اليمين المتممة هي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليكمل بها إقتناعه . عندما يقدر عدم كفاية الأدلة التي يقدمها الخصم وجاء في نص المادة 348 من القانون المدني الجزائري : " للقاضي أن يوجه اليمين تلقائيا إلى أي من الخصمين ليبني على حكمه في موضوع الدعوى أو في ما يحكم به" وقد جعل القانون للقاضي على خلاف العادة دورا إيجابيا في الإثبات فأباح له إذا لم يقدم أي من الخصمين دليلا كافيا على ما يدعيهأن يختار منهما من يرجح عنده صدق قوله، فيوجه إليه يمينا يتمم بها أدلته غير الكافية، ومن ثم سميت اليمين باليمين المتممة .
وتختلف اليمين المتممة إختلافا جوهريا عن اليمين الحاسمة في أن اليمين الأولى يوجهها القاضي للخصم، ولا يوجهها إلا إذا كانت الدعوى خالية من أي دليل، ولا يتحتم عليه أن يأخذها بما تؤدي إليه من حلف أو نكول فقد يرفض طلب من حلف ويجيب طلب من نكل، ثم إن مهمة اليمين المتممة غير مهمة اليمين الحاسمة، فاليمين المتممة إنما توجه لإستكمال أدلة ناقصة، اما اليمين الحاسمة فتكون وحدها دليلا يستبعد أي دليل آخر.
وإذا كان توجيه اليمين الحاسمة من الخصم إلى خصمه هو تصرف قانوني بإرادة منفردة .فتوجيه اليمين المتممة من القاضي ليس إلا واقعة مادية يلجأ إليها القاضي لإستكمال الأدلة، فهي طريق من طرق الإثبات ذات القوة المحدودة وذات الأثر التكميلي ولا تنطوي على أي تصرف قانوني. وسنعالج في هذا المطلب سلطة القاضي الواسعة في توجيه اليمين المتممة، ثم موقف القاضي من النتائج المترتبة على توجيه.
أولا : سلطة القاضي في توجيه اليمين المتممة :
يشترط القانون لكي يتمكن القاضي من توجيه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كاملا وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل وتوجه اليمين المتممة لأي من الخصمين بحسب تقدير القاضي، فإن رأى القاضي أن أحد الخصمين قدم أدلة على إدعائه في الدعوى أو في الدفع أرجح من أدلة الخصم الأخر وأن كانت في ذاتها غير كافية، ورأى إلى جانب ذلك أن هذا الخصم ذا الدليل الراجح أولى بالثقة والإطمئنان إليه، وجه إليه هو دون الخصم الأخر اليمين المتممة ليستكمل أدلته بها، وإن رأى الخصمين متكافئين في كل ما تقدم فالظاهر أنه يوجه اليمين المتممة إلى المطلوب من الخصمين لا الطالب، لأن الأصل براءة الذمة.
على أن القاضي في كل هذا إنما يسير بحسب اقتناعه وبمقدار ما يطمئن إلى أي من الخصمين دون أن يتقيد بقاعدة معينة ولا يشترط أهلية خاصة في الخصم الذي توجه إليه اليمين بل تكفي فيه أهلية التقاضي لأن اليمين المتممة ليست تصرفا قانونيا بل هي وسيلة من وسائل التحقيق والإثبات. ولا يجوز توجيهها إلى غير خصم أصلي في الدعوى فلا توجه إلى الدائن الذي يرفع الدعوى باسم مدينه بل توجه إلى هذا المدين بعد إدخاله في الدعوى.
-ومعنى ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل:
أي يجب أن يكون في الدعوى مبدأ الثبوت بالكتابة أو بغير الكتابة على حسب الأحوال ذلك أنه إذا كان في الدعوى دليل كامل لم تصبح هناك حاجة لليمين المتممة وقضى لمصلحة صاحب هذا الدليلوإذا كانت الدعوى خالية من أي دليل لم يصح توجيه اليمين لأي من الخصمين لأن هذه اليمين لا توجه إلا لاستكمال أدلة ناقصة فلا تحل مكان أدلة غير موجودة كما هو شأن اليمين الحاسمة وإنما يقضي في هذه الحالة على الخصم الذي خلت دعواه من أي دليل.
والدليل الناقص الذي تكمله اليمين المتممة يختلف باختلاف ما إذا كان الادعاء يجوز إثباته بالبينة والقرائن أو لا بد من الكتابة في إثباته فإذا كان الإثبات جائزا بالبينة والقرائن فالدليل الناقص يصح أن يكون بينة أو قرائن ليست كافية لإقناع القاضي فيستكملها باليمين المتممة، ويكون ذلك في ادعاء لا يتجاوز قيمته عشرة جنيهات وكذلك في جميع المواد التجارية.
أما إذا كانت الإثبات واجبا، فالدليل الناقص يجب أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة لا مجرد بينة أو قرائن إلا في الحالات التي تجوز فيها البينة والقرائن بدلا من الكتابة لمسوغ قانوني كما إذا كان هناك مانع من الحصول على الكتابة أو فقدت الكتابة بسبب أجنبي بعد الحصول عليها.
وإذا كانت الواقعة التي يحلف عليها الخصم هي تلك التي تكمل دليله ليثبت ادعاؤه دعوى كانت أو دفعا فهي إذن لا بد أن تكون واقعة غير مخالفة للقانون ولا للنظام العام ولا للآداب ويجب أن يكون من شأنها أن تكمل الدليل الناقص في تقدير القاضي.
ويغلب أن تكون الواقعة التي يحلف عليها الخصم اليمين المتممة هي واقعة الادعاء بأجمعها كأن يحلف الدائن أن له في ذمة المدين مبلغ كذا بسبب القرضولكن لا شيء يمنع من أن تكون الواقعة مجرد قرينة من شأنها إذا ثبتت أن تضاف إلى أدلة أخرى موجودة فيثبت المدعى به بمجموع هذه الأدلة،و مثال ذلك أن يحلف المدين يمينا متممة على أنه أقرض الدائن بعد حلول الدين المدعى به مبلغا من المال ليستخلص من واقعة القرض قرينة تضاف إلى مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات براءة ذمة من الدين المدعى به.
1-إمكانية رجوع القاضي عن توجيه اليمين :
إذا قام القاضي بتوجيه اليمين المتممة إلى أحد الخصمين ثم بدا له بعد ذلك أن يرجع بأن كشف عن أداة جديدة أكملت الأدلة الناقصة أو نقضتها فلا يسوغ توجيه اليمين المتممة جاز له الرجوع بل يجوز له الرجوع لمجرد أن يكون قد غير رأيه دون حاجة إلى الكشف عن أدلة جديدة أكملت الأدلة الناقصة أو نقضتها فلم يعد هناك مسوغ لتوجيه اليمين جاز له الرجوع بل يجوز له
الرجوع لمجرد أن يكون قد غير رأيه دون حاجة إلى الكشف عن أدلة جديدة فقد يعيد النظر في تقدير الأدلة الموجودة فيراها كاملة وكان يظنها قبل توجيه اليمين ناقصة أولا يرى فيها دليلا بعد أن كان يظنها أدلة ناقصة فيرجع غندئذ عن توجيه اليمين المتممة بعد أن يكون قد وجهها.
ولم ينص القانون المدني الجزائري صراحة على إمكانية رجوع القاضي في اليمين المتممة إلا أن المنطق يستدعي ذلك إذ نصت المادة 348 على لأن : " للقاضي أن يوجه اليمين تلقائيا إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في ما يحكم به"، فيفهم منها أن للقاضي سلطة تقديرية واسعة في اللجوء إليها ومادام الغرض منها هو لبناء حكمه في الدعوى وعليه إذا رأى أن اللجوء إليها لا يفيد في ذلك شيئا يستطيع الرجوع فيها.
2- اليمين المتممة وسيلة للتخفيف من حدة التنظيم القانوني للإثبات:
يذهب الفقيهان "أبرى" و" رو" إلى أنه كان الأولى بواضعي التقنيين المدني الفرنسي عدم الإحتفاظ باليمين المتممة ويقولان في هذا الصدد ما يأتي : " قد يكون من الخطأ أن واضعي التقنيين المدني استبقوا اليمين المتممة فإن فيها عيبا خطيرا إذا هي تجعل للقاضي سلطة في أن ينقل من تلقاء نفسه وبإرادته وحده البت في الدعوى من منطقة القانون إلى منطقة الضمير".
لكن جاء في صدد الدفاع عن إستبقاء اليمين المتممة في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للتقنيين المصري ما يأتي : " نص التقنيين الفرنسي المادة 1366 على اليمين المتممة واتبعت في ذلك التقنيين الإيطالي المادة 1374 والتقنيين الهولندي المادة 1977 والتقنيين المصري المادة 223 و288 والتقنيين البرتغالي المادة 2533 ثم أبقى واضعوا المشروع الفرنسي الإيطالي (المادة 319) على هذه اليمين رغم ما وجه إليها من نقد".
وقد أشار بعض الفقهاء بوجوب حذف اليمين المتممة لأن المروءة متى توافرت فلا حاجة لليمين لصد الخصم عن المطالبة بغير وهي إذا انتفت لم يستشعر الخصم حرجا من الحنث فيها.
ثم إن القاضي لا يحتاج إلى اليمين لتمكين الاطمئنان من نفسه، لأن من يخفق في إثبات دعواه يبوء بالخسارة. و لا يستشعر القاضي حرجا في القضاء لخصمه عليه، لأنه ينزل في ذلك على حكم القانون، بيد أن هذا النظر يغفل خصائص اليمين بوصفها طريقا للإثبات و طبيعة هذا اليمين و الغاية منها، لأن اليمين طريقة اضطرارية، فيمكن للقاضي من الالتجاء إليها في ظل الضمانات التي يقررها القانون، أي حيث لا يكون الطلب أو الدفع مجردا من كل دليل و حيث يكون هذا الدليل غير كاف في ذاته.
و يراعى أن اليمين نظام تقتضيه العدالة فهي و الحال هذه عامل يعين على سير العدالة، فضلا على أن القانون يترك للقاضي حرية التقدير بشأن ضرورة توجيهها و تعيين من توجه إليه من الخصوم.
و غني عن البيان أن هذا التقدير ينبغي أن يناط بوجه خاص بما يتوافر في الخصم من بواعث الثقة، ولهذا لم ير وجه للتنويه بعدم جواز توجيه اليمين المتممة إذا كان من توجه إليه غير أهل لأي ثقة كما يفهم ذلك من عبارة المادة 2533 فقرة 03 من التقنين البرتغالي، و يلاحظ أن اليمين شرعت لعلاج مساوىء نظام تقييد الدليل و نظام حيدة القاضي إزاء دعاوى الخصوم، فيجب و الحال هذه أن تؤدى وظيفتها كاملة، هذا و يلاحظ من الناحية العملية أن القاضي لا يلجأ إلى اليمين المتممة إلا في كثير من الحيطة و الاعتدال، بعد تقدير جدوى هذا اليمين تقديرا يعتد فيه بشخصية الخصم، إزاء كل أولئك رؤى الإبقاء على اليمين المتممة في نصوص المشروع ، و يستتبع الأستاذ عبد الرزاق أحمد السنهوري بالقول أنه:" لعل خير دفاع عن اليمين المتممة هي أنها وسيلة للتخفيف من حدة التنظيم القانوني للإثبات فهي توسع أمام القاضي بمرونتها ما ضاق بسبب جمود هذا التنظيم".
ثانيا: موقف القاضي من النتائج المترتبة على توجيه اليمين المتممة:
إن من وجهت إليه اليمين المتممة لا خيار له فإما أن يحلف أو ينكل. و لا يستطيع أن يرد اليمين على الخصم الآخر. ذلك لأن اليمين موجهة إليه من القاضي لا من الخصم الآخر. و لأنها تكميلية لاقناع القاضي و ليست احتكاما إلى ضمير الخصم حتى يجوز لهذا ردها ليحتكم هو إلى ضمير خصمه.
و تنفي المادة 349 من القانون المدني الجزائري على ما يلي:" لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على خصمه.". و هذا النص الذي تقابله المادة 1368 من التقنين المدني الفرنسي و التي تنص على:"اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أحد الخصمين لا يجوز ردها من هذا الخصم على الخصم الآخر."
فالخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة لا مناص له إذن من أحد موقفين:الحلف أو النكول. و إذا مات من وجه إليه القاضي اليمين المتممة قبل أن يحلفها، اعتبر الحكم بتوجيهها كأن لم يكن. و للقاضي أن يفصل في النزاع دون يمين متممة. أو أن يوجه هذا اليمين إلى الخصم الآخر. أو أن يوجه يمينا متممة بعدم العلم إلى ورثة الخصم الذي مات. و يتفق الحكم في أن اليمين لا تعتبر مردودة إلى الخصم الآخر في كل من اليمين الحاسمة و اليمين المتممة. فإذا مات من وجهت إليه اليمين الحاسمة قبل أن يحلفها، لم تعتبر اليمين مردودة على الخصم الآخر لأن رد اليمين ليست إلتزاما تخييري بل هو إلتزام بدلي. فيتفقان لكن السبب مختلف: في اليمين الحاسمة، الالتزام برد اليمين ليس إلا التزاما بدليا و في اليمين المتممة الالتزام برد اليمين لا وجود له أصلا.
1- حلف اليمين المتممة:
والغالب أن الخصم إذا حلف اليمين المتممة قضى القاضي لصالحه إذ يكون بهذا الحلف قد استكمل الأدلة التي كانت ناقصة. وأقنع القاضي بصحة ادعائه. ولكن إذا ثبت بحكم جنائي كذب اليمين. جاز للخصم الآخر أن يطالب بتعويض مدني. وهذا دون إخلال بالطعن في الحكم الذي صدر تأسيسا على اليمين المتممة بطريق الاستئناف أو بطريق التماس إعادة النظر.
على انه ليس حتما على القاضي، بعد أن يحلف الخصم اليمين المتممة. أن يقضي لصالحه. فقد يقع أن القاضي بعد حلف اليمين و قبل النطق بالحكم، يقف على أدلة جديدة تقنعه بأن ادعاء الخصم الذي حلف اليمين يقوم على غير أساس. فيحكم ضده بل ليس من الضروري أن يكشف القاضي أدلة جديدة. فقد يعيد النظر في القضية بعد الحلف وقبل الحكم. فيقتنع بغير ما كان مقتنعا به عند توجيه اليمين المتممة فيقضي ضد من حلف.
2-النكول على اليمين المتممة:
- إذا نكل الخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة، فإن الأدلة الناقصة التي كان قد قدمها لإثبات ادعائه تبقى ناقصة كما كانت بل ان الريبة لتزداد في صحة ادعائه بعد أن نكل. من أجل ذلك يغلب أن يقضي ضده، ويرى الأستاذ السنهوري أنه يجوز للقاضي بعد أن نكل الخصم الذي وجه إليه اليمين المتممة أن يوجه هذه اليمين إلى الخصم الآخر. لا سيما بعد أن تعززت أدلة هذا الخصم الآخر بنكول خصمه. ولكن ليس من المحتم هنا أيضا أن يقضي ضده. فقد تظهر بعد نكوله أدلة جديدة تكمل أدلته الناقصة. فيقضي لصالحه بالرغم من النكول بل قد لا تظهر أدلة جديدة ولكن القاضي يعيد النظر في الأدلة التي كان يحسبها ناقصة فيرجع عن رأيه ويقدر أنها أدلة كافية، فيقضي هنا أيضا لصالحه.
و في هذا الإطار تزداد المطاعن على اليمين المتممة إذ كيف يتأتى أن يوجه القاضي من تلقاء نفسه اليمين المتممة إلى الخصم فيحلفها، و يتخذ من الله عز وجل شاهدا على ما قال ثم لا يأخذ بها القاضي بعدئذ أو يطرحها جانبا.
وإذا كانت أدلة الدعوى ناقصة غير كافية، ووجه القاضي اليمين المتممة، أفلا يكون من الأوفق أن يصدر حكمه على نحو ما انتهت إليه نتيجة توجيه اليمين. وإلا فما كان في حاجة إلى توجيهها خاصة و أنه هو الذي يختار الخصم الذي توجه إليه ويقدر مقدما مدى ملائمة توجيهها إليه من كافة النواحي.
3- صور خاصة من اليمين المتممة:
و من الصور الخاصة باليمين المتممة ما يلي: أ- يمين الإستيتاق ب- يمين الإستظهار ج- يمين التقويم. و الأحكام التي تكلمنا عليها سابقا تتعلق باليمين المتممة الأصلية فتنقسم اليمين المتممة إلى يمين متممة أصلية و يمين إستيتاق و يمين استظهار ويمين تقويم.
فاليمين المتممة الأصلية كاليمين الحاسمة تكون إما على واقعة شخصية و إما على عدم العلم.
فإذا كانت على عدم العلم سميت يمين عدم العلم، وفي يمين الإستيتاق و يمين الإستظهار، توجيهها إجباري على القاضي. و هو جوازي في اليمين المتممة الأصلية. و الذي توجه إليه اليمين هنا هو أحد الخصمين بالذات يعينه القانون. و اليمين المتممة الأصلية توجه لأي من الخصمين. و لا يملك القاضي هنا إلا أن يقضي لمصلحة من حلف اليمين. و هو لا يتقيد بذلك في اليمين المتممة الأصلية و هذه الفروق تقرب يمين الإستيتاق و يمين الاستظهار من اليمين الحاسمة و تبعدهما عن اليمين المتممة.
و يعتبر الأستاذ سليمان مرقس يمين الإستيتاق يمينا حاسمة. و لكن مهمة كل من هاتين اليمينين هي التي تلحقها باليمين المتممة إذ هي إتمام دليل يراه القانون ناقصا فيريد أن يستكمله بهذه اليمين.
و يمين التقويم يمين خاصة لا توجه إلا في تقويم شيء معين عندما يستعصى تقويمه بطريق آخر. و هي أيضا تنحرف في أحكامها عن أحكام اليمين المتممة الأصلية في أنها لا توجه إلا إلى المدعي. و في أن موضوعها لا يكون إلا التقويم و توجد في الفقه الإسلامي يمين متممة هي يمين المدعي إذا لم يكن عنده إلا شاهد واحد فيقضي له القاضي بشاهده و يمينه. فتكون اليمين متممة للشهادة، و هذا ما ذهب إليه مالك و الشافعي و أحمد لما روى أنه عليه السلام قضى بشاهد و يمين و خالف أبو حنيفة- فلم يجز القضاء بشاهد و يمين .
و اليمين عند القائلين بالجواز تكمل شهادة الشاهد، والقضاء أنما يكون بالشاهد واليمين معا وسنأتي إلى شرح