نظام الانتخابات الرئاسية الجزائرية
يتولى رئاسة الدولة في الجزائر رئيس منتخب بالاقتراع الشعبي لمدة خمس سنوات. وقد تمت المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بنظام انتخابات رئيس الدولة في عهد الرئيس اليامين زروال يوم 6 مارس 1997. ويجمع هذا القانون في أبوابه الخمسة الأحكام المتعلقة بانتخاب الرئيس بالإضافة إلى أحكام انتخاب أعضاء المجالس البلدية والولائية وأعضاء مجلس الشعب. وسنقتصر على ما يتعلق من الأحكام بانتخاب الرئيس وحيثياتها. [2]
من هو الناخب
كل جزائري أو جزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحدّدة في التّشريع المعمول به، يعتبر ناخبا بشرط أن يكون مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه.
القائمة الانتخابية
التسجيل في القوائم الانتخابية إجباري وتتم مراجعتها ابتداء من أول [أكتوبر] من كل سنة في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من قاض وهو رئيسها، وعضوان هما رئيس المجلس الشعبي البلدي وممثل الوالي. ويمكن للجزائري المقيم في الخارج والمسجل لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أن يطلب تسجيله فيها. وإذا غيّر الناخب المسجل في قائمة انتخابية موطنه، تعين عليه أن يطلب خلال الأشهر الثّلاثة الموالية لهذا التغيير شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة.
ولا يسجل في القائمة الانتخابية من حُكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبس أو سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن.
بطاقة الناخب
تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. وتحدد عن طريق التنظيم كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها.
شروط الترشيح
يقدم المرشح للرئاسة طلبا يبين اسمه ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، على أن يرفق مع الطلب عددا من المستندات أهمها: شهادة ميلاد، وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية، وتصريح بالشرف بعدم إحراز المعني جنسية أخرى، وشهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني، وتصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، وشهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر/ تشرين الثاني 1954 للمولود قبل أول يوليو/ تموز 1942، وشهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو/ تموز 1942 في أعمال مناهضة لثورة نوفمبر/ تشرين الثاني 1954.
كما يجب على المرشح أن يقدم:
إما قائمة تتضمن 600 توقيع على الأقل لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل.
إما قائمة تتضمن 75 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل.
انسحاب المترشح
لا يقبل انسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني. وفي حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع قانوني له بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما.
في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي من المترشحين الاثنين في الدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية.
وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها 60 يوما.
تاريخ انتخاب الرئيس ودورا الاقتراع
تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء مدة تولي الرئاسة. وتستدعى هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف 60 يوما قبل تاريخ الاقتراع. يجري انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبّر عنها. وإذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثان. يصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور الأول ويعين عند الاقتضاء المترشحين الاثنين المدعوين للمشاركة في الدور الثاني. ويحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، على أن لا تتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني 30 يوما.
الاقتراع
يجرى الاقتراع في مكاتب التصويت ضمن الدائرة الانتخابية التي تتشكل عادة من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات وهي تقسيمات يحددها القانون. ويوزع الناخبون على مكاتب التصويت بقرار من الوالي داخل كل دائرة انتخابية. ويشرف على كل مكتب تصويت لجنة مكونة من رئيس ونائبه وكاتب ومساعدين.
ويؤدي هؤلاء الأعضاء يمينا نصها: أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
يمكن للمترشحين تعيين ممثل عنهم في كل مركز تصويت. يبدأ الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم عند السابعة مساء. ويمكن للولاة تقديم أو تأخير افتتاحه أو اختتامه قصد تسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت.
التصويت
التصويت شخصي وسري ويجري بواسطة ورقة التصويت التي توضع بعد اختيارها في مظاريف غير شفافة وغير مدمغة ونموذجها واحد. ويقدم كل مكتب تصويت نسخة من قائمة الناخبين المسجلين بحوزته مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة الإدارية تتضمن على الخصوص الأسماء والألقاب والعناوين وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب. ويزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل يختار الناخب بداخلها مرشحه المفضل.
التصويت بالوكالة
يمكن المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم، وذوو العطب الكبير أو العجزة والعمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و/أو الذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع والمواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج، أن يصوتوا بالوكالة. ويحدد القانون صيغة الوكالة وطرق تحريرها.
تصويت الجيش والمقيمين بالخارج
يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت مباشرة أو عن طريق الوكالة، ويخضع اقتراعهم للإجراءات والقواعد المطبقة على مكاتب التصويت المتنقلة. ويمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم.
الفرز
يجري الفرز علنا ويتم في مكتب التصويت. ويُعين أعضاء مكتب التصويت فارزين اثنين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب. ويوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز، محرّر ومكتوب بحبر لا يُمحى ويتضمن عند الاقتضاء ملاحظات و/أو تحفظات المترشحين أو ممثليهم. ويحرر محضر الفرز في نسختين يوقعهما أعضاء مكتب التصويت.
وتعتبر أثناء الفرز أوراقا باطلة:
الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف.
عدة أوراق في ظرف واحد.
الظرف والورقة التي تحمل أي ملاحظة أو الأوراق المشوهة أو الممزقة.
الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراءات المنصوص عليها.
الأوراق أو المظاريف غير النظامية.
وتتولى اللجنة الانتخابية البلدية إحصاء النتائج المحصلة على مستوى البلدية وتسجيلها في محضر محرر في ثلاث نسخ ترسل إحداها فورا إلى اللجنة الانتخابية الولائية، وذلك بحضور ممثلي المترشحين. وتكلف اللجنة الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية. ويجب أن تنهي اللجنة أعمالها في اليوم التالي للاقتراع وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية. وترسل المحاضر الخاصة في ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري فورا.
النتائج
يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها عشرة أيام، اعتبارا من تاريخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابية الولائية المنصوصة.
الحملة الانتخابية
تكون الحملة الانتخابية مفتوحة لمدة 21 يوما قبل الاقتراع، وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع. وإذا جرى دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح لمدة 12 يوما قبل الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع.
محظورات الحملة
يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية، كما يمنع استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية.
يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أو العمومي أو المؤسسات أو الهيئات العمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك. ويمنع استعمال أماكن العبادة ومؤسسات التعليم لأغراض الدعاية الانتخابية.
الحملة والإعلام
يمنح كل مترشح مجالا عادلا في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية.
أحكام مالية
تتحمل الدولة نفقات طباعة بطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات باستثناء الحملة الانتخابية.
يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن:
مساهمة الأحزاب السياسية.
مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف.
مداخيل المترشح.
يحظر على كل مترشح قبول هبات نقدية أو عينية من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية 15 مليون دينار جزائري في الدور الأول، ويرفع هذا المبلغ إلى 20 مليون دينار في الدور الثاني.
ينبغي على كل مترشح أن يقوم بإعداد كشف بحساب حملته الانتخابية يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت، و ذلك حسب مصدرها وطبيعتها، ويسلم هذا الكشف المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري. ينشر كشف حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نظام الانتخابات التشريعية الجزائرية
انتخابات المجلس الشعبي الوطني الجزائري هي انتخابات عامةّ مباشرة وسرية. وتكون غير مباشرة في الظروف الاستثنائية كما نصت الفقرة الثانية من المادة 101 من الدستور الجزائري. وينتخب المجلس لمدة خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة. [3] وفيما يلي أهم مكونات النظام الانتخابي الجزائري المتعلق بانتخابات المجلس الشعبي الوطني:
وقت الانتخابات
الناخب
القوائم الانتخابية
المترشحون
الحملة الانتخابية
الاقتراع
إعلان النتائج
وقت الانتخابات
تجري الانتخابات في الأشهر الثلاثة السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية. وتحدّد الدائرة الانتخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية. ويمكن أن تقسّم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية. وفي المقابل لا يمكن أن يقلّ عدد المقاعد عن أربعة بالنسبة للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن 350 ألف نسمة.
الناخب
يعد ناخبا كل جزائري أو جزائرية بلغ من العمر 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية وهي:
ارتكاب جناية.
العقوبة بالحبس في الجنح التي يُحكم فيها بالحرمان من ممارسة حقّ الانتخاب.
ارتكاب أعمال أثناء الثورة التحريرية تضاد المصالح الوطنية.
أشهر إفلاسه ولم يرد له اعتباره.
المحجوز والمحجوز عليه.
بطاقة الناخب
تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.
القوائم الانتخابية
التسجيل في القوائم الانتخابية إجباري بالنسبة لكل مواطن ومواطنة تتوافر في كل منهما الشروط المطلوبة قانونا. ويكون التسجيل في بلد إقامة الناخب ولا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة.
وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها في الثلث الأخير من كل سنة، ويمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى مرسوم رئاسي. ويتم إعداد القوائم الانتخابية أو مراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من:
قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا للجنة.
رئيس المجلس الشعبي البلدي عضوا.
ممثل الوالي عضوا.
ويتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة قنصلية (في خارج البلاد) تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من:
رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي، يعينه السفير رئيسا.
ناخبان عضوان.
موظف قنصلي كاتبا للجنة.
لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه كما يمكن أن يطلع عليها الممثلون المعتمدون قانونا للأحزاب السياسية وللمترشحين الأحرار. وتحفظ القائمة الانتخابية بالأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية، وتودع نسخ من هذه القائمة على التوالي في المحكمة المختصة إقليميا بمقر الولاية.
المرشحون
يشترط في المرشح للمجلس الشعبي الوطني الآتي:
أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في شروط الناخب.
أن يكون بالغا سن 28 سنة على الأقل يوم الاقتراع.
أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ خمس سنوات على الأقل.
أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها.
ويتم التصريح بالترشيح عن طريق إيداع قائمة المترشحين لدى الولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة، أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب. وتعد قائمة المترشحين في استمارة تسلمها الإدارة ويملؤها ويوقعها كل مترشح. وتودع الترشيحات وفق نفس الأشكال لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.
وتقدم كل قائمة مترشحين إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر وإما كقائمة مترشحين أحرار (مستقلون) ويشترط فيها أن تدعم على الأقل بأربعمائة من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله. ولا يسمح لأي ناخب أن يوقع في أكثر من قائمة. وينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين قبل 45 يوما كاملة من تاريخ الاقتراع.
تعديل قوائم المترشحين
لا يمكن تعديل أي قائمة مترشحين مودعة أو سحبها إلا في حالة الوفاة وحسب الشروط الآتية:
إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء أجل إيداع الترشح، يستخلف بمبادرة من الحزب الذي ينتمي إليه أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار.
إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة بعد انقضاء أجل إيداع الترشح، لا يمكن استخلافه.
لا يمكن أن يترشح نفس المترشح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في نفس الاقتراع. وفي حال رفض ترشيحات في أي قائمة، يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
الحملة الانتخابية
تستمر الحملة الانتخابية لمدة 21 يوما على أن لا يكون هناك حملات قبل يومين من تاريخ الاقتراع المحدد. وإذا جرت دورة ثانية للاقتراع فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من موعد الاقتراع. ويمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية، كما يجب أن يصحب كل إيداع ترشيح بالبرنامج الذي يتعين على المترشحين احترامه أثناء الحملة الانتخابية. وتتاح الفرصة لجميع المترشحين لشرح برامجهم الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية.
الاقتراع
تستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات، ويجري الاقتراع في الدائرة الانتخابية. وعندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان فهي تشكل مجموعة تسمى "مركز التصويت". كما تلحق مكاتب التصويت المتنقلة بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية. ويقوم مسؤول مركز التصويت بما يلي:
ضمان إعلام الناخبين والتكفل بهم إداريا داخل المركز.
مساعدة أعضاء مكاتب التصويت في سير العمليات الانتخابية، وذلك في حدود صفته كممثل للإدارة.
السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت وخارج مكاتب التصويت، بالاستعانة عند الحاجة بالقوة العمومية.
التصويت بالوكالة
يمكن للناخب المنتمي إلى إحدى الفئات التالية أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه:
المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم.
ذوو العطب الكبير أو العجزة.
العمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و/أو الذين هم في تنقل أو الملازمون لأماكن عملهم يوم الاقتراع.
المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج.
مسار الاقتراع
التصويت شخصي وسري. ويدوم الاقتراع يوما واحدا يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وينتهي في الساعة السابعة مساء. غير أنه يمكن تقديم افتتاح الاقتراع بـ 72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عملية الاقتراع في اليوم نفسه لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان أو لأي سبب استثنائي في بلدية ما. ويمكن تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بـ 120 ساعة قبل اليوم المحدد لذلك في الخارج، وذلك بطلب من السفراء والقناصلة.
ويتألف مكتب التصويت من:
رئيس
نائب رئيس
كاتب
مساعدين اثنين
ويؤدي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين التالية: أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
ويمكن للمترشحين حضور التحضير للانتخابات أو تعيين من يمثلهم، وذلك في حدود:
ممثل واحد في كل مركز تصويت.
ممثل واحد في كل مكتب تصويت.
ويزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل. ويجب أن تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب، على أنه يلزم ألا تخفى عملية الانتخاب عن الجمهور. ويجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من مطابقة عدد المظاريف القانونية لعدد المسجلين في القوائم الانتخابية بالضبط. وفي حال انعدام هذه المظاريف لسبب ما، يتولى رئيس مكتب التصويت استخلافها بمظاريف أخرى من نموذج موحد مدموغة بختم البلدية. ويجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل الصندوق -الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت- بقفلين مختلفين يكون مفتاح أحدهما عند الرئيس ومفتاح الآخر عند المساعد الأكبر سنا. ويؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه.
فرز الأصوات
يجري فرز الأصوات علنا وبحضور الناخبين والمرشحين في مكتب التصويت بعد اختتام الاقتراع فورا ويتواصل دون انقطاع حتى تنتهي عملية الفرز تماما. غير أنه يجري الفرز بصفة استثنائية في مراكز التصويت بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة.
ولا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا أثناء الفرز، وتعتبر أوراقا باطلة كل من:
الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف.
عدّة أوراق في ظرف واحد.
الظرف والورقة التي تحمل أي ملاحظة أو الأوراق المشوهة أو الممزقة.
الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة قانونا.
الأوراق أو المظاريف غير النظامية.
لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على خمسة بالمائة (5%) على الأقل من الأصوات المعبر عنها.
يتم توزيع المقاعد على كل قائمة حسب الكيفيات الآتية:
يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية.
تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي.
بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها، وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب. وعندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر يمنح المقعد الأخير للمترشح الأكبر سنا.
يتم توزيع المقاعد على المترشحين وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة.
إعلان النتائج
يضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية الولائية ولجان الدوائر الانتخابية ولجان المقيمين في الخارج، ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.
لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت لدى المجلس الدستوري خلال الـ48 ساعة الموالية لإعلان النتائج. ويعطى للمرشح المعترض أجل أربعة أيام من تاريخ التبليغ لتقديم طعنه في الانتخابات. ويبت المجلس الدستوري بعد انقضاء هذا الأجل في أحقية الطعن خلال ثلاثة أيام.