اولا يجب التأكيدعلى ان تعديل الدستور هو امر طبيعي و مطلوب و يأتي استجابة للمتغيرات الاقتصاديه و الاجتماعيه و متطلبات استمرارية الدوله .
و يعتبر تعديل الدستور من اكثر الاجراءات القانونيه تعقيدا (او هكذا يجب ان تكون) نظرا لرفعة مكانة الدستور و سموه على بقية .القوانين و لمنع العبث المقصود به من قبل سلطات الدوله.
و غالبا ما ينص الدستور على الآلية التي بموجبها يتم تعديله و تتفاوت صعوبة تنفيذ التعديل من بلد لاخر وفق للدستور نفسه .
نص الدستور الاردني في فصله الثامن الماده 126 على الالية التي بموجبها يتم تعديله.
الماده 126:
1- تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقا للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من الاعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك .
2- لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته .
نلاحظ ان الدستور اشترط لتعديله موافقة ثلثي الاعضاء من كل مجلس اي ثلثي النواب و ثلثي الاعيان كل على حده و مقرونا بموافقة الملك
ووفق هذا النص الدستوري تم اجراء عدة تعديلات على الدستور الاردني منذ اصادره نشره في الجريدة الرسميه العام 1952 و لغاية الان
الملاحظ ان معظم ما تم ادخاله من نعديلات على الدستور جاءت خدمة للسلطه التفيذيه و لزبادة صلاحيات الملك و لم تأتي فعليا لمسايرت التغييرات التي طرأت على الدوله.
حتى ان التعديلات التي جرت استجابة لما طرأ على الدوله من مستجدات لم يعد لها ما يبررها الان لزوال تلك المسببات و عليه فمن الطبيعي و المنطقي ان تعاد الامور الى نصابها و تعود نصوص الدستور الى حالتها الاولى
و في ما يلي اهم التعديلات التي ادخلت على الدستور الاردني و التي افقدتخ محتواه و اضرت بالحاله الديمقراطيه الاردنية
الماده 33: الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات
بعد التعديل
الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات
____________________________________________________
الماده 34-4: الفقرة لم تكن موجودة
بعد التعديل
للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية
____________________________________________________
الماده 45-1: يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك
الشؤون بموجب هذا الدستور أو بموجب أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه إلى أي شخص أو هيئة أخرى
بعد التعديل
يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى
____________________________________________________
المادة 54-3: على كل وزارة تؤلف أن تتقدم إلى مجلس النواب خلال 30 يوما من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وخلال شهرين إذا لم يكن منعقدا ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على هذا البيان . وإذا كان المجلس منحلا فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة عليه خلال 15 يوما من اجتماع المجلس الجديد
بعد التعديل
يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وان تطلب الثقة على ذلك البيان وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة
_________________________________________________________
المادة 57: يؤلف المجلس العالي من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيسا ومن ثمانية أعضاء أربعة منهم من أعضاء مجلس الأعيان يعينهم المجلس بالاقتراع وأربعة من قضاة المحكمة المذكورة بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا.
بعد التعديل
يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع خمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا.
_________________________________________________________________
المادة65-1: مدة العضوية في مجلس الأعيان ثماني سنوات ويتجدد تعيين نصف الأعضاء كل أربعة سنوات ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة تعيينه .
بعد التعديل
مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربعة سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم
___________________________________________________
المادة 68-1: مدة مجلس النواب أربعة سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية
بعد التعديل
مدة مجلس النواب أربعة سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين .
____________________________________________________________________
المادة 73-5: الفقرة لم تكن موجودة
بعد التعديل
إذا طرأ خلال فترة التأجيل المبينة في الفقرة السابقة ظروف طارئة تقتضي تعديل الدستور فلملك بناء على قرار مجلس الوزراء دعوة مجلس النواب السابق للانعقاد في دورة استثنائية بهذه الغاية .
__________________________________________________________________________
المادة 74-2: الحكومة التي يحل المجلس في عهدها تستقيل من الحكم خلال أسبوع من تاريخ الحل على أن تجري الانتخابات
حكومة انتقالية لا يجوز لأي وزير فيها أن يرشح نفسه لهذه الانتخابات .
بعد التعديل
ألغيت الفقرة
_______________________________________________________________________
المادة 97-3: تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين , وتمتد هذه الدورة ستة أشهر, إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة , ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ستة أشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من أعمال , وعند انتهاء الأشهر الستة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة .
بعد التعديل
بدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين , وتمتد هذه الدورة أربعة أشهر, إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة , ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من أعمال , وعند انتهاء الأشهر الستة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة .
____________________________________
المادة 88-2: الفقرة لم تكن موجودة
بعد التعديل
أما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة من المتعذر اجراء انتخابات فيها يقوم مجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك بانتخاب عضو لملئ ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة الانتخابية مما تنطبق عليهم أحكام الدستور وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة
______________________________________________________
المادة 94-1: عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارئ الآتية بيانها:
أ) الكوارث العامة .
ب) حالة الحرب والطوارئ
ت) الحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تتحمل التأجيل
ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده فإذا لم يقرها وبجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فورا ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
بعد التعديل
عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده والمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أما إذا رفضها فبجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فورا ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
________________________________________________________
المادة 96-1: لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يقترح وضع مشروع قانون على أن تحال هذه الاقتراحات على اللجنة المختصة في المجلس للتدقيق وإبداء الرأي فيها فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس إما في الدورة نفسها أو الدورة التي تليها .
بعد التعديل
يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين و يحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس بـإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو الدورة التي تليها .
___________________________________________________________________
المادة 102: تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم مدنية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي قانون آخر نافذ المفعول .
بعد التعديل
تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم مدنية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول