موضوع: العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية 13/7/2011, 02:00
إنَّ الدول العربية والاسلامية التي ابتعدت عن منهج الإسلام العادل فأصبحت في آخر ركاب الحضارة ، تستطيع أن تستفيد من مبادئ المحكمة الجنائية الدولية ، لإعادة حقوق الإنسان إلى موقعها الصحيح ، ومعالجة ظاهرة الدكتاتورية ، ومعاقبة مرتكبي جرائم القتل الجماعي ، وجرائم الإبادة الجماعية ، والتطهير العرقي .
والاستفادة من المحكمة الجنائية الدولية من المفترض أن تتم على أسس حضارية ، تبتعد عن التقليد الأعمى ، والوصاية الخارجية ، وذلك بمواءمة القواعد القانونية الدولية مع القواعد القانونية المحلية ( الوطنية ) ، بصورة واعية لا تتناقض مع الشريعة الإسلامية ، وهذا يقتضي وجود مجمعات قانونية دولية مؤهلة لاستنباط قواعد إسلامية دولية على ضوء التطورات الجديدة للقانون الدولي العام وبضمنه القانون الجنائي الدولي .
ولذا من المفترض على الدول العربية وبضمنها العراق الجديد أن تستغل مواد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، لإقرار قواعد جنائية دولية تتلاءم مع توجهاتها الفكرية ، وتتفق مع مصالحها الاستراتيجية .
ويمكن لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تلعب دوراً فاعلاً في هذا الجانب ، خصوصاً أنَّ بين يديها فقهاً إسلامياً يتفق في موارد عديدة مع الفقه الجنائي الدولي الوضعي ، لأنَّ الإسلام قد حرم قتل النفس المحترمة إلا بالحق ، فمن قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً ، وقد قال الله في محكم كتابه العزيز: ( من أجل ذلكَ كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) ، (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقتلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ) ، ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ) .
على صعيد آخر يمكن للدول العربية أن تصادق على نظام المحكمة الجنائية الدولية ، وتتحرك لتحقيق العدالة الجنائية الدولية بأوسع معانيها من خلال معالجة إشكاليات نظام روما الأساسي وعيوبه ، ليكون منسجماً مع مبدأ المساواة لكل الدول الأطراف . ولذا ينبغي على الدول العربية وبضمنها العراق الجديد المساهمة الجادة لتطوير مبادئ المحكمة الدولية لضمان النجاح الدائم لها في أداء مهمتها وتأكيد فاعليتها .
والجدير ذكره أنَّ التطوير يجب أن يسهم به الجميع ، دون تمييز لدولة على أخرى ، ولذا فإنَّ نص الفقرة ( 8/أ/1 ) من المادة ( 36 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية غير ملائم لخلق قاعدة ثقة يجتمع عليها كل المجتمع الدولي، لأنها تؤكد على : مراعاة الدول الأطراف عند اختيار القضاة في إطار عضوية المحكمة الحاجة إلى ( تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم ) . ومثل هذا النص يُبعد بعنصرية نظم قانونية معتبرة في دول كثيرة عن المساهمة الجدية في تفعيل عمل المحكمة وفعاليتها ، خصوصاً وأنَّ ديباجة النظام الأساسي للمحكمة تؤكد على : الروابط المشتركة ، التي توحد جميع الشعوب ، وأنَّ ثقافات الشعوب تشكل معاً تراثاً مشتركاً .
الدكتور قاسم خضير عباس باحث قانوني جنائي ودولية
خالد الرواضيه
موضوع: رد: العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية 14/7/2011, 03:45