اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 إنتهاء فترة الطعن لدى محاكم البداية بخصوص إعتراضات جداول الناخبين غدا

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
nermeen

nermeen



إنتهاء فترة الطعن لدى محاكم البداية بخصوص إعتراضات جداول الناخبين غدا Empty
مُساهمةموضوع: إنتهاء فترة الطعن لدى محاكم البداية بخصوص إعتراضات جداول الناخبين غدا   إنتهاء فترة الطعن لدى محاكم البداية بخصوص إعتراضات جداول الناخبين غدا Icon-new-badge13/9/2010, 03:53

إنتهاء فترة الطعن لدى محاكم البداية بخصوص إعتراضات جداول الناخبين غدا



-تنتهي غدا فترة الطعن لدى محاكم البداية بخصوص قرارات دائرة الأحوال المدنية المتعلقة بالإعتراضات المقدمة على الأسماء الواردة في جداول الناخبين خلال الفترة التي تم تحديدها لهذه الغاية.



وقال مدير الإنتخابات في وزارة الداخلية سعد الشهاب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد إن محاكم البداية ستبت في هذه الطعون وتفصل فيها خلال فترة عشرة أيام إعتبارا من بعد غد الثلاثاء 14 أيلول تقوم بعدها بتزويد دائرة الأحوال المدنية بقراراتها لتصويب وتعديل وتنفيح جداول الناخبين حسب قرارات محاكم البداية بحيث تصبح هذه الجداول نهائية إعتبارا من 6 تشرين الاول المقبل.



ووفقا لأحكام قانون الإنتخاب المؤقت فإن الترشيح لمجلس النواب السادس عشر يستمر لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 10 تشرين الاول المقبل وتتضمن شروط الترشيح أن يرفق موظفو الحكومة استقالاتهم الموافق عليها مع طلب الترشيح.



كما تتضمن الشروط أن يكون المتقدم أردنيا منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات وأن يكون مسجلا في أحد جداول الناخبين النهائية وأن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح وأن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يسترد إعتباره قانونيا.



كما تتضمن الشروط أن لا يكون محكوما عليه بالسجن لمدة تزيد عن سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام وأن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تحدد بقانون خاص وأن لا يكون منتميا لهيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.



كما تنص الشروط على أنه يتوجب على موظفي الوزارات والدوائر الرسمية والعامة والهيئات العربية والإقليمية والدولية ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية تقديم استقالاتهم وقبولها خلال الفترة المحددة كشرط مسبق للترشح لعضوية مجلس النواب.



ويتقدم المرشح بطلب الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على النموذج المحدد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق الثبوتية المطلوبة بعد أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير مستردة لوزارة المالية.



وفي حالة رفض اللجنة المركزية لطلب الترشيح فبإمكان المتقدم الإعتراض لدى محكمة البداية في دائرته الإنتخابية التي ستبت في الإعتراض خلال ثلاثة أيام ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أية جهة.



وبحسب هذه الشروط فإنه يجوز للمرشح أن يسحب ترشيحه قبل سبعة أيام من موعد الإقتراع بتقديم طلب لرئيس اللجنة المركزية الذي سيعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين مع العلم بأن جميع الإستدعاءات والإعتراضات والطعون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم واللجان والحكام الإداريين معفاة من الرسوم والطوابع.



وتتضمن أحكام القانون بأن الدعاية الإنتخابية تبدأ إعتبارا من تاريخ قبول طلب الترشيح وتنتهي قبل موعد الإقتراع بيوم واحد وتركز على الإلتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون والمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم ممارسة هذه الدعاية في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة ودور العبادة وكذلك عدم التعرض للمرشحين الآخرين سواء كان ذلك بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه.



وفيما يتعلق بجرائم الإنتخاب فإن القانون ينص على المعاقبة بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أو بغرامة تتراوح بين مئتي وخمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يحتفظ ببطاقة لغيره بدون وجه حق أو ثبت أنه أخفاها أو أتلفها أو قام بحمل سلاح ناري أو أي أداة وشكل بحمله خطرا على الأمن والسلامة العامة في مراكز الإقتراع والفرز حتى لو كان مرخصا بقصد التأثير على حرية الإنتخابات أو إعاقة العمليات الإنتخابية بأي صورة من الصور.



كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية من 200-500 دينار كل من ادعى الأمية أو انتحل شخصية بقصد الاقتراع واستعمل حقه في الإنتخاب أكثر من مرة واحدة أو حاول العبث بصناديق الإقتراع أو جداول الناخبين أو أوراق الإقتراع.



كما يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من قدم خلال فترة الدعاية الإنتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو وعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة غيره بما في ذلك شراء الأصوات.



وتقضي مواد القانون بانه يعاقب بالحبس مدة بين سنة وثلاث سنوات أو بغرامة بين 500-1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين أي من أعضاء اللجان المكلفة بتنظيم وإعداد الجداول الإنتخابية وتنقيحها أو إجراء عمليات الإقتراع والفرز وعد الأصوات في حالة تعمده حذف أو إدخال إسم شخص في جداول الناخبين لا يحق له أن يكون ناخبا أو أورد بيانا كاذبا في بيانات طلب الترشيح أو استولى على وثيقة من وثائق الإنتخاب أو زورها أو أخر بدون سبب مشروع بدء عملية الإقتراع عن الوقت المحدد أو لم يقم بفتح صندوق الإقتراع أمام المرشحين أو مندوبيهم قبل بدء عملية الإقتراع أو قرأ ورقة الإقتراع على غير حقيقتها أو امتنع عن تنفيذ أي من أحكام أحكام هذا القانون بقصد التأثير بقصد التأثير في نتيجة الإنتخاب.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
remxx

remxx



إنتهاء فترة الطعن لدى محاكم البداية بخصوص إعتراضات جداول الناخبين غدا Empty
مُساهمةموضوع: رد: إنتهاء فترة الطعن لدى محاكم البداية بخصوص إعتراضات جداول الناخبين غدا   إنتهاء فترة الطعن لدى محاكم البداية بخصوص إعتراضات جداول الناخبين غدا Icon-new-badge13/9/2010, 13:05

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إنتهاء فترة الطعن لدى محاكم البداية بخصوص إعتراضات جداول الناخبين غدا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاكم البداية في المملكة تفصل بـ 24طعنا بجداول الناخبين
» إنتهاء فترة الترشح لمجلس النواب و853 مترشحا منهم142 سيدة
» 23650 طلب اعتراض على جداول الناخبين
» قبول 165 الف اعتراض على جداول الناخبين واعلان الاسماء غدا
» آلاف الطعون على جداول الناخبين خلال 3 أيام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاخبار :: الاخبار :: قسم الانتخابات-
انتقل الى: