أولاً - تعليمات عامة للسياح الوافدين إلى القطر السوري
: يجب على الوافد العربي و الأجنبي أن يكون بحوزته ما يلي
جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن شهر بعد انتهاء مدة تأشيرة الدخول على أن يكون صادر عن دولة تعترف بها سورية , وليس عليه تأشيرة إسرائيلية ، وان لا يكون اسم حامله مدرجا في قائمة الممنوعين من دخول سورية
تأشيرة دخول أو مرور ممنوحة من السفارة أو القنصلية السورية في البلد الأصلي للأجنبي أو مكان إقامته، وتمنح تأشيرة الدخول أو المرور من قبل مراكز الهجرة والجوازات على الحدود لرعايا الدول الأجنبية التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي لسورية والاجانب المقيمين اقامة دائمة شريطة ابراز بطاقات اقامتهم
تمنح وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية تأشيرات الخروج الدبلوماسية والخاصة .والمجاملة والمهمة
(القرار 1351 / ق لعام 1980 الفقرة أ )
تأشيرة الدخول : صالحة لمدة ستة اشهر من تاريخ منحها وتخدم لسفرة واحدة أو عدة .سفرات ويمكن استثناء منحها لمدة سنة
تأشيرة المرور : وهي صالحة ثلاثة اشهر أو ستة اشهر أو سنة ،وتخدم لسفرة واحدة أو لعدة سفرات
يجوز أن تشمل تأشيرة الدخول أو المرور زوجة الأجنبي وأولاده القصر على أن تكون أسماؤهم وأعمارهم مدونة في المكان المخصص
(القرار 1094/ن )
على الأجنبي الذي يرغب بالاقامة في القطر العربي السوري لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ دخوله اليه مراجعة ادارة الهجرة والجوازات او فروعها في المحافظات للتقدم بطلب للحصول على اذن الاقامة
يمنح الإذن بالإقامة مباشرة لكل من العرب والاجانب الذين ولدوا في القطرالسوري وزوجات المواطنين السوريين
في حال فقدان بطاقةالاقامة او تلفها على حاملها مراجعة ادارة الهجرة والجوازات بدمشق فروعها في المحافظات خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقدان أو التلف ليمنح بدلاً عنها بطاقة جديدة
لا يعد الإذن بالإقامة الممنوحة ترخيصاً بالعمل وعلى من يود مزاولة عمل ما في اراضي الجمهورية العربية السورية الحصول على إذن بذلك من وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل
على كل عربي أوأجنبي تجاوز الخامسة عشرة من عمره وكان مسجل على بطاقة إقامة أحد والديه الحصول على إقامة جديدة مستقلة مماثلة لبطاقة والديه من حيث النوع والمدة المتبقية والتاريخ وبرسم جديد بغض النظر عن حمله جواز سفر خاص به
لا يحق للعرب والأجانب ممن لديهم إقامات خاصة أوعادية الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر
لا يحق للعرب والأجانب حاملي الإقامه المؤقتة الحاصلين على تأشيرة خروج وعودة الإقامة خارج القطر لمدة تزيد على ثلاثة أشهر
أما اللبناني فعليه مراجعة قسم الشرطة خلال ستة أيام من تاريخ دخوله إلى سورية لمنحه بطاقة تعريف شخصية تسهيلا لاقامته و تنقلاته في سورية
(قرار رقم /281/ق.ن/)
: ثانياً-التسهيلات والاعفاءات المقدمة للسياح الوافدين
يسمح للرعايا العرب بدخول القطر العربي السوري و المرور فيه من غير شرط الحصول
على تأشيرة الدخول أو المرور ويكتفى بتسجيلهم أصولا" في سجلات القادمين و المغادرين بعد توشيح جوازات أو وثائق سفرهم أو بطاقات دخول الرعايا اللبنانيين الذين يدخلون بموجب البطاقة الشخصية أو إخراج قيد نفوس مصدق أصولا بخاتم الدخول أو المغادرة
تمنح سمات الدخول مجاناً للأجانب القادمين للسياحة من الفئات غير المقيدة أفراداً كانوا أو مجموعات بموجب كتب صادرة عن مكاتب وشركات سياحية من البلد القادمين منه وموشحة بأختام هذه المكاتب وبموجب جواز سفر لكل فرد منها على أن يستقبلهم مكتب سياحي مرخص أصولاً في القطر ويغادرون بكفالته (قرار رقم /211/ق.ن/
