سؤال عن حكم التزوير في الضرائب الجمركية
موظف في شركة وكيلة عن شركة شحن خارج الدولة مكلف بختم الأوراق التي تخص البضاعة التي يستوردها التجار والمشكلة أن بعض التجار يقوم بتزوير هذه الأوراق أو يتفق مع المصَدِّر على أن يعطيه أوراقاً مزورة لكي لا يدفع ضريبة جمركية كبيرة؟ فهل على الموظف شيء إذا كان مجبراً من قبل المدير كما أن المعاملة ستتوقف إذا لم يختمها؟علما بأن ذلك لا يسبب أي مشكلة للموظف؟
موظف في شركة وكيلة عن شركة شحن خارج الدولة مكلف بختم الأوراق التي تخص البضاعة التي يستوردها التجار والمشكلة أن بعض التجار يقوم بتزوير هذه الأوراق أو يتفق مع المصَدِّر على أن يعطيه أوراقاً مزورة لكي لا يدفع ضريبة جمركية كبيرة؟ فهل على الموظف شيء إذا كان مجبراً من قبل المدير كما أن المعاملة ستتوقف إذا لم يختمها؟علما بأن ذلك لا يسبب أي مشكلة للموظف؟
فأجاب فضيلة الشيخ عثمان السالمي حفظه الله : الله المستعان الجمارك هي نفسها ليست بمشروعة بل هي باطلة ،فعلى كل الشخص إذا استطاع يخلص فالواجب عليه إن استطاع أن يخلص منها أن يتوظف بوظيفة أخرى غير هذه الوظيفة، طيب والله المستعان ،ومثل هذا إذا عمل أو مشى ما نستطيع نحرم عليه لمن ننصحه أن يبحث له عن وظيفة أخرى ، لالله التوفيق لأن المسلمين ما يجب عليهم إلا الزكوات، أو هناك مثلا إذا كان هناك يعني شيء رمزي يعينون الدولة يعني عن قريب من طيبة النفس يعني كمعاونة في إصلاح الطرقات في باب يعني معاونة لحماية يعني الطرقات ومعاونة لأشياء فلا بأس أما أنها شيء معلوم فلا .