السلام عليكم ورحمة الله اريد الاستفسار عن حكم بيع جهاز الكمبيوتر للعوام هل هو جائز او لا وهل يختلف حكم بيعه عن حكم بيع التلفزيون ام لا يختلف وجزاكم الله خيرا
السؤال
هل يجوز بيع و إصلاح أجهزة الكمبيوتر وكل ملحقاته من بطاقة الصوت و بطاقة الشاشة التي يلعبون بها الألعاب و بطاقة الأم وغيرها
وهناك بطاقات للتلفاز والدش تستعمل أيضا في الكمبيوتر فهل يجوز بيعها أيضا لأن فيها وسيلة لمشاهدة التلفاز بالدش و بارك الله فيكم
وشاهدت بعض المستقيمين يبيعونها فهل لك من نصيحة لهم
الجواب
بيع وشراء وتصليح أجهزة الكمبيوتر جائز ؛ لأن الجهاز يستعمل في الكثير من الخير وفيه الكثير من المنافع ، إلا إذا علم البائع أو المصلح أن جهازا معينا سيستعمله صاحبه في الحرام فلا يجوز بيعه ولا تصليحه .
وأما البطاقات فإذا كانت لا تستعمل إلا في مشاهدة التلفاز والدش أو كان غالب استعمالها في ذلك ؛ فلا يجوز بيعها ؛ لأن التلفاز والدش يستعملان في الغالب فيما حرم الله .
ولا يجوز إعانة الناس على الحرام ؛ لقول الله تبارك وتعالى {
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } . والله أعلم
السؤال
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحسن علي الرملي
إلا إذا علم البائع أو المصلح أن جهازا معينا سيستعمله صاحبه في الحرام فلا يجوز بيعه ولا تصليحه .
وكيف نتعامل شيخنا مع هؤلاء وبالاخص إذا عرفوا أنك تصلح او تبيع مع البعض ولا تصلح ولا تبيع مع البعض المشار إليهم فتكون هناك فتنة ربما يصل الحد إلى المخاصمة
أفيدونا أثابكم الله!
الجواب
الواجب على المسلم أن يكون قويا وواضحا في دينه ، يبين لهم الحكم الشرعي فيما يفعلونه ، ويبين السبب الذي منعه من إصلاح أجهزتهم ، ويذكر لهم الآية : { وتعاونوا على البر والتقوى .... } ، بلين وحكمة في التصرف .
ثم من أراد أن يخاصم بعد ذلك فليخاصم ، ووقوع مثل هذه الفتنة غير معتبر أمام السكوت عن المنكر والإعانة عليه . والله أعلم
الشيخ أبو الحسن علي الرملي حفظه الله