السؤال:
هل من الأفضل قراءة القرآن أم الإستماع إلى المصحف المرتل و خاصة إذا كان الشخص لا يجيد التجويد و هل أجرهما واحد؟
شيخ الدين إسماعيل من السو
الجواب:
الحمد لله وبعد ؛
لا شك أن القراءة من المصحف أفضل من استماعه و أكثر ثوابا فقد ورد عن عبد الله بن مسعود قال : إن هذا القرآن مأدبة الله ، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم ، إن هذا القرآن هو حبل الله الذي أمر به ، وهو النور البين ، والشفاء النافع ، عصمة لمن اعتصم به ، ونجاة لمن تمسك به لا يعوج فيقوم ولا يزوغ فيستعتب ولا تنقضى عجائبه ولا يخلق عن رد اتلوه فإن الله عز وجل يأجركم بكل حرف منه عشر حسنات لم أقل لكم (ألم) حرف ، ولكن (ألف) حرف (ولام) حرف (وميم) حرف
رواه عبد الرزاق (6017) ، والطبراني في الكبير (8646) ، وسنده صحيح . وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ، وآخره وردعند الترمذي (2910)
عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ
أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ : (الم) حَرْفٌ ، وَلَكِنْ (أَلِفٌ) حَرْفٌ (وَلَام)ٌ حَرْفٌ (وَمِيم) حَرْفٌ . »
قال الترمذي : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الأمرين أي القراءة من المصحف والسماع له
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :« قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْرَأْ عَلَيَّ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ . قَالَ : نَعَمْ فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ : " فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا " [ النساء : 41 ] قَالَ : حَسْبُكَ الْآنَ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ »
رواه البخاري (4306) ، ومسلم (800) .
ويختص السماع بوجوب الإنصات له كما قال تعالى : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } [الأعراف : 204] , وهذا يشمل السماع لمن يقرأ بصوت مسجل أو بحضرته ، وكذلك المستمع يشارك القارىء في وجوب إخلاص النية والتدبر ، والتخلق بأخلاق القرآن , و الخشوع عند استماعه ، وغير ذلك من آداب القرآن .
فالجمع بين قراءة القرآن وسماعه أمر مطلوب من المسلم ، وينبغي له أن يكون أكثر حاله القراءة لأن ذلك الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حيث إن القراءة تشغل اللسان والقلب والعين . والله أعلم
السؤال:
لقد أديت العمرة والحج أكثر من مره وأود القيام بالعمرة لوالدي معا أي بنية واحده (لبيك اللهم عمره لوالدي) فهل يجوز ذلك ؟
أبو محمد من مصر
الجواب:
الحمد لله وبعد ؛
نعم ، يجوز لك أن تؤدي العمرة عن والديك و كذلك الحج ، والعمرة جزء من الحج ، و جاء حديث في ذلك عَنْ أَبِي رَزِين - قَالَ حَفْصٌ فِي حَدِيثِهِ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنْهِ قَال يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ : «احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ»
رواه أبو داود (1810) ، والترمذي (930) وقال : حَسَن صَحِيح . ورواه النسائي(5/117) ، وابن ماجه (2906) ، وأحمد (4/10،11،12) وقال المنذري : وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد : لَا أَعْلَم فِي إِيجَاب الْعُمْرَة حَدِيثًا أَجْوَد مِنْ هَذَا وَلَا أَصَحّ مِنْهُ .
فبما أنك قد أديت العمرة عن نفسك فيجوز لك أن تؤديها عن والديك ، وهذا من البر بوالديك ، وتؤجر على هذا الفعل ، ولكن لا يجوز التشريك في النية للعمرة هذه ، أي أن العمرة تكون النية فيها للوالد أو الوالدة فقط ودليل ذلك:
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ . قَالَ : مَنْ شُبْرُمَةُ . قَالَ : أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي . قَالَ : حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ »
رواه أبو داود (1811) ، وابن ماجه (2903) ، وروي مرفوعا وموقوفا ، قَالَ أَحْمَد : رَفْعُهُ خَطَأٌ .
و َقَدْ رَجَّحَ الطَّحَاوِيّ أَنَّهُ مَوْقُوف . وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر : لَا يَثْبُت رَفْعه .
وتلبيتك عن والدك صحيحة . والله أعلم
السؤال:
هل المسواك يفطر في رمضان و خصوصا ذو النكهة؟
فلقد تناقشنا نحن الشباب في هذا الموضوع , و أنا أجد أن المسواك ذو النكهة يحتوي على مواد النكهة و التي قد تستخدم في بعض الأغذية.
أبو محمد من الأردن
الجواب:
الحمد لله وبعد
جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : « لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة » رواه البخاري (887) ، ومسلم (252) .
