اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 نص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2011بمصر بالتفصيل

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Princess

Princess



نص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2011بمصر بالتفصيل Empty
مُساهمةموضوع: نص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2011بمصر بالتفصيل   نص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2011بمصر بالتفصيل Icon-new-badge5/10/2011, 22:26

قررت اللجنة نصوص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبل:
"المادة الأولى": يُفتح باب القبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والشورى اعتبارا من الساعة 9 ص يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2011 وحتى الساعة 2 مساء يوميا، ولمدة سبعة أيام، تنتهى يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011، ويمتد العمل باليوم الأخير فقط حتى الساعة 5 مساء.

"المادة الثانية": يقدم طلب الترشيح لكل من المجلسين إلى لجنة الانتخابات المختصة بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح بإحدى دوائرها الانتخابية، ومقرها محكمة الاستئناف بالمحافظة أو مأمورياتها، وذلك خلال المدة المحددة لقبول طلبات الترشيح والموضحة بالمادة السابقة.

"المادة الثالثة": يجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه وتثبت الوكالة بمحرر رسمى مصدقا عليه من جهة التوثيق، ويرفق هذا المحرر بالطلب عند تقديمه، وتثبت شخصية الوكيل ببطاقة الرقم القومى.

"المادة الرابعة": يحرر طلب الترشيح على النماذج المعدة لهذا الغرض وذلك على النحو الأتى:

- نموذج "3ش. مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشعب بالدوائر الفردية.
- نموذج "3ش. قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشعب بدوائر القوائم الحزبية.
- نموذج "3ش. ر مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشورى بالدوائر الفردية.
- نموذج "3ش. ر قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشورى بدوائر القوائم الحزبية.

ويمكن الحصول على تلك النماذج من مقر لجنة انتخابات المختصة بالمحافظة.

"المادة الخامسة": يقدم طلب التشريح مصحوبا بالمستندات الآتية:
1- صورة معتمدة من قوائم الحزبية الذى ينتمى إليه مثبتا بها إدراجه فيها، وذلك بالنسبة إلى المرشح فى قائمة حزبية.
2- إيصال بإيداع مبلغ 1000 جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة وتعدد بعدد مرشحى كل قائمة.
3- صورة بطاقة الرقم القومى "عقب مطابقتها على الأصل".
4- صورة بطاقة الرقم القومى للأب أو شهادة ميلاده "عقب مطابقتها على الأصل" أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح "لإثبات جنسية والد المرشح".
5- صورة رسمية من المؤهل الدراسى الحاصل عليه المرشح الأصل".
6- شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
7- صحيفة الحالة الجنائية.

يكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقا عليها من مكتب التأمين الاجتماعى التابع لها، تفيد العمل والأجر، والمؤهلات الحاصل عليها مقدم الطلب حسب الثابت من ملف عمله أو ملف خدمته، وكذلك شهادة من النقابة العمالية التى هو عضو فيها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها، فإذا كان حاصلا على مؤهل جامعى أو عال أو من إحدى الكليات العسكرية قدم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل الجامعى، وأنه ما زال باقيا فى نقابته العمالية.

9 ـ يكون إثبات صفحة الفلاح بتقديم مستند رسمى لحيازته الأراضى الزراعية التى يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر، أيا كان الوجه القانونى للحيازة ملكا أو إيجارا، وبما لا يزيد عن عشر أفدنة، وأن الزراعة مصدر رزقه الرسمى وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف.

10- شهادة رسمية تفيد تقديم الاستقالة إذا كان طالب الترشيح من أعضاء الهيئات القضائية.

وبالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة فيجب تقديم شهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة.

ويفى هؤلاء جميعا من تقديم المستندات المشار إليها فى البنود "8،7،6،5."

"المادة السادسة": يحصل المرشح على إيصال استلام مستندات الترشيح وفقا للنماذج التالية:
أ- نموذج "4ش مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشعب
ب- نموذج "4ش قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشعب
ج- نموذج "4ش. ر مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشورى
د- نموذج "4ش.ر قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشورى

"المادة السابعة": تقوم لجنة الانتخابات المحافظة بقيد طلبات الترشيح لكل من المجلسين بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجنين خاصين بكل مجلس، الأول خاص بالمرشحين وفقا للنظام الفردى، والآخر خاص بالمرشحين وفق لنظام القوائم الحزبية، وبإحالة طلبات الترشيح التى تم تلقيها أولا بأول إلى لجنة فحص الطلبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم 38 1972 بشأن مجلس الشعب، والتى تتولى فحص الطلبات المقدمة، وإعداد كشف يعرض فى اليوم لإقفال باب الترشيح بمقر لجنة الانتخابات بالمحافظة، ويخصص الكشف الأول لمرشحى القوائم والثانى لمرشحى الفردى.

على أن يتضمن الكشفين أسماء المرشحين والصفة التى تثبتت لكل منهم، كما تحدد فى الكشف الخاص بالقوائم، والقائمة الحزبية التى ينتمى إليها المرشح.

"المادة الثامنة": يستمر عرض الكشفين الأيام التالية، ولكل من تقدم للترشيح، ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من لجنة الفصل فى الاعتراضات المنصوص عليها فى المادة التاسعة مكررا من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب إدراج اسمه، وذلك طول مدة عرض الكشف واليوم الذى يليها.
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طول مدة عرض هذا الكشف، ولكل حزب قديم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحى المدرج اسمه فى أى من الكشفين المشار إليهما.

"المادة التاسعة": تفصل فى الاعتراضات المشار إليها اللجنة المختصة بذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح، والمنصوص عليها بالمادة التاسعة مكررا من القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب.

"المادة العاشرة": تعد لجنة الانتخابات فى المحافظة، بعد انتهاء لجنة الفصل فى الاعتراضات من عمل كشفين نهائيين، يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردى والآخر أسماء مرشحى القوائم، على أن يتضمن كل كشف الصفة التى ثبتت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه إن وجد، والرمز الانتخابى المخصص لكل مرشح، أو قائمة، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين فى كل دائرة انتخابية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

"المادة الحادية عشر": يكون لكل مرشح أو حزب له مرشح بالدائرة الانتخابية الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة من مديرية الأمن التابع لها، وذلك على قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه، ويسلم القرص إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.

"المادة الثامنة عشر": ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص واف له فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Princess

Princess



نص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2011بمصر بالتفصيل Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2011بمصر بالتفصيل   نص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2011بمصر بالتفصيل Icon-new-badge5/10/2011, 22:30

صادق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، علي
مرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972
في شأن مجلس الشعب.

وأعلن اللواء أركان حرب ممدوح شاهين،
مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، نص
المرسوم في مؤتمر صحفي مساء اليوم. وفيما يلي نص المرسوم:-

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد
الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان
الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى
شأن مجلس الشعب، وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس
الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه.

المادة الأولى
يستبدل
بنصوص المواد أرقام الأولى "فقرة أولى" والثالثة، والخامسة بندى "2" و"3"
والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والثالثة عشرة،
والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة والعشرين من
القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:

المادة الأولى "فقرة أولى":
يتألف مجلس الشعب من 504 أعضاء يختارون بطريق الانتخابات المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

المادة الثالثة:
يكون
انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب، بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام
القوائم الحزبية المغلقة، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة
عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق
الانتخاب الفردي.

وقسم جمهورية مصر العربية إلى 126 دائرة تخصص
للانتخاب بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على
الأقل من العمال والفلاحين.

كما تقسم الجمهورية إلى 58 دائرة أخرى
تخصص للانتخاب بنظام القوائم. ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر
الانتخاب الفردي ودوائر من الدوائر المخصصة للقوائم.

ومع مراعاة حكم
المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من
القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة لدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل
من العمال والفلاحين، وألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير
هؤلاء، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.

ويجوز
أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد وأكثر، ويشترط لاستمرار عضوية
أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم
إنتخايهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية
ثلثي أعضاء المجلس.

ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا "و" من قانون
مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو
الأحزاب ذات الصلة، وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.

المادة الخامسة بندي "2"، "3"
2-
أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية،
وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.

3-أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين عاما ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.

المادة السادسة:

يقدم
طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام
الفردي، من طالبي الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب
المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التي
تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على أن لا تقل عن خمسة أيام من
تاريخ فتح باب الترشيح.

ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإتصال إيداع
مبلغ ألف جنية خزانة المحكمة الإبتدائية المختصة، وبالمستندات التى تحددها
اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها
القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا
بما يؤيد ذلك من مستندات.

وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وتسري
الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحي القوائم
الحزبية المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات
الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على المنوذج الذي تعده اللجنة العليا
للانتخابات، يجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية
عن كل مرشح من مرشحى القائمة.

المادة السابعة:

تقيد طلبات
الترشيح حسب تواريخ ورودها فى سجلين، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردي،
ويخصص الثانى لمرشحى القوائم، وتعطي عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها
الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.

المادة الثامنة:

تتولي
فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح، من واقع المستندات التي يقدمها
طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين، لجنة أو
أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية من الفئة "أ"
وعضوية قاضيين بالمحاكم الإبتدائية بختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى
الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، ويصدر بتشكيل
هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.

المادة التاسعة:

مع
مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة، يعرض في اليوم التالي
لإقفال باب الترشيح، وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات،
كشفان يخصص أولهما لمرشحي القوائم، ويخصص الثاني لمرشحي الانتخاب الفردي،
ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما تحدد في
الكشف الأول القائمة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين
للثلاثة أيام التالية.



في نفس السياق صادق المجلس الأعلى
للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، على مرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى.

وجاء نص المرسوم كالتالي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد
الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011، وعلى الإعلان
الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011، وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن
مجلس الشورى، وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس
الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى:
يستبدل
بنصوص المواد أرقام: 1 (فقرة أولى وثانية) و2، و4، و6 بند "2" و8، و9،
و10، و11، و12 و22 و24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى
النصوص الآتية:
المادة 1 (فقرة أولى وثانية):
يتألف مجلس الشورى من
390 عضوا، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بطريق الانتخاب المباشر السري العام،
على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

المادة 2:
يكون
انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام الانتخاب الفردى والنصف
الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين
لكل محافظة عن طريق القوائم مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب
الفردي.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى (65) دائرة تخصص للانتخاب
بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من
العمال والفلاحين.

كما تقسم الجمهورية إلى (28) دائرة أخرى تخصص
للانتخاب بنظام القوائم. ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر
الانتخاب الفردي ودوائر القوائم والمكونات الإدارية لكل دائرة وعدد الأعضاء
الممثلين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم.

ومع مراعاة حكم
المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين على أي
من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على
الأقل من العمال والفلاحين ويراعى أن تبدأ القائمة بمرشح عن العمال
والفلاحين، وألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفي
جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل، ويجوز أن
تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر.

ويشترط لاستمرار
عضوية أعضاء مجلس الشورى من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى
تم انتخابهم على أساسها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية
بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا (و) من
قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم
الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Princess

Princess



نص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2011بمصر بالتفصيل Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2011بمصر بالتفصيل   نص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2011بمصر بالتفصيل Icon-new-badge5/10/2011, 22:50

اللجنة العليا:الأربعاء المقبل فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] نص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2011بمصر بالتفصيل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Princess

Princess



نص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2011بمصر بالتفصيل Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2011بمصر بالتفصيل   نص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2011بمصر بالتفصيل Icon-new-badge6/10/2011, 06:10

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KLIM

KLIM



نص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2011بمصر بالتفصيل Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2011بمصر بالتفصيل   نص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2011بمصر بالتفصيل Icon-new-badge6/10/2011, 23:21

مشكورة
نص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2011بمصر بالتفصيل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2011بمصر بالتفصيل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاخبار :: الاخبار :: قسم الانتخابات-
انتقل الى: