تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة عن تمديد وتعديل فترة مراجعة المطلوبين لخدمة العلم على النحو التالي في الاعلان ......
بسم الله الرحمن الرحيم
إعـلان صادر عن
القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
دائرة التعبئة والجيش الشعبي
نظراً لانشغال طلاب التوجيهي وكليات المجتمع والجامعات بالامتحانات والفصل الدراسي الصيفي وبدء عودة الإخوة الأردنيين المغتربين والمقيمين خارج المملكة الأردنية الهاشمية لقضاء إجازتهم داخل البلاد وكذلك عدم تمكن بعض الإخوة المواطنين ممن ينطبق عليهم قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لعام 1986 من مراجعة شعب ومكاتب دائرة التعبئة والجيش الشعبي لغاية الآن من تصويب أوضاعهم , وحرصاً من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية على توفير الأجواء المناسبة لهم وتسهيل مهمتهم وعدم التأثير السلبي على امتحاناتهم ودراستهم وأعمالهم ووظائفهم وارتباطاتهم العائلية ومصالحهم المختلفة فقد تقرر ما يلي :
• تمديد مواعيد المراجعات لغاية دوام مساء يوم الخميس الموافق 8 أيلول 2011 .
• تعديل ساعات الدوام الرسمي لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة مساءً طيلة أيام الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت والعطل الرسمية ( المناسبات الدينية والوطنية ) .
كما تود دائرة التعبئة والجيش الشعبي أن تلفت انتباه الاخوه المواطنين من المواليد المطلوبة لخدمة العلم إلى بعض مواد قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لعام 1986 والتي تنص على ما يلي :
• المادة (13) أ. لا يجوز لأي طالب أن يلتحق بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس بالمملكة أو خارجها أو يبقى فيها بعد إكماله السابعة عشره من عمر ما لم يكن قد حصل على دفتر خدمة العلم .
ب. يحظر على الكليات والمعاهد والمدارس في المملكة قبول أي طالب أكمل السابعة عشرة من عمرة للالتحاق بها ما يكن حاصلا" على دفتر خدمة العلم .
• المادة (30) أ. يسمح للمكلف بمغادرة المملكة إذا كان يحمل دفتر خدمة علم مؤجل ساري المفعول أو شهادة إعفاء أو تصريح سفر وفق أحكام هذا القانون .
• المادة (32) لا يجوز استخدام أي شخص ذكر بعد اكمالة الثامنة عشرة من عمره لدى أية جهة أو إبقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا" في مزاولة أية مهنة حرة أو قيده في جدول أو سجل المشتغلين أو المرخصين بها ما لم يكن يحمل دفتر خدمة علم مؤجل ساري المفعول أو شهادة إعفاء وفق أحكام هذا القانون .
• المادة (36) يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أمام أية لجنة من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بموجبة .
وكما ترجو دائرة التعبئة والجيش الشعبي من جميع الإخوة المواطنين التأكد من تصويب أوضاعهم خلال الفترة المحددة والسير بالمعاملة من قبل صاحب العلاقة شخصيا" وفي حال عدم تمكنه من الحضور توكيل إما والده أو احد أشقاءه بذلك .