وقال الإمام ابن القيم في " زاد المعاد " (4/323) : ويستحب - يعني السواك - للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث فيه ولحاجة الصائم إليه ، و لأنه مرضاة للرب ، ومرضاته في مطلوبة في الصوم أشد من طلبها في الفطر ولأنه مطهرة للفم والطهور للصائم من أفضل أعمال...
و قال البخاري : قال ابن عمر : يستاك أول النهار وآخره .ا.هـ.
و قال في تعليقه على سنن أبي داود (6/491 - عون المعبود ) : و لو احتج عليه بعموم قوله : « لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » , لكانت حجة , و بقوله : « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » , و سائر الأحاديث المرغبة في السواك من غير تفصيل.
و لم يجيء في منع الصائم منه حديث صحيح .
فالسواك في الصيام وغيره مستحب ، وقد ورد حديث بالنهي عنه حال الصيام بعد الزوال ونصه :« إذا صمتم فاستاكوا بالغداة , و لا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة »
رواه الدارقطني (2/204) ، والبيهقي (4/274) . في سنده كيسان أبو عمر ليس بالقوي، وضعفه الدارقطني فقال : كيسان ليس بالقوي ، وذكره الذهبي في الميزان (3/417)
و قال : ضعفه يحيى بن معين . وقال عبد الله بن أحمد : سألت أبي عن كيسان أبي عمر , فقال : ضعيف الحديث
وذكر الذهبي هذا الحديث مما استنكر عليه
وقد جاء عن عدد من الصحابة بجواز السواك في الصوم فمن ذلك :
1- عن زياد بن حُدَير : « ما رأيت أحدا أدأب سواكا و هو صائم من عمر , أراه قال : بعود قد ذوي »
رواه عبد الرزاق في مصنفه (4/201) ، وهو صحيح
2- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يرى بأسا بالسواك للصائم
رواه ابن أبي شيبة (9149) ، وسنده صحيح
3 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم
رواه ابن أبي شيبة (9157) ، وسنده صحيح
4 - عن عبد الرحمن بن غنم قال : سألت معاذ بن جبل أأتسوك وأنا صائم ؟ قال: نعم ، قلت : أي النهار ؟ قال غدوة أو عشية . قلت إن الناس يكرهونه عشية و يقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» .
قال : سبحان الله !! لقد أمرهم بالسواك وما كان بالذي يأمرهم أن ييبسوا أفواهم عمدا ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر
رواه الطبراني وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/202) : إسناده جيد
فالخلاصة : أن السواك مستحب للصائم سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال .
والله أعلم
أما السواك الذي له نكهة النعناع والليمون وغيرها فقد قال الشيخ محمد المنجد :
ويجتنب ما له مادة تتحلل كالسواك الأخضر وما أضيف إليه طعم خارج عنه كالليمون والنعناع.
السؤال:
أريد ان اعرف كيفية المضمضة في الصوم ؟
رضا محمد من مصر
الجواب:
الحمد لله وبعد ؛
المضمضة في الصوم كالمضمضة في غير الصيام ولكن يبتعد عن المبالغة في ذلك لورود النص بذلك .
عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ : « أَسْبِغْ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا »
رواه أبو داود (142، 143) ، والترمذي (38) ، والنسائي (1/66، 69) ، وابن ماجه (448) من طريق عاصم بن لقيط بن صبرة به . قال الترمذي : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وقد جاء النهي عن المبالغة في المضمضة في رواية أخرى ذكرها الدولابي كما ذكر ذلك الزيلعي في " نصب الراية " (1/16) فقال :
"ورواه أبو البشر الدولابي في "جزء جمعه من أحاديث سفيان الثوري" فذكر فيه المضمضة والاستنشاق ، فقال : حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ابن مهدي ثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير بن - هكذا في المطبوع والصواب عن
كما سيأتي عند ابن القطان - عاصم بن لقيط عن أبيه لقيط بن صبرة مرفوعاً : « أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في المضمضة والاستنشاق ، إلا أن تكون صائما »، انتهى.
وذكره ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام" بسنده المذكور ، ثم قال : وهذا سند صحيح . وابن مهدي أحفظ من وكيع ، فإن وكيعاً رواه عن الثوري ، لم يذكر فيه المضمضة ، انتهى كلامه .ا.هـ. كلام الزيلعي .
وقال ابن القطان في " بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام " (5/592 -593 رقم 2810) قال :
" وذكر من طريق النسائي عن لقيط بن صبرة قلت : يا رسول الله ، أخبرني عن الوضوء؟ قال : « أسبغ الوضوء ، وبالغ في الاستنشاق ، إلا أن تكون صائما »
وهو صحيح ، وترك منه زيادة ذكرها الثوري في رواية عبد الرحمن بن مهدي ، عنه ، وهي الأمر بالمبالغة أيضا في المضمضة .
ولفظ النسائي ، هو من رواية وكيع عن الثوري .
وابن مهدي أحفظ من وكيع ، وأجل قدرا .
قال أبو بشر الدولابي - فيما جمع من حديث الثوري - حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في المضمضة والاستنشاق ، إلا أن تكون صائما » . وهذا صحيح .ا.هـ.
قال صاحب عون المعبود (6/492) : واعلم أنه يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق لحديث الأمر بالمبالغة في ذلك إلا أن يكون صائما .
وَاخْتُلِفَ إِذَا دَخَلَ مِنْ مَاء الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق إِلَى جَوْفه خَطَأ , فَقَالَتْ الْحَنَفِيَّة وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ فِي أَحَد قَوْلَيْهِ وَالْمُزَنِيّ إِنَّهُ يُفْسِد الصَّوْم وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَصْحَاب الشَّافِعِيّ إِنَّهُ لَا يُفْسِد الصَّوْم كَالنَّاسِي .ا.هـ.
والصحيح أنه لا يفسد صومه إن كان خطأ
والله أعلم
السؤال:
في الأيام الأخيرة بدأت الدورة الشهرية لا تتأخر كثيراً، فمثلا تبدأ بإفرازات غير الدم وذلك قد يصل إلى ثلاث أو أربعة أيام ثم بعدها ينزل الدم، فهل أصوم في أيام هذه الافرازات أم أفطر، واليوم بدأت معي هذه الافرازات وأنا صائمة لم افطر فماذا افعل ؟
خديجة من ليبيا
الجواب:
الحمد لله وبعد ؛
الإفرزات التي تأتي المرأة على ثلاثة أقسام :
القسم الأول : ما كان قبل الحيض:
قال عبد الرزاق في المصنف (1/302) : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : ترى أيام حيضتها ومع حيضتها صفرة تسبق الدم ، أو ماءً ، أحيضة ذلك ؟ قال : لا ، ولا تضع الصلاة حتى ترى الدم - أي دم الحيض - ، أخشى أن تكون من الشيطان ليمنعها من الصلاة .
وسنده صحيح إلى عطاء
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين سؤالا نصه :
سئل : عن حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل الحيض بيومين ؟
فأجاب فضيلته - رحمه الله - بقوله : إذا كان هذا السائل أصفرا قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء لقول أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا . أخرجه البخاري ، وفي رواية لأبي داود : " كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا " . فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تنفصل بالحيض فإنها ليست بشيء ، أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر .ا.هـ.
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (11/280).
القسم الثاني : نوع يخرج من مخرج البول وهو نجس .
القسم الثالث : نوع يخرج من الرحم وهو المسمى بالإفرازات المهبلية، وقد اختلف الفقهاء في حكمه، فذهب الحنفية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية إلى القول بطهارتها، مستدلين بحديث عائشة في الصحيحين حيث كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه، ومنيه صلى الله عليه وسلم من جماع، وهذا المني يلاقي رطوبة فرج المرأة، فلو كانت الإفرازات نجسة لحكمنا بنجاسة مني الرجل ومني المرأة، لأنهما يلاقيان هذه الرطوبة ويختلطان بها.
وذهب المالكية والشافعية وهو وجه عند الحنابلة إلى أنها نجسة، مستدلين بأن الأصل في الخارج من السبيلين النجاسة، وإنما استثنى المني - عند من يقول بعدم نجاسته - بالدليل الوارد.
والظاهر أن الأحوط هو الأخذ بالقول الأخير . والله أعلم
السؤال:
جامعت زوجتي على أساس أنها قد طهرت و أن فترة الحيض قد انتهت، ولكن فوجئت زوجتي بنزول الحيض في اليوم التالي و بانها لم تطهر بعد، فهل علي أثم في ذلك، واذا كان فما الواجب فعله ؟
أبو حسن من اليمن
الجواب:
أولا : المعتاد أن الزوجة تعرف أيام عادتها وبناء على ذلك لا يكون الجماع إلا بعد أن تنتهي أيام العادة ، ثم تغتسل المرأة ، ثم يحصل الجماع بعد ذلك لقول الله تعالى : " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ " [ البقرة : 222] .
قال ابن كثير في تفسيره : " وَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة إِذَا اِنْقَطَعَ حَيْضهَا لَا تَحِلّ حَتَّى تَغْتَسِل بِالْمَاءِ أَوْتَتَيَمَّم إِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا بِشَرْطِهِ " .
أما ما يتعلق بسؤالك فإن كانت متأكدة من أيام عادتها ، ثم بعد ذلك جاء الحيض مرة أخرى لسبب مثل اضطراب العادة ، وأنت قد جامعتها في الطهر فلا شيء عليك .
وإن كانت تعلم ولكنها فعلت ذلك رغبة في إرضائك فإنها تأثم بهذا الفعل وعليها التوبة إلى الله فقط . والله أعلم