفل خصائص اليمين بوصفها طريقا للإثبات و طبيعة هذا اليمين و الغاية منها، لأن اليمين طريقة اضطرارية، فيمكن للقاضي من الالتجاء إليها في ظل الضمانات التي يقررها القانون، أي حيث لا يكون الطلب أو الدفع مجردا من كل دليل و حيث يكون هذا الدليل غير كاف في ذاته.
و يراعى أن اليمين نظام تقتضيه العدالة فهي و الحال هذه عامل يعين على سير العدالة، فضلا على أن القانون يترك للقاضي حرية التقدير بشأن ضرورة توجيهها و تعيين من توجه إليه من الخصوم.
و غني عن البيان أن هذا التقدير ينبغي أن يناط بوجه خاص بما يتوافر في الخصم من بواعث الثقة، ولهذا لم ير وجه للتنويه بعدم جواز توجيه اليمين المتممة إذا كان من توجه إليه غير أهل لأي ثقة كما يفهم ذلك من عبارة المادة 2533 فقرة 03 من التقنين البرتغالي، و يلاحظ أن اليمين شرعت لعلاج مساوىء نظام تقييد الدليل و نظام حيدة القاضي إزاء دعاوى الخصوم، فيجب و الحال هذه أن تؤدى وظيفتها كاملة، هذا و يلاحظ من الناحية العملية أن القاضي لا يلجأ إلى اليمين المتممة إلا في كثير من الحيطة و الاعتدال، بعد تقدير جدوى هذا اليمين تقديرا يعتد فيه بشخصية الخصم، إزاء كل أولئك رؤى الإبقاء على اليمين المتممة في نصوص المشروع ، و يستتبع الأستاذ عبد الرزاق أحمد السنهوري بالقول أنه:" لعل خير دفاع عن اليمين المتممة هي أنها وسيلة للتخفيف من حدة التنظيم القانوني للإثبات فهي توسع أمام القاضي بمرونتها ما ضاق بسبب جمود هذا التنظيم".
ثانيا: موقف القاضي من النتائج المترتبة على توجيه اليمين المتممة:
إن من وجهت إليه اليمين المتممة لا خيار له فإما أن يحلف أو ينكل. و لا يستطيع أن يرد اليمين على الخصم الآخر. ذلك لأن اليمين موجهة إليه من القاضي لا من الخصم الآخر. و لأنها تكميلية لاقناع القاضي و ليست احتكاما إلى ضمير الخصم حتى يجوز لهذا ردها ليحتكم هو إلى ضمير خصمه.
و تنفي المادة 349 من القانون المدني الجزائري على ما يلي:" لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على خصمه.". و هذا النص الذي تقابله المادة 1368 من التقنين المدني الفرنسي و التي تنص على:"اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أحد الخصمين لا يجوز ردها من هذا الخصم على الخصم الآخر."
فالخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة لا مناص له إذن من أحد موقفين:الحلف أو النكول. و إذا مات من وجه إليه القاضي اليمين المتممة قبل أن يحلفها، اعتبر الحكم بتوجيهها كأن لم يكن. و للقاضي أن يفصل في النزاع دون يمين متممة. أو أن يوجه هذا اليمين إلى الخصم الآخر. أو أن يوجه يمينا متممة بعدم العلم إلى ورثة الخصم الذي مات. و يتفق الحكم في أن اليمين لا تعتبر مردودة إلى الخصم الآخر في كل من اليمين الحاسمة و اليمين المتممة. فإذا مات من وجهت إليه اليمين الحاسمة قبل أن يحلفها، لم تعتبر اليمين مردودة على الخصم الآخر لأن رد اليمين ليست إلتزاما تخييري بل هو إلتزام بدلي. فيتفقان لكن السبب مختلف: في اليمين الحاسمة، الالتزام برد اليمين ليس إلا التزاما بدليا و في اليمين المتممة الالتزام برد اليمين لا وجود له أصلا.



1- حلف اليمين المتممة:
والغالب أن الخصم إذا حلف اليمين المتممة قضى القاضي لصالحه إذ يكون بهذا الحلف قد استكمل الأدلة التي كانت ناقصة. وأقنع القاضي بصحة ادعائه. ولكن إذا ثبت بحكم جنائي كذب اليمين. جاز للخصم الآخر أن يطالب بتعويض مدني. وهذا دون إخلال بالطعن في الحكم الذي صدر تأسيسا على اليمين المتممة بطريق الاستئناف أو بطريق التماس إعادة النظر.
على انه ليس حتما على القاضي، بعد أن يحلف الخصم اليمين المتممة. أن يقضي لصالحه. فقد يقع أن القاضي بعد حلف اليمين و قبل النطق بالحكم، يقف على أدلة جديدة تقنعه بأن ادعاء الخصم الذي حلف اليمين يقوم على غير أساس. فيحكم ضده بل ليس من الضروري أن يكشف القاضي أدلة جديدة. فقد يعيد النظر في القضية بعد الحلف وقبل الحكم. فيقتنع بغير ما كان مقتنعا به عند توجيه اليمين المتممة فيقضي ضد من حلف.

2-النكول على اليمين المتممة:
- إذا نكل الخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة، فإن الأدلة الناقصة التي كان قد قدمها لإثبات ادعائه تبقى ناقصة كما كانت بل ان الريبة لتزداد في صحة ادعائه بعد أن نكل. من أجل ذلك يغلب أن يقضي ضده، ويرى الأستاذ السنهوري أنه يجوز للقاضي بعد أن نكل الخصم الذي وجه إليه اليمين المتممة أن يوجه هذه اليمين إلى الخصم الآخر. لا سيما بعد أن تعززت أدلة هذا الخصم الآخر بنكول خصمه. ولكن ليس من المحتم هنا أيضا أن يقضي ضده. فقد تظهر بعد نكوله أدلة جديدة تكمل أدلته الناقصة. فيقضي لصالحه بالرغم من النكول بل قد لا تظهر أدلة جديدة ولكن القاضي يعيد النظر في الأدلة التي كان يحسبها ناقصة فيرجع عن رأيه ويقدر أنها أدلة كافية، فيقضي هنا أيضا لصالحه.
و في هذا الإطار تزداد المطاعن على اليمين المتممة إذ كيف يتأتى أن يوجه القاضي من تلقاء نفسه اليمين المتممة إلى الخصم فيحلفها، و يتخذ من الله عز وجل شاهدا على ما قال ثم لا يأخذ بها القاضي بعدئذ أو يطرحها جانبا.
وإذا كانت أدلة الدعوى ناقصة غير كافية، ووجه القاضي اليمين المتممة، أفلا يكون من الأوفق أن يصدر حكمه على نحو ما انتهت إليه نتيجة توجيه اليمين. وإلا فما كان في حاجة إلى توجيهها خاصة و أنه هو الذي يختار الخصم الذي توجه إليه ويقدر مقدما مدى ملائمة توجيهها إليه من كافة النواحي.

3- صور خاصة من اليمين المتممة:
و من الصور الخاصة باليمين المتممة ما يلي: أ- يمين الإستيتاق ب- يمين الإستظهار ج- يمين التقويم. و الأحكام التي تكلمنا عليها سابقا تتعلق باليمين المتممة الأصلية فتنقسم اليمين المتممة إلى يمين متممة أصلية و يمين إستيتاق و يمين استظهار ويمين تقويم.
فاليمين المتممة الأصلية كاليمين الحاسمة تكون إما على واقعة شخصية و إما على عدم العلم.
فإذا كانت على عدم العلم سميت يمين عدم العلم، وفي يمين الإستيتاق و يمين الإستظهار، توجيهها إجباري على القاضي. و هو جوازي في اليمين المتممة الأصلية. و الذي توجه إليه اليمين هنا هو أحد الخصمين بالذات يعينه القانون. و اليمين المتممة الأصلية توجه لأي من الخصمين. و لا يملك القاضي هنا إلا أن يقضي لمصلحة من حلف اليمين. و هو لا يتقيد بذلك في اليمين المتممة الأصلية و هذه الفروق تقرب يمين الإستيتاق و يمين الاستظهار من اليمين الحاسمة و تبعدهما عن اليمين المتممة.
و يعتبر الأستاذ سليمان مرقس يمين الإستيتاق يمينا حاسمة. و لكن مهمة كل من هاتين اليمينين هي التي تلحقها باليمين المتممة إذ هي إتمام دليل يراه القانون ناقصا فيريد أن يستكمله بهذه اليمين.
و يمين التقويم يمين خاصة لا توجه إلا في تقويم شيء معين عندما يستعصى تقويمه بطريق آخر. و هي أيضا تنحرف في أحكامها عن أحكام اليمين المتممة الأصلية في أنها لا توجه إلا إلى المدعي. و في أن موضوعها لا يكون إلا التقويم و توجد في الفقه الإسلامي يمين متممة هي يمين المدعي إذا لم يكن عنده إلا شاهد واحد فيقضي له القاضي بشاهده و يمينه. فتكون اليمين متممة للشهادة، و هذا ما ذهب إليه مالك و الشافعي و أحمد لما روى أنه عليه السلام قضى بشاهد و يمين و خالف أبو حنيفة- فلم يجز القضاء بشاهد و يمين .
و اليمين عند القائلين بالجواز تكمل شهادة الشاهد، والقضاء أنما يكون بالشاهد واليمين معا وسنأتي إلى شرح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KLIM

KLIM



دور القاضي في توزيع عبء الإثبات بموجب اليمين المتممة Empty
مُساهمةموضوع: رد: دور القاضي في توزيع عبء الإثبات بموجب اليمين المتممة   دور القاضي في توزيع عبء الإثبات بموجب اليمين المتممة Icon-new-badge13/7/2011, 03:46

أ- يمين الإستيثاق: نص القانون على هذه اليمين على أنها قد تكون يمينا على عدم العلم:
1* قد نصت المادة 312 الفقرة الأخيرة من القانون المدني على انه:" يجب على من يتمسك بالتقادم لسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا وهذه اليمين توجه تلقائيا من القاضي إلى ورثة المدين أو إلى أوصيائهم إن كان الورثة قاصرين على أنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.
والقانون بعد أن جعل بعض الحقوق تتقادم بمدة قصيرة جدا هي سنه فقط و جعل من هذا التقادم قرينة على الوفاء أراد أن يعزز هذه القرينة وقد اعتبرها دليلا غير كامل بيمين متممة يحلفها المدين على واقعة شخصية له، هي أداؤه الدين فعلا. فإذا كان قد مات، خلفه الورثة أو أوصيائهم إن كان الورثة قصرا بيمين عدم العلم بأنه لا يعلمون بوجود الدين، أو بيمين العلم بأنهم يعلمون بحصول الوفاء. ويرى الأستاذ السنهوري أن يمين الاستيثاق تكون في بعض صورها يمينا على واقعة شخصية. و في صور أخرى يمينا على عدم العلم.وتبقى في الحالتين يمين إستيثاق. ويمين عدم العلم لا تختص بيمين الاستيثاق. بل هي قد تكون أيضا في اليمين الحاسمة وفي اليمين المتممة الأصلية. فلا يجوز إذن الخلط ما بين يمين عدم العلم ويمين الاستيثاق.
وخصائص يمين الاستيثاق والتي نحن بصددها هي يمين إجبارية لابد للقاضي من أن يوجهها إلى المدين أو إلى ورثته. وتوجه إلى هؤلاء دون الدائن، وإذا حلفها من وجهت إليه كسب الدعوى حتما. على أنها تبقى بعد كل ذلك يمين متممة لا يمين حاسمة. فهي تختلف اختلافا جوهريا عن اليمين الحاسمة في أنها ليست هي الدليل الوحيد في الدعوى. بل هي دليل تكميلي يعزز الدليل الأصلي و هو قرينة الوفاء المستخلصة من انقضاء سنة على وجود الدين. على أن هناك رأيا يذهب إلى أن اليمين هنا يمين حاسمة إجبارية يوجهها القاضي من تلقاء نفسه في حق تقادم بمدة قصيرة و التقادم يقوم على أساس قرينة الوفاء. فهي قرينة قانونية قاطعة لا يجوز دحضها إلا بالإقرار أو بالنكول عن هذه اليمين .
2* وقد نصت المادة 327 من القانون المدني الجزائري على انه:" يعتبر العقد العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط و إمضاء أما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الإنكار. ويكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون أن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق".
ويتكلم هذا النص عن يمين تتمثل في أنها يمين على عدم العلم، ثم إنها لا تعزز دليلا أصليا في الإثبات، بل هي تساعد الورثة على اتخاذ موقف المنكر للورقة العرفية فهي لا تثبت شيئا و لكنها تنشئ موقفا. بيد أنها على كل حال يمين متممة من نوع خاص، إذ يستكمل بها من حلفها الشروط القانونية اللازمة لدفع حجية الورقة العرفية في الإثبات.

ب- يمين الاستظهار: هذه اليمين لم ينظمها المشرع الجزائري وهي توجد في التقنين المدني العراقي أخذها عن الفقه الإسلامي. ونص عليها في المادة484 ونقل قانون البينات السوري هذا النص وأضاف إليه حالة رابعة. ويمين الاستظهار في الأحوال المنصوص عليها في المادة 484 من التقنين المدني العراقي إنما هي يمين متممة. ولكنها يمين متممة لها خصائص يمين الاستثاق. فهي يمين إجبارية يوجهها القاضي إلى خصم بالذات يعينه القانون، و إذا حلفها الخصم كسب حتما دعواه.
ج- يمين التقويم:. يمين التقويم صورة خاصةلليمين المتممة تناولها المشرع الجزائري في القانون المدني في المادة 350 كما يلي:" لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى".
و يحدد القاضي حتى في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيه المدعي بيمينه".
و موضوع يمين التقويم هو تقدير قيمة شيء واجب الرد و تعذر رده فيقضي بقيمته، مثل ذلك أيضا بيع أو إيجار فسخ و تعذر رد المبيع أو العين المؤجرة بتقصير من المشتري أو المستأجر فيقضي بالقيمة للبائع أو المؤجر. ولكن هذه القيمة استحال تقديرها بأي طريق ولو بطريق الخبراء على أساس تعيينها بالوصف- فلم يعد مناص من الرجوع في قيمتها إلى المدعي-. فيوجه إليه القاضي يمين التقويم. ومن هنا نرى أن الخصم الذي توجه إليه هذه اليمين هو دائما المدعي الذي يطالب باسترداد الشيء دون المدعى عليه المطلوب منه الرد. ثم إن موضوع اليمين هو دائما المبلغ الذي يقدر به المدعي قيمة الشيء المطلوب رده على أن لا يجاوز هذا المبلغ حدا أقصى يعفيه القاضي بحسب تقديره وفقا لما يستخلصه من ظروف الدعوى.
ويأتي " كولان " و " كابيتان " بمثل لذلك : " يفقد شخص حقيبته أثناء نقلها بسكة الحديدية بخطأ من الشركة، فيحلف يمين التقويم على قيمة ما كانت هذه الحقيبة تشمل عليه من متاع".
