منعها من حق المشاركة في هذه الانتخابات سواء بالانتخاب أو الترشح يعد معيباً من حيث صدوره، ومخالفاً لنظام البلديات ولائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، إذ إن النظام واللائحة كفلا حق المشاركة في هذه الانتخابات للمواطنين جميعاً من دون تمييز على أساس الجنس، ولم يرد في اشتراطات الترشح والانتخاب المحددة لهما ما يقضي بحظر مشاركة النساء في هذه الانتخابات».
وأضافت المدعية: «إن السعودية صادقت على اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2000 وتقدمت عليه بتحفظين اثنين، لا علاقة لأي منهما بالتمييز ضد المرأة في المشاركة الانتخابية».
ولفتت بدوي إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه السعودية أورد في المادة الـ24 منه أن «لكل مواطن الحق في ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين»، بينما تنص المادة الثالثة من الميثاق على أنه «ينبغي للأطراف الموقعة على الميثاق ضمان إتاحة الحق لجميع الأفراد في التمتع بكامل الحقوق والحريات المذكورة في الميثاق من دون تمييز من واقع الجنس».
فيما نصت أن لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية (رقم 38396 وتاريخ 15/6/1425)، في مادتها الثالثة على أنه «يتمتع كل مواطن بحق الانتخاب إذا توافرت فيه شروط عدة هي ألا يقل عمره في موعد الاقتراع عن 21 سنة، وألا يكون من العسكريين وأن يكون مقيماً في نطاق المجلس البلدي الذي يباشر فيه الانتخاب»، أشارت المدعية إلى أن اللجنة العامة للانتخابات البلدية ضمنت حق السجين والمعوق في الانتخاب عبر وكيل له، وحرمت المرأة من حق الانتخاب حتى عبر وكيل لها وكأنها في مرحلة دنيا من حيث الحقوق!.
وتضمنت دعوى بدوي التي رفعتها إلى ديوان المظالم في جدة (حصلت «الحياة» على نص لائحتها) طلبان، أولهما طلب «مستعجل» يتمثل في الحكم بإيقاف جميع الإجراءات والترتيبات التنظيمية اللازمة للانتخابات بما في ذلك قيد الناخبين، وتسجيل المرشحين، وإعلان جداول الناخبين وجميع الترتيبات الأخرى المتعلقة بالانتخابات وذلك كطلب مستعجل إلى حين البّت في هذه الدعوى، وطلبت في الآخر (الأصلي) «الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بمنعي من حق الانتخاب والترشح إلى العضوية المجالس البلدية لمخالفته الأنظمة المعنية بهذا الشأن، وإلزام المدعى عليها بالسماح لي بالمشاركة في هذه الانتخابات سواءً بالانتخاب أو الترشح».