اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 نظام التأمين الصحي في الاردن

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
kingsam

kingsam



نظام التأمين الصحي في الاردن Empty
مُساهمةموضوع: نظام التأمين الصحي في الاردن   نظام التأمين الصحي في الاردن Icon-new-badge1/4/2011, 18:14

نظام التأمين الصحي - اخر تعديل 20/11/2006


نظام رقم ( 83 ) لسنة 2004
نظام التأمين الصحي المدني
صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (66)
من قانون الصحة العامة
رقم (54) لسنة 2002

تعليمات

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي المدني لسنة 2004) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

الدائرة: أي وزارة أو دائرة حكومية أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة أو هيئة عامة تابعة للحكومة أو أي بلدية.

المدير: مدير إدارة التأمين الصحي المدني في الوزارة.

الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية او في جداول تشكيلات الوظائف للدوائر بمن في ذلك موظف البلدية او الموظف المعين براتب مقطوع او بعقد على حساب المشاريع او الأمانات او ضريبة المعارف او المعين بدل الموظف المعار او المجاز دراسيا او المجاز دون راتب وعلاوات او المحال على الاستيداع.

عامل المياومه: الشخص الأردني الذي يعمل في الدائرة ويتقاضى أجراً يوميا.

الصندوق: صندوق التأمين الصحي المدني.

المتبرع بالأعضاء: الشخص الأردني المتوفى الذي يتم التبرع بعضو من أعضائه للانتفاع به من غير أقاربه.

غيرالمقتدر: كل أردني يعيل نفسه أو غيره ولا يتجاوز الدخل السنوي له ولاسرته التي يعيش معها كوحدة اجتماعية الحد الأعلى الذي يقرره مجلس الوزراء او من يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية وذلك لغايات صرف بطاقة تأمين صحي له شريطة أن لا يستفيد من أي تأمين صحي آخر.

المستشفى: أي مستشفى تابع للوزارة.

المركز: أي مركز او عيادة صحية يتبع كل منهما للوزارة.

الحالة الطارئة: الحالة المرضية التي تستدعي الإدخال الفوري للمريض لاي مستشفى سواء كان عاما او خاصا او خيريا لإجراء المعالجة الفورية لإيقاف الخطر عن حياته او لإزالة هذا الخطر.

المعالجة: الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والإقامة في المستشفيـات وغيرها مـن احتيـاجات المعالجة.

أجورالمعالجة: أي بدل يستوفى من المريض وفقاً لأحكام هذا النظام مقابل حصوله على المعالجة.


الصنــدوق


المادة3-

‌أ. ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق التأمين الصحي المدني) له موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء.

‌ب. يهدف الصندوق إلى تقديم المعالجة للفئات المحددة بمقتضى أحكام هذا النظام ولأي أفراد أو فئات أخرى يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على شمولها بأحكام هذا النظام.

المادة4- تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-

‌أ. المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة لحساب الصندوق.

‌ب. اقتطاعات بدل الاشتراك المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام.

‌ج. أجور المعالجة في المستشفيات والمراكز.

‌د. أي اشتراك او بدل يتأتى من معالجة الأفراد او العاملين في المؤسسات او الشركات وفقا للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.

‌ه. أثمان الأدوية.

‌و. أي بدل مقرر بمقتضى أحكام هذا النظام.

‌ز. عوائد استثمار أموال الصندوق.

‌ح. الهبات والتبرعات التي ترد للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

‌ط. أي إيراد يتأتى للصندوق بموجب أي تشريع آخر.

المادة5- يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا للفئات التالية:-

‌أ. الوزراء.

‌ب. أعضاء مجلس الأمة.

‌ج. الموظفون.

‌د. المتقاعدون المدنيون المشتركون في التأمين الصحي بموجب نظام التأمين الصحي المدني رقم (10) لسنة 1983.

‌ه. العاملون في المؤسسات والهيئات الرسمية العامة التي يقرر مجلس الوزراء بناء على طلبها سريان أحكام هذا النظام على موظفيها وفق أسس تحدد بمقتضى القرار.

‌و. طلبة المعاهد وكليات المجتمع الأردنية الموفدون في أي بعثة من الحكومة خلال مدة دراستهم.

‌ز. عمال المياومه الذين يتم شمولهم بالتأمين الصحي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، وتحدد أسس وشروط اشتراكهم في الصندوق بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

‌ح. الموظفون المحالون على الاستيداع دون طلب منهم، ويتم اقتطاع بدل اشتراكهم الشهري من راتب الاستيداع الخاص بكل منهم بواسطة دوائرهم وحسب النسبة المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام.

‌ط. الموظفون الذين يحالون على التقاعد بعد نفاذ أحكام هذا النظام بموجب قانون التقاعد المدني او قانون الضمان الاجتماعي او نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم النافذة المفعول.

المادة 6-

‌أ. يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا ، للأشخاص المبينين أدناه ، شريطة عدم انتفاع أي منهم من أي تامين صحي اخر:-

1. الموظفون وعمال المياومه الذين انتهت خدماتهم في أي دائرة بسبب إكمالهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة او بسبب المرض دون ان يكون لهم حق التقاعد ويعتبر اشتراك أي منهم من تاريخ انتهاء خدمته على ان يستمر وبدون انقطاع في دفع بدل الاشتراك على اساس آخر راتب إجمالي تقاضاه وان يدفع للصندوق مقدماً بدل الاشتراك عن ستة أشهر على الأقل.

2. الموظفون وعمال المياومه الذين انتهت خدماتهم في أي دائرة قبل نفاذ مفعول هذا النظام ممن يتقاضون راتبا تقاعديا بمقتضى أحكام قانون الضمان الاجتماعي ، ويعتبر اشتراك أي منهم من تاريخ تقديم طلب الاشتراك.

3. ورثة الأشخاص المذكورون في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة على ان يكونوا من المنتفعين وفقا لأحكام المادة (8) من هذا النظام ويتم دفع بدل اشتراك كل منهم وفقا للأسس المحددة في أي من هذين البندين.