ويقرر الفقيهان "أوبري" و " رو" أن القاضي لا يعتبر إلا قيمة الشيء الحقيقية لا قيمة ذاتية بالنسبة إلا المدعي ويدخل في هذا الاعتبار، ما أصاب المدعي من ضرر من جراء تفويت الفرصة عليه في استرداد الشيء عينا، ويجوز للقاضي في تقدير الحد الأقصى الذي يعينه للمدعي للحلف عليه، أن يلجأ إلا الشهادة بالتسامع.
وقد تكفل النص بتعين الشروط الواجب توفيرها لقبول يمين التقويم فاشترط أولا أن يكون تحديد القيمة بطريقة أخرى متعذرا، واشترط كذلك أن يعين القاضي حدا أقصى للقيمة التي حلف عليها المدعي، وعلى هذا التقييد أن القاضي يركن إلى ذمة المدعي لتقدير قيمة مصالحه الذاتية.
أما في ما يتعلق بالحجية، فيمين التقويم واليمين المتممة سواء، فيمين التقويم لا تقيد القاضي فله أن يقضي بمبلغ أقل من المبلغ المحلوف عليه إذا أحس المبالغة في تقدير هذا المبلغ.
فإذا هلك شيء موضوع عارية أو وديعة فحكم برد قيمته و استحال تقدير هذه القيمة يكون للقاضي تحديد حد أقصى للقيمة التي يصدق عليها المدعي بيمينه، فهذه اليمين المتممة لا توجه إلا للمدعي و لا ترد على الخصم الآخر و لا يتقيد بها القاضي فله الحكم بأقل من المبلغ الذي حلف عليه المدعي أو بأكثر منه خاصة إذا قدمت أدلة جديدة بعد الحادث.


تطبيقات قضائية لليمين المتممة بمحكمة معسكر:
في إطار التربص الذي نجريه بمجلس قضاء معسكر و محكمته أردنا أن نربط الدراسة النظرية بشيء من التطبيق في هذا الجانب المتعلق باليمين المتممة. لننقل كيفية العمل باليمين المتممة بهذه المحكمة و لقد وجدنا عدة أحكام أهمها: الحكم المدني الصادر بتاريخ 23/03/2003 تحت رقم الجدول:390/2003 و رقم الفهرس:109/2003 و أهم ما جاء فيه ما يلي:" – حيث ثبت للمحكمة بعد الإطلاع على مذكرات الخصوم و الوثائق المرفقة بالملف أن أساس النزاع يدور حول الطلب المقرض إلزام المقترض بأدائه له مبلغ القرض و ذلك عند رجوع القضية للجدول بعد إجراء جلسة التحقيق المدني.
- حيث أن المدعي و إثباتا لإدعائه قدم للمحكمة بواسطة وكيله شيك مؤرخ في 21/06/1992 تحت الرقم:84317807 يثبت بموجبه أن المدعي سلم للمدعي عليه مبلغ:1500000 دج عن طريق هذا الصك الذي يعتبر أداة وفاء.
-حيث أن المدعى عليه أثناء سماعه في جلسة التحقيق المدني صرح أمام المحكمة أنه بصفته كان إطار متخصص في شؤون المقاولات استعان به المدعي ليتكفل بجميع أمور مؤسسته التقنية و المالية. ويتولى إبرام صفقاتها بتوكيل من المدعي. ونظرا لمجهوداته الجبارة في تسيير شؤون المقاولة، وعده المدعي في شروط توظيفه أن يوفر له مستوى معيشة أحسن من المستوى الذي يوفره له منصبه. ومن بين هذه الوعود أن يشتري له سكنا...الخ.
وقد سلم المدعي للمدعى عليه كثمن لشراء المسكن مبلغ 150 مليون سنتيم عندها تنازل المدعي عليه عن ثمن بيع مسكنه الكائن ببوحنيفية لصالح المدعي و المقدربـ 25 مليون سنتيم وبالتالي فإن المبلغ المطالب به كان على سبيل المكافئة سلمه المدعي للمدعى عليه عرفانا له لمجهوداته التي قام بها لصالح المؤسسة.
حيث أنه طبقا لما سبق فقد ثبت للمحكمة بعد الإطلاع على محضر التحقيق المدني المؤرخ في:24/11/2002- 1/12/2002 أنه ثمة قرائن قضائية طبقا لنص المادة 340من القانون المدني تعزز دفوع المدعى عليه المتعلقة بكون المبلغ المالي المسلم للمدعي عليه كان على سبيل المكافئة و ليس على سبيل القرض و المتمثلة في:- أن المبلغ المالي سلمه المدعي للمدعى عليه سنة 1991 ولم يطالب به إلا بعد أن غادر المدعى عليه المؤسسة سنة 2001. كما انه لم يتم تحديد شروط تسديد القرض إذا اعتبرناه قرضا.كما صرح المدعي في جلسة التحقيق المدني بأنه إذا استمر المدعى عليه في العمل في المؤسسة كان من الممكن أن لا يطالب بالمبلغ هذا إلى جانب تحفظه عن الإجابة في سؤال تم توجيهه له حول ما إذا كان قد حضر عملية بيع المسكن و كذا مجلس العقد أمام الموثق و عليه فإن المحكمة و تعزيزا لقناعتها ترى و قبل الفصل في الموضوع توجيه اليمين المتممة للمدعي عليه يؤديها بالمسجد الكبير بمعسكر بالصيغة المحددة في منطوق هذا الحكم طبقا لنص المادة 348 من القانون المدني.
- و بالإضافة إلى هذا الحكم اخترنا حكم آخر للمقارنة بين الحكمين و التعليق عليهما.
*الحكم المدني الصادر عن القسم المدني بتاريخ 28/11/2004 تحت رقم الجدول 115/2004 و رقم الفهرس 287/2004 و أهم ما جاء فيه ما يلي:
" حيث أن جوهر الدعوى يتعلق بطلب تسديد تكاليف أشغال بئر و تهيئة أرض فلاحية و تعويض عن الضرر...
-حيث أن نتائج التحقيق أسندت على تأكيد الشاهدين المستمع إليهما بقيامهما بأشغال تهيئة و حفر البئر بطلب من المرجع في هذه الدعوى و أن المرجع ضده عاين هذه الأشغال و أنهما لم يكونا على علم بأن هذه الأرض التي تقام عليها الأشغال هي ملك له. الأمر الذي يفيد جليا ثبوت قيام المرجع بأشغال في بئر خصمه وأن إنكار خصمه لذلك مردود عليه إلا أن المبلغ المطالب به من قبل المرجع في هذه الدعوى يقع محل توجيه يمين به طبقا للمادة 350 من القانون المدني الجزائري كون الفاتورتين المرفقتين بالملف تثبت أن مبلغ 177000 دج كثمن للعتاد و المواد المستخدمة و من ثمة القول بتوجيه اليمين المتممة للمدعي قبل الفصل في الموضوع و هذا طبقا للمادة 348 من القانون المدني يؤيدها بالصيغة التي تحدد بمقتضى منطوق هذا الحكم
التعليـــق:
-أصل النزاع في الحكم الأول المؤرخ في 23/03/2003 هو هل المبلغ الموجود بالشيك دفع للمدعي عليه على أساس عقد قرض أم على سبيل المكافأة؟ فيقع عبء إثبات عقد القرض على عاتق المدعي في النزاع و هو المقاول. طبقا للقاعدة العامة" البينة على من ادعى" و لكن القانون لا يطلب منه المستحيل بل يقدم ما يرجح ادعاءاته. و لهذا فإن تقديم المدعي لشيك صرف لحساب المدعي عليه يشكل قرينة قضائية على وجود عقد القرض فهنا توزع عبء الإثبات فأصبح على المدعي عليه عبء تنفيذ هذه القرينة بقرينة براءة ذمته. و قد قدم من بين الدفوع أنه كان يعمل لدى المقاول و أن هذا المبلغ كان على سبيل المكافأة. و ليس على سبيل القرض.و أن مبلغ 25 مليون سنتيم هو قيمة البيت الواقع ببوحنيفية و الذي باعه المدعي عليه.
و هنا تشكلت قرينة قضائية لصالح المدعي عليه كونه كان يعمل لدى المقاول و كان له دور كبير في الأرباح التي حققها المقاول.
و القاضي بعدما تعادلت كفة الطرفين، قام بإجراء تحقيق مدني توصل فيه إلى تعزيز كفة المدعي كونه حقق أرباح هامة للشركة حسب تصريح الشهود و المدعي نفسه. فوجه له اليمين المتممة.
و توجيه القاضي اليمين المتممة للمدعي عليه ليس هو تطبيقا للقاعدة العامة في الإثبات " اليمين على من أنكر" بل هو خروج عن هذه القاعدة لأن القاضي يوجهها لمن تعزز موقفه في الدعوى فقد يكون المدعي وقد يكون المدعي عليه فلا يوجد إنكار بل تأكيد لتصريحات المدعي عليه في الدعوى بأن الشيك هو عبارة عن مكافأة و فقط.
و القاضي هنا بذل دور كبير في تحقيق و توزيع عبء الإثبات بين المتخاصمين واستعمل اليمين المتممة في محلها و وفقا لما ينص عليه القانون.
أما الحكم الثاني المؤرخ في 28/11/2004 فإن أصل النزاع فيه هو هل كان المدعي عليه صاحب الأرض يعلم بالأشغال التي تقام لبناء البئر؟ و إذا كان يعلم ماهي القيمة الحقيقية لهذه الأشغال ؟
للإجابة على هذين الإشكالين في النزاع القائم ارتأى القاضي أن يجري تحقيقا مدنيا يدعم به موقف أحد الطرفين.
و توصل القاضي بعد التحقيق مع الشهود أن المدعي عليه كان يعلم بإجراء أشغال بناء البئر و لكن بقي الإشكال في تحديد قيمة الأشغال و هنا القاضي لم يعين خبير بل لجأ إلى نص المادة 350 من القانون المدني و استعمل "يمين التقويم". و الخصم الذي توجه إليه هذه اليمين هو دائما المدعي الذي يطالب باسترداد المبلغ دون المدعي عليه المطلوب منه الرد و هذا كما رأينا سابقا. و أن موضوع اليمين هو دائما المبلغ الذي يقدر به المدعي قيمة الشيء المطلوب رده. على ألا يجاوز هذا المبلغ الحد الأقصى الذي يعينه القاضي بحسب تقديره. طبقا للمادة 350 ق م ج و لقد حدد القاضي المبلغ في "صيغة حلف اليمين"
و نحن نرى من جانبنا في هذا النزاع أنه يمكن تعيين خبير لتحديد قيمة الأشغال و ذلك أن نص المادة 350 من ق م ج جاء فيه على أنه " لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعي به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى" و لهذا فإنه توجد طريقة أخرى لتحديد المبلغ. و لكن يكون القاضي قد رأى أن هناك صعوبة قد تعترض الخبير للوصول لهذا التقدير أو تجنبا منه لإطالة أمد النزاع. و لكن النص جاء بصيغة الأمر " لا يجوز للقاضي" فكان عليه ذكر الأسباب التي تشكل استحالة في التقييم.
و مهما يكن فإن القاضي قد اجتهد في ذلك و أثار إشكالية المادة 350 ق م ج في تحديد معنى الاستحالة. وكذا مدى إجبارية ذكر الأسباب التي دعته لتطبيقها. وقد يكون في ذلك اجتهاد من المحكمة العليا.
* كما ندعمدراستنا لليمين المتممة بقرارات من المحكمة العليا نذكر منها:
- القرار المؤرخ في 06/02/1985 الذي جاء فيه:" من المقرر قانونا أن العقد يعتبر صادرا ممن وقعه ما لم يذكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء. أما ورثته أو خلفه فيكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون بأن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق. ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
ولما كان من الثابت- في قضية الحال – أن الطاعن قدم عقدا عرفيا اشترى بواسطته العقار محل النزاع من أبيه المالك فإن قضاة الموضوع بتقريرهم قسمة تركة الهالك دون مراعاة للعقد العرفي و دون توجيه اليمين لبعض الورثة الذين أنكروا بأنهم لا يعلمون نسبة الخط أو الإمضاء لمورثهم يكونون قد خالفوا القانون.
ومن كان كذلك استوجب نقض و إبطال القرار المطعون فيه".
- القرار المؤرخ في 11/04/2000 ملف رقم 191706الذي جاء فيه:" من الثابت فقها وقضاءا أن عقد الإيجار ينعقد كتابة أو بوصلات الإيجار.
ولما ثبت من القرار المطعون فيه أن الطاعنة اعترفت بقبض مبلغ الحوالتين فهو قرينة على وجود علاقة إيجار تحتاج إلى اليمين متممة عملا بأحكام نص المادتين 467-348 من القانون المدني لإثبات العلاقة الإيجارية.

· التعليـــق:
1- بالنسبة للقرار الأول المؤرخ في 06/02/1985 لقد تضمن نوع من أنواع يمين الاستيثاق وهي يمينا على عدم العلم توجه للورثة الذين ينكرون هذا العقد وهو صورة من صور اليمين كما رأينا في هذا المبحث.
ولقد عاين قضاة الموضوع وجود عقد عرفي موضوعه عقد بيع مؤرخ في 12/06/1970 يزعم الطاعن أنه اشترى بواسطته العقار محل النزاع من أبيه الهالك. فأنكر المطعون ضدهم (الورثة) هذا العقد. لكن قضاة الموضوع قرروا قسمة تركة الهالك دون مراعاة للعقد العرفي وكان تبريرهم لذلك أن الطاعن لم يقدم الدليل على المبالغ التي أرسلها من فرنسا لوالده والتي تشكل ثمن البيع فكان هناك قلبا لعبء الإثبات بجعلهم البينة على عاتق المشتري رغم وجود مادة صريحة في هذا الإطار تلقي عبء الإثبات على الورثة وذلك بإلقاء اليمين عليهم وهي كما رأينا يمين على عدم العلم فلا تعزز دليلا أصليا في الإثبات. بل هي تساعد الورثة على اتخاذ موقف المنكر للورقة العرفية فهي تنشىء موقفا .
2- بالنسبة للقرار الثاني المؤرخ في 11/04/2000. فهو يتعلق بمسألة إثبات عقد الإيجار، ولكن القرار لم يذكر فيه تاريخ انعقاد عقد الإيجار حسب ما يدعيه الخصوم. لأن مسألة إثبات عقد الإيجار تختلف حسب القانون القديم أو القانون الجديد( المادة 476 و م.ت. 93-3 المتعلق بالنشاط العقاري).
ولكن اعتراف الطاعنة بقبض حوالتين بمبلغ 21000 دج يعتبر قرينة قضائية على وجود عقد إيجار بينهما و بين المطعون ضده وهذه القرينة تحتاج إلى اليمين المتممة لإثبات العلاقة الإيجارية وعليه فقضاة الموضوع كان استنتاجهم في محله. وحتى ولو نشأ هذا العقد في ظل القانون الجديد(93/03)فإن وصل الكراء يجسد العلاقة بين المؤجر و المستأجر فيصبح المستأجر شاغل للأمكنة يخول له الحق في عقد إيجار لمدة سنة تبدأ من تاريخ معاينة المخالفة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دور القاضي في توزيع عبء الإثبات بموجب اليمين المتممة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: المنتدى العلمي :: ادب و شعر :: نثر و مقالات-
انتقل الى: