اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 قانون السير الاردني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Jasmine collar

Jasmine collar



قانون السير الاردني Empty
مُساهمةموضوع: قانون السير الاردني   قانون السير الاردني Icon-new-badge18/9/2011, 06:36


قانون السير الاردني
قانون السير الاردني
قانون السير الاردني

التعريفات

التعريفات

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة
:
وزارة الداخلية.
الوزير
:
وزير الداخلية.
المديرية
:
مديرية الأمن العام .
المدير
:
مدير الأمن العام.
إدارة الترخيص
:
الإدارة المختصة بترخيص السواقين والمركبات .
الإدارات المرورية
:
الإدارات ذات العلاقة بشؤون السير وتشمل :
1-إدارة السير0
2-إدارة الدوريات الخارجية.
3-المعهد المروري الأردني0
المكتب الفني
:
المكتب الفني المركزي لشؤون السير المشكل وفقاً لأحكام هذا القانون.
المركبة
:
كل واسطة من وسائط النقل البري التي تسير بقوة آلية بما في ذلك الجر أو الرفع أو الدفع والمقطورات وأنصاف المقطورات المعدة للشحن ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسير على خطوط السكك الحديدية.
سيارة الركوب
:
المركبة المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص بمن فيهم السائق 0
الحافلة المتوسطة
( سيارة الركوب المتوسطة )
:
المركبة المصممة لنقل عدد من الأشخاص يزيد على تسعة ولا يزيــد على ثلاثيـن شخصاً بمن فيهم السائق.
الحافلة
:
المركبة المصممة لنقل أكثر من ثلاثين شخصاً.
مركبة الشحن
:
المركبة المصممة لنقل البضائع .
مركبة النقل المشترك
:
المركبة المصممة لنقل الاشخاص والبضائع معا.
المركبة ذات الاستخدام الخاص
:
مركبة النقل أو الرفع أو الجر آلالية ذات المواصفات الخاصة والمجهزة بمعدات ثابتة بصورة دائمة وغير القابلة للتحويل أو التبديل إلى أي صفة استعمال أخرى والتـي لا يمكن استــعمالها إلا في الأغراض المخصصة لها.
الدراجات الآلية
:
مركبات ذات عجلتـين أو ثلاث عجلات مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الأشخاص أو البضائع على أن لا يكون تصميمها على شكل سيارة، وتشمل الدراجات الهوائية المزودة بمحرك آلي.
السائق
:
الشخص الذي يتولى قيادة المركبة .
الدراجة الهوائية
:
واسطة ركوب ذات عجلتـين أو أكثر تسير بقوة دافعة من راكبها وغير مجهزة بمحرك آلي .
المدرب
:
الشخص المصرح له بالتدريب النظري أو العملي على قيادة المركبات.
المشاة
:
أي شخص يسير على قدميه على الطريق ويعتبر في حكمه سائق الدراجة الهوائية والشخص الذي يدفع أو يجر عربة أطفال أو عربة مريض أو مقعد أو عربة يد.
الراكب
:
كل شخص موجود داخل المركبة أو أثناء نزوله أو صعوده إليها باستثناء السائق.
خط نقل الركاب
:
المسار المحدد لسير مركبات نقل الركاب العمومية .
التسجيل
:
توثيق قيود المركبة في إدارة الترخيص بعد التخليص الجمركي عليها .
إعادة التسجيل
:
إعادة العمل بقيود المركبة في إدارة الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون.
رخصة القيادة
:
الوثيقة الرسميـة الـصادرة عــن إدارة التــرخيــص والتـي تجيز لحاملها قيادة فئة أو أكثر من المركبات .
رخصة المركبة
:
الوثيقة الرسمية الصادرة عن إدارة الترخيص التـي تثبت ملكية المركبة ومواصفاتها و تجيز سيرها .
الحادث المروري
:
كل واقعة تسببت فيها على الأقل مركبة واحدة متحركـة في إلحاق أضرار بشرية أو مادية أو كليهما .

أجهزة الرقابة المرورية
:
الأجهزة التـي تعمل بشكل آلي أو يدوي لغايات ضبط مخالفات السير 0
هيكل المركبة
:
جسم المركبة باستثناء المحرك والمحاور وقاعدة المركبة (الشاصي) .
محرك المركبة
:
الآلة التـي تحول الطاقة إلى قوة ميكانيكية دافعة للمركبة 0
قاعدة المركبة (الشاصي)
:
الجسور الطولية والعرضية التـي ترتبط مع محاور الدواليب ( العجلات ) وتربطها مع بعضها بعضاً.
المحور
:
ما يربط الدواليب (العجلات) بقاعدة المركبة (الشاصي).
الطول الإجمالي للمركبة
:
المسافة بين أقصى نقطة من مقدمة المركبة وأقصى نقطة من مؤخرتها.
العرض الإجمالي للمركبة
:
المسافة بين أقصى نقطتـين بارزتـين من جانبي المركبة باستثناء المرايا المثبتة عليها.
الارتفاع الإجمالي للمركبة
:
ارتفاع المركبة ابتداء من السطح الذي تقف عليه بعجلاتها إلى أعلى نقطة في هيكلها أو حمولتها.
وزن المركبة فارغة
:
وزن المركبة مضافا إليه وزن سائقها والمحروقات التـي تستوعبها والإطارات الاحتـياطية وعدة التصليح الخاصـــة بها.
الوزن الإجمالي للمركبة
:
وزن المركبة فارغة مضافاً إليه وزن حمولتها.
الوزن الصافي لحمولة المركبة
:
الفرق بين الوزن الإجمالي للمركبة ووزنها فارغـة .
الحمولة المحورية
:
ما يتحمله كل محور من محاور المركبة من وزنها الإجمالي.
الطريق
:
السبيل المخصص للمرور العام بما في ذلك مرور المركبات والمشاة ويشمل الجسور والأنفاق والساحات المعدة للوقوف .
الطريق السريع (المحدود)
:
الطريق الذي لا يسمح بالدخول إليه أو الخروج منه إلا من أماكن محددة.
التقاطع
:
مكان تلاقي أكثر من طريق أو تقابلها أو تفرعها على مستوى واحد، وتشمل تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحديدية.
الجزيرة
:
كل ما ينشأ على الطريق أو التقاطع من فواصل أو علامات أو خطوط أرضية لتقسيمها وتنظيم حركة المرور عليها .


إشارة الطريق
:
الإشارة الضوئية أو الشاخصة أو الخطوط أو العبارات أو الكلمات أو الرموز ذات الدلالات المرورية المعروفة والتـي ترسم أو تكتب على الطرق أو تثبت على جوانبها أو فوقها لتنظيم حركة السير أو إلزام مستخدمي الطريق أو تحذيرهم أو إرشادهم .
مسافـة التتابع الآمن
:
المسافة التـي يجب تركها أثناء الحركة بين المركبة الخلفية والمركبة التـي تسير أمامها.
التجاوز
:
تخطي أي مركبة أو عائق على الطريق.
مخالفات السير
:
المخالفات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Jasmine collar

Jasmine collar



قانون السير الاردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون السير الاردني   قانون السير الاردني Icon-new-badge18/9/2011, 06:36

تدريب وترخيص السواقين

تدريب وترخيص السواقين

المادة 11- أ- باستثناء مدارس التدريب العسكرية ، لا يجوز تدريب أي شخص على قيادة المركبات إلا من قبل مراكز تدريب السواقة المرخصة لهذه الغاية ، شريطة أن يكون المتدرب قد أتم الثماني عشرة سنة .
ب - تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بترخيص مراكز تدريب السواقة والأعمال التـي تقوم بها لغايات تدريب وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص القيادة من الناحيتين النظرية والعملية والعقوبات الإدارية المترتبة على مخالفة تلك الأحكام والشروط بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ج‌- يحظر على أي شخص القيام بتدريب السواقة ما لم يكن مصرحاً له بذلك من إدارة الترخيص.

المادة12- يعتبر مركز تدريب السواقة مسؤولاً مدنياً في الحالات التالية :-
‌أ-ما ينجم عن الحوادث التـي يرتكبها المتدرب أثناء التدريب .
‌ب-ما ينجم عن الحوادث التـي يرتكبها المتدرب أثناء إجراء الفحص العملي المقرر في إدارة الترخيص.

المادة 13- تحدد بنظام الأحكام المتعلقة بترخيص السواقين بما في ذلك:-
‌أ-فئات رخص القيادة وشروط الحصول عليها ومددها وتجديدها وحالات استبدالها.
ب- تصاريح القيادة وشروط الحصول عليها ومددها وتجديدها 0
‌ج-رخص القيادة الدولية .

المادة14- تعتبر رخص القيادة الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون وكأنها صادرة بموجبه .

المادة15-أ- يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله حق قيادتها وعلى سائق المركبة أن يحمل هذه الرخصة أثناء القيادة.
‌ب- لا يجوز لمالك المركبة أو حائزها أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة قيادة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
‌ج- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، أفراد القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والمخابرات العامة عند قيادتهم المركبات العائدة لتلك الجهات شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح قيادة صادرة عن الجهات التابعين لها أثناء وجودهم في الخدمة.

المادة16-أ- يسمح بقيادة المركبات الأجنبية في المملكة وسيارات الركوب من فئة مركبات التأجير والدراجات السياحية من قبل سائق يحمل رخصة قيادة أجنبية أو رخصة دولية صادرة من خارج المملكة سارية المفعول تخوله قيادة هذه المركبات شريطة أن يكون قد أتم الثماني عشرة سنة .
ب- لإدارة السير وأقسامها في المحافظات منح الأردني المقيم خارج المملكة أو غير الأردني تصريحاً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة قابلة للتجديد لقيادة سيارات الركوب الخصوصية الأردنية في المملكة إذا كان أي منهما حاصلاً على رخصة قيادة أجنبية سارية المفعول شريطة أن يكون قد أتم الثماني عشرة سنة .

المادة17-أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وقف العمل برخصة او تصريح القيادة للمدة التـي يراها مناسبة او حجزها او إلغائها اذا ثبت ان حائزها فقد أيا من الشروط المطلوبة للحصول عليها .
‌ب- للوزير إعادة رخص وتصاريح القيادة أو إعادة العمل بها مقابل تقديم كفالة يحددها ويبين مقدارها تحت طائلة مصادرة قيمتها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Jasmine collar

Jasmine collar



قانون السير الاردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون السير الاردني   قانون السير الاردني Icon-new-badge18/9/2011, 06:37

تسجيل وترخيص المركبات

تسجيل وترخيص المركبات

المادة3- أ- تسجل وترخص جميع أنواع المركبات بما في ذلك المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة في إدارة الترخيص في السجلات والقيود المخصصة لذلك.
ب - لا يجوز استعمال أي مركبة في المملكة ما لم تكن مسجلة ومرخصة وتحمل اللوحات المقررة لها.
ج- تستثنى من أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ما يلي :-
1- المركبات العائدة للقوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والمخابرات العامة 0
2- المركبات غير الأردنية التي تحمل لوحات خاصة بها ومصرح لها قانونياً بدخول المملكة 0
3- المقطورات التي لا يزيد وزنها الفارغ على (750) كغم والتي تجر بواسطة الجرار الزراعي أو المصممة لغايات النزهة او الصيد أو السياحة على ان تحدد أسس وشروط قطرها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية 0
4- المركبات غير المخلص عليها جمركياً والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات او لمصانع المركبات او للمزاولين لمهنة تجارتها او لمراكز الابحاث المتخصصة بتصميم وتصنيع وتطوير المركبات 0

المادة 4 - تحدد أحكام تسجيل وترخيص المركبات وفئات استعمالها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة5-أ- باستثناء المقطورات وأنصاف المقطورات ، لا يجوز تسجيل أي مركبة او ترخيصها او تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم عقد تامين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تامين مجازة في المملكة لممارسة أعمال تامين المركبات ليغطي هذا العقد المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة وفقا لأحكام قانون تنظيم أعمال التامين الساري المفعول .
ب- يغطي عقد تأمين الرأس القاطر أو القاطرة المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن إستعمال المقطورة أو نصف المقطورة أثناء قطرها .
ج- لا يسمح للمركبة غير الاردنية دخول المملكة الا بعد تقديم عقد تامين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة في المملكة وذلك وفقا لاحكام قانون تنظيم اعمال التأمين الساري المفعول .
د- لا يسمح للمركبة غير الأردنية دخول المملكة ما لم يكن ترخيصها ساري المفعول في بلدها طيلة مدة إقامتها في المملكة ، على أن تقوم الجهات الاردنية المختصة بتزويد إدارة الترخيص بالبيانات المتعلقة بها.

المادة6- يخصص لكل مركبة رقم يميزها عن غيرها حسب صفة تسجيلها وترخيصها ولا يجوز تغييره أو تبديله إلا من قبل إدارة الترخيص وتنظم لوحات المركبات وصرف أرقامها وطباعتها ومواصفاتها وقياساتها وأثمانها وحالات الإعفاء منها والإحتفاظ بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة7-أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، يقوم الضباط العاملون في إدارة الترخيص بمهام الكاتب العدل عندما يتولون صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وفك رهنها وإصدار وكالات خاصة ببيعها واستعمالها وأخذ التعهدات اللازمة وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين إقرارات وأقوال الاطراف فيها والتصديق على تواقيعهم عليها وذلك وفقا للأصول والإجراءات التـي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها.
‌ب- لمدير إدارة الترخيص الموافقة على إنتقال الضابط المكلف بإجراء المعاملات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة خارج إدارة الترخيص مقابل رسوم خاصة بذلك 0
‌ج-تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص .
‌د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتمد ادارة الترخيص الوكالات التالية :-
1- الوكالات العامة المحررة بين الأصول والفروع والأزواج والاخوة والاخوات 0
2- الوكالات الخاصة والعامة الصادرة من خارج المملكة بعد تصديقها حسب الأصول .
3- الوكالات الخاصة المنظمة لدى الكاتب العدل داخل المملكة مع مراعاة أي أحكام وشروط خاصة يحددها الوزير بالتنسيق مع وزير العدل بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية 0
هـ- تعتمد ادارة الترخيص الوكالات العامة أو الخاصة المتعلقة بالمركبات لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

المادة8- لا يجوز نقل ملكية المركبات التـي تباع قضائياً أو إدارياً بنفس صفة تسجيلها ما لم يكن ذلك متفقاً مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر ذي علاقة.

المادة9- أذا تبين لإدارة الترخيص وجود قيد يمنع نقل ملكية المركبة أو أن المركبة مرهونة فلا يجوز نقل ملكيتها إلا بعد رفع القيد أو موافقة الدائن المرتهن .

المادة10-أ- إذا رغب مالك المركبة شطب مركبته فنياً ( قص الشاصي) أو إخراجها من المملكة بصورة نهائية فعليه أن يبلغ إدارة الترخيص بذلك خطيا قبل تاريخ انتهاء الترخيص ، وان يقوم بتسليم رخصة المركبة ولوحتيها لإدارة الترخيص .
ب- يجوز لمالك المركبة التـي مضى على انتهاء ترخيصها ثلاث سنوات فأكثر بسبب عدم صلاحيتها فنيـا أن يطلب من إدارة الترخيص شطبها فنيا ( قص الشاصي ) مقابل إعفائها من الرسوم والغرامات المترتبة عليها خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وفي حال طلب هذا الشطب والإعفاء لمركبة يكون قد سبق التصرف بهيكلها من قبل المالك فيكون ملزماً في هذه الحالة بتقديم تعهد عدلي بقيمة تعادل مثلي القيمة السوقية للمركبة تدفع للخزينة إذا ثبت عكس ذلك.
ج- لإدارة الترخيص شطب المركبة فنياً ( قص الشاصي ) وإلغاء قيودها وسحب لوحاتها إذا ثبت لها بان المركبة لم تعد صالحة فنيا ً للاستعمال على الطريق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Jasmine collar

Jasmine collar



قانون السير الاردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون السير الاردني   قانون السير الاردني Icon-new-badge18/9/2011, 06:37

الرسوم

الرسوم

المادة20- أ- تحدد الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- تخضع المركبات التي تدخل المملكة بلوحات أجنبية لرسوم ترخيص مساوية لرسوم الترخيص المقررة لمثيلاتها من المركبات الأردنية وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة21-أ- يعفى أعضاء الأسرة المالكة من رسوم رخص القيادة.
ب - يعفى العاملون في الهيئات السياسية أو القنصلية من غير الأردنيين في المملكة من رسوم رخصة القيادة شريطة المعاملة بالمثل.

المادة22-أ- يخصص ما نسبته (15%) من رسوم معاينة وفحص المركبات للموظفين العاملين في ادارة الترخيص ويتم توزيعها بقرار من المدير.
‌ب- يخصص ما نسبته (40%) من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه للمجالس البلدية أو أي هيئة تتولى صلاحيات تلك المجالس بمقتضى التشريعات النافذة ويتم توزيعها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مشترك من وزير المالية ووزير الشؤون البلدية على أن تصرف في مجالات السلامة المرورية .
‌ج- يخصص ما نسبته (5%) من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه للمديرية لصرفها في مجالات تطوير العمل في ادارة الترخيص والإدارات المرورية والعاملين فيها بقرار من المدير .
‌د- يخصص ما نسبته(5% ) من الغرامات المستوفاة عن مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون للجهة التـي يقرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أنها تتولى رسم السياسة العامة للسلامة المرورية في المملكة.

المادة23-أ- يستوفى من السائق الذي يتسبب بوقوع حادث مروري مبلغ خمسة دنانير رسماً مقطوعاً عند إجراء الكشف على موقع الحادث والتحقيق فيه.
‌ب- يعفى من الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان المتسبب بالحادث متوفياً.
‌ج- تخصص الرسوم المحصلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات تطوير التحقيق المروري والتحليل الفني في الحوادث المرورية وتصرف بقرار من المدير.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Jasmine collar

Jasmine collar



قانون السير الاردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون السير الاردني   قانون السير الاردني Icon-new-badge18/9/2011, 06:37

أحكام عامة

أحكام عامة

المادة46 - أ- على إدارة الترخيص الاحتفاظ بجميع القيود المتعلقة بالمركبات ومالكيها وكذلك قيود السائقين بما في ذلك الأحكام القضائية والقرارات الإدارية الصادرة بحق أي منهم.
‌ب- يستعمل الحاسوب الآلي لتسجيل المعلومات المتعلقة بالمركبات او رخص القيادة وتعتبر البيانات والوثائق والصور المستخرجة من الحاســوب والمصدقــة حجــة على الكافــة أمام القــضاء ما لم يثبـت العكس.
‌ج- لا يجوز إجراء أي معاملة على رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب إلا بعد تسديد جميع غرامات مخالفـات الســير المترتبـة على حامل تلك الرخصة أو التصريح.
‌د- لا يجوز أجراء أي معاملة على رخصة المركبة إلا بعد تسديد جميع غرامات مخالفات السير المترتبة عليها إذا كانت متعلقة بالصلاحية الفنية للمركبة أو مخالفة غيابية لا يُعرف مرتكبها 0

المادة47 - أ- يتولى أفراد الأمن العام المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون ملاحقة مخالفات هذا القانون والتحقيق في الحوادث المرورية وتنظيم التقارير الخاصة بها ، بما في ذلك الحوادث التـي ينتج عنها الوفيات والإصابات والأضرار المادية.
ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اعتماد أي جهة مختصة يراها مناسبة لإجراء التحقيقات في الحوادث المرورية التـي ينتج عنها أضراراً مادية فقط.
ج- على صاحب المحل أو ورشة الإصلاح فتح سجل خاص ومنظم للمركبات التي يتم اصلاحها يبين فيه رقم المركبة واسم مالكها واعمال الصيانة التي اجريت لها على ان تصدر تعليمات تحدد الحالات التي يتوجب على صاحب المحل او ورشة الإصلاح إبلاغ الجهات الرسمية المختصة عنها.

المادة48- تتولى أمانة عمان الكبرى والبلديات وأي جهة أخرى ذات علاقة بالتنسيق مع المديرية تنظيم حركة المرور وتأمين متطلبات السلامة المرورية للمشاة والمركبات على الطرق بما في ذلك تغيير اتجاهات السير.

المادة49 - أ- للمدير تشكيل لجنة مؤلفة من مندوبين عن المديرية ووزارة المالية وديوان المحاسبة وأي جهة أخرى ذات علاقة لبيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني في حال عدم مراجعة مالكيها او مطالبتهم بها أو عدم استلامهم لها او تنازلهم عنها لصالح الخزينة بعد مرور (24) شهراً من تاريخ حجزها على أن يتم الإعلان عن ذلك بواسطة صحيفتين محليتين يوميتين ما لم تكن هناك قضايا منظورة أمام القضاء بشأن تلك المركبات على أن تحدد أسس وشروط هذا البيع وآلية عمل اللجنة بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب - يحتفظ بأثمان المركبات التـي يتم بيعها وفقا لا حكام الفقرة (أ) من هذه المادة على سبيل الأمانة بعد استيفاء ما يترتب عليها من رسوم وغرامات وبدل إيواء و نفقات بيع على أن تصبح ملكاً للخزينة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بيعها دون المطالبة بها.

المادة50- أ- للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلــك ما يتعلق بالأمور التالية:-
1- تبديل الجزء الأمامي أو الخلفي في المركبات وشروط تصنيع المقطورات وأنصاف المقطورات في الورش الفنية التـي يتم اعتمادها لهذه الغاية.
2- تحديد السرعة على الطرق وآليات مراقبتها.
3- مواصفات رخص المركبات ورخص القيادة وتصاريح القيادة والتدريب والبيانات التـي يجب أن تتضمنها.
4- الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة.
5- مراكز تدريب السواقة.
6- رخص القيادة المؤقتة لغير الأردنيين.
7- الرقابة المرورية الآلية.
8- التحقيق الفني في الحوادث المرورية.
9- أعوان السلامة المرورية وتحديد مهام عملهم .
10- إنشاء ميادين السباق .
11- نقل المواد الخطرة أو المواد القابلة للانفجار.
12- التجهيز الفني للمركبات 0
13- الفحص الفني للمركبات 0
14- نقل الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية في الحافلات والحافلات المتوسطة.
15- حركة المركبات غير المخلص عليها جمركياً والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات أو لمصانع المركبات أو للمزاولين لمهنة تجارتها أو لمراكز الأبحاث المتخصصة بتصميم و تصنيع وتطوير المركبات.
16- جر المقطورات غير المعدة للشحن.
17- رخص القيادة لمرتكبي الجرائم الخطرة.
ب – يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة51- للوزير أن يفوض خطيا أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء إصدار التعليمات إلى أي من موظفي الوزارة أو إلى احد ضباط الأمن العام.

المادة52- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك :-
‌أ- النقاط المرورية بما في ذلك تحديد نقاط لعدد من مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون وذلك حسب جسامة كل منها ، وكذلك تحديد مجموع النقاط التي تستوجب وقف العمل برخصة القيادة للمدة التي يحددها النظام وشروط إعادة العمل بها وبما يتناسب مع مجموعة النقاط المتراكمة.
‌ب- نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات ونقل الحمولات ذات الأحجام والأوزان الثقيلة وبروز الحمولة.
‌ج- نظام قواعد السير والمرور على الطرق 0

المادة53-أ- يلغى قانون السير رقم (14) لسنة 1984 وما طرأ عليه من تعديل 0
ب – تعتبر الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون السير المؤقت رقم (47 ) لسنة 2001 وتعديلاته وكأنها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بها إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكامه.

المادة54- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

15/7/2008
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Jasmine collar

Jasmine collar



قانون السير الاردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون السير الاردني   قانون السير الاردني Icon-new-badge18/9/2011, 06:38

المكتب الفني المركزي لشؤون السير

المكتب الفني المركزي لشؤون السير

المادة18-أ- يشكل في الوزارة مكتب يسمى ( المكتــب الفني المركزي لشــــؤون السيــــر ) على النحو التالي:-
1- مندوب عن وزارة الداخلية يسميه الوزير.
2- مندوب عن وزارة النقل يسميه وزير النقل.
3- مندوب عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يسميه وزير الاشغال العامة والاسكان .
4- مندوب عن إدارة السير يسميه المدير.
5- مندوب عن إدارة الترخيص يسميه المدير.
6- مندوب عن المعهد المروري الاردني يسميه المدير .
7- ثلاثة اشخاص يسميهم الوزير من اهل الخبرة والاختصاص.
ب- 1- يعين الوزير من بين المندوبين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة رئيساً للمكتب ونائباً له يقوم مقامه عند غيابه.
2- يعين الوزير أمين سر للمكتب يتولى إعداد جـدول الأعمال و تدوين محاضر الاجتماعات و تبليغ قراراته ونشرها وحفظها .
ج- يجتمع المكتب الفني بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ توصياته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين 0
د- للمكتب الفني الاستعانة بالخبراء والفنيين في أعماله 0
هـ- يتم تخصيص بند في موازنة الوزارة للإنفاق منه على المكافآت والدراسات والإستشارات وأعمال المكتب الفني وتصرف بقرار من الوزير .
و- للوزير صرف مكافآت مالية لرئيس واعضاء المكتب الفني وامين السر والخبراء والفنيين مقابل حضور اجتماعات المكتب والمشاركة في أعماله على أن تكون الإجتماعات خارج أوقات الدوام الرسمي .

المادة19-أ- يتولى المكتب الفني المهام والصلاحيات التالية :-
1- إجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات المحولة للمكتب الفني من إدارة الترخيص أو أي جهة أخرى للتأكد من مطابقتها لمواصفات الشركات الصانعة.
2- الموافقة على الدراسات والتصاميم المتعلقة بالمركبات التـي تصدرها المكاتب الهندسية المرخصة.
3- الموافقة على الدراسات المتعلقة بتصنيع أو تحويل المركبات محليا ومراقبة المصانع التـي تقوم بذلك والكشف عليها.
4- جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بالمركبات على اختلاف أنواعها.
5- أي أمور أخرى يرى الوزير ضرورة إحالتها إلى المكتب.
ب- يرفـع المكتب الفني توصياته الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون السير الاردني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: تكنولوجيا :: تكنولوجيا :: منتدى وسائل النقل-
انتقل الى: