اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 فتاوى تهمك 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
????
زائر
avatar



فتاوى تهمك  2 Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى تهمك 2   فتاوى تهمك  2 Icon-new-badge26/2/2010, 09:19

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
7- السؤال :هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء ؟
الجواب:
الحمد لله
خروج الهواء من القبل لا ينقض الوضوء . والله تعالى أعلم
فتاوى اللجنة الدائمة 5/259
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

8-سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل يجوز للمرأة أنتمسح على خمارها ؟
الجواب : المشهورمن مذهب الإمام أحمد , أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها , لأن ذلك قدورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن , وعلى كل حال فإذا كان مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأولى ألا تمسح
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

9- سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل يسن للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره , ثم ترجع إلى مقدم الرأس كالرجل في ذلك ؟
الجواب : نعم لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق النساء والعكس بالعكس ماثبت في حق النساء ثبت في حق الرجل إلا بدليل ولا أعلم دليلا يخصص المرأة في هذاوعلى هذا فتمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره وإن كان الشعر طويلا فلن يتأثر بذلك لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر حتى يبتل أو يصعد إلى قمة الرأس إنما هو مسح بهدوء
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
10- سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما حكم مسح المرأةعلى لفة الرأس ؟
الجواب : يجوز أنتمسح المرأة على رأسها سواء كان ملفوفا أو نازلا ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ونساءكاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها , وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
11- سئلت اللجنةالدائمة للإفتاء
هل ينتقض الوضوءبملامسة أو ( مصافحة) المرأة الأجنبية( مع العلم بأنه حرام) , فقد وجدنا في كتب الفقه من الأحاديث ما يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء , ولم يقيد ذلك , فهل هذا العموم مقيد بما يحل لمسه من النساء أم لا ؟
الجواب : الصحيح من أقوال العلماء أن لمس المرأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقا , سواء كانت أجنبيةأم زوجة أم محرما لأن الأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت من الشرع ما يدل على نقضه ولميثبت ذلك في حديث صحيح , وأما الملامسة في قوله : (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم)) إلى قوله (( وإن كنت مرضى أو على سفر أو جاءأحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوابوجوهكم وأيديكم منه )) المائدة : 6 فالمراد بها الجماع على الصحيح من أقوالالعلماء
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
12- سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
يروى
عن الرسول صلى الله عليه وسلم , ما معناه ( لا يصح الوضوء إن وجد على
الأصابع عجين أو مناكير أو طين ) ولكني أرى بعض النساء يضعن الحناء في
أيديهن وأرجلهن وهو عجين ويصلين به هل يجوز علما بأنهن إذا منعن من هذا
يقلن إن هذا طاهر ؟

الجواب :
لم يردحديث بهذا اللفظ فيما نعلم وأما الحنّاء فبقاء لونه في اليد والرجل
لا يؤثر , لأن لونه ليس له سمك بخلاف العجين والمناكير والطين فإن لها
سمكا يحول دون وصول الماءللبشرة فلا يصح الوضوء مع بقائه من أجل عدم وصول
الماء للبشرة , أما إذا كان للحنّاء جسم في اليد أو الرجل يمنع وصول الماء
إلى البشرة فإنها تجب إزالته كالعجين


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
13- سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

هل يصح للمرأة التي ينزل منها سوائل صلاة الضحى بوضوء الفجر ؟

الجواب
: لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقته فلا بد من الوضوء لها بعد دخول وقتها
لأن هذه كالمستحاضه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ
لكل صلاة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
14-وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

امرأة كبيرة في السن في عشر التسعين ويشق عليها الوضوء والغسل لأنها مقعدة لا سيما وقت البرد وبعدُ مكان الوضوء عنها فهل لها رخصة في التيمم لكل صلاة أو الجمع بين الاوقات بالوضوء الواحد ؟؟
الجواب
: تتوضأ بقدر الاستطاعة ولو بتقريب الماء إليها في محلها فإن لم تستطع ذلك
بنفسها ولا بغيرها جاز لها التيمم لقول الله عزوجل : ( فاتقوا الله ما
استطعتم ) وأما الخارج من الدبر من الغائط والبول فيكفيها عنه الاستجمار
ويزال الاذى بالمناديلا الطاهرة ثلاث مرات فإن لم تكف وجب الزيادة حتى
ينقى المحل من الاذى ولها الجمع بين الظهر والعصر في وقت وكذالك بين
المغرب والعشاء لانها في حكم المريض

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

15- سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

ما حكم مسح المرأة على الخمار عند غسلها من الجنابة ؟؟

الجواب :
إن المسح على الحوائل من خف وعمامة وخمار لا يجوز في الجنابة بالإجماع
وإنما يجوز في الوضوء قال صفوان بن عسال رضي الله عنه : (( أمرنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام
ولياليهن إلا من جنابة )) ولكن الحوائج الضرورية التي يحتاجها الانسان
لعروض كسر او جرح لابأس بالمسح عليها في الطهارة الكبرى والصغرى وذلك لقول
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ثم
يغسل سائر جسده ))

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


16- هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهر أو نجس ؟ وهل ينقض الوضوء ؟ فبعض النساء يعتقدون أنه لا ينقض الوضوء؟

الجواب :
الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من
المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرا
لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسا فها هي الريح تخرج من الدبر
وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء ,وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على
وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده فإن كان مستمرا فإنه لا ينقض الوضوء
ولكن لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ
فيه فروضا ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها كما قال أهل
العلم نحو هذا فيمن به سلس بول ..هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو
طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن , وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء
, إلا أن يكون مستمرا عليها فإن كان مستمرا عليها فإنه لا ينقض الوضوء ,
لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ .. أما
إن كان منقطعا وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة
إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت فإن خشيت خروج الوقت فإنها
تتوضأ وتتلجم ( تتحفظ ) وتصلي ولا فرق بين القليل والكثير , لأنه كله خارج
من السبيل فيكون ناقضا قليله وكثيره.. وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض
الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قولا لابن حزم فإنه يقول : إن هذا لا
ينقض الوضوء ولكنه لم يذكر لهذا دليلا ولو كان له دليل من الكتاب والسنة
أو أقوال الصحابة لكان حجة وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها
فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة , بل إن بعض العلماء يقول
: إن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الإستهزاء بآيات الله
سبحانه وتعالى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عدي الزعبي

عدي الزعبي



فتاوى تهمك  2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهمك 2   فتاوى تهمك  2 Icon-new-badge27/2/2010, 22:43

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى تهمك 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاسرة :: المنتدى الاسلامي :: اسلاميات-
انتقل الى: