أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب لم يقدموا إقرار الذمة المالية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تخلف أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب عن تقديم إقرار الذمة المالية إلى دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل رغم قرب انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لهم والتي تنتهي بنهاية دوام يوم بعد غد الثلاثاء.
وبحسب مصادر في وزارة العدل رفضت تحديد عدد النواب الذين سلموا إقراراتهم المالية فإن أغلب أعضاء مجلس الأعيان والوزراء المستقيلين من الحكومة السابقة قدموا إقراراتهم المالية فيما بقي أكثر من شهرين أمام الوزراء الجدد لتقديم الإقرارات المتعلقة بهم.
وستقوم دائرة إشهار الذمة بتوجيه إنذارات عدلية إلى النواب المتخلفين عن تقديم الإقرارات بعد انتهاء المدة القانونية لمنحهم مدة شهر إضافية تعمد بعدها الدائرة إلى إحالة المتخلفين عن تقديم الإقرار إلى المحكمة المختصة.
وكانت الدائرة أبلغت النواب منتصف شهر كانون الأول من العام الماضي بضرورة تقديم اقرارت ذممهم المالية وسلمتهم النماذج الخاصة بذلك حيث تقضي أحكام القانون بأن يقدم المكلفون الإقرارات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغهم وتسليمهم نموذج الإقرار.
يشار إلى أن المادة 11 من قانون إشهار الذمة نصت على انه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من حصل على إثراء غير مشروع لنفسه أو لغيره وبغرامة تعادل مقدار ذلك الإثراء ورد مثله كما نص القانون على أن يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بكلتي العقوبتين أي شخص تخلف دون عذر مشروع عن تقديم إقرارات الذمة المالية رغم تبليغه بذلك.
وتشمل قائمة الخاضعين لأحكام قانون إشهار الذمة المالية بحسب ما حددت المادة (2) من القانون رقم (54) لسنة 2006 رئيس الوزراء والوزراء والقضاة ورؤساء وأعضاء مجالس المفوضين ورؤساء ومديري المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والسفراء وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء وأعضاء البلديات الكبرى.
كما تشمل رئيسي مجلسي الأعيان والنواب وأعضاء المجلسين ورؤساء وأعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وشاغل أية وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليه ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم بها الحكومة بأكثر من50 بالمائة.
وبحسب القانون يتم تقديم إقرار الذمة المالية بصورة دورية خلال شهر كانون الثاني الذي يلي انقضاء سنتين على الإقرار السابق ، وذلك طيلة مدة خضوع الشخص المعني لأحكام هذا القانون وعند تركه الوظيفة أو زوال الصفة عنه.