4. الموظف المعار او المجاز دراسيا او المجاز دون راتب وعلاوات او المحال على الاستيداع بناء على طلبة ويعتبر اشتراك أي منهم من تاريخ تقديم طلب الاشتراك على ان يسدد بدل الاشتراك وبدون انقطاع خلال مدة الإعارة او الإجازة او الاحاله على الاستيداع وان يدفع للصندوق مقدما بدل الاشتراك عن ستة اشهر على الأقل وبالمبلغ ذاته الذي كان يدفعه للصندوق قبل انقطاعه عن العمل ، وتصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي خاصة لأي منهم بعد إعادة بطاقته من الدائرة التي يتبعها.

5. العامل في أي مؤسسة عامة ممن كان مشمولا بالتأمين الصحي وتم إجراء التخاصية عليها بتحويلها إلى شركة على ان يدفع للصندوق مقدما بدل الاشتراك عن ستة اشهر على الأقل وبالنسبة ذاتها التي كانت تقتطع من راتبه الاجمالي.

‌ب. يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على النموذج المعتمد لدى الوزارة لهذه الغاية وتستكمل الإجراءات اللازمة بشأنه وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة7

‌أ. يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (3%) من مجموع راتب وعلاوات او مخصصات المشترك على ان لا يزيد المبلغ الذي يتم استيفاؤه على (30) دينار ويتم اقتطاعه على النحو التالي:-

1. من رئاسة الوزراء عن الوزراء.

2. من مجلس الأمة عن الأعيان والنواب.

3. من الدائرة عن الموظف او عامل المياومه الذي يعمل لديها.

4. من وزارة المالية او المؤسسـة العامة للضمان الاجتماعـي عـن المتقاعدين لدى أي منهما.

5. من البلدية عن موظفيها والمتقاعدين منهم.

‌ب. يترتب علـى الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) مـن هذه المادة تحويل الاقتطاعات إلى الصندوق في نهاية كل شهر.

المادة 8- يقسم المنتفعون من الصندوق إلى المجموعتين التاليتين:-

‌أ. المجموعة الأولى:-الأفراد الذين يكون انتفاعهم مشمولا ببدل الاشتراك الشهري للمشترك شريطة عدم انتفاعهم من أي تأمين صحي أخر وهم:-

1. الزوجة.

2. الزوج .

3. الأولاد الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر.

4. الأولاد المعاقون او العاجزون صحيا عن إعالة أنفسهم.

5. الأولاد الذين يتلقون العلم في الكليات او الجامعات داخل المملكة حتى تاريخ إنهائهم الدراسة او إكمالهم الخامسة والعشرين من العمر أي التاريخين اسبق وكذلك الأولاد الذين يتلقون العلم في الكليات او الجامعات خارج المملكة وذلك اثناء إقامتهم فيها.

6. الوالدان العاجزان صحياً واللذان يتولى المشترك إعالتهما شرعا وإخوانه وأخواته منهما ولحين إكمالهم الثامنة عشرة من العمر.

7. البنات العازبات غير العاملات.

‌ب. المجموعة الثانية:-

أفراد أسرة المشترك المبينين أدناه ممن يرغب المشترك في انتفاعهم معه بالتأمين الصحي مقابل دفع مبلغ مقداره ثلاثة دنانير شهريا عن كل منهم ويتم دفعها إلى الصندوق وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية شريطة عدم شمولهم باي تامين صحي اخر وعلى ان يتم تسديد الاشتراكات المترتبة عليهم من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام او من تاريخ صدور بطاقة تامين صحي للمشترك:-

1. الأخوة والأخوات لحين إكمالهم الثامنة عشرة من العمر.

2. البنات الأرامل والمطلقات اللواتي ليس لهن أبناء تجاوزت أعمارهم الخامسة والعشرين سنة.

3. الأخوة والأخوات من العاجزين صحياً عن إعالة أنفسهم.

4. الوالدان.



بطاقة التأمين الصحي


المادة 9-

‌أ. تصدر الوزارة بطاقة تامين صحي شخصية وفق ألنموذج المعد لديها لهذه الغاية ووفقاً لتعليمات يصدرها الوزير تحدد بمقتضاها مدة سريان البطاقة والبيانات الواجب إدراجها فيها.

‌ب. تصرف بطاقة التأمين الصحي ، للمبينين أدناه ، على ان تحمل الصورة الشخصية لكل منهم :-

1. المشترك وغير المقتدر والمعاق والمنتفع مع كل منهم.

2. الأردني المتبرع بالدم بموجب شهادة من بنك الدم.

3. أحد أقارب المتوفى المتبرع بالأعضاء من الدرجة الأولى.

‌ج.

1. يوقف العمل ببطاقة التأمين الصحي للموظف المعار أو المجاز دراسياً أو المجاز دون راتب وعلاوات أو المحال على الاستيداع بطلب منه كما يوقف العمل بالبطاقة للمنتفع مع أي منهم وبناءً على طلبه.

2. يترتب على الدائرة التي يتبعها أي من الموظفين المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة إعادة بطاقته وبطاقة كل من المنتفعين معه إلى الوزارة ويتم عند تجديد اشتراكه في الصندوق إصدار بطاقة تامين صحي له ولكل من المنتفعين معه وفقاً لأحكام هذا النظام.

‌د. اذا انتهت خدمة الموظف بغير الاحالة على التقاعد وبغير استحقاقه لراتب تقاعدي وفقا للتشريعات النافذة فعلى دائرته ابلاغ الوزارة خلال شهر واحد من تاريخ تركه الخدمة واعادة بطاقة المشترك واي بطاقة اخرى صرفت للمنتفعين معه.

‌ه. إذا تم استعمال بطاقة التأمين الصحي بصورة تخالف أحكام هذا النظام فللوزير بناءً على تنسيب المدير سحبها وللمدة التي يراها مناسبة.

المادة 10-

‌أ. تستوفى الوزارة بدلاً عن إصدار بطاقة تامين صحي أو تجديدها وذلك على النحو التالي :-

1- ديناراً واحداً للمشترك و(250) فلساً لكل منتفع معه.

2- ديناراً واحداً عن إصدارها لغير المقتدر والمعاق والمنتفعين مع كل منهما والمتبرع بالدم والحاصل على بطاقة متبرع بالأعضاء.

‌ب. كما تستوفى الوزارة ثلاثة دنانير عن إصدار بطاقة تامين صحي بدل تالف أو فاقد.

المادة 11- تصدر الوزارة بطاقة معالجة أو دفتر معالجة لجميع المشمولين بأحكام هذا النظام ولجميع المواطنين ووفق تعليمات يصدرها الوزير يحدد فيها شكل البطاقة أو الدفتر والبيانات الواجب إدراجها في أي منهما وأسس وشروط استعمالهما.

المادة 12-

‌أ. إذا توفى المشترك أثناء الوظيفة وبسبب تأديته لها يعفى أفراد أسرته المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام من بدل الاشتراك ويصبح أكبر المنتفعين سناً معه مشتركاً ويكون سائر أفراد الأسرة منتفعين معه.

‌ب. اذا توفى الموظف بسبب لا علاقة له بالوظيفة فعلى ذويه إعادة بطاقته خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ الوفاة وتصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي يصبح بمقتضاها أكبر المنتفعين سناً معه مشتركاً ويكون سـائر أفراد الأسـرة منتفعين معه شريطة مراعاة ما يلي :-

1- اقتطاع بدل الاشتراك من راتب تقاعد الموظف المتوفى إذا كانت له خدمة مقبولة للتقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون الضمان الاجتماعي أو نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم.

2- دفع المشترك ، الذي كان منتفعاً ، للصندوق بدل الاشتراك مقدماً عن ستة أشهر على الأقل إذا لم تكن للموظف المتوفى خدمة مقبولة للتقاعد.

‌ج. إذا توفى المتقاعد المشترك في التأمين الصحي فيترتب على المنتفعين معه إعادة بطاقته خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الوفاة وتصدر الوزارة بطاقة تامين صحي بدلاً منها بحيث يصبح أكبر المنتفعين سناً مشتركاً ويستمر انتفاع أفراد عائلة المتوفى المشمولين معه ، عند وفاته ببطاقة التأمين الصحي على ان يقتطع بدل الاشتراك من راتب التقاعد المخصص لعائلة المتقاعد المشترك من تاريخ الوفاة أما إذا كان اشتراك أي منهم اختيارياً فيلتزم بدفع بدل الاشتراك وفقاً لأحكام هذا النظام.

‌د. إذا توفى غير المقتدر أو المعاق أو المتبرع بالدم أو الحاصل على بطاقة المتبرع بالأعضاء فتلغى بطاقته وعلى ذويه اعادتها إلى الوزارة.

المادة 13-

إذا انقطع أي من المشمولين بأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (8) والفقرة (ب) من المادة (12) من هذا النظام عن دفع بدل الاشتراك في الصندوق وقدم طلباً جديداً للاشتراك فيترتب عليه دفع جميع المبالغ المستحقة عليه عن مدة الانقطاع.



أجور المعالجة

المادة 14- تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أجور المعالجة في المستشفيات والمراكز ، وان يتم إعادة النظر في الأجور بشكل سنوي بحيث تصبح بعد خمس سنوات مساوية للكلفة الفعلية.

المادة 15-

‌أ. لا تستوفى أجور المعالجة وأثمان الأدوية أثناء الإقامة في المستشفيات من كل من المشترك وغير المقتدر والمعاق وأي منتفع معهم والمتبرع بالدم والحاصل على بطاقة متبرع بالأعضاء إذا كان يحمل بطاقة تامين صحي سارية المفعول وتم تحويله إليها حسب الأصول.

‌ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تحدد الحالات التي يجوز فيها استيفاء أجور المعالجة وأثمان الأدوية من المشترك أو غير المقتدر أو المعاق أو أي منتفع مع أي منهم أو المتبرع بالدم أو الحاصل على بطاقة متبرع بالأعضاء تتم معالجته في أي مستشفى أو مركز بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير على ان تتضمن مقدار هذه الأجور والأثمان وأسس وشروط استيفائها.

‌ج. يلتزم المقتدر بأجور المعالجة وأثمان الأدوية عند مراجعته المركز المسجل فيه أو أي مركز آخر أو مستشفى بناءً على تحويل من المركز.

‌د. يتحمل المقتدر مثلي أجور المعالجة وأثمان الأدوية عند مراجعته أي مركز أو مستشفى في أي من الحالتين التاليتين:-

1- إذا لم يقدم تحويلاً إلى المستشفى أو المركز.

2- إذا راجع مركزاً غير مسجل فيه دون تحويل إليه أو عدم تقديم بطاقة معالجة أو دفتر معالجة صادر عن المركز ذاته الذي تمت معالجته فيه.

‌ه. لا يجوز بأي حال من الأحوال رد أي مبلغ من الأجور تم استيفاؤه بمقتضى أحكام هذه المادة.

المادة 16-

‌أ. للوزير بناءً على تنسيب المدير تحديد مبلغ التأمين الذي يستوفى مقدماً من المريض المقتدر الذي تتم معالجته في المستشفى وذلك بما يتناسب مع كلفة المعالجة اللازمة له.

‌ب. تكون مراجعة المريض المقتدر الذي تم تحويله إلى المستشفى أو المركز للمرض ذاته خلال أسبوعين دون مقابل.

‌ج. تتقاضى عيادات الطوارئ في أي مستشفى أجور المعالجة التي تتقاضاها عيادات الاختصاص في المستشفيات.

المادة 17- لا تستوفى أجور المعالجة وأثمان الأدوية في أي من الحالات التالية:-

‌أ. إذا كان المريض مصاباً بمرض سار يستوجب العزل الصحي حسب القوائم التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

‌ب. إذا كان الشخص محجوراً عليه صحياً.

‌ج. إذا تمت المعالجة نتيجة حوادث ناجمة عن كوارث طبيعية أو أوبئة لأمراض سارية أو تسمم جماعي أو حوادث جماعية لم يتسبب فيها طرف مباشر.



المادة 18-

تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أسس وشروط عدم استيفاء أجور المعالجة في المستشفى أو المركز لأي من الأشخاص أو الحالات التالية:-

‌أ. المصابين بالأمراض النفسية والعقلية وفقاً للقرار الذي يتخذه الوزير بهذا الشأن.

‌ب. النزلاء الموصى بهم من وزارة التنمية الاجتماعية.

‌ج. المدمنين على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية وحالات التسمم بالأدوية.

‌د. لدغ الأفعى والعقرب.

‌ه. طلبة المدارس الحكومية الفقراء الذين يتم تحويلهم من إدارة المدرسة.

‌و. المصابين بأي من أمراض الدم المزمنة بما في ذلك ما يلي :-

1- مرض الناعور.

2- التلاسيميا.

3- فقر الدم المنجلي.

4- فقر الدم اللانسيجي.

5- العوز المناعي الوراثي.

6- نقص العامل المناعي (غاما) بالدم.

‌ز. المصابين بالتليف الكيسي.

‌ح. المصابين بالأمراض السرطانية ومضاعفاتها.



المادة 19- تقدم الوزارة مجاناً الخدمات التالية:-

‌أ. إعطاء الأمصال والمطاعيم بقصد الوقاية والمعالجة من الأمراض السارية.

‌ب. خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

‌ج. الفحص الطبي للموفدين في أي بعثة علمية ولطالبي الاستخدام الذين يتم تحويلهم من الدوائر التي تسري عليها أحكام هذا النظام.

‌د. فحص التلاسيميا للمقبلين على الزواج.

‌ه. فحص الدم لغايات التبرع بالدم.

‌و. خدمات الصحة المدرسية وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

‌ز. أي حالة أخرى يقررها الوزير حفاظاً على الصحة العامة.



المادة 20- إذا أصيب المشترك أو المنتفع بحادث قضائي يتحمل الصندوق نفقات المعالجة وأثمان الأدوية ويعود في هذه الحالة بكامل ما أنفقه على الجهة المسؤولة عن تحمل نفقات معالجة الشخص المصاب.



الإقامة في المستشفيات


المادة 21-

‌أ. تكون الإقامة في المستشفيات على النحو التالي :-

1- في الدرجة الأولى ، للوزراء وأعضاء مجلس الأمة وموظفي الفئة العليا والدرجتين الخاصة والأولى من الفئات الأولى والثانية والثالثة والقضاه النظاميين والشرعيين والمنتفعين مع أي منهم وتكون الإقامة في غرفة ذات سرير واحد.

2- في الدرجة الثانية ، لموظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة من الدرجة الثانية حتى السادسة والمنتفعين مع أي منهم وتكون الإقامة في غرفة ذات سريرين.

3- في الدرجة الثالثة، لباقي المشتركين من الفئات الثانية والثالثة والرابعة ولغير المقتدرين والمعاقين والمنتفعين مع أي منهم والمتبرعين بالدم والحاصلين على بطاقة متبرع بالأعضاء وتكون الإقامة في غرفة ذات ثلاثة أسرة أو أكثر.

‌ب. يعامل الموظف بعقد عند الاقامة في المستشفى معاملة الموظف المصنف المساوي له في الدرجة والفئة ووفقاً لتقدير ديوان الخدمة المدنية لهذا الخصوص.

‌ج. تكون الإقامة في المستشفى للمتقاعد الذي تنطبق عليه أحكام هذا النظام والمنتفعين معه في الدرجة التي كان يستحق الإقامة فيها عند إحالته على التقاعد.

‌د. يحق للزوجة المشتركة والزوج المشترك والمنتفعين مع أي منهما الاستفادة من درجة الإقامة الأعلى لأي منهما.



المادة 22-

‌أ. للمشترك ولأي من المنتفعين معه الإقامة في المستشفى في درجة أعلى من الدرجة التي يستحقها بمقتضى أحكام المادة (21) من هذا النظام إذا توافرت تلك الدرجة على ان يدفع الفرق بين أجور الدرجتين.

‌ب.

1- إذا أقام مع المريض المقتدر في المستشفى مرافق له ، وبموافقة من الطبيب المعالج ودون وجود ضرورة طبية لذلك ، فتستوفى أجور الإقامة ذاتها المقررة للدرجة التي يقيم فيها المريض.

2- إذا اقام مع المريض المقتدر في المستشفى مرافق له ، وبموافقة من الطبيب المعالج واستدعت ذلك ضرورة طبية فتستوفى نصف أجور الإقامة المقررة للدرجة التي يقيم فيها المريض.

‌ج.

1- لا تستوفى أجور الإقامة في المستشفى عن مرافق المريض المشترك أو المنتفع معه إذا استدعت ذلك حاجة طبية بناءً على طلب من الطبيب المعالج.

2- يتحمل المريض المشترك أو المنتفع معه نصف أجور الإقامة في المستشفى عن المرافق له ووفقاً للدرجة التي يقيم فيها المريض عند عدم وجود ضرورة طبية لذلك.



المادة 23-

‌أ. إذا لم يتوافر في المستشفى أو المركز السرير أو درجة الإقامة التي يستحقها المريض المشترك أو المنتفع معه فتتم معالجته داخل المملكة في المستشفيات والمراكز الأخرى غير التابعة للوزارة بموافقة مسبقة من الوزير أو من يفوض إليه هذه الصلاحية ويتحمل الصندوق في هذه الحالة تكاليف المعالجة حسب الدرجة التي يستحقها المشترك أو المنتفع وفقاً لأحكام هذا النظام.

‌ب. إذا لم تتوافر المعالجة التخصصية اللازمة في المستشفى أو المركز فتتم معالجة المشترك أو المنتفع داخل المملكة في المستشفيات والمراكز الأخرى غير التابعة للوزارة بقرار من الوزير أو من يفوض إليه هذه الصلاحية بناءً على تنسيب اللجنة الطبية المركزية العلاجية ويتحمل الصندوق في هذه الحالة تكاليف المعالجة حسب الدرجة التي يستحقها المشترك أو المنتفع وفقاً لأحكام هذا النظام.

‌ج. إذا لم يتوافر الإجراء التشخيصي اللازم في الوزارة فيحول المشترك أو المنتفع إلى المستشفيات والمراكز التشخيصية غير التابعة للوزارة بقرار من الوزير أو من يفوض إليه هذه الصلاحية وعلى حساب الصندوق.

‌د. إذا لم يتوافر الدواء في المستشفيات والمراكز الشاملة التابعة للوزارة فيتم توفيره للمريض وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.



المادة 24-

‌أ. إذا دخل المشترك أو المنتفع إلى مستشفى غير تابع للوزارة في حالة طارئة فيترتب على إدارة المستشفى الذي أدخل إليه أو ذويه تبليغ مدير مستشفى البشير ، إذا كان المريض في عمان ، أو تبليغ مدير الصحة أو مدير مستشفى تابع للوزارة يعتمده الوزير في المحافظة أو اللواء إذا كان المريض خارج العاصمة وذلك خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة من إدخال المريض إلى المستشفى على ان يكون هو الأنسب للحالة المرضية والأقرب إلى موقع حدوثها.

‌ب. تنظم الأمور المتعلقة بالحالات الطارئة بما في ذلك أسس اعتمادها من الناحيتين الإدارية والفنية وتشكيل لجنة لهذه الحالات وتحديد صلاحياتها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.



المادة 25-

‌أ. إذا تم وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه اعتماد الحالة المرضية حالة طارئة فيتحمل الصندوق ( 85%) من أجور المعالجة شريطة ان يكون التبليغ عنها قد تم خلال (24) ساعة من الدخول إلى المستشفى ، أما إذا تم التبليغ بعد ذلك وقبل مضي (48) ساعة من الدخول فيتحمل الصندوق ( 70%) من أجور المعالجة.

‌ب. إذا مضت أكثر من (48) ساعة على دخول المريض إلى المستشفى دون تبليغ فلا يتحمل الصندوق أي تكاليف.



المادة26- تم معالجة الأطفال الأردنيين دون سن السادسة من العمر في المراكز والمستشفيات التابعة للوزارة مجانا شريطة عدم شمولهم بأي تأمين صحي آخر.



المادة 27- يعالج موظف السلك الدبلوماسي الأردني خلال مدة عمله في الخارج وفقاً للأنظمة والتعليمات الخاصة بهذا السلك وتدفع نفقات المعالجة من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الخارجية ويعالج عند وجوده في المملكة باعتباره مشتركاً وفقاً لأحكام هذا النظام.



أحكام عامة


المادة 28- تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات والهيئات الرسمية العامة التي لم تنص التشريعات الخاصة بها على توفير التأمين الصحي لموظفيها.

المادة 29- يجوز اشتراك الأفراد من المواطنين في خدمات التأمين الصحي في أي مستشفى أو مركز تابع للوزارة وفق أسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير لهذه الغاية على ان تشمل تحديد مقادير الاشتراكات بحيث تغطي الكلفة الفعلية لأجور المعالجة للفئة التي يقع ضمنها هذا الفرد وعلى أن يتم إعادة النظر فيها بصورة دورية لا تتجاوز السنتين.

المادة 30- يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير الموافقة لاي شركة أو مؤسسة على اشراك العاملين لديها للاستفادة من خدمات التأمين الصحي في المستشفيات والمراكز وبصورة الزامية لجميع العاملين فيها وتحدد أسس وشروط هذا الاشتراك ومقاديره بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وعلى أن تغطي هذه الاشتراكات الكلفة الفعلية لأجور المعالجة لشريحة هؤلاء العاملين وعلى أن يتم إعادة النظر فيها بصورة دورية لا تتجاوز السنتين.

المادة 31-

‌أ. مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و( ج) مـن هذه المادة ، تصرف أموال الصندوق بقرار من الوزير ولا يجوز أنفاق أي مبلغ من هذه الأموال إلا للغايات المنصوص عليها في هذا النظام.

‌ب. لغايات صرف الحوافز المالية تخصص للعاملين في الوزارة النسب التالية:

1- (60%) للاطباء البشريين واطباء الاسنان والصيادلة وبحد ادنى لا يقل عن الحوافز المالية السنوية التي صرفت لهم لعام 2003.

2- (20%) للعاملين في مهنة التمريض.

3- (10%) لغير المذكورين في البندين (1) و(2) من هذه الفقره وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

‌ج. يتم صرف النسب المذكورة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من ايرادات الصندوق على النحو التالي:-

1- (90%) من أجور المعالجة بإستثناء أثمان الادوية في المستشفيات والمراكز للمقتدرين.

2- (15%) من إيرادات اشتراك الفئات المشار إليها في المادتيـن (29) و(30) من هذا النظام بحيث توزع هذه النسبة بواقـــــع (70%) للمشمولين بأحكام البند (1) من الفقره (ب) و(30%) للمشمولين ضمن أحكام البندين (2)و(3) من هذه الفقره.



المادة 32- للوزير ان يقرر عدم استيفاء أي أجور معالجة في مستشفيات ومراكز الوزارة ، بصورة كلية أو جزئية ، من أي أردني غير حاصل على بطاقة غير مقتدر ، إذا أثبتت الدارسة الاجتماعية التي قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية وأي دراسة إضافية قد تقوم بها الوزارة ، ان دخل هذا الشخص لا يتجاوز الحد الذي يتم تحديده بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.



المادة33- للوزير التعاقد مع أي مستشفى عام أو خاص أو مع أي طبيب خاص أو مركز تشخيصي أو علاجي لتقديم المعالجة للمشتركين والمنتفعين معهم وفقاً للشروط التي يتم التعاقد عليها.



المادة34- تتم معالجة غير الأردنيين من غير المشمولين بأحكام هذا النظام في المستشفيات والمراكز وفق أسس وشروط تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير على ان يتضمن هذا القرار مقدار أجور المعالجة وحالات الاستثناء والإعفاء منها.



المعالجة خارج المملكة


المادة 35-

‌أ. يتم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المستند إلى تقرير اللجنة المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة معالجة المشترك أو المنتفع خارج المملكة في حال عدم توفر المعالجة التخصصية اللازمة داخل المملكة على ان تحدد في هذا القرار الدرجة التي يستحق المريض الاقامة فيها في المستشفى خارج المملكة .

‌ب. تحدد الامور المتعلقة بالمعالجة خارج المملكة بما فيها تمديد مدة المعالجة والمبالغ التي تصـرف مقابل نفقات المعالجة وكذلك أجور سـفر المريض وضرورة وجود مرافق له والمبالغ التي تصـرف له بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزارة لهذه الغاية.

‌ج. تقدم الطلبات المتعلقة بالمعالجة خارج المملكة إلى الوزير مرفقا" بها التقارير الطبية التي يحددها لهذه الغاية والذي بدوره يحيلها إلى اللجنة للنظر بها واصدار التقرير المناسب بشأنها .

‌د. تشكل لجنة برئاسة رئيس اللجنة الطبية العليا في الوزارة وعضوية كل من :-

1- مندوب عن التأمين الصحي المدني يسميه الوزير .

2- مندوب عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها .

3- مندوب عن احد المستشفيات الجامعية الرسمية وبالتناوب فيما بينها يسميه رئيس الجامعة .

4- مندوب عن القطاع الخاص يسمية نقيب الاطباء .

‌ه. تكون مدة العضوية للاعضاء المنصوص عليهم في البـنود (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (د) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد.

‌و. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور جميع اعضائها على ان تتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل .



المادة 36-

‌أ. اذا اقتضت حالة المشترك الموفد في مهمة رسمية او بعثة او دورة تدريبية خارج المملكة معالجة طارئة فيترتب عليه تبليغ اقرب بعثة دبلوماسية اردنية اليه او أي جهة اخرى ترعى مصالح الأردنيين في البلد الذي اوفد اليه عن حالته الصحية لتقوم تلك البعثة أو الجهة باعلام الوزارة بذلك وتزويدها بالتقارير الصادرة عن المرجع الطبي الذي تولى معالجته وفواتير نفقات المعالجة لتصديقها.

‌ب. اذا لم تتوافر البعثة او الجهة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في البلد الذي اوفد المشترك اليه فعليه اعلام الوزارة بحالته المرضية وتزويدها بالتقارير الصادرة عن المرجع الطبي الذي تولى معالجته وفواتير نفقات المعالجة مصدقة من الجهة الصحية المختصة في البلد الذي تمت معالجته فيه.

‌ج. تعرض التقارير الطبية وفواتير النفقات المنصوص عليها في الفقرتين (أ)و(ب) من هذه المادة على اللجنة الطبية العليا لتدقيقها فاذا قررت ان حالة المشترك كانت طارئة وان معالجته خارج المملكة كانت ضرورية صرفت له نفقات المعالجة حسب الاصول.



المادة 37-يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تعليمات تحدد فيها الحالات والأمراض التي لا يغطيها صندوق التأمين الصحي بمقتضى أحكام هذا النظام.



المادة 38- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من الموظفين المختصين في الوزارة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 39- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام

المادة 40 - يلغى (نظام التأمين الصحي المدني) رقم (10) لسنة 1983 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.



تعليمات رقم ( 1) لسنة 2004

أسس وشروط اشتراك عمال المياومة

صادرة بمقتضى أحكام المادة 5/ز

من نظام التأمين الصحي المدني

رقم (83) لسنة 2004



المادة (1)

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات وشروط اشتراك عمال المياومة في صندوق التأمين الصحي لسنة 2004) ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

المادة(2)

يتم اشتراك عمال المياومة ممن يصدر قرارا بشمولهم من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.

المادة(3)

‌أ. يعتبر عامل المياومة الذي يعمل من أي من الجهات التي صدر القرار بشمولهم مشترك بموجب أحكام النظام وفق الأسس والشروط المبينة أدناه فقط.

‌ب. الأفراد الذين يكون انتفاعهم مشمولا ببدل الاشتراك الشهري للمشترك شريطة عدم انتفاعهم من أي تأمين صحي آخر وهم الوارد ذكرهم في المادة 8/أ من النظام.

المادة (4)

تتم معالجة المشترك ومنتفعية ( عامل المياومة) في مستشفيات ومراكز الوزارة بنفس الأسس المتبعة لمعالجة بقية المشمولين بالتأمين الصحي المدني.

المادة (5)

‌أ. إذا لم تتوافر المعالجة التخصصية اللازمة في المستشفى أو المركز التابع للوزارة فتتم معالجة المشترك أو المنتفع داخل المملكة في المستشفيات والمراكز المتعاقد معها من قبل الوزارة وفق الشروط المحددة بموجب الاتفاقيات.

‌ب. إذا لم يتوافر الإجراء التشخيصي اللازم في الوزارة فيحول إلى المستشفيات والمراكز التشخيصية المتعاقد معها وفق الشروط المحددة بموجب الاتفاقيات.

‌ج. إذا لم يتوافر الدواء في الوزارة فيتم توفيره للمريض وفقا للتعليمات الصادرة بموجب أحكام المادة 23/د من النظام.



تعليمات رقم (2 ) لسنة 2004

الحالات التي يجوز فيها استيفاء اجور المعالجة

واثمان الادوية من ( المشترك أو غير المقتدر أو

المعاق أو أي منتفع مع أي منهم أو المتبرع بالدم

أو الحاصل على بطاقة متبرع بالاعضاء وتتم معالجته في الوزارة

صادرة بمقتضى أحكام المادة 15/ب

من نظام التأمين الصحي المدني

رقم (83) لسنة 2004



المادة(1)

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات معدلة للتعليمات رقم (2) لسنة 2004 ) وتقرأ معها كتعليمات واحدة ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة (2)

‌أ. يتحمل كامل أجور المعالجة وأثمان الأدوية كل من لا يحمل بطاقة تأمين صحي سارية المفعول وتحويل أصولي من المركز الصحي من أي من فئات المشترك أو غير المقتدر والمعاق وأي منتفع معهم والمتبرع بالدم والحاصل على بطاقة متبرع بالأعضاء وذلك عند مراجعة أي مستشفى أو عيادة اختصاص.

‌ب. يتحمل كامل أجور المعالجة وأثمان الأدوية كل من لا يحمل بطاقة تأمين صحي سارية المفعول وبطاقة أو دفتر المعالجة من المركز الذي تتبع له الفئات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه وذلك عند مراجعة أي مركز صحي.

المادة (3)

‌أ. أ-يستوفى من المشترك وأي من المنتفعين معه والمتبرع بالدم مبلغ بنسبة 5% عن كل صنف دواء يوصف للمريض في الوصفة الطبية عند خروجه من المستشفى أو مراجعته عيادات الاختصاص أو المراكز الشاملة أو المراكز الأولية أو الفرعية أو المراكز المتخصصة وحسب سعر العطاء على أن لا تقل قيمة الاستيفاء عن أي صنف من أصناف الدواء الواردة بالوصفة عن (250) فلس مائتان وخمسون فلسا بحيث لا يتجاوز المبلغ المستوفى عن كامل الوصفة مبلغ عشرة دنانير.

‌ب. يتم استيفاء المبلغ المذكور أعلاه بالدفع المباشرة من أي من الفئات المذكورة أعلاه إلى المحاسب الموظف في وزارة الصحة ويتم تحويل هذه المبالغ إلى صندوق التأمين الصحي .

‌ج. على الرغم مما ورد بالفقرة (أ) اعلاه يستوفى من المشترك وأي من المنتفعين معه والمتبرع بالدم مبلغ (250) مائتان وخمسون فلسا فقط عن أي صنف من أصناف الدواء الواردة في الوصفة الطبية عند خروجه من المستشفى أو مراجعته عيادات الاختصاص او المراكز الشاملة او المراكز الاولية او الفرعية او المراكز المتخصصة اذا كان مصابا باي من الامراض التالية:

- الامراض النفسية والعقلية.

- امراض الدم المزمنة بما في ذلك:

1- مرض الناعور.

2- التلاسيميا.

3- فقر الدم المنجلي.

4- فقر الدم اللانسيجي.

5- العوز المناعي الوراثي.

6- نقص العامل المناعي( غاما) بالدم.

- التليف الكيسي.

- الامراض السرطانية ومضاعفاتها.

- الفشل الكلوي.



المادة (4)

‌أ. يستوفى من غير المقتدر والمعاق وأي من المنتفعين معهم مبلغ (250) مائتان وخمسين فلسا عن كل صنف من أصناف الدواء الواردة في الوصفة الطبية وذلك عند خروجه من المستشفى أو مراجعته عيادات الاختصاص أو المراكز الشاملة أو المراكز الأولية أو الفرعية أو المراكز المتخصصة.

‌ب. يستوفى من الطفل المشترك بموجب أحكام المادة (26) من النظام مبلغ (250) فلسا عن كل صنف من أصناف الدواء الواردة في الوصفة وذلك عند خروجه من المستشفى أو مراجعته عيادات الاختصاص أو المراكز الشاملة أو المراكز الاولية أو الفرعية أو المراكز المتخصصة.

‌ج. يتم استيفاء المبلغ المذكور أعلاه بالدفع المباشر من أي من الفئات المذكورة أعلاه إلى المحاسب الموظف في وزارة الصحة ويتم تحويل هذه المبالغ إلى صندوق التامين الصحي.



المادة(5)

‌أ. يستوفى مائتان وخمسون فلسا من كل من المشترك وغير المقتدر والمعاق وأي منتفع معهم والمتبرع بالدم والحاصل على بطاقة متبرع بالأعضاء عن كل تحويل يصدر عن طبيب عام أي طبيب اختصاصي في المراكز الشاملة أو عيادات الاختصاص في المستشفيات ويتم استيفاء هذا المبلغ لدى محاسب المركز الصحي الشامل او المستشفى الذي حول اليه .

‌ب. تستمر صلاحية التحويل لمدة اسبوعين من تاريخ الحصول عليه لغايات تحديد موعد مع الطبيب الاختصاصي.

‌ج. يبقى المريض تحت اشراف الطبيب الاختصاصي لمدة اقصاها ثلاثة شهور من تاريخ الموعد الذي منح له وفق احكام الفقرة (ب) اعلاه وبعد ذلك تتم متابعته من قبل المركز الصحي المسجل به اذا اقتضى وضعه الصحي ذلك.

‌د. للطبيب الاختصاصي الذي تم التحويل اليه استشارة أي طبيب اختصاصي اخر اذا استدعت الحالة المرضية للمريض ذلك على انه اذا كانت الاستشارة لاختصاص طبي لا علاقة له بالحالة المرضية للمريض فانه لا بد من حصولة على تحويل اخر وفق احكام الفقرة (أ) اعلاه.

‌ه. يتم صرف الدواء للمريض باحد الامراض المزمنة لمدة ثلاثة اشهر بحيث لا تزيد كمية الدواء في الوصفة عن استعمال المريض لمدة شهر وتصرف بالتاريخ المحدد لها من قبل الطبيب.



المادة(6)

باستثناء ايام الاعياد والعطل الرسمية يستوفى من كل من المشترك وغير المقتدر والمعاق واي منتفع معهم والمتبرع بالدم والحاصل على بطاقة متبرع بالاعضاء 50% من قيمة المعالجة وفق جدول اجور المعالجة اذا راجع عيادات واقسام الاسعاف والطواريء في المستشفيات بعد الساعة الثانية ظهرا من أي يوم عمل وحتى صباح يوم العمل الذي يليه وكان في حالة ليست طارئة بتقرير الطبيب المعالج.



تعليمات رقم ( 3) لسنة 2004

أسس وشروط عدم استيفاء أجور المعالجة في

المستشفى أو المركز لأي من الأشخاص أو

الحالات المذكورة بالمادة (18) من النظام

صادرة بمقتضى أحكام المادة (18)

من نظام التأمين الصحي المدني

رقم (83) لسنة 2004



المادة (1)

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات أسس وشروط عدم استيفاء أجور المعالجة في مستشفيات ومراكز الوزارة لاي من الاشخاص أو الحالات المذكورة بالمادة (18) من النظام لسنة 2004) ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

المادة(2)

يشترط أن يكون الشخص أو المصاب بإحدى هذه الحالات الواردة ضمن كافة فقراتها أردني الجنسية.

المادة(3)

‌أ. تسري أحكام المادة (18) من النظام والمتضمنة عدم استيفاء أجور المعالجة بعد ثبوت التشخيص النهائي المعتمد على التحاليل المخبرية أو أي من الإجراءات التشخيصية اللازمة أن استلزم الأمر ذلك لأي من المشمولين بأحكام الفقرات(ج ، د) منها.

‌ب. تشمل المعالجة لإحكام الفقرة (أ) أعلاه الحالة نفسها ومضاعفاتها ولا تشمل الأمراض الأخرى المصاب بها الشخص.

المادة (4)

لا تستوفى أجور المعالجة من النزلاء الموصى بهم من وزارة التنمية الاجتماعية.

المادة (5)

‌أ. تسري أحكام المادة (18) من النظام والمتضمنة عدم استيفاء أجور المعالجة باستثناء أثمان الأدوية بعد ثبوت التشخيص النهائي المعتمد على التحاليل المخبرية والصورة الشعاعية ان استلزم الأمر ذلك على اي من المصابين بالأمراض الواردة في الفقرات ( أ ، و،ز،ح) منها.

‌ب. يشمل الإعفاء من أجور المعالجة وفق أحكام هذه الفقرة المرض نفسه ومضاعفاته ولا يشمل الأمراض الأخرى المصاب بها الشخص.

المادة (6)

جميع المبالغ التي استوفيت من الشخص قبل ثبوت تشخيص أحد الأمراض الواردة ضمن الفقرات ( أ ، و،ز،ح) من المادة (18) من النظام لا يتم ردها.

المادة (7)

‌أ. يستوفى من المصابين بالأمراض الواردة في الفقرات ( أ ، و، ز،ح) من المادة(18) من النظام مبلغ (250) مائتان وخمسون فلسا عن أي صنف من اصناف الدواء الواردة بالوصفة عند خروجه من المستشفى أو مراجعته عيادات الاختصاص أو المراكز الشاملة أو المراكز الأولية أو الفرعية المتخصصة.

‌ب. يتم استيفاء المبلغ المذكور أعلاه بالدفع المباشر من أي من الفئات المذكورة أعلاه إلى المحاسب الموظف في وزارة الصحة ويتم تحويل هذه المبالغ إلى صندوق التأمين الصحي.

المادة (8)

‌أ. لا تستوفى أجور معالجة من الطالب الفقير المحول من إدارة المدرسة الحكومية وفق أحكام الفقرة (هـ) من المادة (18) شريطة أن لا يكون مشمولا بأي تأمين صحي.

‌ب. على الرغم مما ورد بالفقرة (أ) أعلاه يستوفى مبلغ (250) فلس عن كل صنف دواء يوصف في الوصفة الطبية الصادرة له.

المادة (9)

‌أ. يتم تحويل الطالب الفقير من إدارة المدرسة بموجب النموذج الصحي المعد لهذه الغاية على نسختين وكتاب تغطية من إدارة المدرسة يوضح فيه انه فقير إلى المركز الصحي في المنطقة الأقرب إلى مدرسته.

‌ب. يقوم الطبيب المعالج بتعبئة الجزء المخصص له من النموذج الصحي للطالب الفقير بعد فحصه مدونا فيه حالته الصحية وأية نصائح طبية يحتاجها وإعادة نسخة منه إلى إدارة المدرسة.

‌ج. يقوم محاسب المركز بالاحتفاظ بكتاب التغطية والنسخة الأصلية من النموذج المشار إليه أعلاه في الملف المرضي الموجود في المركز ويكتب رقمه على الوصفات الطبية أو نموذج الأشعة أو نموذج المختبرات 000 الخ.



تعليمات رقم (4) لسنة 2004

المعالجة خارج المملكة

صادر بمقتضى احكام المادة 35/ب

من نظام التأمين الصحي المدني

رقم(83) لسنة 2004



المادة (1)

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات المعالجة خارج المملكة لسنة 2004 ) ويعمل بها من تاريخ 1/9/2004 .

المادة (2)

‌أ. يقدم الطلب المتعلق بالمعالجة خارج المملكة إلى وزير الصحة مرفقا به الوثائق التالية:

1- بطاقة التأمين الصحي سارية المفعول.

2- تقرير طبي من الطبيب المعالج يبين الحالة المرضية للمشترك أو المنتفع.

‌ب. يحيل الوزير الطلب المشار اليه اعلاه ومرفقاته إلى القطاعات الطبية التالية وفق النموذج المعد لهذه الغاية وذلك لبيان حالته المرضية وامكانية معالجته داخل المملكة:

1. وزارة الصحة.

2. الخدمات الطبية الملكية

3. أحد المستشفيات الجامعية الرسمية.

4. طبيب من الاختصاص المعني في القطاع الخاص اذا اقتضى الامر ذلك وبقرار من الوزير.

‌ج. يحيل الوزير الطلب المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه والتقارير المشار اليها في الفقرة (ب) أعلاه إلى لجنة المعالجة بالخارج لإصدار التقرير المناسب.

‌د. يرفع الوزير التنسيب لكل حالة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بذلك.

المادة (3)

‌أ. إذا قرر مجلس الوزراء معالجة المشترك أو المنتفع خارج المملكة تصرف له المبالغ التالية:

1. كامل اجور المعالجة.

2. 150 دينار عن كل يوم يقضية المريض خارج المستشفى على ان لا تزيد هذه المدة عن (15) يوما.

3. على الرغم مما ورد بالبند (2) اعلاه اذا اقتضت طبيعة المعالجة مغادرة المريض المستشفى فتصرف له كامل اجور المعالجة اضافة إلى مبلغ 150 دينار عن كل يوم يقضية خارج المستشفى.

4. تذاكر السفر ذهابا وايابا بالدرجة التي يقررها مجلس الوزراء.

5. المبالغ التي تنفق في سبيل اجراء التحويلات المالية اللازمة لخارج المملكة.

‌ب. للوزير صرف سلفة للمشترك أو المنتفع من الصندوق عند إقرار معالجته خارج المملكة.

‌ج. للوزير صرف سلفة مالية للمشترك أو المنتفع من تكاليف المعالجة مقدما اذا طلبت الجهة المعالجة خارج المملكة ذلك.

المادة (4)

اذا تضمن تقرير اللجنة أن يكون للمريض مرافق للحاجة الطبية أو أي

اعتبار اخر تحددة اللجنة فتدفع اجور سفر المرافق بالدرجة السياحية ذهابا وايابا

من الصندوق بالاضافة إلى مبلغ مائة دينار يوميا.

المادة (5)

‌أ. اذا احتاج المشترك أو المنتفع ( المريض) تمديد مدة المعالجة بناء على طلب الطبيب المعالج فترسل التقارير إلى لجنة المعالجة بالخارج لاتخاذ القرار المناسب.

‌ب. اذا نسبت اللجنة لتمديد المعالجة وفق ما ذكر اعلاه يصدر الوزير قرارا بذلك وتصرف له المبالغ المقررة وفق احكام المادة (3) من هذه التعليمات.



تعليمات رقم ( 5) لسنة 2004

الحالات والأمراض التي لا يغطيها صندوق التأمين الصحي

صادرة بمقتضى أحكام المادة 37

من نظام التأمين الصحي المدني

رقم (83) لسنة 2004



المادة (1)

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الحالات والأمراض التي لا يغطيها صندوق التأمين الصحي لسنة 2004) ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.



المادة (2)

لا يغطي صندوق التأمين الصحي معالجة الحالات والأمراض التالية:

· حالات العقم والإجهاض المت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ازهار القدس

ازهار القدس



نظام التأمين الصحي في الاردن Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام التأمين الصحي في الاردن   نظام التأمين الصحي في الاردن Icon-new-badge1/4/2011, 18:15

مشكوووووووووور كنج
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظام التأمين الصحي في الاردن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاسرة :: منتدى الاسرة :: الصحة و التغذية-
انتقل الى: