اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 أبو حمور: إجراءات حكومية لدعم الصناعة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
remxx

remxx



أبو حمور: إجراءات حكومية لدعم الصناعة Empty
مُساهمةموضوع: أبو حمور: إجراءات حكومية لدعم الصناعة   أبو حمور: إجراءات حكومية لدعم الصناعة Icon-new-badge14/3/2010, 21:19


الحكومة تنجح في خفض النفقات بمقدار 160 مليون دينار في أول شهرين



عمان - زيد المرافي -كشف وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور عن إجراءات حكومية لدعم الصناعات المحلية من خلال تعديل الاعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية الممنوحة للمشاريع بقرارات من مجلس الوزراء بحيث تنحصر بالسلع والمعدات والادوات التي لا يتوفر لها بديل محلي منافس بالسعر ويضاهي بالجودة وهذه الاجراءات تساهم في تمكين الشركات الصناعية الاردنية ذات الجودة العالية في استخدام منتجاتها ومخرجاتها في المشاريع التي تقام في المملكة ودعا الشركات الصناعية الاردنية الاستفادة من هذه الميزة التي منحت لها من قبل الحكومة.
وقال أبوحمور خلال لقائه مساء أمس في غرفة صناعة الأردن الفعاليات الصناعية في المملكة لمناقشة أهداف ومرتكزات قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 والقانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات رقم (29) لسنة 2009، بحضور رئيس غرفة صناعة الأردن / حاتم الحلواني وأعضاء غرفة صناعة الأردن والغرف الصناعية في المملكة ان الحكومة نجحت في ضبط النفقات بصورة واضحة خلال اول شهرين من العام الحالي لتتراجع عن مستواها لنفس الفترة من العام الماضي بمقدار 160 مليون دينار .
واكد الدكتور ابوحمور ان «الاداء المالي للموازنة العامة للشهرين الاولين مطمئن»، موضحا ان هناك خطة لضبط النفقات لهذا العام بمقدار مليار دينار عن مستواها في العام الماضي وتخفيض العجز في الموازنة من 45ر1 مليار دينار الى 1ر1 مليار دينار .
وقال انه «وضعنا سياسة مالية محددة واضحة المعالم, ونسعى لتخفيض العجز، وكلما انخفض قلت الحاجة للتمويل وبالتالي قلت المديونية».
واكد ان تخفيض العجز يتأتى من خلال ضبط الانفاق والذي يجنب الحكومة لبعض الاجراءات سواء على مستوى القطاعات الاقتصادية اوعلى مستوى المواطن.
وأوضح د. أبو حمور أن هذا اللقاء يشكل استكمالاً للقاءات التي تمت مع الفعاليات الاقتصادية بما فيها الصناعية بهدف بناء علاقة فعالة مع القطاعات الصناعية لتعزيز الثقة المتبادلة والتعاون الفعّال مع القطاع الصناعي بهدف يمكن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحصيل الضريبة وفي نفس الوقت يجنب الشركات الصناعية دفع الغرامات المفروضة بالقانون.
وفي بداية حديثه بيّن د. أبو حمور أن القوانين الجديدة جاءت في إطار الحاجة لإصلاح النظام الضريبي للمملكة، حيث تضمنت الاجندة الوطنية وضمن محور الإصلاح الضريبي في المملكة بان إصلاح النظام الضريبي ضرورة لضمان العدالة والمساواة في المعاملة الضريبية وتبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات، ناهيك عن أن النظام الضريبي الذي كان معمول به في المملكة معقد ويخضع لنسب ومعدلات ضريبية متعددة وضمن تشريعات مختلفة مما أدى إلى تعدد وتشتت الإعفاءات الضريبية في التشريعات المختلفة.




وأشار د. أبو حمور إلى أن قانون ضريبة الدخل الجديد يقوم على عدد من المرتكزات الرئيسية أهمها تخفيض النسب الضريبية بما يخدم مختلف القطاعات الاقتصادية وبحيث عدلت النسب الضريبية للأشخاص الاعتباريين بشكل يمكن من تحسين المناخ الاستثماري وتشجيع النمو الاقتصادي وتعزيز الوضع التنافسي للاقتصاد الأردني وبحيث يشمل التحفيز جميع القطاعات الاقتصادية وبصورة عادلة ومتوازنة وذلك من خلال النسب الضريبية التالية: -(14%) بالنسبة لجميع الأشخاص الاعتباريين بإستثناء ما ورد منهم في البندين المذكورين أدناه. -(24%) على شركات الاتصالات الأساسية وشركات الوساطة المالية وشركات الصرافة وشركات التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي. -(30%) على البنوك والشركات المالية. وبيّن د. محمد أبو حمور بأنه بهدف تشجيع الاستثمار فإن مشروع القانون يتضمن الإعفاءات التالية: -
ـ إعفاء أرباح الأسهم وأرباح الحصص التي يوزعها مقيم سواء كانت هذه التوزيعات لشخص مقيم او غير مقيم في المملكة.
- إعفاء الأرباح الرأسمالية المتحققة داخل المملكة باستثناء الأرباح على الأصول الخاضعة للاستهلاك
-إعفاء الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والأسهم والسندات وإسناد القرض وسندات المقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك والشركات المالية والوساطة المالية وشركات التأمين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي حيث تخضع دخول هذه الجهات حالياً لضريبة الدخل.
كما بيّن د. أبو حمور إلى انه وبهدف توحيد المعدلات الضريبية وتحسين الإطار القانوني للضريبة المفروضة على الدخل فإن مشروع القانون ألغى عدد من الضرائب والرسوم المفروضة على الدخل بموجب التشريعات الأخرى، وأهمها ما يلي:
-قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديل. -قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسن 1985 وما طرأ عليه من تعديل (اعتباراً من 1/1/2011) وتشمل: « (1%) من الارباح الصافية للشركات المساهمة العامة. «(1%) من الإيرادات الإجمالية للغرف التجارية والصناعية والنقابات. «(0.5%) عن كل معاملة إفراز أو بيع أو هبة أو تأمين دين تتم في دائرة الأراضي والمساحة. «(0.5%) عن كل عقد إيجار يسجل لدى أمانة عمان والبلديات وأي دائرة مختصة. « (0.001) على قيمة العطاءات ومشتريات الدوائر الحكومية وأمانة عمان والبلديات التي تزيد عن ألف دينار. «(1) دينار سنوياً عن كل هاتف ثابت أو خلوي.
-المادة (8/أ/1) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008. - البند (1) من الفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة (10) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 وتعديلاته. - قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985.
كما انه وبهدف إلغاء التشتت في القوانين التي تفرض رسوم وضرائب على المبيعات فإن القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات تضمن إلغاء الضرائب والرسوم التالية:
-قانون ضريبة المواشي رقم (41) لسنة 1963.
-قانون الضريبة الإضافية رقم (28) لسنة 1969.
-قانون دعم مكافحة أمراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا رقم (6) لسنة 2009. -المادة (48) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007. -المادة (7) والبند (5) من الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون الثقافة رقم (36) لسنة 2006.
-المادة (15) والفقرة (و) من المادة (16) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (13) لسنة 2005. - البنود (3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة (15) والفقرة (ب) من المادة (15) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007.
ونوه د. أبو حمور إلى أن القوانين الجديدة تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين وإعادة تنظيم العلاقة بينهما وتحديدها بشكل واضح وحصر الإجراءات المتعلقة بالإقرارات الضريبية وتدقيقها وبمدد محددة بشكل يحقق الثقة والأمان للمكلفين ويؤدي إلى الالتزام الطوعي، ويعزز جسور الثقة المتبادلة، والالتزام الطوعي للمكلفين الذي يكفله وضوح الإجراءات المتعلقة بالإقرارات الضريبية وتدقيقها.
وقد تم خلال اللقاء إلقاء الضوء على بعض أحكام قانون ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وإجراءات الحكومة في معالجة دعم القطاع الصناعي في المملكة.
بهدف استمرار إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي المصدرة خارج المملكة من الضريبة فانه تم إدراج نص البند (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 يتضمن» يجوز إعفاء أرباح أنواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كلياً أو جزئياً على أن يتم تحديد أسس الإعفاء وأنواع السلع والخدمات المشمولة بهذا الإعفاء ونسبته ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية».
كما أوضح د. محمد أبو حمور بان القطاع الصناعي يستفيد بشكل خاص من مبدأ التقاص الضريبي الذي تم إقراره في القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (29) لسنة 2009 حيث تم إضافة المادة (53) لقانون الضريبة العامة على المبيعات تضمنت بأنه « إذا دفع المكلف مبلغاً يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد أي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى أحكام التشريعات النافذة، وإذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد تلزم الدائرة برده إلى المكلف خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها طلباً خطياً بذلك».
في حين كان المعمول به سابقاً إذا كان مستحق على المكلف مبالغ يتم احتساب فوائد تأخير تسديدها حتى لو كانت هنالك مبالغ مستحقة للمكلف لدى الدائرة دون أن يتم احتساب أي فائدة عليها وكانت أحكام القانون لا تجيز التقاص الضريبي من المبالغ المستحقة للمكلف.
كما أشار د. محمد أبو حمور بان قانون ضريبة الدخل الجديد رقم (28) لسنة 2009 والقانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات رقم (29) لسنة 2009 حفظ التوازن والعدالة في المعاملة المالية بين الدائرة والمكلف بحيث عدلت أحكام قانون ضريبة المبيعات لتحدد المادة (52) من القانون بأنه يلتزم المكلف بدفع مبلغ إضافي على المبلغ المقسط بنسبة (9%) سنوياً وفي المقابل فان المادة (53) من قانون ضريبة المبيعات أصبحت تنص على انه إذا لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في أحكام هذه المادة (3 شهور من تاريخ تسليم طلب الرد) فتلتزم بدفع فائدة بنسبة 9% سنوياً.
كذلك فان أحكام المادة (36/ب) من قانون ضريبة الدخل تتضمن على ان تكون الفائدة على المبالغ المقسطة على المكلف بنسبة 9% وفي المقابل فان المادة (37/ب) تلتزم الدائرة إذا لم ترد المبالغ المستحقة للمكلف خلال (60) يوم بدفع فائدة (9%) سنوياً.
وفيما يتعلق بموضوع شركات التضامن والتوصية البسيطة أوضح د. أبو حمور انه وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته فإن الشركات بكافة أنواعها بما فيها شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة لها شخصية معنوية اعتبارية مستقلة عن شخصية أصحاب ومالكي هذه الشركات، وبذلك فان معاملة جميع الشركات بما فيها شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة معاملة ضريبية موحدة تؤدي إلى تبسيط النظام الضريبي وعدم وجود تعقيدات في ملفات المكلفين الذين لهم أكثر من ملكية أو حصة في شركات تضامن أو شركات توصية بسيطة، يضاف لذلك فانه وبهدف معالجة المشاكل التي قد تنتج عن معاملة شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة فقد تم مساواة معدل الضريبة للشخص الطبيعي والذي حده الأعلى (14%) بمعدل الضريبة للشخص الاعتباري (14%) باستثناء بعض الأنشطة، وهكذا فإن توحيد معدل الضريبة للشخص الاعتباري بنسبة عامة (14%) مع الحد الأعلى لنسبة الضريبة على الشخص الطبيعي (14%) سوف لا يرتب وجود مشاكل في تطبيقه ويحقق المساواة والعدالة بين جميع أنواع الشركات من جهة وبين الشركات والأشخاص الطبيعيين من جهة أخرى.
وأكد د. أبو حمور أن أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 حافظت على نفس المعاملة الضريبية التي كانت تعامل بها الغرف الصناعية، حيث نصت أحكام المادة (5) من قانون ضريبة الدخل على إعفاء دخل النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الدينية والخيرية والثقافية التربوية والصحية من دخلها الذي لا يستهدف الربح وذلك لوجود بعض من هذه جهات تحقق دخل من نشاطات تستهدف الربح، أما بخصوص غرف الصناعة فإنها لا تستهدف الربح في أعمالها وبالتالي ليس لديها دخل من نشاط يستهدف الربح، مما لا يتطلب وجود حكم خاص بذلك، وهكذا فمن الواضح أن المعاملة الضريبية للغرف الصناعية والغرف التجارية لم تتغير عن القانون السابق.
كما بين د.أبو حمور بأنه على الرغم من أن قانون ضريبة الدخل حصر الإعفاءات من ضريبة الدخل بما جاء في قانون ضريبة الدخل وعدم تطبيق أي أحكام وردت في تشريع آخر تتعلق بالإعفاء من ضريبة الدخل بهدف الغاء التشوهات التي أحدثتها هذه الاعفاءات في التشريعات الاخرى في النظام الضريبي إلا ان أحكام قانون ضريبة الدخل حافظت على الاعفاءات التي منحت سابقاً والمعاملة الضريبة التفضيلية التي قدمت بموجب أحكام التشريعات النافذة وفقاً لتلك الاعفاءات او المعاملة حتى نهاية المدة المحددة بمقتضى أحكام تلك التشريعات كما وان احكام قانون ضريبة الدخل الجديد شملت على أحكام تمكن من معالجة الحالات التي تتطلب منح اعفاء او معاملة تفضيلية لحين استكمال الاجراءات التشريعية لدمج المناطق الحرة والمدن الصناعية في اطار تشريعي واحد مع قانون المناطق التنموية.

من جانب اخر اكد رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن العين حاتم الحلواني حرص الصناعيون الوقوف الى جانب الحكومة في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني.
ودعا الحواني خلال اللقاء بضرورة تفعيل موضوع تأجيل دفع الضريبة عند الاستيراد وعند الشراء المحلي وخصوصا للشركات التي يعتمد عملها على التصدير بشكل رئيسي ، وعدم وضع العراقيل امام هذا التأجيل ، حيث ان دفع الضريبة على مدخلات الانتاج يستنزف السيولة من الصناعيين كما ان عدم مساواة معاملة البضائع المشتراه محليا بالبضائع المستوردة يخالف قوانين منظمة التجارة العالمية .
اضافة الى رفع حد التسجيل للصناعة إلى 75000 اسوة بالتجارة لتسهيل عمل الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تصحيح الاخطاء الواردة في الجداول المحلقة بقانون ضريبة المبيعات واعادة النظر في مسميات السلع الواردة بجدول ضريبة المبيعات لتتماشى والتعريفة الجمركية ( النظام المنسق ) ، واعادة النظر في مسميات الخدمات الواردة في ضريبة المبيعات وربطها مع مسميات التصنيفات الدولية الصادرة عن الامانة العامة للامم المتحدة .
وكما دعا الحواني الى عدم استخدم وزارة المالية ضريبة المبيعات لتعويض التخفيض الضريبي الواردة في قانون ضريبة الدخل المؤقت من خلال اخضاع المواد الاساسية المعفاه حاليا لضريبة المبيعات مما سيؤدي إلى حرمان المواطنين من التخفيض الذي حصلوا عليه بقانون ضريبة الدخل المؤقت .
وقال عضو غرفة صناعة الاردن موسى الساكت ان القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات التي تحول نموه على رأسها عدم توفير العمالة المدربة والرخيصة وارتفاع تكاليف الطاقة وصعوبة الحصول على التمويل وارتفاع اجور النقل .
وشدد على ضرورة الاسراع في اصدار التعليمات الخاصة بتطبيق القانون خصوصا وأن كثير من البنود غير واضحة وعرضة لاجتهاد مقدري الضريبة والتي ستسبب مشاكل كثيرة الوزارة في غنى عنها اضافة الى حل المعيقات الادارية التي لا تتطلب اتفاق ولكن بقاءها يعرض الصناعة إلى انخفاض حجم المبيعات مثل تأجيل دفع ضريبة المبيعات في حالة تم استيراد مادة من الخارج ودفع الضريبة مباشرة في حال تم شراء نفس المادة محلياً .
وعلى صعيد اخر لفت عدد من الصناعيون جملة من الملاحظات على قانون ضريبة الدخل اهمها المطالبة بمعاملة شركات التضامن والتوصية البسيطة والمؤسسة الفردية معاملة الأفراد وليس معاملة الشركات تماشيا مع توجهات الحكومة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ولتشجيع قيام الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع العائلي والتي تشكل أكثر من 95% من الشركات الصناعية.
اضافة الى الإبقاء على الإعفاءات التي ألغاها قانون ضريبة الدخل المؤقت في قانون تشجيع الاستثمار وقانون المناطق الحرة وقانون المدن الصناعية لجذب الاستثمارات للأردن وتنشيط الحياة الاقتصادية فيه او إدراج باب خاص بالاستثمار في قانون ضريبة الدخل المؤقت ينظم موضوع الاستثمار وإيجاد نصوص في قانون ضريبة الدخل المؤقت تشجع على اندماج الشركات وإعادة استثمار الأرباح من خلال الإعفاءات الضريبية وإلغاء الدفعات المقدمة لصعوبة تحديد الدخل مسبقا وصعوبة إجراء المقاصة لاحقا والرديات وصعوبة احتساب الغرامات فضلا على صعوبات قانونية تتعلق بمدى صحة الإقرار الضريبي المتعلق بالدفعة المقدمة قبل ان يتم اجتماع الجمعية العامة للشركة لاعتماد ميزانيتها النهائية.
وطالب الصناعيون ضرورة إعادة الخصم التشجيعي كما كان في القانون الملغي لتشجيع المكلفين على سداد التزاماتهم وإعادة العمل بالضريبة المقطوعة كما كان الحال في القانون الملغي وعدم تطبيق عقوبة الحجز على الأملاك المنقولة وغير المنقولة إلا في حالات تجاوزت الأموال المستحقة للدولة عشرون إلف دينار على ان يتم إبلاغ المعنيين بوقت كاف وبالإجراءات الأصولية المتبعة وإلغاء عقوبة منع السفر إلا بقرار قضائي لان منع السفر بغير قرار قضائي يكون مخالف للدستور.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الـزTaMeRعبـي

الـزTaMeRعبـي



أبو حمور: إجراءات حكومية لدعم الصناعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: أبو حمور: إجراءات حكومية لدعم الصناعة   أبو حمور: إجراءات حكومية لدعم الصناعة Icon-new-badge15/3/2010, 01:10

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]شـــــــكرا ....



على الموضوع الرائــــــــع
.......... تمنياتي بالتوفيق ....................[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
remxx

remxx



أبو حمور: إجراءات حكومية لدعم الصناعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: أبو حمور: إجراءات حكومية لدعم الصناعة   أبو حمور: إجراءات حكومية لدعم الصناعة Icon-new-badge19/3/2010, 01:33

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أبو حمور: إجراءات حكومية لدعم الصناعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» وظائف حكومية يوم الخميس 17-7-1433 ، وظائف حكومية يوم الخميس 7-6-2012
» وظائف وزارة الصناعة 2013 , وظائف شاغرة بوزارة التجارة والصناعة 2013 . شرزط وتفاصيل وظائف وزارة الصناعة والتجارة الخارجية , وظائف خالية فى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
» الاقتصاد الاردني 2011 - حقائق يقدمها وزير المالية ابو حمور
» فيديو يوتيوب فضيحة درويش مصطفي درويش لدعم احمد شفيق , مرشح مجلس الشعب بالعاشر من ر مضان يستدعي البلطجية لدعم احمد شفيق
» وظائف وزارة الصناعة للمؤهلات العليا والدبلومات 2013 , رابط وظائف وزارة الصناعة للمؤهلات العليا والدبلومات 2013, شروط وتفاصيل التقدم فى وظائف وزارة الصناعة للمؤهلات العليا والدبلومات 2013

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاخبار :: المنتدى الاقتصادي-
انتقل الى: