اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جـ2

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
يوسف علاوي

يوسف علاوي



الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جـ2 Empty
مُساهمةموضوع: الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جـ2   الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جـ2 Icon-new-badge6/11/2010, 19:22

الإحرام والأنساك


`مسألة ( 304 )

سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم أن يعتمر لشخص ويحج لآخر ، وعلى من يكون هدي التمتع؟

فأجاب :يجوز. فإن كان أخبر من حج عنه بأن عليه قيمة الهدي ، وإلاّ اشتركا فيه.


`مسألة ( 305 )
سألت شيخنا رحمه الله : ما الذي للموكِّل من النسك؟

فأجاب :له كل ما يتصل بالنسك من أعمال تتعلق به حتى النوافل . أما مطلق النوافل من ذكرٍ ودعاءٍ مما لا يختص بالنسك فللوكيل .


`مسألة ( 306 ) ( 13/10/1419هـ)

سئل شيخنا رحمه الله :من أرادت العمرة وخشيت نزول الحيض ، هل يشرع لها أن تشترط ، أو هل لها أن تشترط؟
فأجاب :لها أن تشترط ، إذا كانت تخشى أن ينزل عليها حيض ، ويعوقها عن السفر مع أهلها.



`مسألة ( 307 )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة أحرمت لصبي لها ، ثم تركته نائماً ، وعادت دون أن يعمل المناسك؟
فأجاب :لا شيء عليها ولا عليه .


`مسألة ( 308 ) ( 13/1/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : عنفتىً بالغ اعتمر ، ولم يسعَ سوى ستة أشواط جهلاً منه، ثم حلق أو قصر ، ولم يتبين له أن السعي سبعة أشواط إلاّ بعد زمنٍ طويل ، ولم يصنع شيئاً واعتمر بعدها عدة عمرات ****** لا بنية القضاء ****** وحج أكثر من مرة ، وتزوج. فما الحكم ؟

فأجاب :توقف الشيخ ****** رحمه الله ****** في أمره للنظر والتأمل وقال أستخير الله في الأمر ثم أفتيه لاحقاً..
وبيّن موارد النظر فيها كما يلي:
عمرته لم تتم ، وكان الواجب عليه أن يلبس ثوبي الإحرام ، ويقصد مكة فيسعى سعياً جديداً ثم يحلق أو يقصر ، فيحل عندئذٍ ولا يكفي أن يأتي بشوط واحد لطول الفصل .
وحيث أنه اعتمر بعد ذلك لا بنية القضاء ، فإن ذلك غير مؤثر . وحيث أنه قد تزوج فقد أفتينا مثله بإتمام سعيه ، ثم الحلق ، ثم تجديد النكاح ، وما جرى منه سابقاً من نكاح ، وحصول ذرية ، فلا شيء فيه ، لأنه فعله معتقداً صحته ، فلا أثر له بعد تجديد النكاح . ولكن حيث قد حج قبل النكاح ، فعلى المذهب لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها ، فحجه غير صحيح ، ونكاحه غير صحيح . وفي المسألة قول آخر بصحة إدخال الحج على العمرة ولو بعد الطواف ، فحينئذٍ يصحان. والمسألة تحتاج إلى تحرير .

ثم سألته: هل تبين لكم شيء بشأن من استفتى في الأسبوع الماضي عن أثر تركه جهلاً لأحد أشواط السعي؟ ( 20/1/1419هـ)

فأجاب :الحقيقة أني نسيت المسألة. ولكن أرجو أنه بحجه أدخل الحج على العمرة فصار قارناً، وإن كان المذهب خلاف ذلك. ويكون حجه ونكاحه صحيحين إن شاء الله.



`مسألة ( 309 ) ( 9/10/1420هـ )

سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم من أدّى عمرته جنباً؟
فأجاب :لا تصح. وعليه أن يأتي بها، إذ هو لا يزال باقٍ على إحرامه إلاّ أن يكون توضأ، فعند شيخ الإسلام يجوز له المكث في المسجد، فتصح.
فسألته : ما الدليل على اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر للطواف ؟
فأجاب : المنع من جهة عدم صحة مكثه في المسجد قياساً على الحائض . أما الحائض فحتى لو توضأت لا يحل لها المكث في المسجد . وإنما يجيز لها شيخ الإسلام الطواف في حال الضرورة .

فسألته : ألا يسقط إحرامه بالتقادم ، كما لو كان ذلك منذ عشر سنين؟
فأجاب : لا .

فسئل : ألا يكون ذلك من رفض النسك فيحل به ، كما يقول ابن حزم ؟
فأجاب : هو لم يرفضه على القول بذلك .

فسئل : لو اعتمر بعدها عمرة ثانية ، ألا يحصل الحل ؟
فأجاب : يبقى أمر النية . فهو لم ينو بالثانية التحلل من إحرامه الأول . فالخلاصة أن عليه أن يعود في ملابس إحرامه ويتم عمرته .

فسألته : فإن أتبع العمرة المذكورة أولاً حجاً فيما بعد ؟
فأجاب : أحسنت ، هنا يقال إنه صار قارناً تلقائياً ، فيحل بحجة .

فسألته : فإن وقع بعد تلك العمرة الناقصة عقد نكاح ؟
فأجاب : يؤمر بتجديده ، لكونه وقع حال إحرام .

`مسألة ( 310 ) ( 20/11/1417هـ )

سألت شيخنا رحمه الله :متمتع أفسد أحد طوافيه : طواف العمرة ، أو طواف الإفاضة ، وجهل أيهما فماذا عليه؟
فأجاب : إن كان الفاسد طواف العمرة ، فقد تحول إلى القران تلقائياً. وإن كان الفاسد طواف الإفاضة ، فعليه قضاؤه،ويحسن أن يذهب إلى مكة فيحرم بعمرة من الميقات ، فإذا فرغ من عمرته طاف طواف الإفاضة. فإن جهل أيهما اعتبره الثاني. أي أن الفاسد طواف الإفاضة .


`مسألة ( 311 ) ( 1/1/1420هـ )

سألت شيخنا رحمه الله : امرأة أحرمت بعمرة ، ثم حاضت فرفضت إحرامها ، وعادت مع أهلها، ثم إنها اعتمرت بعد ذلك عدة مرات، دون أن تنوي إتمام الأولى، وتزوجت فما الحكم؟

فأجاب : الصحيح أنها باقية على إحرامها ، ويلزم تجديد عقد النكاح .

فسألته : إن كانت قد نسيت رفضها لعمرتها، وذكرها أحد بعد سنين .

فأجاب :إن صدقته لزمها ما سبق .



`مسألة ( 312 ) ( 23/12/1419هـ )

سألت شيخنا رحمه الله :امرأة نزلت عليها الدورة الشهرية قبل طواف العمرة ،
فتركـت العمـرة ، ثم عـادت مع أهـلهـا إلى بلــدهـا، ثم شــرعت في عمـرة ثانيـة
فكيف تصنع؟
فأجاب :على المذهب ــ وهو الصحيح ــ أنها بقيت محرمة منذ عمرتها الأولى فعليها إذا أتمت عمرتها الثانية أن تقضي الأولى. ويرى ابن حزم أن الحج والعمرة كسائر العبادات إذا خرج منه صاحبه حلَّ منه .





المحظورات والفدية

`مسألة ( 313 ) ( 11/11/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله :عن محرم بعمرة قصد مكة الأسبوع الماضي ، فمنع من الدخول محرماً لكونه لا يحمل تصريحاً ****** حسب النظام الأخير ****** فلبس ملابسه العادية ، ودخل ، ثم عاد إلى ملابس الإحرام ، وأدّى عمرته وكان قد اشترط إن حبسه حابس أن محله حيث حبسه فهل عليه فدية ، وهل يؤثر اشتراطه؟

فأجاب : عليه فدية أذى لتعمده لبس المخيط. واشتراطه يفيده فيما لو نوى الإحلال حين منع ، مع أن في النفس شيء من كون ذلك مانعاً .

فسألته : لو نوى حقاً التحلل ، ودخل الحرم للصلاة والطواف ثم بدا له أن يعتمر؟

فأجاب : نعم لو طرأ عليه ذلك فيما بعد ، يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة .




`مسألة ( 314 ) (1/1/1420هـ )

سألت شيخنا رحمه الله :بعض الناس يستعمل"جراباً" لمنع تدلِّي الخصيتين أثناء الإحرام يظهر من الأمام كهيئة التبان الصغير"الكلسيون" ومن الخلف لا يظهر شيء فوق الإليتين ، سوى خيط يحيط بالوسط "حزام" . فهل على المحرم كفارة أذى إذا لبسه ، قياساً على حلق شعر الرأس للأذى؟

فأجاب :لا حرج عليه ، ولا فدية . لأن النبي صلّى الله عليه وسلم قال : ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل . وهذا أشد منه حاجة.

فسألته : أليس يصدق عليه أنه فصل على هيئة عضوٍ من أعضاء البدن ؟

فأجاب : حتى وإن كان ذلك .



`مسألة ( 315 ) ( 17/1/1418هـ )

سألت شيخنا رحمه الله :هل يجوز لبس الإزار للمحرم على هيئة "الوزرة" المعروفة، وهل يجوز خياطة جيوب "مخابي" فيها؟

فأجاب : لا بأس في ذلك ، ولا مانع منه. إذ يصدق عليه أنه إزار . ولا محذور في الخياط.




`مسألة ( 316 ) ( 23/10/1420هـ )

سألت شيخنا رحمه الله :هل عقد النكاح ****** في حق المحرم ****** يبطل النسك ؟

فأجاب : لا. بل ولا فدية فيه من بين جميع المحظورات .




`مسألة ( 317 ) ( 20/11/1420هـ )

سألت شيخنا رحمه الله :هل يدخل "مأذون الأنكحة" في حديث : (لا يَنكِح المحرم ولا يُنكَح ولا يخطب )(1) ؟

فأجاب :لا. ولكن يكره له ذلك لكونه شاهداً. وقد ذكر الفقهاء كراهة الشهادة .



`مسألة ( 318 ) ( 3/1/1421هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :ما حكم من أتاها زوجها بعد أن طافت للإفاضة ، ولم تسع للحج ؟

فأجاب :الحج صحيح ، لكن عليها فدية أذى ، إلاّ أن نعلم جهلها ، أو عدم قدرتها ، ونحو ذلك فلا نلزمها بالفدية . فالسعي تابع للطواف في حصول التحلل .





`مسألة ( 319 ) ( 17/1/1418هـ )

سألت شيخنا رحمه الله : من نسي ذبح هديه ****** متمتعاً أو قارناً ****** أو نسي وكيله حتى انقضت أيام التشريق ، فماذا عليه؟

فأجاب :الفقهاء يوجبون عليه دماً لترك الواجب ، بالإضافة إلى قضاء دم التمتع أو القران . وعليه فلو فرط وكيله فعليه ضمان دم ترك الواجب . والصحيح أن عليه فقط في الحالتين ذبح الهدي قضاءً إذا ذكر ، فقط .




`مسألة ( 320) ( 23/12/1419هـ )

سئل شيخنا رحمه الله :من ترك مبيت ليلة في منى بسبب ازدحام السير ، فهل يطعم؟

فأجاب :الصحيح أنه لا يلزمه شيء .

فسألته:فإن خرج أول الليل ويغلب على ظنه أنه لا يعود إلاّ آخره أو بعد الفجر؟

فأجاب :لا شيء عليه.



`مسألة ( 321 ) ( 17/1/1418هـ )

سئل شيخنا رحمه الله :ما حكم من ترك شيئاً من رمي الجمار ؟

فأجاب :عليه دم ، سواءٌ ترك جميع الرمي في جميع الأيام ، أو أحد الأيام ، أو ترك جمرة واحدة ( الصغرى أو الوسطى أو الكبرى ) . فالحكم واحد ، لأن الرمي لا تتبعض فيه الكفارة ، بخلاف المبيت في منى عند الفقهاء .



`مسألة ( 322 ) ( 9/10/1420هـ )


سألت شيخنا رحمه الله : إذا ترك الحاج أو المعتمر واجباً من واجبات النسك ، وعُلم من حاله أن إلزامه بالدم يشق عليه ، فهل يسع المفتي أن لا يلزمه بذلك؟


فأجاب :نعم يسعه ، لأن الأصل في ذلك أثر ابن عباس فقط(2) ... ونحن نفتي به لئلا يتساهل الناس بترك الواجبات . لأنك لو قلت لأحدهم لا شيء عليك ، واستغفر الله . لقال : املأ الجو استغفاراً ولم يبال بترك الواجبات . لكن إذا قيل له : عليك دم اهتم بالأمر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mr lonely

mr lonely



الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جـ2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جـ2   الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جـ2 Icon-new-badge6/11/2010, 19:23

جزاك الله كل الخير معلومات مفيدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
يوسف علاوي

يوسف علاوي



الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جـ2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جـ2   الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جـ2 Icon-new-badge6/11/2010, 20:04

جزاك الله الجنه اخي ايمن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KLIM

KLIM



الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جـ2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جـ2   الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جـ2 Icon-new-badge27/2/2011, 23:41

في ميزان حسناتك و يعطيك العافية على ما قدمت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
يوسف علاوي

يوسف علاوي



الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جـ2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جـ2   الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جـ2 Icon-new-badge12/9/2011, 22:37

الله يعافيك يا كلام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جـ2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
» الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ج1
» الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ج4
» البيع - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
» الفتاوى الصوتية للشيخ ابن باز رحمه الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاسرة :: المنتدى الاسلامي :: اسلاميات-
انتقل الى: