سؤال حول غسل الجنابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء للصلاة يعني هل يكفي وحده مباشر بالدخول في الصلاة وما هو الدليل على ذلك؟ بارك الله فيكم
هل يفتقر من اغتسل للوضوء إذا أراد الدخول في الصلاة، أم يكفي الاغتسال عن الوضوء؟
الوضوء مع الغسل أفضل، إذا توضأ، إذا كان الغسل جنابة، أو غسل الحيض على المرأة، توضأ وضوء الصلاة تستنجي ويستنجي الرجل، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفيض على رأسه (ثلاث مرات)، يخلل رأسه بأصابعه، ثم يفيض الماء على جسده على شقه الأيمن، ثم الأيسر، هذه السنة، في الجنابة وفي غسل الحيض وفي غسل الجمعة يبدأ بالوضوء يعني بعد ما يستنجي من بوله ونحوه، يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يكمل غسله بادئاً بالرأس... ثلاث مرات، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم يكمل هذا هو المشروع، كان النبي يفعله -صلى الله عليه وسلم- في غسل الجنابة، لكن لو نوى الغسل والوضوء نواهما جميعاً، نوى الجنابة والحدث الأصغر جميعاً، وأفاض الماء على جسده مرةً واحدة، وعمم بالماء أجزأه ذلك، لكن كونه يفعل ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ، ثم يغتسل يكون هذا هو الأكمل، والأفضل ولا بد من الاستنجاء إذا كان أراد يغتسل غسلاً واحداً بدون ضوء، لا بد من الاستنجاء، يستنجي عما خرج من بولٍ، أو غائطٍ، أو مني ٍيستنجي، ثم يفيض الماء على بدنه، فيعم بدنه بالماء، ويكفيه بنية الجنابة والوضوء جميعاً ينويهما جميعاً أما إذا كان ما نوى إلا الجنابة، فإنها ترتفع الجنابة ويبقى عليه الوضوء، يتوضأ وضوء خاص عن الحدث الأصغر، والكمال أن يتوضأ، أولا ً بعد الاستنجاء، ثم يغتسل هذا هو الكمال.