من أحكام النساء في رمضان (*)
أختي المسلمة ..
نظراً لكثرة التساؤلات التي ترد على العلماء بشأن أحكام الحيض في العبادات رأينا أن نجمع الأسئلة التي تتكرر دائماً وكثيراً ما تقع دون التوسع وذلك رغبة في الاختصار .
تنبيه : قد يبدو لمن يتصفح الكتاب لأول مرة أن بعض الأسئلة متكررة ولكن بعد التأمل سوف يجد أن هناك زيادة علم في إجابة دون الأخرى. رأينا عدم إغفالها. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
س1/ إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها أم عليها قضاء ذلك اليوم؟
ج/ إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان :
القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ .
والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة ، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي كما نعلم جميعاً هو الإمساك عن المفطرات تعبداً لله ـ عز وجل ـ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم .
س2/ هذا السائل يقول : إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه ؟
ج/ إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلاّ بعد طلوع الفجر فلا حرج كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلاّ بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً .
وبهذه المناسبة أود أنبه إلى أمر آخر عند النساء إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح .
س3/ هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين ؟
ج/ نعم .. متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم، ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.
س4/ إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم ؟
ج/ إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً، فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر و ذلك لأن النبي لم يحد حداً معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى : {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإذا لم يكن على المدة السابقة والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً . وإذا طهرت تصلي .
س5/ المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصَلّت؟ وما هي أقل مدة للطهر ؟
ج/ النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجود جلست لم تُصلِّ ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك .
والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يوماً فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي .
*من إجابات الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين
يرحمه الله تعالى .
يتبع ان شاء الله
س6/ إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم بسيط، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم .. فهل صومها صحيح ؟
ج/ نعم .. صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد أُثِر عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض..
هكذا يذكر عنه ـ رضي الله عنه ـ .
س7/ إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلاّ بعد الفجر هل يصح صومها أم لا ؟
ج/ نعم .. يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلاّ بعد طلوع الفجر.. وكذلك النفساء لأنها حينئذٍ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى : {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}. فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلاّ بعد طلوع الفجر ولحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ : "أن النبي r كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم" .. أي أنه r لا يغتسل عن الجنابة إلاّ بعد طلوع الصبح .
س8/ إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟
ج/ إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلاّ بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلاّ بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً .
س9/ إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟
ج/ صيامها ذلك اليوم صحيح لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض .
س10/ أحياناً ترى المرأة أثراً يسيراً للدم أو نقطاً قليلة جداً متفرقة على ساعات اليوم.. مرة تراه وقت العادة وهي لم تنـزل، ومرة تراه في غير وقت العادة.. فما حكم صيامها في كلتا الحالتين ؟
ج/ سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريباً، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبر من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً .
س11/ الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان ؟
ج/ نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الأولى أن يكون ذلك سراً إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت لأن ذلك يوجب إشكالاً عندهم .
س12/ إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟
ج/ القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلاّ العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر والأصل براءة الذمة، ثم إن النبي r قال : "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجباً لبينه النبي r ، ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلاَّ قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلاّ صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلاَّ صلاة العشاء ولا تلزمها صلاة المغرب .
س13/ بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلون من حالتين: إما أن تجهض المرأة قبل تخلُّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه .. فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم ؟
ج/ إذا كان الجنين لم يُخَلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح، وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه ولا أن تصوم والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خُلِّق فالدم دم نفاس وإذا لم يُخَلَّق فليس الدم دم نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك .
_________________________
س14/ نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها ؟
ج/ إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد لقول النبي r : "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم. ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إن كان حيضاً فإنه كحيض غير الحامل أي لا يؤثر على صومها، وإن لم يكن حيضاً فإنه لا يؤثر، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض، أما إذا انقطع الدم عنها صارت بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض .
س15/ إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار. فماذا عليها أن تفعل ؟
ج/ الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضتها تابع للحيض فلا يعتبر طهراً، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، وقال بعض أهل العلم من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً فالدم حيض والنقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً فإذا وصلت إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم استحاضة وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله .
س16/ في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثر للدم، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم ترَ القصة البيضاء أم ماذا تصنع ؟
ج/ إذا كان من عادتها ألاَّ ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء .
س17/ ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة ؟
ج/ لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة كالمرأة المعلمة أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار، وأما القراءة أعني قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التلاوة فالأفضل ألاّ تفعل لأن كثيراً من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن .
س18/ هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة؟
ج/ لا يلزمها ذلك لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما دم الحيض ينجس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبيr النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن .
س19/ سائل يسأل امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نفساء، ولم تقض حتى أتاها رمضان الثاني وطافها من رمضان الثاني سبعة أيام وهي مرضع ولم تقض بحجة مرض عندها. فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث أفيدونا أثابكم الله ؟
ج/ إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أنها في مرض ولا تستطيع القضاء فإنها متى استطاعت صامته لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني، أما إذا كان لا عذر لها وإنما تتعلل وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني، قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ : "كان يكون عليَّ الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلاّ في شعبان" وعلى هذا فعلى المرأة هذه أن تنظر في نفسها إذا كان لا عذر لها فهي آثمة وعليها أن تتوب إلى الله وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام، وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين .
س20/ بعض النساء يدخل عليهن رمضان الثاني وهن لم يصمن أياماً من رمضان السابق فما الواجب عليهن ؟
ج/ الواجب عليهن التوبة إلى الله من هذا العمل لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني بلا عذر لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ : "كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أقضيه إلا في شعبان" وهذا يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني.. فعليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ـ مما صنعت وأن تقضي الأيام التي تركتها بعد رمضان الثاني .
س21/ إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً وهي لم تصل بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر ؟
ج/ في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال أنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة لأنها لم تفرّط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ومنهم من قال إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله r : "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" والاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها .
س22/ إذا رأت المرأة الحامل دماً قبل الولادة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا؟
ج/ إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام ولا صلاة .
س23/ ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس ؟
ج/ أنا أحذِّر من هذا.. وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء ويقال للمرأة هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي بما كتب الله ـ عز وجل ـ وصومي حيث لا مانع وإذا وجد المانع فافطري رضاءً بما قدَّر الله ـ عزوجل ـ
__________________
يتبع
س24/ يقول السائل: امرأة بعد شهرين من النكاح وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم . فهل تفطر ولا تصلي ؟ أم ماذا تفعل ؟
ج/ مشاكل النساء في الحيض والنكاح بحر لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة، صحيح أن الإشكال ما زال موجوداً منذ بعث الرسول بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له، ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النكاح، وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء وهو ماء أبيض تعرفه النساء فيما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة، فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً" [أخرجه البخاري وزاد أبو داود بعد الطهر وسندها صحيح] وعلى هذا القول : كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها. ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف يعني القطن فيه الدم فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء .
س25/ بعض النساء يستمر معهن الدم وأحياناً ينقطع يوماً أو يومين ثم يعود.. فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات ؟
ج/ المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوماً، وقال بعض أهل العلم إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهرة، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً .
س26/ أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد وخصوصاً إذا كان فيه مواعظ وتذكير، وما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد ؟
ج/ الأفضل أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي r : "وبيوتهن خير لهن" ولأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط.. وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة ولا متطيبات.
س27/ ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة ؟
ج/ حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه ولكنها تلفظ ما ذاقته .
س28/ امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام وإذا أفطرت فهل عليها إثم ؟
ج/ نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد ، إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى بحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل وموجباً لما يوجبه ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً والنوع الثاني دم طرأ على الحامل طروءاً إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصوم بل هي في حكم الطاهرات ولكن إذا لزم من الحادث أن ينـزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنها على ما قال أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر .. وإن خرج الجنين وهو غير مخلَّق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما .
قال أهل العلم وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوماً؛ لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبد الله بن مسعود ـ ري الله عنه ـ : حدثنا رسول الله r وهو الصادق المصدوق فقال: "إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد" ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوماً كما قال بعض أهل العلم .
س29/ أنا امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام، ولم أصلّ حتى طهرت وقد قيل لي كان عليك أن تصلي فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟
ج/ المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه. قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً وهذه أقل من ثلاثة أشهر فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله، وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنه تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى، وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تُصَلِّه .
س30/ سائلة تقول : إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن ؟
ج/ يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاوناً ، وكلاهما مصيبة؛ لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله ـ عز وجل ـ ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت وأن تستغفر وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها وبهذا تبرأ ذمتها ونرجو أن يقبل الله توبتها .
س31/ تقول السائلة ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة ؟
ج/ أولاً : المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الرسولr: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء.
ثانياً : إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها، قال الله ـ سبحانه وتعالى:{فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا} أي فرضاً مؤقتاً بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها ولا أن يبدأ بها قبل وقتها .
س32/ دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض ؟
ج/ إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً، فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى : {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} .
ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله r في الحديث الطويل : "أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصل ولم تصم" . وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض أما إذا طهرت ، وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله r : "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" . فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة، فإنها تصلي العصر ركعة في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية .
س33/ شخص يقول: أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاماً، ولها مدة تسع عشرة سنة وهي لم تأت بأطفال والآن معها نزيف دم لها مدة ثلاث سنوات وهو مرض يبدو أتاها في تلكم الفترة، ولأنها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم؟ وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم ؟
ج/ مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم فإن انقضت اغتسلت وصلت وصامت، وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلاً تاماً وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض وفي هذه الحالة ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع الصلاة .
س34/ ما حكم وجود المرأة في المسجد وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب ؟
ج/ لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي r لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخُمْرَة فقالت : أنها في المسجد وهي حائض. فقال: "إن حضيتك ليست في يدك" فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينـزل دم على المسجد فلا حرج عليها أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز والدليل على ذلك أن النبيr أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيَّض إلاَّ أنه أمر أن يعتزل الحيَّض المصلى فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث .
__________________
أحكام تختص بالمرأة في باب الصيام(*)
صوم شهر رمضان واجبٌ على كل مسلمٍ ومسلمةٍ وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام}
[البقرة: 183] .
ومعنى {كُتب} : فُرِضَ .
فإذا بلغت الفتاة سنَّ التَّكليف بظهور إحدى أمارات البلوغ عليها ومنها الحيض فإنَّه يبدأ و جوب الصَّوم في حقها .
وقد تحيض وهي في سنِّ التاسعة، وقد تجهل بعض الفتيات أنَّه يجب عليها الصِّيام حينذاك فلا تصوم ظناً منها أنَّها صغيرةٌ .
ولا يأمرها أهلها بالصِّيام وهذا تفريطٌ عظيمٌ بترك ركنٍ من أركان الإسلام .
ومن حصل منها ذلك وجب عليها قضاء الصوم الذي تركته في حين بداية الحيض بها ولو مضى على ذلك فترةٌ طويلةٌ؛ لأنه باقٍ في ذمتها.
من يجب عليه رمضان :
إذا دخل شهر رمضان وجب على كل مسلمٍ ومسلمةٍ بالغين صحيحين مقيمين صيامه، ومن كان منهما مريضاً أو مسافراً في أثناء الشهر فإنه يفطر ويقضي عدد ما أفطره من أيام أُخر.
قال الله تعالى : {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فعدةٌ من أيامٍ أُخر}
[البقرة:185] .
كما أنَّ من أدركه الشهر وهو كبيرٌ هرمٌ لا يستطيع الصيام أو مريضٌ مرضاً مزمناً لا يُرجى ارتفاعه عنه في وقتٍ من الأوقات من رجلٍ أو امرأة فإنه يفطر ويطعم عن كل يومٍ مسكيناً نصف صاع من قوت البلد.
قال الله تعالى : {وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعام مسكين} [البقرة: 184] .
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : "هي للكبير الذي لا يُرجى برؤه" . رواه البخاري .
والمريض الذي لا يُرجى برؤ مرضه في حكم الكبير ولا قضاء عليه لعدم إمكانه. ومعنى {يطيقونه} يتجشمونه .
وتختصُّ المرأة بأعذار تُبيحُ لها الإفطار في رمضان على أن تقضي ما أفطرته بسبب تلك الأعذار من أيامٍ أخر.
وهذه الأعذار هي :
1ـ الحيض والنفاس :
يحرم على المرأة الصوم أثناءهما ويجب عليها القضاء من أيامٍ أخر.لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : "كُنا نُؤمَرُ بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" وذلك لما سألتها امرأةٌ فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. بيَّنت رضي الله عنها أن هذا من الأمور التوقيفية التي يُتبع فيها النصُّ .
حكمة ذلك :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (25/251 ) : "والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم. والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم الذي يخرج بالحيض فيه دمها. فكان صومها في تلك الحال صوماً معتدلاً لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته. وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال فأُمِرَت أن تصوم في غير أوقاتِ الحيض" . انتهى .
2ـ الحمل والإرضاع اللذان يحصل بالصيام فيهما ضررٌ على المرأة أو على طفلها أو عليهما معاً:
فإنها تُفطر في حال حملها وإرضاعها.
ثم إن كان الضرر الذي أفطرت من أجله يحصل على الطفل فقط دونها فإنها تقضي ما أفطرته وتطعم كُلّ يومٍ مسكيناً .
وإن كان الضرر عليها فإنه يكفي منها القضاء.
وذلك لدخول الحامل والمرضع في عموم قوله تعالى : {وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين} [البقرة : 184] .
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في "تفسيره" (1/379) : "ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما" . انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر وتقضي عن كل يوم يوماً وتطعم عن كل يوم مسكيناً رطلاً من خبزٍ". انتهى (25/318 ).
تنبيهات :
1ـ المستحاضة: وهي التي يأتيها دمٌ لا يصل أن يكون حيضاً ـ كما سبق ـ يجب عليها الصيام ولا يجوز لها الإفطار من أجل الاستحاضة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر إفطار الحائض قال : "بخلاف الاستحاضة فإن الاستحاضة تعمُّ أوقات الزمان وليس لها وقتٌ تُؤمَرُ فيه بالصوم وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقتٌ محددٌ يمكن الاحتراز منه فلم يجعل هذا منافياً للصوم كدم الحيض"انتهى (25/251 )
2ـ يجب على الحائض وعلى الحامل والمرضع إذا أفطرتا قضاء ما أفطرنه فيما بين رمضان الذي أفطرن منه ورمضان القادم، والمبادرة أفضل وإذا لم يبق على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي أفطرنها فيجب عليهن صيام القضاء حتى لا يدخل عليهم رمضان الجديد وعليهنَّ صيامٌ من رمضان الذي قبله .
فإن لم يفعلن ودخل عليهنَّ رمضان وعليهنَّ صيامٌ من رمضان الذي قبله وليس لهنَّ عذرٌ في تأخيره وجب عليهنَّ مع القضاء: إطعامُ مسكينٍ عن كُلِّ يومٍ. وإن كان لعذرٍ فليس عليهنَّ إلا القضاء، وكذلك من كان عليها قضاءٌ بسبب الإفطار لمرضٍ أو سفرٍ حكمها كحكم من أطفرت لحيضٍ على التفصيل السابق .
3ـ لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوُّعاً إذا كان زوجها حاضراً إلا بإذنه.
لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي r قال : "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه".
وفي بعض الروايات عن أحمد وأبي داود : "إلا رمضان" .
أما إذا سمح لها زوجها بالصيام تطوعاً أو لم يكن حاضراً عندها أو لم يكن لها زوجٌ فإنها يُستحبُ لها أن تصوم تطوعاً، خصوصاً الأيام التي يستحب صيامها كيوم الاثنين ويوم الخميس وثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ وستة أيام من شوال وعشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده. إلا أنه لا ينبغي لها أن تصوم تطوعاً وعليها قضاءٌ من رمضان حتى تصوم القضاء . والله أعلم .
4ـ إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من رمضان؛ فإنها تمسك بقية يومها وتقضيه مع الأيام التي أفطرتها بالحيض .
وإمساكها بقية اليوم الذي طهرت فيه يجب عليها احتراماً للوقت.