رسوم تسجيل وترخيص المركبات غير مشمولة بالعفو العام
رسوم تسجيل وترخيص المركبات غير مشمولة بالعفو العام
- اعتبرت لجنة العفو العام أنّ الرسوم المفروضة بموجب المادة 12 (جـ) من نظام تسجيل وترخيص المركبات رقم 104 لسنة 2008 والرسوم المفروضة بموجب المادة (8) من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 103 لسنة 2008 انها ليست من العقوبات الجزائية وبالتالي لا يشملها العفو العام المنصوص عليه في قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 للنظر في كتاب مدير الأمن العام رقم (ق/6/1/29089) تاريخ 20/7/2011 والذي يستفسر فيه عن الرسوم المفروضة بموجب المادة 12 (جـ) من نظام تسجيل وترخيص المركبات رقم 104 لسنة 2008 والمادة (8) من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 103 لسنة 2008 وفيما إذا كانت مشمولة بقانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 .
وبالإطلاع على النظامين المذكورين نجد أنّ الرسوم المفروضة موضوع كتاب مدير الأمن العام هي رسوم تستوفى عن عدم تجديد رخصة المركبة عند انتهائها والرسوم التي تستوفى عند إعادة تسجيل المركبة إذا انقضت سنتان على انتهاء ترخيصها ، وكذلك الرسوم التي تستوفى على إعادة تسجيل المركبات التي يوقف العمل بقيودها بسبب انتهاء ترخيصها .
كما قررت لجنة العفو العام عدم اختصاصها بمعالجة ما جاء في استدعاء احدى الشركات بواسطة محاميها والذي تطلب فيه شمولها بالعفو العام بموجب القانون المذكور بالنسبة للغرامة الواردة في كتاب وزير الزراعة رقم (5/3/10/16267) تاريخ 3/8/2009 ، لان المخالفة موضوع الاستدعاء ليست من الأمور التي جرى تكليف اللجنة الخاصة بالعفو العام والمشكلة بموجب المادة (6) من هذا القانون بمعالجتها .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 للنظر في الاستدعاء المقدم من الشركة «المستدعية» بواسطة محاميها والذي تطلب فيه شمولها بالعفو العام بموجب القانون المذكور بالنسبة للغرامة الواردة في كتاب وزير الزراعة .
وبتدقيق ما ورد في كتاب وزير الزراعة المشار إليه تجد اللجنة أنه يتضمن أنّ الشركة استوردت (15) طنا من البطاطا وتبين أنّ (20%) منها مخالف للقواعد الفنية المقررة ومع ذلك تصرفت بها الشركة دون إجراء عملية الفرز تحت إشراف الوزارة أو انتظار نتيجة الفحص السمية وأنّ الشركة بذلك تكون قد خالفت أحكام المادة (24/أ/4) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 وتستوجب العقوبة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (24) من قانون الزراعة والتي تنص على العقوبة ضعف ثمن المواد المخالفة وقيمتها حسب البيان (4042) ديناراً أي يعاقب بالغرامة (8084) دينار .
وقد طلب وزير الزراعة من وزير المالية الإيعاز باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة المخالفة سنداً لأحكام قانون دعاوى الحكومة .
من هنا يتبين أنّ وزير الزراعة اعتبر أنّ مخالفة الشركة المستدعية للقواعد الفنية وتصرفها بكمية البطاطا المستوردة دون إجراء عملية الفرز تحت إشراف الوزارة أو انتظار نتيجة الفحص السمية يشكل مخالفة للمادة (24/أ/4) من قانون الزراعة وطلب من وزير المالية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة سنداً لأحكام قانون دعاوى الحكومة المعمول به .
وهذا يعني أنّ وزير الزراعة اعتبر المخالفة موضوعاً مدنياً لأنّ قانون دعاوى الحكومة يعالج الخلافات المدنية بين الحكومة وبين الجهات الخاصة وبالتالي لا تعتبر هذه المخالفة جرماً أو فعلاً جزائياً معاقباً عليه .
وقررت لجنة العفو العام أنّ احدى شركات التأمين «المستدعية» لا تستفيد بالنسبة للمخالفة المنسوبة لها من العفو العام بموجب قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 للنظر في الاستدعاء المقدم من الشركة بواسطة وكلائها «المحامين» والذي تطلب فيه شمول الغرامة التي فرضتها عليها هيئة التأمين بالعفو العام بموجب قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 .
وبتدقيق قرار هيئة التأمين الوارد في كتابها تاريخ 31/5/2011 يتبين أنّ مجلس إدارة الهيئة قرر فرض غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف دينار على الشركة استناداً لأحكام المادتين 90 و 95 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 وتعديلاته بسبب مخالفة الشركة لأحكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون تنظيم أعمال التأمين المذكور بعد أن ثبت للهيئة قيام الشركة بدفع عمولات عن أعمال التأمين لموظفين رئيسين في الشركة .
وبالإطلاع على المادة 2 (أ) من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 تجد اللجنة أنها تنص على ما يلي :- « باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاءً عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 1/6/2011 ... الخ « .
من هذا يتبين أنّ العفو العام المقصود في هذا القانون هو عن الأفعال التي تشكل جرائم جنائية أو جنحية أو مخالفات أو أفعال جرمية ، بينما المخالفة المنسوبة للشركة المستدعية لا تشكل أيا من هذه الأعمال حيث لا تشكل جريمة أو أفعالا جرمية بالمعنى القانوني للجرائم والأفعال الجرمية .
واعتبرت لجنة العفو العام ان جميع ورثة المغدورة اذا أسقطوا حقهم الشخصي عن المحكوم يتوجب إسقاط الحق العام عنه والإفراج عنه فوراً إذا لم يكن محكوماً أو موقوفاً بجرم آخر .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 للنظر في طلب المحكوم بشموله بالعفو العام بموجب هذا القانون .
وبالإطلاع على القضية الجنائية رقم (143/2004) جنايات كبرى تجد اللجنة أنّ المستدعي «المحكوم» قد جرم بتاريخ 30/9/2004 بجناية قتل زوجته وفقاً للمادة 326 من قانون العقوبات ومعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاماً وقد تمّ تأييد هذا الحكم من قبل محكمة التمييز بقرارها رقم (1450/2004) .
ومن تدقيق حجة حصر إرث المغدورة « زوجته» يتبين أنّ ورثتها هم أولادها من زوجها المذكور ووالدها ووالدتها وقد أسقط وصي القاصرين الحق الشخصي عن المحكوم بعد حصوله على موافقة قاضي مادبا الشرعي بموجب حجة الإذن رقم (357/36/176) تاريخ 26/7/2011 كما أسقط والد المغدورة ووالدتها وأولادها البالغين من زوجها حقهم الشخصي عن المحكوم .
وبالإطلاع على قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 يتبين أنّ جريمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة (326) من قانون العقوبات يشملها العفو العام إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي وفقاً لأحكام المادتين 2 (أ) و 3 (ط) من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 .
وحيث أنّ جميع ورثة المغدورة «زوجته» قد أسقطوا حقهم الشخصي عن المحكوم لذا يتوجب إسقاط الحق العام عنه والإفراج عنه فوراً إذا لم يكن محكوماً أو موقوفاً بجرم آخر