3-يعفى أبناء جميع الدول العربية والخليج والإمارات السلطنات من تأشيرة الدخول والمرور من البلاد آو الإذن بالإقامة آو تأشيرة الخروج
:ويعفى من الرسوم
¨ الطلاب الأجانب والعرب المسجلون رسمياً في إحدى الجامعات المعترف بها
رجال الدين
الخبراء والمتعاقدون العرب والأجانب
الصحفيون ومراسلون وكالات الأنباء
العاملون من غير الدبلوماسيين في الهيئات السياسية والقنصلية الأجنبية والعربي
والدا عضو السلك السياسي أو القنصلي المعتمد في القطر وأولاده وزوجته و أشقاؤه و شقيقاته و اتباعه من مربيين وخدم
¨ اللاجئون الفلسطينيون وأولادهم القصر
الأجانب و العرب الذي يرى مدير إدارة الهجرة والجوازات إعفاءهم لاعتبارات خاصة لمجاملات دولية أو لعدم قدرتهم المادية
وفق القرار (281ق0ن2002)
إعفاء المواطنين العرب السوريين المغتربين حاملي جوازات السفر الأجنبية من الحصول على الإقامة وتكليف من لم يسجل منهم بالتسجيل في السجلات المدنية وإخضاعهم لتأشيرة الخروج عند رغبتهم بالمغادرة بجوازاتهم الأجنبية بعد مضي شهر على دخولهم بعد إبراز موافقة التجنيد لمن هم في سن التجنيد و البطاقة الشخصية لمن تجاوز الخامسة عشر وتكليفهم بدفع رسم الخروج المقرر عند المغادرة أسوة بالمواطنين السوريين ويسمح لهم بالدخول بجوازاتهم الأجنبية ولو كانت غير ممهورة بسمات الدخول من البعثات العربية السورية في الخارج ويمنحون السمات اللازمة المجانية من قبل مراكز الحدود
(التعميم رقم 1624/ص تاريخ 9/11/1992 )
: التسهيلات المقدمة للمستثمرين
رفع سعر الدول المجاورة بنشرة المصرف إلى ما يوازي تقريبا الأسواق الخارجية
زيادة المبلغ المراد تبديله من العملات الأجنبية المتبقية مع المسافرين عند مغادرتهم القطر وخلال /15/يوما
عفاء القادمين إلى القطر من دفع /100/دولار والتي درج المصرف على أخذها من كل القادمين
يعكف المصرف على إنجاز مشروع بطاقات الائتمان
(كتاب المصرف التجاري السوري429/40/ل.ب تاريخ 25/1/2003 )
:التسهيلات الجمركية
يجوز للأجنبي أن يدخل الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي دون أية رسوم جمركية
يسمح لأصحاب السيارات المقيمين بشكل دائم في الخارج والقادمين الى سورية بقصد الإقامة المؤقتة إدخال سياراتهم المستعارة والمسجلة بصورة نظامية في بلد الاغتراب بموجب توكيل قانوني باستخدام وقيادة السيارات السياحية خارج بلد التسجيل وفق الرسوم :الجمركية التالية
الرسوم المتوجبة عن السيارات بموجب بطاقة إدخال مؤقت لمدة /15/يوم بمبلغ
/1685/ل.س يتم تبديل ما يعادلها بمبلغ /40/دولار أما ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى +/30/دولار لقاء التأمين الإلزامي عن السيارة تدفع لشركة الضمان السورية
الرسوم المترتبة عن الدفتر الممنوح للسيارات المسجلة في البلدان العربية هي
/5035/ل.س يتم تبديل ما يعادلها/117/دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى المقبولة+/30/دولار تأمين إلزامي يدفع لشركة الضمان
يسمح للزوجة أو أحد أفراد العائلة البالغين إدخال السيارة أو قيادتها في الجمهورية العربية السورية بحيث تتوفر فيهم شروط الإقامة خارج القطر
(كتاب مديرية الجمارك العامة رقم1168/ت/2003)
:الأحكام الصحية
على المسافرين القادمين من مناطق مصابة بالحمى الصفراء عند دخول البلاد ابراز شهادة تطعيم ضد هذا المرض
يتوجب على الراغبين بالإقامة في سوريا لمدة تزيد عن سنة إبراز شهادة خلو من الإيدز (السيدا)
على السائح الذي يجلب معه حيوان أليف أن يصطحب له شهادة صحية باللغة الإنكليزية مصدقة من بلده أما بالنسبة للقطط والكلاب فيجب