التشاركية السورية قانون الانتخابات الجديد
شروع قانون الانتخابات العامة
للمشاركة في إبداء الرأي والمقترح حول أي مادة من مشروع القانون الرجاء الضغط على رقم المادة
الفصل الأول - التعاريف والأهداف والحقوق الانتخابية
المادة /1/
يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبيّن إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:
- القانون: قانون الانتخابات العامة الصادر بمقتضى هذا المرسوم التشريعي.
- الوزير: الوزير المختص بمقتضى أحكام هذا القانون.
- اللجنة العليا: اللجنة العليا للانتخابات المحدثة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- اللجنة الفرعية: اللجنة التي تعمل بإشراف اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لأحكام هذا القانون.
- اللجنة الانتخابية: اللجنة التي تتولّى الإشراف على المراكز الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون.
- لجنة الترشيح: هي اللجنة التي تقدم إليها طلبات الترشيح للنظرفيها والبت في قانونيتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
- المركز الانتخابي: المكان الذي تباشر فيه لجنة الانتخاب عملها.
- الدائرة الانتخابية: حيز جغرافي خُصص له عدد محدد من الأعضاء وفقاًلأحكام هذا القانون.
- الرئيس الإداري: المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية.
- الناخب: كل مواطن عربي سوري له الحق في ممارسة الانتخاب طبقاً لأحكام هذا القانون.
- المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب.
- المرشّح: كل من توفرت فيه شروطالترشيح طبقاً لأحكام هذا القانون، وقُبل ترشيحه من قبل لجنة الترشيح.
- الموطن الانتخابي: هو مكان القيد المدني للناخب أو المرشّح.
- العامل: كل من يعمل في إحدى الجهات العامة، أو في القطاع الخاص أو المشترك، لقاء أجر، ويكون مشمولاً بأحكام قانون العمل، أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي عمل لديها.
- الفلاح: كل من يعمل في الأرض بمفرده، أو بالاشتراك مع غيره، وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي.
- الحرفي: كل من يعمل في إنتاج مواد، أو من يقدم خدمات حرفية معتمداً على جهده الشخصي، وخبرتهالمهنية بصورة أساسية، مستعيناً بأفراد أسرته، أو بعمال آخرين، على ألاّ يزيد عدد العاملين في المنشأة على تسعة عمال.
- الكاسب الصغير: كل بائع بالمفرّق لا يتجاوز دخله السنوي (150.000) مائة وخمسون ألف ليرة سورية.
المادة /2/
يهدف هذا القانون إلى:
1- تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وأعضاء المجالس المحلية.
2- ضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها.
3- معاقبة العابثين بالعملية الانتخابية، وإرادة الناخبين.
المادة /3/
يجري الانتخاب بالاقتراع العام، والسري، والمباشر، والمتساوي، ولكل ناخب صوت واحد.
المادة /4/
يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم من العمر الثامنة عشرة في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، ما لم يكن محروماً من هذا الحق، أو موقوفاً عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة /5/
يحرم من حق الانتخاب:
1- المحجور عليهم طيلة مدة الحجر.
2- المصابون بأمراض عقلية مؤثرة في أهليتهم طيلة مدة مرضهم.
3- المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة، أو مخلّة بالثقة العامة، ما لم يعاد إليه اعتباره قضائياً.
المادة /6/
يوقف حق الانتخاب عن القضاة، وعسكريي الجيش، والشرطة، طيلة وجودهم في الخدمة، عدا من قبل ترشيحه وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة /7/
أ- يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبّتوا آرائهم على ورقة الانتخاب أن يبدوها شفاهةً بحيث يسمعهم أعضاء لجنة الانتخاب وحدهم. وفي هذه الحالة يثبّت رئيس اللجنة رأي الناخب في ورقة الانتخاب.
ب- يجوز للناخبين المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة انتخاب يتناولها من رئيس اللجنة، وتثبّت هذه الإنابة في المحضر.